tag:blogger.com,1999:blog-74058407743820448882024-03-13T13:56:08.209+03:00Human Rights-حقوق الانسان -مافى مروف مافى مرۆف- حقوق الانسان - İnsan Hakları
Human Rights - droits de l'homme- Derechos Humanos-права человека-人权-人権- Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.comBlogger571125tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-67041018373365527502023-08-29T21:47:00.000+03:002023-08-29T21:47:07.490+03:00سرود محمود شاكر - نشأة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان<a href="https://m.ahewar.org/s.asp?aid=791599&r=0&cid=0&u=&i=11235&q=">سرود محمود شاكر - نشأة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان</a>: سرود محمود شاكر - نشأة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسانHuman Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-32875713023916979432022-12-30T20:17:00.001+03:002022-12-30T20:17:16.275+03:00حقوق الاقليات والمواثيق الدولية <p> #حقوق_الاقليات والمواثيق الدولية </p><p>يعدّ مبدأ حرية كل البشر وتساويهم في الكرامة والحقوق أحد الأسس الجوهرية لحقوق الإنسان. التمييز والاضطهاد على أساس الجنس والعرق انتهاكات واضحة لهذا المبدأ.يتخذ التمييز العنصري أشكالا متعددة تتراوح من درجاته المنظّمة والأكثر وحشية - على غرار الفصل العنصري والإبادة الجماعية- إلى درجاته الأقل حدة حيث تحرم بعض المجموعات الإتنية والعرقية من التمتع بنفس الحقوق المدنية والدينية والاجتماعية والثقافية مقارنة بغيرها من مكونات المجتمع. لا يزال التمييز العنصري والعرقي مشكلة مستفحلة في العالم إذ يمس الأقليات وأحيانا السواد الأعظم من السكان على حد سواء. وقد ظل الفصل العنصري في جنوب إفريقيا مركز اهتمام المجتمع الدولي لسنوات، إلى حدود 1994، تاريخ انتهائه. إلا أن الصراع من أجل القضاء على التعصب الاتني والعنصري ظل قائما: فقد شهدت التسعينات أبشع الحروب العرقية في تاريخ الإنسانية، خاصة منطقة البلقان ومنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا.</p><p> يعرّف العرق على أنه مجموعة من الناس "لهم أصول مشتركة، وخاصيات جسمانية تميّزهم عما عداهم من مجموعات أخرى، مثل لون العيون والبشرة، لون الشعر ونوعيته، المنزلة، الخ." (عن قاموس كولينز باللغة الانجليزية). أما مصطلح "اتني" فهو نعت "مرتبط أو سمة مجموعة بشرية لها صفات مشتركة، عنصرية ولغوية وغيرها" (عن قاموس كولينز باللغة الانجليزية).</p><p> أمّا في مجال حقوق الإنسان، فيستعمل مصطلح "عرق" في مفهومه الموسع، العام، و يلتبس دون تمييز، مع مصطلحات أخرى تطلق على مجموعات دينية أو لغوية أو عرقية أو ثقافية أو اجتماعية. كما أنه قد يستعمل للتدليل على تجمعات غير عضوية، مثل نظام الطبقات في الهند واليابان.</p><p>لا تعرّف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في بندها الأول مفهوم "العرق" إلا أنها تقدم تعريفا للتمييز العنصري كونه "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة." وعليه، فإن مفهوم الانتماء الاتني ينضوي تحت تعريف مصطلح "العرق" وهو ما تنص عليه معظم المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان إذ تستخدم مصطلح "عرق" وإن كان الأمر متعلقا بالإتنية.</p><p>*الحقوق المهددة</p><p>يكفل القانون الدولي حقوق الأقليات الاتنية والعرقية التالية:</p><p>الحق في الحماية ضد التعصّب والتمييز والعنف العنصري: يقتضي القانون الدولي الإنساني أن لا ترتكب الدول أعمالا عنصرية كما يطالب أن تتّخذ مجموعة من الإجراءات لمنع المقيمين فيها، ومنظماتها ومؤسساتها العامة من اقتراف مثل هذه الأعمال. تختلف التدابير المطلوبة حسب المعاهدة، لكنها تنص كلها على: </p><p>- إجبارية مراجعة القوانين والممارسات لضمان عدم اعتمادها التمييز،</p><p>- إجبارية إلغاء الفصل والتمييز العنصريين،</p><p>- إجبارية حظر الدعاية العنصرية،</p><p>- إجبارية منع المنظمات من تشجيع التمييز أو التعصب العنصريين.</p><p>*حق الجميع في التمتع بحماية متكافئة بصرف النظر عن الأصل الاتني والعرقي: تتمتع الأقليات الاتنية والعرقية بنفس الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للأغلبية أو الأغلبيات، إذ تطبق عليها نفس القوانين على قدم المساواة. فمعظم معاهدات حقوق الإنسان تتضمّن (بما في ذلك تلك التي لا تختص بمسألة العرق أو الاتنية)، أحكاما لاعنصرية تحتّم على الدولة تطبيق حقوق الانسان بالمساواة بين كل الأشخاص بغض النظر عن الأصل الاتني أو العرقي أو الاجتماعي... </p><p>و لطالما كان توخي القضاء المعالجة الجائرة موضع إشكال في البلدان التي تعتمد "التتبع العرقي" أو المعاملة غير المنصفة عند توقيف أو تعقب أو إدانة المنحرفين. مازال التمييز في السكن والتشغيل والتعليم والخدمات الطبية يطرح إشكالا في بعض الدول إلى الآن.</p><p>حق الأقليات الاتنية والعرقية في التمتع بثقافتها وممارسة دياناتها والتحدث بلغتها: تكفل معاهدات دولية عدة هذا الحق الذي يضمن الاعتراف بحرية التعامل بالموروث الثقافي. وقد تتضارب الممارسات والقيم الثقافية واللغوية والدينية للأقليات مع نظيراتها للأغلبية مما يسفر أحيانا عن حالة صراع. لكن بعض الدول عالجت الوضع بالتماس مستوى معين من المعرفة بالثقافة واللغة المهيمنتين للمحافظة على النظام العام. </p><p>الحق في الاستفادة من التدابير الايجابية التي اتخذتها الدولة لتشجيع تآلف الأجناس والارتقاء بحقوق الأقليات العرقية: يترتّب على الحكومات أن تتخذ تدابير خاصة لضمان التنمية والحماية اللازمين لكل المجموعات العرقية، بما في ذلك برامج المناداة بحقوق الأقليات. كما يتوجّب على الدول تشجيع التفاهم بين الأعراق عبر النظام التعليمي. </p><p>الحق في طلب اللجوء خوفا من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي السياسي: تنطبق هذه التوصية من القانون الدولي على اللاجئين إذ تخول للأفراد طلب اللجوء في بلد آخر إذا لم تتمكن بلدانهم الأصلية من حمايتهم من الاضطهاد على خلفيات عرقية، من جملة أسباب أخرى. و تعدّ هذه إحدى الحالات النادرة التي تسفر عن حق المواطنين في طلب حماية بلد آخر عندما تنتهك حقوق الإنسان في دولهم. كما يترتب على كل دولة أن تطبق القانون الدولي المتعلق باللاجئين دون تمييز على أساس العرق. </p><p>*الحق في الطعن/ اللجوء إلى القضاء: يترتب على الحكومة أن تؤمن الحماية الناجعة والاستجارة بمحاكم وطنية كفئة أو مؤسسات قانونية أخرى. فلأي شخص الحق في المطالبة بتدابير منصفة ووافية لتعويض الضرر. ينطبق هذا البند على حالات فردية، أما عندما يتعلق الأمر بالتعويض لمجموعات كاملة، فالمسألة تصبح شائكة. وقد كانت مسألة الطعن نقطة الخلاف الرئيسية في المؤتمر العالمي ضد العنصرية، المنعقد في 2001، إذ تصر بعض البلدان على حقها في التعويض المالي أو غيره، في حين تمتنع البلدان الغربية (القوى الاستعمارية السابقة والولايات المتحدة) على تدارك تجاوزات .</p><p>*الصكوك الإقليمية والدولية للدفاع عن حقوق الانسان وتنميتها</p><p>تتخذ الأصول الاقليمية شكل معاهدة (تسمى أيضا اتفاقية أو ميثاق أو بروتوكول) تربط بين الدول المتعاقدة. عند استيفاء المفاوضات، يصبح نص المعاهدة نهائيا ورسميا و"يصادق" عليه ممثلو الدول. تعرب كل دولة عن انضوائها تحت معاهدة بطرق مختلفة، أكثرها شيوعا التصديق والانضمام.</p><p>تصادق البلدان التي ناقشت أصول المعاهدة على الاتفاقيات ويمكن لدولة لم تشارك في النقاشات أن تنضم للميثاق في وقت لاحق. و تصبح المعاهدة سارية المفعول عندما يصادق عليها عدد معين من الدول أو تنظم إليها.</p><p>عند المصادقة أو الانضمام إلى معاهدة، يمكن للبلد أن يتحفّظ على بند أو أكثر منها، الّا في حال ما حجرت الاتفاقية ذلك، على أنه عادة ما يجوز طرحها مجددا في أي وقت.</p><p>تتقدّم المعاهدات الدولية القانون الداخلي في بعض البلدان، أما في البعض الآخر فإن معاهدة دولية تصبح ذات قوة، وإن تمت المصادقة عليها، إذا نظر إليها كقانون داخلي بإصدار قرار للغرض. و بموجب التصديق أو الانضمام لمعاهدة دولية، يتعيّن على كل الدول تقريبا إصدار قرارات أو تنقيح القوانين المعمول بها أو إصدار تشريع جديد بهدف تفعيل جاد للمعاهدة على الأراضي القومية.</p><p>تستخدم المعاهدات الملزمة في إرغام الحكومات على احترام شروط المعاهدة الخاصة بحقوق الأقلّيات الاتنية و العرقيّة. أما الصكوك غير الملزمة مثل التصريحات و الإقرارات، فتستعمل لإحراج الحكومات بتشويه صورتها أمام الرأي العام في حالة عدم الالتزام و تحفيز الحريصة منها على تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، بدفعها إلى تبنّي سياساتها.</p><p>و فيما يلي، قائمة بالصكوك الدوليّة و المحليّة التي تحكم ضوابط حماية الأقلّيات الاثنيّة و العرقيّة:</p><p>*منظّمة الأمم المتّحدة</p><p>الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) (مادة عدد 2 و 7)</p><p>ينصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل إنسان في التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، بقطع النظر عن وضعه، بما في ذلك الأصل الاجتماعي و العرقي(مادة عدد 2). وتؤكّد المادة عدد 7 أنّ الناس جميعا سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحمايته دونما تمييز.</p><p> الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين (1951) (مادة عدد 1و 3)</p><p>تعطي الاتفاقيًّّة الحقّ في طلب اللجوء السياسيّ لكلّ من يخشى التعرّض للاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسيّة، أو الانتماء إلى فئة اجتماعيّة معيّنة. كما تفرض المادة الثالثة، تطبيق هذه الأحكام "دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ".</p><p> إعلان الأمم المتّحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1963)</p><p>يهيئ الإعلان الأرضيّة لمعاهدة القضاء على التمييز العنصري الصادرة سنة 1965. و قد أبدت الدول المصادقة عليها نيتها في القضاء على "التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها". كما عقدت العزم على اتخاذ "التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم والتربية والإعلام".</p><p> الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)</p><p>دخلت هذه المعاهدة حيّز التنفيذ سنة 1969. و تعدّ الأشمل فيما يتعلّق بحقوق الأقلّيات الاثنيّة و العرقيّة. فهي تحدّد بالتفصيل الإجراءات الواجب اتّخاذها من الدول المصادقة عليها، لمنع التمييز و العنف العرقيين، و إنماء التوافق بين مختلف الأجناس و الأعراق.</p><p>تسهر لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المتألّفة من ثمانية عشر خبيرا، على تطبيق هذه الاتفاقية. و تلتزم الدول المصادقة عليها، بتقديم تقارير دوريّة عن مستوى التنفيذ. حيث تظلّ الحكومات ملزمة بتقديم هذه التقارير حتّى في حال عدم ملاحظة أيّ تجاوزات لها صلة بالتمييز العنصري في بلدانها. كما أنها تحبر على تفعيل الاتفاقية باتخاذ الإجراءات الوقائية والتوعوية اللازمة وإن لم تشك في وجود التمييز العنصري على أراضيها.</p><p>تتقبّل اللجنة إرشادات من طرف أفراد أو مجموعات تكشف النقاب عن وجود انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.</p><p> العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) (مادة عدد 2)</p><p>توجب المادة الثانية العمل على الحقوق المحميّة في هذه المعاهدة بقطع النظر عن العرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعيّ.</p><p> العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) (مواد عدد 2 و 20 و 26 و 27)</p><p>يلزم العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية الدول الأطراف باحترام الحقوق المعترف بها فيه "دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب." (مادة عدد 2)</p><p>كما يلزم هذا العهد الحكومات بإصدار قانون يحجّر "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف " (مادة عدد 20)</p><p>تنصّ الوثيقة أيضا على أن الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته دون تمييز. (مادة عدد 26). فلا يجوز حرمان الأشخاص المنتسبين إلى الأقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم (مادة عدد 27).</p><p>نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة (1998) (مواد عدد 6 و 7 (ي))</p><p>وفق المادة السادسة من القانون الأساسيّ للمحكمة الجنائية الدوليّة، فإن اختصاص المحكمة يشمل النظر في ممارسات الإبادة الجماعيّة في حقّ جماعات قومية كانت أو إثنية أو عرقية أو دينية. كما أن الفصل العنصري يعتبر جريمة ضد الإنسانية في المادة السابعة (ي) من نفس القانون.</p><p> تستعمل معاهدات منظّمة الأمم المتّحدة الخاصة بفئات معيّنة من الأشخاص في حماية الحقوق العرقيّة و الاثنيّة:</p><p>اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)</p><p>إنّ التمييز الممارس ضد نساء الأقليات الاثنية و العرقية يعتبر انتهاكا لهذه المعاهدة التي تسهر عليها لجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة.</p><p>اتفاقية حقوق الطفل (1989) (مادة عدد 30)</p><p>تحمي هذه الاتفاقية حقوق أطفال الأقليات الاثنية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية، في التمتّع بثقافتهم، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم، أو استخدام لغتهم. و تتابع لجنة حقوق الطفل أي انتهاك لهذه الاتفاقية.</p><p>تهدف الكثير من معاهدات و مواثيق منظمة الأمم المتحدة إلى مكافحة التمييز في حق الجماعات العرقية، أو الدينية، أو الاجتماعية، أو الاثنية،...الخ. نذكر منها على سبيل المثال الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري "الابارتهايد" (1973) والاتفاقية الدولية لمناهضة الابارتهايد في الرياضة (1985)، و إعلان بشأن العنصر و التحيز العنصريّ (1978) و الإعلان الخاص بالمبادئ الأساسية المتعلقة بمساهمة الإعلام في تدعيم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية والابارتهايد والتحريض على الحرب (1978).كما تبنت منظمة اليونسكو اتفاقية بشأن مناهضة التمييز في التعليم (1960)، التي تحمي الأقليات في مجال التربية.</p><p>منذ انطلاقتها الأولى، قامت منظمة الأمم المتحدة بجملة من الإجراءات لمكافحة التمييز العنصري. ففضلا عن إصدار المواثيق و الاتفاقيات، سعت إلى تحريك الرأي العام و الوعي العالمي. فأعلنت سنة 1971 سنة دولية للتحرك من أجل مكافحة العنصرية و التمييز العنصري. ثمّ تلتها بعشريتيّن متلاحقتين من أجل التحرك لمكافحة العنصرية و التمييز العنصري. كما أقيمت في 1978، و 1983، و 2001، مؤتمرات عالمية كرسّت لمحاربة العنصرية، تحت رعاية الأمم المتحدة.</p><p>*المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية</p><p>انعقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية و التمييز و كره الأجانب و غير ذلك من أشكال التعصب ذات الصلة، في سبتمبر 2001 بجنوب إفريقيا. تحتوي وثائق المؤتمر آخر الإعلانات التي حظيت بإجماع حكومي فيما يتعلّق بمسألة العنصرية. كما أنشأت هيئة حقوق الإنسان سنة 2002، فريق عمل مؤلف من حكومات مختلفة من أجل التوصية على تنفيذ إعلان دربان و برنامج عمله، و تهيئة المعايير الدولية المكملة من أجل تحديث الآليات الجاري العمل بها.</p><p>الاتحاد الأفريقي (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا)</p><p>الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب(1981) (مادة 18)</p><p>يؤكد هذا الميثاق على حق كل إنسان في التمتع بالحقوق المنصوص عليها فيه دون تمييز قائم على الأصول العرقية أو الاثنية.</p><p>الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (1990)(مادة عدد 26)</p><p>تؤكد هذه المعاهدة على مبدأ عدم التمييز بسبب عرق الطفل أو عرق والديه أو أوصيائه القانونيين. إضافة إلى أنها تعترف بالاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في ظل الفصل العنصري أو في ظل نظم تمارس سياسة التمييز العنصري أو العرقي أو الديني أو في الدول التي تخضع لعدم الاستقرار العسكري. (مادة عدد 26).</p><p>*مجلس أوروبا</p><p>الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1949) (مادة عدد 14)</p><p>تمنع هذه المعاهدة المعروفة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التمييز القائم على العرق أو الوضع الاجتماعي.</p><p>بروتوكول عدد 12 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية (2000) (مادة عدد 21)</p><p>كرّرت المادة الأولى هذا الحق و أكدت المادة الثانية من هذا البروتوكول أنه ليس من حق أي سلطة عامة ممارسة التمييز.</p><p>*إطار اتفاقية لحماية الأقليات القومية (1995)</p><p>تم تبني هذه الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في فرض الحماية و بالأخص للأقليات سنة 1995، و دخلت حيز التنفيذ سنة 1998. وقد سبقها إقرار الميثاق الأوروبي للغات المحلية أو لغات الأقلية، التي تم تبنيها سنة 1992.</p><p>*الاتحاد الأوروبي</p><p>ميثاق الحريات الأساسية للاتحاد الأوروبي (2000)(مادة عدد 21)</p><p>يحظر هذا الميثاق التمييز القائم على أساس العرق، اللون، الأصل العرقي أو الاجتماعي...الخ.</p><p>*الالتزامات</p><p>على الدول التي صادقت على هذه المعاهدة الالتزام بتعهداتها في إطار هذه الاتفاقيات و ذلك بالتطبيق الكامل للإجراءات اللازمة على صعيد وطني. كما عليها تبنّي التشريعات الضرورية و تأمين المعالجة التشريعية اللازمة لتقنين الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. </p><p>في مادتها السادسة، تشترط الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على الدول الأطراف إجراء الإصلاحات المطلوبة عن طريق محاكم وطنية كفئة إذ " تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكاً لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماساً لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز. "</p><p>بإمكان الدول الأطراف إنشاء مؤسسة وطنية لاستقبال عرائض الأفراد أو الجماعات. في هذه الحالات، يمكن للمطالبين التقدم بشكوى إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إذا لم يحل الإشكال على صعيد وطني.</p><p>أفرز تأثير المعاهدات و المبادرات الخاصة بمكافحة التمييز العنصري، نتائج ايجابية في العديد من البلدان وهي:</p><p>- تعديلات طالت دساتير وطنية من أجل تضمينها الإجراءات اللازمة لتحجّر التمييز العنصري.</p><p>- مراجعة منهجية للقوانين والنظم/الآليات المتّبعة لتعديل القوانين التي ترنو إلى ترسيخ التمييز العنصري، أو إصدار قوانين جديدة تستوفي شروط الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.</p><p>- تنقيح القوانين بحسب مقترحات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.</p><p>- تعريف التمييز العنصري على أنه جريمة.</p><p>- تقديم ضمانات قانونية ضد التمييز في مجال العدالة أو الأمن أو الحقوق السياسية، أو دخول الأماكن العامة.</p><p>- برامج تربوية.</p><p>- بعث مكاتب جديدة لمكافحة التمييز العنصري و حماية مصالح السكان الأصليين.</p><p>أمّا المجالات التي يمكن للدول فعل المزيد فيها فهي:</p><p>- إصدار قوانين تعاقب نشر الأفكار القائمة على مفهوم التفوق العرقي أو على الكراهية... الخ.</p><p>- منع المؤسسات و الأنشطة المشجّعة على التمييز العرقي.</p><p>- سن تشريع لتأمين الحماية ضد ممارسات التمييز العنصري ومعالجتها.</p><p>- العمل الدؤوب في مجالات التربية والتعليم والثقافة و الإعلام لتعزيز تناسق أكثر بين الأعراق و الأجناس. </p><p>توثّق تقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري والملفات التي تسلّمها المنظمات غير الحكومية للجنة بشكل جيد لإشكالات التطبيق في بعض الدول.</p><p>المصادر/ www.un.org ---- wwwhuman-human.blogspot.com</p>Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-69518610115984018002022-10-23T20:36:00.005+03:002022-10-23T20:36:40.905+03:00فهم احتياجات جميع المصابين بالسرطان<p><b><span style="font-size: medium;"> <span style="color: #3c4245; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">تطلق منظمة الصحة العالمية (المنظمة) اليوم أول مسح عالمي لفهم احتياجات جميع المصابين بالسرطان وتلبيتها على نحو أفضل. ويندرج هذا المسح ضمن حملة أوسع نطاقاً، صُمِّمت لغرض إعلاء أصوات المصابين بالسرطان - الناجين والقائمين على الرعاية والمفقودين – كجزء من إطار المنظمة الخاص بالمشاركة الهادفة للمصابين بالأمراض غير السارية، وهو عبارة عن التزام بإشراك المصابين بالأمراض غير السارية باحترام وبشكل هادف في تصميم السياسات والبرامج والحلول. وستصب نتائج المسح في تصميم السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين الرفاه في سياق تشخيص السرطان والمشاركة في إيجاد حلول للمستقبل</span></span></b></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: #3c4245; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-stretch: normal; line-height: 24px;"><b><span style="font-size: medium;">وتتأثّر معظم الأسر في العالم بالسرطان، سواء بشكل مباشر - تُشخَّص إصابة شخص واحد من كل 5 أشخاص بالسرطان خلال حياته - أو كجهات قائمة على الرعاية أو أفراد الأسرة. ويُحدث تشخيص الإصابة بالسرطان أثراً واسعاً وبالغاً على صحة جميع المعنيين ورفاههم. وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة: "لقد ركّزت جهود مكافحة السرطان لفترة طويلة جداً على الرعاية السريرية وليس على الاحتياجات الأوسع نطاقاً للمصابين بالسرطان. ويجب ألا تتشكّل السياسات العالمية لمكافحة السرطان بفعل البيانات والبحوث العلمية وحدها، بل يجب أن تشمل أصوات ورؤى الأشخاص المصابين بالمرض.</span></b></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: #3c4245; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-stretch: normal; line-height: 24px;"><b><span style="font-size: medium;">وأظهرت الدراسات الحديثة أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تُشخَّص إصابتهم بالسرطان يعانون من القلق وفقدان الثقة في النفس، مع احتمال أن يتخلى عنهم عشراؤهم. وقد يعاني 70٪ أو أكثر من المصابين بالسرطان في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الضائقة المالية وفقدان الأصول. وقالت روث هوفمان، رئيسة المنظمة الأمريكية لمكافحة سرطان الأطفال "عندما شُخِّصت إصابة ابنتي بالسرطان، تغيّرت حياتنا بشكل جذري وبطريقة لم نكن نتوقعها. فآثار السرطان تستمر العمر كله". </span></b></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: #3c4245; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-stretch: normal; line-height: 24px;"><b><span style="font-size: medium;">ويمكن أن يؤدي فهم التجارب التي يعيشها المصابون بالسرطان وإعطاء صدى لها إلى إنشاء نظم أكثر فعالية ودعماً. ومع ذلك، لا تزال احتياجات وتفضيلات المصابين بالسرطان والقائمين على رعايتهم غير معروفة للعديد من مقدمي الخدمات وراسمي السياسات. وأوضحت الدكتورة بينتي ميكلسن، مديرة إدارة الأمراض غير السارية في المنظمة: "إننا نلتزم على المدى الطويل بوضع المصابين بالسرطان في صميم جدول الأعمال من أجل المشاركة في إيجاد حلول أفضل لهم. وستشمل هذه الحملة أربع مراحل: إصدار المسح العالمي، واستضافة مشاورات وطنية، وعرض أفضل الممارسات، وتنفيذ مبادرات يقودها المجتمع المحلي. ونحن على استعداد لفتح فصل جديد وتحسين رفاه المصابين بالسرطان".</span></b></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: #3c4245; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-stretch: normal; line-height: 24px;"><b><span style="font-size: medium;">ويتمثل طموح المسح العالمي في بلوغ أكثر من 000 100 مجيب من 100 بلد، يعيش معظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومن المتوقع أن يُعلن عن نتائج المسح في أوائل عام 2023، لتُستخدم بعد ذلك في تشكيل السياسات والبرامج والخدمات الخاصة بالمصابين بالسرطان على الصعيد العالمي.</span></b></p>Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-39714842260634469532022-02-25T12:24:00.004+03:002022-02-25T12:24:40.657+03:00قواعد الحرب <p><b> يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة. ويحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية. وهو يقيد وسائل وأساليب الحرب.</b></p><p><b>حتى الحروب لها قواعد</b></p><p><b>فما هي إذن قواعد الحرب وما هي أسباب أهميتها؟</b></p><p><b>قواعد الحرب، أو القانون الدولي الإنساني (مثلما تعرف رسمياً) هي مجموعة القواعد الدولية التي تحدد ما يمكن وما لا يمكن فعله خلال نزاع مسلح</b></p><p><b>يتجلى الغرض الرئيسي للقانون الدولي الإنساني في الحفاظ على شيء من الإنسانية في النزاعات المسلحة وإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة</b></p><p><b>حتى يتسنى القيام بذلك، ينظم القانون الدولي الإنساني الكيفية التي تُخاض بها الحروب من خلال السعي إلى تحقيق توازن بين الهدفين التاليين: إضعاف قدرات العدو والحدّ من معاناة السكان</b></p><p><b>قواعد الحرب عالمية الطابع. صدّقت جميع الدول البالغ عددها 196 دولة على اتفاقيات جنيف (وهي العنصر الرئيسي للقانون الدولي الإنساني). ولم يحظ سوى عدد قليل للغاية من المعاهدات الدولية بهذا المستوى من الدعم.</b></p><p><b>يتعين على جميع الجهات التي تخوض الحرب احترام القانون الدولي الإنساني، سواء كانت قوات حكومية أو جماعات مسلحة من غير الدول.</b></p><p><b>سيترتب على انتهاك قواعد الحرب عواقب. فالدول والمحاكم الدولية تُوثّق جرائم الحرب وتُحقّق فيها. وقد يحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.</b></p><p><b>حتى الحروب لها قواعد. فماذا يعني ذلك؟</b></p><p><b>يعني ذلك: عدم تعذيب الناس. وعدم مهاجمة المدنيين. والحدّ قدر المستطاع من أثار الحرب المستعرة على النساء والأطفال. ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية</b></p><p><b>ما هي اتفاقيات جنيف؟</b></p><p><b>اتفاقيات جنيف (وبروتوكولاتها الإضافية) هي معاهدات دولية تتضمن أهم القواعد التي تحدّ من همجية الحروب. وتوفر هذه الاتفاقيات الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (المدنيون، والموظفون الطبيون، وعمال الإغاثة) والأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على القتال (الجرحى، والمرضى، وجنود السفن الغارقة، وأسرى الحرب)</b></p><p><b>هل يُلزم الجميع بالتقيد بقواعد الحرب؟ </b></p><p><b>نعم، القانون الدولي الإنساني هو قانون عالمي الطابع. وقد صدّقت 196 دولة على اتفاقيات جنيف التي تُعتبر عنصراً محورياً للقانون الدولي الإنساني. ولم يحظ سوى عدد قليل للغاية من المعاهدات الدولية بهذا المستوى من الدعم.</b></p><p><b>ماذا يحدث حينما تنتهك جهة من الجهات قواعد الحرب؟ </b></p><p><b>يتعين على الدولة التي تكون مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تعويض جميع الخسائر أو الأضرار التي تسببت في وقوعها. وتشكل الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني جرائم الحرب. ويمكن التحقيق مع الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم.</b></p><p><b>ما هي الجهات التي تضع هذه القواعد موضع التنفيذ؟ </b></p><p><b>يمكن للدول إنفاذ هذه القواعد من خلال نظمها القانونية الوطنية أو القنوات الدبلوماسية أو الآليات الدولية لتسوية النزاعات. ويمكن لأية دولة من الدول التحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها، ويمكن أن تضطلع بذلك، في ظروف معينة، إحدى المحاكم الدولية. ويمكن للأمم المتحدة أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لوضع القانون الدولي الإنساني موضع التنفيذ. ويمكن لمجلس الأمن، على سبيل المثال، حمل الدول على الامتثال لالتزاماتها أو إنشاء محكمة للتحقيق في الخروقات المرتكبة.</b></p><p><b>لماذا لا يكون التعذيب مقبولاً إذا كان يتيح الحصول على معلومات منقذة للأرواح؟ </b></p><p><b>يُحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة حظراً مطلقاً في أي مكان وأي زمان. وقد اتفقت الدول على عدم وجود أي عذر لتبرير التعذيب. ويشكك الخبراء أيضاً في فعالية التعذيب من ناحية نوعية المعلومات التي يؤدي إلى الحصول عليها. وقد تترتب على المعاناة الناجمة عن هذه الممارسات آثار مزعجة تصيب الضحايا ويمكن أن تستمر لسنوات.</b></p><p><b>هل من غير المشروع قصف حي من الأحياء المدنية خلال فترة الحرب؟ </b></p><p><b>على مدى القرن الماضي، تزايد عدد النزاعات المسلحة الدائرة في المناطق المأهولة بالسكان. وليس من المشروع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مثل المنازل، بصورة متعمدة. ويجب على جميع الأطراف تجنب وضع أهداف عسكرية داخل المراكز السكانية أو على مقربة منها. وإذا كان من المتوقع أن يتسبب هجوم في إلحاق "أضرار مدنية عرضية" ذات مستوى مُفرط من الأذى بالقياس إلى الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة، فمن الواجب حينها عدم شن هذا الهجوم.</b></p><p><b> إذا كانت الجماعات المسلحة تستخدم مستشفى أو مدرسة كقاعدة لشن الهجمات أو تخزين الأسلحة، فهل يمكن حينها اعتبار هذه الأماكن هدفاً عسكرياً مشروعاً؟ </b></p><p><b>تحظر قوانين الحرب شن هجمات مباشرة على الأعيان المدنية، مثل المدارس. وتحظر أيضاً شن هجمات مباشرة ضد المستشفيات والطواقم الطبية. ومع ذلك، فقد يصبح المستشفى أو المدرسة هدفاً عسكرياً مشروعاً إذا كان يسهم في عمليات عسكرية محددة يشنها العدو، وسيحقق تدميرها ميزة عسكرية أكيدة للجهة المهاجمة. </b></p><p><b>ماذا يقدم القانون الدولي الإنساني للاجئين؟ </b></p><p><b><br /></b></p><p><b>اللاجئون هم الأشخاص الذين عبروا حدوداً دولية ويتعرضون للمخاطر في بلدانهم الأصلية أو كانوا عرضة للاضطهاد في هذه البلدان. وقد يُصبح الشخص لاجئاً لأسباب عديدة مختلفة، بما فيها الأسباب المتصلة بالنزاعات المسلحة. ويوفر القانون الدولي الإنساني، بوجه عام، الحماية للاجئين بنفس الطريقة المتبعة في حماية غيرهم من المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة. وقد كُيفت بعض هذه القواعد لفائدة اللاجئين كي تعكس ضعفهم البالغ في ظل انعدام الحماية التي تقدمها لهم الدولة التي يحملون جنسيتها. ويوفر القانون الدولي الإنساني أيضاً الحماية للأشخاص الذين لم يعبروا الحدود الدولية، ولكنهم فروا، لسبب ما، من ديارهم. وعادة ما يشار إلى هؤلاء الأشخاص باسم "النازحون داخليا". وينص القانون الدولي الإنساني على حماية السكان من التهجير وعلى تمتعهم بالحماية، كمدنيين، أثناء رحلة نزوحهم، شريطة ألاّ يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.</b></p><p><b>لو أنني كنتُ محتجزاً وتعرّضُت للتعذيب، فكيف يمكنني التماس الإنصاف القانوني؟ </b></p><p><b>على النحو الوارد أعلاه، يُحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة حظراً مطلقاً. ويشكل التعذيب، حينما يمارس أثناء النزاعات المسلحة، جريمة حرب قد يعاقب مرتكبوها أمام محكمة وطنية أو دولية. ويجوز للأشخاص الذين عانوا من التعذيب التماس سبل الانتصاف من السلطة المسؤولة في إطار النظام القانوني الداخلي أو بتقديم شكوى إلى محكمة مختصة لحقوق الإنسان أو هيئة من هيئات حقوق الإنسان.</b></p><p><b>كيف يردّ القانون الدولي الإنساني على استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل مثل الروبوتات والطائرات بلا طيار؟ </b></p><p><b>يحدّ القانون الدولي الإنساني من حق الأطراف في تطوير واستخدام وسائل أو أساليب حربية جديدة كهذه. وبغض النظر عما إذا كان السلاح المحدد ذاتي أو غير ذاتي التشغيل، فإن مشروعيته تستند إلى الكيفية التي يعمل بها وإلى مدى إمكانية استخدامه بطريقة تمتثل للقانون الدولي، حيث يُشترط، على سبيل المثال، التمييز بين المقاتلين والمدنيين.</b></p><p><b>هل يخضع (ما يسمى) بالجماعات "الإرهابية" للمساءلة بموجب قواعد الحرب؟ </b></p><p><b>تكون المنظمات التي توصف بأنها "إرهابية" ملزمة بالقانون الدولي الإنساني إذا كانت جماعات مسلحة منظمة تخوض مواجهات مسلحة على درجة معينة من الضراوة مع جماعة مسلحة منظمة أخرى أو مع الدولة. ويجب على جميع أطراف النزاع مراعاة القانون الدولي الإنساني في حالات النزاعات المسلحة. وحينما لا تبلغ حالة العنف درجة النزاع المسلح، فإن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على الجماعة المسلحة، غير أن فرادى أعضاء المنظمة يظلون خاضعين للمساءلة بموجب القانون الوطني المعمول به.</b></p><p><b>لماذا لا يمكنني سجن أو قتل عائلة إرهابي بعد هجومه على المجتمع المحلي الذي أنتمي إليه؟ </b></p><p><b>يجب ألاّ يعاقب الشخص على جريمة لم يرتكبها شخصياً. ويكرس القانون الدولي الإنساني هذا المبدأ بحظر العقاب الجماعي والأعمال الانتقامية ضد المدنيين. ويتمتع المدنيون بالحماية من الاعتداءات، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا.</b></p><p><b>كيف يحدد القانون الدولي الإنساني ما هو مقبول وما هو غير مقبول في أوقات الحرب؟ ومن هم الأشخاص الذين يتخذون هذه القرارات؟ </b></p><p><b>تُطوّر الدول القانون الدولي الإنساني من خلال تدوينه في وثائق ملزمة قانوناً أو من خلال ممارسات الدولة. وكثيراً ما تكون هاتان العمليتان متداخلتين، وتتأثران أحياناً بجهات فاعلة أخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية. وتتواصل هذه العملية اليوم في ظل مواجهة المجتمع الدولي لتحديات جديدة.</b></p><p><b>تنتهك الدول والجماعات المسلحة قواعد الحرب في جميع الأوقات. فلماذا يظل القانون الدولي الإنساني ملائماً وكيف يمكنه، على وجه الدقة، أن يظل كذلك؟ </b></p><p><b>تحظى الحالات التي انتهك فيها القانون الدولي الإنساني باهتمام أكبر بكثير من الاهتمام الذي يولى لمدى الاتساق في احترام القانون الدولي الإنساني وتطبيقه. ومن نواح عديدة، فإن عدم التشديد على مسألة الامتثال يدل على فعالية القانون الدولي الإنساني في تحديد سلوك الأطراف. ومع الأسف، فلا تزال الانتهاكات تتكرر بشدة، وهو ما يدفع الدول واللجنة الدولية إلى العمل على تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني.</b></p><p><b>صدرت اتفاقيات جنيف في وقت كانت فيه رحى الحرب دائرة بين الدول. ومعظم النزاعات الدائرة اليوم تشمل أيضاً جماعات مسلحة من غير الدول. فكيف أمكن للقانون الدولي الإنساني مواكبة الطبيعة المتغيرة للنزاعات؟ </b></p><p><b>تتضمن قواعد الحرب المبادئ الأساسية التي يمكن تطبيقها على ما ينشأ من أوضاع جديدة.</b></p><p><b>وتعمل الدول وجهات فاعلة دولية أخرى على تطوير القانون كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وكمثال على ذلك حينما وافقت الدول على اعتماد البروتوكول الإضافي الثاني إلى اتفاقيات جنيف في عام 1977، وهو الصك الذي يكرس قواعد أكثر تفصيلاً بشأن النزاعات التي تشمل جماعات مسلحة من غير الدول. ويمكن أيضاً للقواعد أن تتطور مع مرور الوقت كقانون دولي عرفي.</b></p><p><b>اطلع على اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكولين الملحقين ⬇️⬇️⬇️</b></p><p><b>https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols</b></p><p><b>#الحرب #القانون_الدولي_الانساني </b></p><p><b>#قواعد_الحرب #جنيف </b></p><p><br /></p>Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-79472476559361396712022-02-18T10:32:00.000+03:002022-02-18T10:32:40.849+03:00مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية<p> </p><h2 align="center" style="background-color: white; color: #0072c6; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 1.46em; font-weight: 300; line-height: 1.4; margin: auto; padding: 0px;">مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية</h2><p align="center" style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;"></p><h3 align="center" style="background-color: white; color: #262626; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 1.15em; font-weight: 300; line-height: 1.4; margin: auto; padding: 0px;">اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985<br />كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985<br />40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985</h3><p style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;">حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،<br />وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون،<br />وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب،<br />وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،<br />وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،<br />وحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ،<br />وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،<br />وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،<br />وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،<br />فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام. مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.<br /></p><p style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;"><strong>استقلال السلطة القضائية</strong></p><p style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;">1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.<br />2. تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.<br />3. تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.<br />4. لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.<br />5. لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.<br />6. يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف.<br />7. من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.<br /></p><p style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;"><strong>حرية التعبير وتكوين الجمعيات</strong></p><p style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;">8. وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.<br />9. تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها.<br /></p><p style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;"><strong>المؤهلات والاختيار والتدريب</strong></p><p style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;">10. يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى.<br /></p><p style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;"><strong>شروط الخدمة ومدتها</strong></p><p style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;">11. يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.<br />12. يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك.<br />13. ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل الموضوعية ولا سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة.<br />14. يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليهما مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية.<br /></p><p style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;"><strong>السرية والحصانة المهنيتان</strong></p><p style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;">15. يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة، ولا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه المسائل.<br />16. ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير، وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو في الحصول على تعويض من الدولة، وفقا للقانون الوطني.<br /></p><p style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;"><strong>التأديب والإيقاف والعزل</strong></p><p style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;">17. ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية والمهينة وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة. وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة. ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريا، ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك.<br />18. لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم.<br />19. تحدد جميع الإجراءات التأديبية وإجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي.<br />20. ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة. ولا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا الاتهام الجنائي وما يماثلها</p><p style="background-color: white; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 10px; overflow-wrap: inherit;"><br /></p>Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-40623602624242252932022-02-04T13:02:00.004+03:002022-02-04T13:02:51.701+03:00أسبوع الوئام العالمي بين الأديان<p> مد الجسور عبر الحدود</p><p>أسبوع الوئام العالمي بين الأديان هو حدث سنوي يُحتفل به خلال الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير. وقد أقّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان في قرارها رقم 65/5 الذي اتخذ في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010.</p><p>وأشارت الجمعية العامة في قرارها إلى أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان، مما يجعل الأسبوع العالمي وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن ديانتهم.</p><p>واعترافاً منها بالحاجة الملحة للحوار بين مختلف الأديان، ولتعزيز التفاهم المتبادل والإنسجام والتعاون بين الناس، تُشجّع الجمعية العامة جميع الدول إلى دعم هذا الأسبوع لنشر رسالة الانسجام والوئام من خلال كنائس ومساجد ومعابد العالم وغيرها من أماكن العبادة، على أساس طوعي ووفقا للقناعات والتقاليد الدينية الخاصة بهم.</p><p>المنشأ</p><p>أُعتمد أسبوع الوئام العالمي بين الأديان — الذي اقترحه الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن في الأمم المتحدة في 2010 — لتعزيز السلام الثقافي ونبذ العنف. وتبنت الجمعية العامة ذلك الاقتراح فاعتمدته في قرارها 5/65، معلنة الاحتفاء بالأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير بوصفه أسبوعا عالميا للوئام بين الأديان، ودعت الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني إلى الاحتفاء به بمختلف البرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز غايات ذلك الهدف.</p><p>2012</p><p>استجاب المؤتمر الأفريقي المتحد ومؤسسة "قيف ذيم آ هاند" لدعوة الجمعية العامة فنظما منتدى للحوار بين الأديان في الأمم المتحدة في عام 2012، واستمرا في المشاركة في هذا المضمار منذ ذلك الحين. وكان الشعار الذي اختاروه حينها هو ’’الشتات بوصفه قوة للتغير الإيجابي’’ مشرين بذلك إلى قدرة الجاليات المهاجرة ذات المناشئ الثقافية والديان والأعراق المتنوعة في الولايات المتحدة على العيش معا جنبا إلى جنب متمسكة معا بالقيم المشتركة وحب الله وحب الجار. وجمع المنتدى زعماء دينيين مسيحيين ومسلمين ويهود وهندوس وبوذيين للتباحث بشأن تعاليم أديانهم في ما يتعلق بالسلام والوئام. وعُقدالمؤتمر برعاية البعثة الدائمة لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لدى الأمم المتحدة.</p><p>2013</p><p>وفي العام التالي، تابع المشاركون النهج نفسه ولكن مع توسيع ذلك التجمع ليشمل ديانات الشعوب الأصلية من خلال دعوة زعيم روحي أفريقي من غانا. وكان جوهر رسالة ذلك الزعيم الروحي الأفريقي يتجاوز حاجة الناس للعيش في سلام إلى أهمية الترابط بين البشر والطبيعة، وبالتالي أهمية أن نكون أوصياء صالحون لبيئتنا. ونال إدماج ذلك الزعيم قدرا هائلا من الاهتمام بين الدبلوماسيين في الأمم المتحدة ومجموعة واسعة من الضيوف المدعوين.</p><p>كان موضوع هذه المناسبة الدولية في ذلك العام هو ’’التسامح والمصالحة والعفو‘‘، الذي أريد له أن يكون موضوعا على شرف الراحل نيلسون مانديلا، الذي قاد جنوب أفريقيا خلال انتقالها الحرج من الفصل العنصري إلى ديمقراطية شاملة متعددة الثقافات ومزدهرة، مما مكنه بالتالي من مساعدة بلاده على تجنب حرب عرقية كارثية. وكان مانديلا بين قومه قدوة في العفو لإحلال السلام، وهو ما كان له صدى واسع في كل أرجاء العالم. وانضمت بعثة إندونيسا إلى بعثة إثيوبيا في رعاية تلك الفعالية.</p><p><br /></p><p>2015</p><p>في أعقاب إعصار ساندي المدمر الذي ضرب مناطق في مدينة نيويورك وما حولها وشر كثير من الأسر، نظم المؤتمر الأفريقي المتحد وشركاؤوه مئات المتطوعين من مختلف الأديان للمساعدة في تنظيف المنازل التي تضررت وتقديم الغذاء للمحتاجين. وإدراكا لأثر الصلاة والتعاون بين الأديان، كان موضوع هذا المناسبة في عام 2015 هو ’’الصلاة والانتعاش والخدمات المجتمعية المشتركة بين الأديان في سبيل السلام‘‘. وكان ذلك مثالا بارزا على عمل الجميع (على تنوع معتقداتهم وأعراقهم وثقافاتهم) لأجل الصالح العام. ورعت بعثات إثيوبيا وإندونيسا وجاميكا تلك الفعالية.</p><p><br /></p><p>في عام 2016، دشنت الجمعية العامة أهداف التنميةالمستدامة. كما كان ذلك العام هو العام الذي شهد فيه العالم أسوأ حالات الطوارئ الصحية بعد أن أضرت فاشية الإيبولا دولا عدة من مثل غينيا وسيراليون وليبريا وتسببت في 11 ألف وفاة. وكان المؤتمر الأفريقي المتحدة من بين الأوائل الذي لفتوا الانتباه إلى حالة الطوارئ الصحية التي تلوح في الأفق منذ آب/أغسطس 2014 حيث عقد منتدى في الأمم المتحدة لإذكاء الوعي، وأعقبه بحفل موسيقي أُقيم في قاعة الجمعية العامة في آذار/مارس من العام التالي (2015).</p><p><br /></p><p>وإدراكا للترابط بين السلام والوئام من جهة وحالات الطوارئ الصحية العالمية من جهة أخرى وخطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من جهة ثالثة، فقد تقرر أن يكون موضوع هذه المناسبة في عام 2016 هو ’’مد الجسور عبر الحدود‘‘. وتوكيدا لأهمية ذلك الشعار، دُعي زعيم روحي من الهنود الحمر ، الذي يشرف على الطقوس الاحتفالية لشعب الموهاك، كما دعي زعماء دينيين آخرين.</p><p>2019 </p><p>يقع الاعتراف بأننا نتشارك وحدة المصير — وبحاجتنا إلى محبة ودعم بعضنا بعض للعيش في سلام ووئام في عالم مستدام — في موقع القلب من جميع النظم والتقاليد الدينية. فعالمنا يعاني من تواصل الصراعات واشتداد موجات التعصب مع تزايد أعداد اللاجئين والمشردين. كما نشهد كذلك توسع انتشار رسائل الكراهية بين الناس، وهو ما يؤكد الحاجة إلى التوجيه الروحي أكثر من أي وقت مضى. ولذا، فمن الضروري أن نضاعف الجهود لنشر رسالة حسن الجوار القائمة على الإنسانية المشتركة، وهي رسالة أصيلة تتشاركها جميع الديانات. ولذا فقد تقرر أن يكون موضوع الاحتفال بهذه المناسبة في عام 2019 هو ’’التنمية المستدامة من خلال الوئام بين الأديان‘‘.</p><p>#الاديان #الدين #الحوار </p><p><br /></p><p><br /></p>Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-1403117119372776692022-02-04T12:45:00.000+03:002022-02-04T12:45:10.846+03:00الإجراء 1503 <p><span style="font-family: arial;"><b> </b></span></p><h2 class="js-expandmore m0" data-hideshow-prefix-class="simpleexpand" style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); box-sizing: border-box; color: #262626; line-height: 1.07143; margin: 0px -1.1em;"><button aria-expanded="true" class="simpleexpand-expandmore__button js-expandmore-button is-opened" data-controls="expand_1" id="label_expand_1" style="background: rgb(146, 192, 224); border-bottom-color: rgb(42, 141, 212); border-bottom-style: initial; border-left-color: initial; border-left-style: initial; border-right-color: rgb(0, 111, 183); border-right-style: solid; border-top-color: rgb(42, 141, 212); border-top-style: initial; border-width: 0px 4px 0px 0px; color: #444444; cursor: pointer; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; min-width: auto; outline: 0px; padding: 0.65em 1em 0.65em 1.1em; text-align: right; vertical-align: middle; width: 361.198px;" type="button"><span style="font-family: arial; font-size: small;"><b>ما هي إجراءات الشكاوي الخاصة بمجلس حقوق الإنسان؟</b></span></button></h2><div class="js-to_expand is-closed simpleexpand-expandmore__to_expand" data-labelledby="label_expand_1" id="expand_1" style="background: rgb(242, 242, 242); border-left: 0px; border-right: 4px solid rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; color: #444444; margin-left: -1.5em; margin-right: -1.5em; opacity: 1; overflow: hidden; padding: 0px 1.5em; transition: visibility 0s ease 0s, max-height 0.5s ease 0s, opacity 0.5s ease 0s; visibility: visible;"><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>تعالج إجراءات الشكاوي الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمُؤيَّدة بأدلة موثوقة ، و التي تقع في أي جزء من العالم وفي أي ظرف من الظروف (قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007). الذي يستند إلى الإجراء 1503 للجنة حقوق الإنسان السابقة والذي جرى تعديله من أجل ضمان أن يكون إجراء الشكاوي محايدا وموضوعيا وفعالا وموجها لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>مزايا إبلاغ الشكوى إلى إجراء الشكاوي الخاص بمجلس حقوق الإنسان؟يمكن تقديم الشكوى ضد أي بلد بغض النظر عما إذا ما كان البلد قد صادق على أي معاهدة معينة أو سجِّل تحفظات في إطار آلية معينة.من الممكن أن تصل الشكوى ويُنظر فيها على أعلى مستوى لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان.بس٦بب كون هذا الإجراء سريا فهو سيعزز تعاون الدولة.ويضطَّلع فريقان عاملان - الفريق العامل المعني بالبلاغات والفريق العامل المعني بالحالات - على التوالي، بمسؤولية البحث في البلاغات المكتوبة وتوجيه انتباه المجلس إلى الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمؤيَّدة بأدلة موثوقٌ بها.ويعد إجراء الشكاوي هو إجراء الشكاوي العالمي الوحيد الذي يشمل جميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهذا الإجراء سريٌّ بُغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ما هي الاختلافات بين الإجراء 1503 والإجراء بموجب قرار مجلس حقوق الانسان 5/1 ؟</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>كما أظهرت الممارسة، فإن إجراء الشكاوي مشابه جدا من حيث المضمون للإجراءات المتعلقة بالشكاوى في الإجراء 1503 السابق، والميزات الجديدة المذكورة أدناه تتكون من الشكليات أساسا دون المساس بالمضمون في أعمال الإجراء. </b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>مزيد من الموضوعية والشفافية حيث يزود رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات أعضاء الفريق العامل (الذي يتألف من خمسة خبراء مستقلين تعيِّنهم اللجنة الاستشارية من بين أعضائها ويمثلون المجموعات الإقليمية الجغرافية الخمس) بقائمة بجميع البلاغات التي تم رفضها بعد عملية الفرز الأولي لجميع البلاغات وأسباب الرفض.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>تُعالِج الحالات في توقيتات مناسبة حيث تجتمع مجموعتا العمل مرتين في السنة لكل منهما في دورة واحدة لمدة أسبوع، عوضا عن مرة واحدة في السنة لكل منها وفي دورة واحدة لمدة أسبوعين. وبالتالي يجوز للمجلس النظر في الحالات التي يتم لفت انتباهه لها من قبل الفريق العامل المعني بالحالات (و الذي يتألف من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من قبل المجموعات الإقليمية من بين الدول الأعضاء في المجلس) كلما اقتضى الأمر.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>زيادة الشفافية وتوجهه لخدمة الضحايا وبهذا يتم إعلام كاتب البلاغ والدولة المعنية بالإجراءات في المراحل الرئيسية. وتقرر كل من مجموعتي العمل، في نطاق ولاية كل منها، بشأن كيفية ترجمة هذا النهج الموجه لخدمة الضحايا بشكل إجراءات وأساليب عمل ملموسة. ووفقا لذلك، يمكن أن يقرر كلا الفريقين العاملين الاتصال بكاتب البلاغ لطلب مزيد من المعلومات، لاسيما توجيه ذات الأسئلة إلى كاتب البلاغ والدولة المعنية.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>زيادة التعاون والحوار مع الدول المعنية وبهذا يجوز اتخاذ إجراء جديد من قبل المجلس فيما يتعلق بقضية معينة والذي يتضمن رفع توصية للمفوضية لتقدِّم تعاونا فنيا، أو مساعدة في مجال بناء القدرات، أو خدمات استشارية للدولة المعنية.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>استنفاذ سبل الانتِصاف المحلية التي باتت من الممكن أن تشمل أيضا الإجراءات التي تُتَّخذ من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذا ما كانت تعمل وفقا لمبادئ باريس وتتمتَّع باختصاص شبه قضائي.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ويحتفظ الإجراء الجديد بطابعه السري بُغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية. ويجوز للمجلس أن يقرر وقف استعراض مسألة ما بموجب الإجراء السري للشكاوي وطرحه للُنظر فيه بصورة علنية</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ما هي أنواع الشكاوى التي يتم قبولها بموجب إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان؟</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>حتى تتمتع الشكوى بالمقبولية، بموجب إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان، يجب استيفائها للمعايير التالية:</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ينبغي أن تكون مكتوبة وتُسلم بإحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية)؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ينبغي أن تتضمن وصفا للوقائع ذات الصلة (بما في ذلك أسماء الضحايا المزعومين، والتواريخ والموقع، وغيرها من الأدلة)، مع أكبر قدر ممكن من التفاصيل، على ان ألا تتجاوز 15 صفحة؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>يجب ألا تكون ذات دوافع سياسية واضحة؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>يجب ألا تستند حصرا إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>لم يسبق تناولها فعليا في إطار إجراء خاص، أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوي التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المماثلة في ميدان حقوق الإنسان؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>استنفاذ سبل الانتصاف المحلية، ما لم يتبين أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق زمنا يتجاوز حدود المعقول؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>يجب عدم استخدام لغة مسيئة أو مهينة فيها؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>إن إجراء الشكاوي غير مُفوَّض لتحقيق الانتصاف في الحالات الفردية أو تقديم تعويض للضحايا المزعومين</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ما هي الأحداث التي تعتبر أنماطا ثابتة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ؟</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>لا تحتوي قرارات أو مقررات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على أي تعريف واضح لمصطلحي " نمط " أو " انتهاك جسيم". ومع ذلك، يظهر من "الأعمال التحضيرية" للإجراء 1503، أنه تم اعتبار المصطلح "أنماط الانتهاكات الجسيمة " ينطبق على تلك التي تبلغ من الشدة ما " لا يمكن مواصلة اعتبارها تندرج حصراً في نطاق الاختصاص الداخلي للدول.1”</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>علاوة على ذلك، تشير " انتهاكات جسيمة " إلى الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تحدث في أي جزء من العالم وتحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات النزاع المسلح، أو الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو تهديد السلام 2فعلى سبيل المثال، ينطبق تعريف النمط الثابت للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية على سياسة الفصل العنصري.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ويظهر من الأعمال التحضيرية أيضا أن "أي نمط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعزز بأدلة موثوق بها " وبوجود العديد من الضحايا، ووقوع عدد معين من المخالفات خلال المدة الزمنية الدنيا، تلك التي تُعدُّ بطبيعتها لا إنسانية أو مهينة على وجه الخصوص. ويأخذ الفريق العامل المعني بالبلاغات، في مداولاته، بعين الاعتبار هذه العناصر عند النظر في المقبولية والأسس الموضوعية للادعاءات الواردة في بلاغ ما.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>علاوة على ذلك، يمكن لبلاغ وحده أو بالاقتران مع بلاغات أخرى، الكشف عن نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة والمؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان إذا كانت تزعم تكرار وقوع انتهاكات خطيرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عدد كبير من الحالات. </b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>أمثلة بعض الحالات</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>الادعاء بتدهور وضع حقوق الإنسان لجماعة تنتمي لأقلية ما، بما في ذلك عمليات الإجلاء القسري، والفصل العنصري وتدني الظروف المعيشية.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>الادعاء بالوضع المهين لظروف السجن لكل من المحتجزين والعاملين في السجن، وما ينجم عنه من عنف وحلات وفاة السجناء.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ما هي المعايير المستخدمة لتقييم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية؟</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>يجب أن تحتوي البلاغات على معلومات أو بيانات تفيد أن وسائل الانتصاف المتاحة بموجب القانون المحلي قد اتبعت واستنفدت وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، وإذا أمكن، احتوائها لدليل توثيقي لأي قرار نهائي صادر عن محكمة قضائية أو غيرها من السلطات المختصة في الدولة المعنية.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>يُستثنى هذا الشرط في حال كانت هذه السبل " غير فعالة أو تستغرق وقتا يتجاوز حدود المعقول" (القرار 5/1 الفقرة 87 (ز) ). على سبيل المثال، لا يُطلب من المشتكي استنفاذ سبل الانتصاف المحلية عندما يُقيَّد سير الإجراءات الواجبة بفعل القانون (على سبيل المثال عدم وجود سلطة قضائية مستقلة)، أو عندما يتم منع وصول المشتكي و/أو الضحية إلى سبل الانتصاف، أو الحيلولة دون استنفاذها .</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>وفي حال إدعاء الدولة المعنية بعدم استنفاذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، يُمكن أن يُطلب من الدولة، من قبل الفريق العامل، تقديم تفاصيل بشأن سبل الانتصاف الفعالة المتاحة للضحايا المزعومين في ظل الظروف الخاصة بالقضية.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ضد من يمكن الَّتقدم بشكوى؟</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>يمكن التقدم بشكوى ضد أي دولة عضو في الأمم المتحدة</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>من يمكنه التقدم بشكوى؟</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>يمكن لأي فرد أو مجموعة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية التقدم بشكوى لإجراءات الشكاوي الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b> ماذا تعني السرِّية؟</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>أن تبقى جميع المواد المقدَّمة من قبل مقدم الشكوى والدولة المعنية، فضلا عن الإجراءات في المراحل المختلفة، سريَّة وبالتالي لا تُنشر على الملأ، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. وينطبق ذلك أيضا على الحالات التي يُوقف النظر فيها. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يَطلب من مقدم الشكوى عدم الكشف عن هويته/م للدولة المعنية. وفي الوقت الذي تُعدُّ فيه قواعد السرية هذه مُلزِمة لهيئات الأمم المتحدة التي تتعامل مع الشكوى، غير أنها لا تُحيل دون كشف المُشتكي عن الحقيقة بكون الشكوى تم تقديمها في إطار إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون بلاغ الشكوى مجهول المصدر لأن هذا يعدُّ سببا للرَّفض.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ماذا يحدث عندما يتم الإعلان عن قبول الشكوى ؟</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>هناك أربع مراحل لإجراء الشكاوى:</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>• المرحلة الأولى:</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>يتم القيام بفرز أوَّلي من قبل رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات، بالاشتراك مع الأمانة. ويتم إحالة بلاغات الشكاوي التي تلبي معايير المقبولية فقط إلى الدولة المعنية للحصول على آرائها بشأن الادعاءات بالانتهاكات الواردة فيها</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>• المرحلة الثانية: الفريق العامل المعني بالبلاغات</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>يجتمع الفريق العامل المعني بالبلاغات مرتين في السنة، ويبتُّ في مقبولية البلاغٍات المقدمة ويُقيم الأسس الموضوعية لادعاءات الانتهاكات بما في ذلك ما إذا كان يتبين من البلاغ وحده أو بالاقتران مع بلاغات أخرى في الكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة المؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ويجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات، خلال دوراته، أن يقرر:</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>رفض شكوى ما، ما لم يتم قبولها بموجب القرار 5/1 للمجلس؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>الإبقاء على الشكوى قيد الاستعراض، و الطلب من الدولة المعنية و/ أو الشاكي توفير مزيد من المعلومات في غضون فترة زمنية معقولة؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>تقديم ملف للفريق العامل المعني بالحالات يتضمن جميع البلاغات المقبولة علاوة على التوصيات الخاصة بها لمزيد من النظر.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>• المرحلة الثالثة: الفريق العامل المعني بالحالات</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>يجتمع الفريق العامل المعني بالحالات ( يتألف من خمسة ممثلين لدول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان يعينوا من قبل كل مجموعة إقليمية للعمل بصفتهم الشخصية ) مرتين في السنة ويُطلب إليه، بأن يقوم، بناءً على المعلومات والتوصيات المقدَّمة من قبل الفريق المعني بالبلاغات، بموافاة المجلس بتقرير عن الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة المُؤيَّدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن يُقدِّم إلى المجلس توصيات بشأن الإجراء الواجب اتخاذه.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ويمكن للفريق العامل المعني بالحالات، خلال دورته، أن يقرر:</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>وقف النظر في الحالة؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>إبقاء الحالة قيد الاستعراض لمزيد من النظر أو معلومات إضافية؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>إحالة الحالة إلى مجلس حقوق الإنسان عندما يبدو أن الادعاءات الواردة في البلاغ قد تكشف عن أنماط ثابت من الانتهاكات الجسيمة المؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>• المرحلة الرابعة : مجلس حقوق الإنسان</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>يبحث المجلس في تقارير الفريق العامل المعني بالحالات بطريقة سرية ( ما لم يقرَّر خلاف ذلك )، وقد يتخذ أحد القرارت التالية:</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>وقف النظر في الحالة إذا لم يكن هناك ما يبرر مواصلة النظر فيها أو اتخاذ إجراء بشأنها؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>إبقاء الحالة قيد الاستعراض والطلب من الدولة المعنية تقديم مزيد من المعلومات في غضون مهلة زمنية معقولة؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>إبقاء الحالة قيد الاستعراض وتعيين خبير مستقل و مُؤهل تأهيلاً عالياً لرصد الحالة وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>وقف استعراض المسألة بموجب الإجراء السري المتعلق بالشكاوي بغية النظر فيها بصورة علنية؛</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>التقدم بتوصية للمفوضية بأن تقدم إلى الدول المعنية تعاونا فنيا، أو مساعدة في مجال بناء القدرات، أو خدمات استشارية.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ما هي المعلومات التي يجب تضمينها في بلاغ شكوى؟</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>في حين أنه لا يستلزم تقديم بلاغ شكوى ما في نُسق معين، إلا أنه يُوصى باستخدام استمارة نموذج الإبلاغ عن الشكاوى المتاحة على الموقع الإلكتروني أدناه. ويجب أن تقدم الشكوى بشكل مكتوب ومقروء، حيث يُفضل ان تكون مطبوعة، ومُوقَّعة.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ويجب تقديم البلاغات في إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة ( العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية ) . وينبغي أن يشمل بلاغ الشكوى معلومات شخصية أساسية (الاسم، والجنسية، وتاريخ الميلاد، والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني لمقدم البلاغ) وتحديد الدولة التي توجه الشكوى ضدها. وعلى مقدم بلاغ الشكوى أن يخطر الأمانة وفي أقرب وقت ممكن عن أي تغيير لاحق في العنوان أو غيره من معلومات الاتصال. ومن الضروري تحديد كافة الوقائع، وفق ترتيب زمني، التي يستند عليها بلاغ الشكوى. ويجب استكمال البيان على أكمل وجه ممكن وتضمينه لجميع المعلومات ذات الصلة بالقضية. ويجب على مبلغ/ة الشكوى توضيح سبب اعتباره/ا للوقائع المذكورة نمطا ثابتا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>وينبغي على مبلغ الشكوى أن يقدم تفاصيل الخطوات التي اتخذها/تها بالفعل لاستنفاذ سبل الانتصاف المتاحة في الدولة التي وجهت ضدها الشكوى، وعلى وجه الخصوص الخطوات المتخذة من قبل المحاكم والسلطات المحلية في الدولة. ويقصد بضرورة استنفاذ سبل الانتصاف المحلية وجوب تقديم الشكاوى أولا للسلطات الوطنية ذات الصلة، وصولا إلى أعلى سلطة متاحة، ما لم يتبين أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق وقتا يتجاوز حدود المعقول. علاوة على أنه يجب الإشارة إلى إذا ما كانت بعض هذه العلاجات معلقة أو لم يتم استنفاذها بعد، فضلا عن أسباب ذلك.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>يجب أن يزود مبلغوا الشكاوى نسخا (غير الأصول ) من جميع الوثائق والحجج ذات الصلة بشكواهم، خاصة القرارات الإدارية أو القضائية بشأن الشكاوى والصادرة عن السلطات الوطنية. وفي حال لم تكن هذه الوثائق بأحد اللغات الرسمية للأمم المتحدة، يجب تقديم ترجمة كاملة أو موجزة لها.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>وفي حالة افتقار الشكوى إلى معلومات أساسية للعمل بها بموجب إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان، أو كان وصف الوقائع غير واضحا، ستقوم أمانة مجلس حقوق الإنسان بالاتصال مع مبلغ الشكوى لطلب الحصول على تفاصيل إضافية أو إعادة التقديم.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ماذا يعني مبدأ عدم الازدواجية؟</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>لا يمكن لإجراء الشكاوي النظر في قضية قد سبق بالفعل تناولها في إطار أحد الإجراءات الخاص، أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوي التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوي الإقليمية المماثلة في ميدان حقوق الإنسان.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b> هل هناك أي حالة تم فيها التخلي عن شرط سرية القضية؟</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>سبق وان قرر المجلس وقف النظر في القضايا المطروحة بموجب الإجراء السري و النظر فيها بصورة علنية في حالتين الاثنين، الاولى كانت في حالة بقيرغيزستان في عام 2006 ، وذلك بعد نظرفيها بموجب الإجراء 1503، وكذلك في حالة إريتريا في عام 2012 .</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>هل هناك أي تفاعل مع كاتب البلاغ أثناء النظر في قضية ما؟ وما هو شكل هذا التفاعل؟</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>يؤكد قرار المجلس 5/1، في فقرته رقم 86 على أن هذا الإجراء موجه لخدمة الضحايا. وتنص الفقرة 106 من القرار 5/1 على أن إجراء الشكاوي يكفل إعلام كاتب البلاغ بالإجراءات في المراحل الرئيسية.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>وتماشيا مع قرار المجلس 5 /1، يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أن يطلب معلومات إضافية من مقدم البلاغ أو من طرف ثالث إذا لزم الأمر.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b> الى اين ترسل البلاغات ؟</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>Complaint Procedure Unit</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>Human Rights Council Branch</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>United Nations Office at Geneva</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>CH-1211 Geneva 10, Switzerland</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>ويمكنك أيضا إرسال بلاغ الشكوى الخاص بك إلى البريد الإلكتروني التالي: cp@ohchr.org أو إلى أي مكتب قطري أو إقليمي تابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>لمزيد من المعلومات بشأن إجراءات الشكاوي الخاصة بمجلس حقوق الإنسان ، يرجى الرجوع إلى الموقع الشبكي أسئلة يتكرر طرحها.</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>Palais des NationsCH 1211 Geneva 10 Switzerland</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b> الهاتف: + 41 (0)22 917 9000</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b> الفاكس: + 41 (0)22 917 9011</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>www.ohchr.org</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b>#UN #الاجراء #الامم_المتحدة </b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b><br /></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b><br /></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><span style="font-family: arial;"><b><br /></b></span></p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; line-height: 1.5; margin: 1em 0px;"><br /></p></div>Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-82411025020588456932021-11-26T16:14:00.000+03:002021-11-26T16:14:08.785+03:00مسودة قانون مناهضة العنف الاسري <p><br /></p><div class="main-container" style="box-sizing: border-box; font-family: almarai, sans-serif; margin: 15px auto; padding: 0px 7.19792px; width: 345.599px;"><div class="main-container" style="box-sizing: border-box; margin: 15px auto; padding: 0px 6.61979px; width: 317.953px;"><div class="main-detail" style="box-sizing: border-box;"><h1 style="box-sizing: border-box; font-size: 22px; line-height: 30px; margin: 0px; padding: 0px;">نص مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي أرسلته رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب</h1><div class="main-detail-extra" style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: #666666; float: right; font-size: 12px;">2019/09/16</span></div><p style="box-sizing: border-box; font-size: 15px; line-height: 28px;"><br style="box-sizing: border-box;" />باسم الشعب<br style="box-sizing: border-box;" />رئاسة الجمهورية<br style="box-sizing: border-box;" />بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.<br style="box-sizing: border-box;" />قرر رئيس الجمهورية بتأريخ / / 2019<br style="box-sizing: border-box;" /> إصدار القانون الآتي:<br style="box-sizing: border-box;" />رقم ( ) لسنة 2019<br style="box-sizing: border-box;" />قانون<br style="box-sizing: border-box;" /> مناهضة العنف الاسري<br style="box-sizing: border-box;" />الفصل الاول<br style="box-sizing: border-box;" />التعاريف والاهداف<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-1-يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها:<br style="box-sizing: border-box;" />أولاً- العنف الاسري: كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.<br style="box-sizing: border-box;" />ثانياً-الاسرة: مجموعة من الاشخاص الطبيعيين وتشمل:<br style="box-sizing: border-box;" />أ- الزوج والزوجة/ الزوجات وأبناؤهم وأحفادهم أو أبناء أحد الزوجين من زوج آخر.<br style="box-sizing: border-box;" />ب- والدا أي من الزوجين.<br style="box-sizing: border-box;" />جـ- الاخوة والاخوات لكلا الزوجين.<br style="box-sizing: border-box;" />د- الشخص المشمول بالوصاية أو القيمومة أو الضم، ومن كان في كنف الاسرة.<br style="box-sizing: border-box;" />ثالثاً- اللجنة: اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري.<br style="box-sizing: border-box;" />رابعاً-المراكز الامنة: اماكن معدة لاستقبال ضحايا العنف الاسري المشمولين بأحكام هذا القانون.<br style="box-sizing: border-box;" />خامساً-المحكمة المختصة: محكمة الاسرة المختصة بقضايا العنف الاسري.<br style="box-sizing: border-box;" />سادساً- القاضي المختص: قاضي التحقيق في قضايا العنف الاسري، او قاضي التحقيق في المنطقة عند عدم وجود قاضٍ مختص. <br style="box-sizing: border-box;" />سابعاً- قرار الحماية: قرار يصدر من محكمة الاسرة وفقا لإحكام هذا القانون.<br style="box-sizing: border-box;" />ثامناً- المديرية: مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة -2 -يهدف هذا القانون الى حماية الاسرة، وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الاسرية.<br style="box-sizing: border-box;" />الفصل الثاني<br style="box-sizing: border-box;" />اللجنة العليا<br style="box-sizing: border-box;" />المادة -3- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري) يرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويكون وكيل وزارة الداخلية نائباً له وعضوية كل من:<br style="box-sizing: border-box;" />أولاً: قاضٍ يرشحه مجلس القضاء الاعلى.<br style="box-sizing: border-box;" />ثانياً- ممثل عن الوزارات والجهات التالية، لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام:<br style="box-sizing: border-box;" />أ- وزارة الخارجية.<br style="box-sizing: border-box;" />ب- وزارة المالية.<br style="box-sizing: border-box;" />ج- وزارة العدل.<br style="box-sizing: border-box;" />د- وزارة التخطيط.<br style="box-sizing: border-box;" />ه- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.<br style="box-sizing: border-box;" />و- وزارة التربية.<br style="box-sizing: border-box;" />ز- وزارة الصحة.<br style="box-sizing: border-box;" />ح- وزارة الثقافة والسياحة والاثار.<br style="box-sizing: border-box;" />ط- الامانة العامة لمجلس الوزراء.<br style="box-sizing: border-box;" />ي- المفوضية العليا لحقوق الانسان.<br style="box-sizing: border-box;" />ك- ممثل عن حكومة إقليم كردستان.<br style="box-sizing: border-box;" />ثالثاً-ممثلين إثنين عن منظمات المجتمع المدني تختارهما اللجنة كل سنتين لمرة واحدة.<br style="box-sizing: border-box;" />رابعاً- يكون مدير مديرية حماية الاسرة مقرراً للجنة.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-4- تكون قرارات اللجنة العليا ملزمة للجهات كافة.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-5-اولاً- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، لمرة واحدة في الاقل كل (60) ستين يوما بحضور أغلبية عدد أعضائها، وتتخذ القرارات بالأغلبية لعدد اعضائها الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.<br style="box-sizing: border-box;" />ثانياً- يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس عند غيابه لأي سبب كان.<br style="box-sizing: border-box;" />ثالثاً- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال مكافحة العنف الاسري ولرئيس اللجنة منح مكافأة تشجيعية له.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة -6-تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:<br style="box-sizing: border-box;" />اولاً- رسم السياسات الوطنية الشاملة التي تتضمن التدابير المناسبة للوقاية من اشكال العنف الاسري كافة.<br style="box-sizing: border-box;" />ثانياً- تبني برامج وحملات توعية لمناهضة جميع اشكال العنف الاسري، وانعكاساته على المجتمع وضرورة الوقاية منه.<br style="box-sizing: border-box;" />ثالثاً- المصادقة على الخطط والبرامج والدراسات والمسوحات الميدانية التي تقترحها مديرية حماية الاسرة.<br style="box-sizing: border-box;" />رابعاً- الموافقة على اعتماد الآليات الضرورية والمناسبة لحماية ضحايا العنف الاسري بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.<br style="box-sizing: border-box;" />خامساً- اعداد التقارير الخاصة بالعنف الاسري في جمهورية العراق.<br style="box-sizing: border-box;" />سادساً- تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على الصعيدين الاقليمي والدولي.<br style="box-sizing: border-box;" />سابعاً- اعداد البرامج والخطط لبناء قدرات العاملين، ومقدمي الخدمات في مجال العنف الاسري بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.<br style="box-sizing: border-box;" /><br style="box-sizing: border-box;" />الفصل الثالث<br style="box-sizing: border-box;" />مديرية حماية الاسرة<br style="box-sizing: border-box;" />المادة -7-أولاً: تشكل في وزارة الداخلية دائرة تسمى (مديرية حماية الاسرة )، تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون، يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وله خبرة في مجال شؤون الاسرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.<br style="box-sizing: border-box;" />ثانياً- يكون مقر المديرية في بغداد، ولها فتح فروع في بغداد والمحافظات كافة.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة -8- أولاً- تتولى المديرية مهمة البحث والتحقيق في شكاوى العنف الاسري وعرضها على القاضي المختص.<br style="box-sizing: border-box;" />ثانياً- على القائم بالتحقيق في المديرية عند ورود بلاغ يتضمن خرقاً لقرار حماية نافذ عرض الحالة على القاضي المختص لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية. <br style="box-sizing: border-box;" />المادة-9-تنظم تشكيلات المديرية ومهامها واختصاصاتها، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية وتكون الاولوية لتمثيل المرأة في هيكلها الاداري.<br style="box-sizing: border-box;" /><br style="box-sizing: border-box;" />الفصل الرابع<br style="box-sizing: border-box;" />الاخبار عن الجرائم<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-10- يشكل مجلس القضاء الاعلى محكمة مختصة، أو أكثر في المناطق الاستئنافية للتحقيق في قضايا العنف الاسري.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة -11- لكل من تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً التقدم بشكوى الى أي من:<br style="box-sizing: border-box;" />أولاً- قاضي التحقيق المختص.<br style="box-sizing: border-box;" />ثانياً-الادعاء العام.<br style="box-sizing: border-box;" />ثالثاً-مديرية حماية الاسرة .<br style="box-sizing: border-box;" />رابعاً-المفوضية العليا لحقوق الانسان.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة -12-اولاً- على الموظف أو المكلف بخدمة عامة، أو كل من قدم خدمة طبية أو تعليمية أو اجتماعية أو المنظمات غير الحكومية المختصة، في حال يشتبه معها، وقوع جريمة عنف أسري، الاخبار الى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.<br style="box-sizing: border-box;" />ثانياً- يلتزم من يتلقى الاخبار عدم الكشف عن هوية مقدم الاخبار الوارد ذكره في البند (أولاً) من هذه المادة.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة -13-لا تخضع الشكاوى في قضايا العنف الاسري للاختصاص المكاني.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة -14-للمحكمة أن تقرر، سرية الجلسات، بناءً على طلب أحد الطرفين، أو كلا طرفي الدعوى، أو بناء على طلب الادعاء العام، أو إذا ارتأت المحكمة ذلك.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة -15-أولاً- لمن تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً، تقديم طلب الى القاضي المختص لغرض إصدار قرار الحماية وايداعه في المركز الآمن.<br style="box-sizing: border-box;" />ثانياً-على المحكمة اصدار قرار الحماية خلال (24) أربع وعشرين ساعة ولمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا القانون.<br style="box-sizing: border-box;" />ثالثاً- يجوز الطعن بقرار المحكمة أمام محكمة الجنايات المختصة، بصفتها التمييزية خلال (7) سبعة أيام من تأريخ تبليغه بالقرار.<br style="box-sizing: border-box;" />رابعاً- لطالب الحماية التقدم إلى المحكمة بطلب الغاء قرار الحماية.<br style="box-sizing: border-box;" />خامساً- تعفى الطلبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة من الرسوم كافة.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-16-للمحكمة المختصة إصدار قرار الحماية أثناء النظر في الدعوى.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-17- للقاضي المختص عرض الضحية على اللجان الطبية والنفسية المختصة، واتخاذ ما يلزم لنقلها الى المركز الصحي للعلاج وله تأمين إيوائها في المركز الآمن خلال (48) ساعة.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة -18-يتضمن قرار الحماية إلزام المشكو منه، بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:<br style="box-sizing: border-box;" />أولاً: عدم التعرض للضحية وعدم التحريض عليها، أو على أي فرد من أفراد الأسرة أو على مقدم الإخبار.<br style="box-sizing: border-box;" />ثانياً- منع المشكو منه من دخول منزل الضحية او الاقتراب من أماكن تواجده.<br style="box-sizing: border-box;" />ثالثاً- تمكين الضحية، أو من يمثلها من دخول بيت الأسرة بوجود الموظف المكلف، لأخذ ممتلكاته الشخصية بموجب محضر اصولي.<br style="box-sizing: border-box;" />رابعاً- ضبط أي سلاح بحيازة المشكو منه إذا كان ذلك ضرورياً.<br style="box-sizing: border-box;" />خامساً-عدم الاتصال بالضحية سواء في المنزل، أو في مكان العمل، إلا إذا قصد منه الصلح الأسري بأشراف المديرية .<br style="box-sizing: border-box;" />سادساً-اشعار الجهات ذات العلاقة، بإيقاف العمل بالوكالة العامة أو الخاصة الممنوحة من الضحية للمشكو منه من تاريخ تقديم طلب الحماية.<br style="box-sizing: border-box;" />سابعاً- إلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيل من السلوك العنيف في مراكز متخصصة.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-19-أولاً: يحيل القاضي أطراف الشكوى إلى البحث الاجتماعي لإصلاح ذات البين، وله الاستعانة بمحكمين من طرفي الشكوى للغرض المذكور.<br style="box-sizing: border-box;" />ثانياً- إيقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المشكو منه إذا حصل الصلح والتراضي بينه وبين الضحية.<br style="box-sizing: border-box;" /><br style="box-sizing: border-box;" /><br style="box-sizing: border-box;" /><br style="box-sizing: border-box;" />الفصل الخامس<br style="box-sizing: border-box;" />المراكز الآمنة<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-20-اولاً-على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح مراكز آمنة لضحايا العنف الاسري في بغداد والمحافظات كافة، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الاعاقة، ويحق للمنظمات غير الحكومية المتخصصة فتح وإدارة المراكز الآمنة بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.<br style="box-sizing: border-box;" />ثانياً- تحدد بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية مهام المراكز الآمنة.<br style="box-sizing: border-box;" /><br style="box-sizing: border-box;" />الفصل السادس<br style="box-sizing: border-box;" />الاحكام الجزائــية<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-21-يعاقب المشكو منه على خرق قرار الحماية بالعقوبات الآتية:<br style="box-sizing: border-box;" />أولاً- بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1,000,000) مليون دينار، وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس البسيط مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر.<br style="box-sizing: border-box;" />ثانياً- بالغرامة التي لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار، في حالة العود، أو إذا ارتكبت الجريمة من الفروع على الأصول، أو إذا كان الضحية صغيراً، أو حدثاً، أو كبير السن، أو حاملاً، أو من ذوي الإعاقة أو خرق قرار الحماية باستخدام العنف ضد أي من المشمولين به، وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على(1) سنة واحدة.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-22-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة كل موظف او مكلف بخدمة عامة، حاول اكراه الضحية بعدم تقديم الشكوى، او أهمل في تسجيلها.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-23-للمحكمة الحكم بالتعويض بناءً على طلب المتضرر، أو من يمثله قانوناً.<br style="box-sizing: border-box;" />الفصل السابع<br style="box-sizing: border-box;" />احكام عامة<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-24- تطبق أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الاحداث رقم (76) لسنة 1983 أو أي قوانين عقابية أخرى في قضايا العنف الأسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-25-لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-26-يصدر مجلس الوزراء الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر.<br style="box-sizing: border-box;" />المادة-27-ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.<br style="box-sizing: border-box;" />الأسباب الموجبة<br style="box-sizing: border-box;" />بغية الحد من مظاهر العنف الأسري، والقضاء على أسبابه، وحماية للأسرة وأفرادها، وتحمل الدولة لمسؤولياتها، ووقاية المرأة من الأفعال التي تشكل عنفاً بأشكاله المختلفة، مما يستوجب السعي الحثيث لتجريم تلك الأفعال وملاحقة مرتكبيها، وتوفير الخدمات اللازمة، ونظراً لكون العنف ضد المرأة يعد شكلا من اشكال التمييز، وانتهاكاً لحقوق الانسان، والتزاما بالصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها العراق، وانسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية، وسيرا على خطى مبادئ المجتمع الدولي، وتنفيذاً لأحكام المادة (29) من الدستور.<br style="box-sizing: border-box;" />شرع هذا القانون</p><span id="ctl00_Main_DetailsRepeter_ctl00_Label1" style="border-color: white; box-sizing: border-box; color: white;">Documents</span><a href="https://presidency.iq/default.aspx" style="background-color: #343f4f; box-sizing: border-box; color: white; font-size: 13px; text-align: center; text-decoration-line: none;">الرئيسية</a></div></div></div><div class="footer" style="background-color: #343f4f; box-sizing: border-box; clear: both; font-family: almarai, sans-serif;"><div class="footer-menu" style="box-sizing: border-box; height: auto; line-height: normal; padding: 20px 0px; text-align: center;"><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px 7.19792px; width: 345.599px;"><ul style="box-sizing: border-box; list-style: none; margin: 0px; padding: 0px;"><li style="box-sizing: border-box; float: right; margin: 0px; padding: 0px 15px 5px;"><a href="https://presidency.iq/Babetekan.aspx?Babet=Presedent" style="box-sizing: border-box; color: white; font-size: 13px; font-weight: 700; text-decoration-line: none;">الأخبار</a></li><li style="box-sizing: border-box; float: right; margin: 0px; padding: 0px 15px 5px;"><a href="https://presidency.iq/Babetekan.aspx?Babet=Letters" style="box-sizing: border-box; color: white; font-size: 13px; font-weight: 700; text-decoration-line: none;">خطابات</a></li><li style="box-sizing: border-box; float: right; margin: 0px; padding: 0px 15px 5px;"><a href="https://presidency.iq/Babetekan.aspx?Babet=Telegrams" style="box-sizing: border-box; color: white; font-size: 13px; font-weight: 700; text-decoration-line: none;">برقيات</a></li><li style="box-sizing: border-box; float: right; margin: 0px; padding: 0px 15px 5px;"><a href="https://presidency.iq/Babetekan.aspx?Babet=Documents" style="box-sizing: border-box; color: white; font-size: 13px; font-weight: 700; text-decoration-line: none;">وثائق رئاسية</a></li><li style="box-sizing: border-box; float: right; margin: 0px; padding: 0px 15px 5px;"><a href="https://presidency.iq/Babetekan.aspx?Babet=Visits" style="box-sizing: border-box; color: white; font-size: 13px; font-weight: 700; text-decoration-line: none;">زيارات</a></li><li style="box-sizing: border-box; float: right; margin: 0px; padding: 0px 15px 5px;"><a href="https://presidency.iq/media.aspx" style="box-sizing: border-box; color: white; font-size: 13px; font-weight: 700; text-decoration-line: none;">صور و فيديو</a></li></ul></div></div></div>Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-56284967177344234392021-11-12T13:02:00.006+03:002021-11-12T13:02:46.852+03:00مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين<p><span style="font-size: large;"><b> </b></span></p><table align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" style="background-color: white; width: 610px;"><tbody><tr><td align="right" bgcolor="#ffffff" dir="rtl" valign="top" width="590"><div align="center"><color><b><span>مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين</span></b></color></div><div align="center"><b style="text-align: right;"><span style="font-size: large;">اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة</span></b></div><b><span style="font-size: large;"><div align="center"><color><b>34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979<p></p></b></color></div><b><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">المادة 1</span><br /></div>على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في جميع الأوقات، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;"><u>التعليق</u></span><br /></div>(أ) تشمل عبارة "الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين" جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين،<br />(ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف "الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين" شاملا لموظفي تلك الأجهزة،<br />(ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع آخر،<br />(د) يقصد بهذا الحكم أن لا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">المادة 2</span><br /></div>يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;"><u>التعليق</u></span><br /></div>(أ) إن حقوق الإنسان المشار إليها محددة ومحمية بالقانون الوطني والدولي. ومن الصكوك الدولية ذات الصلة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،<br />(ب) ينبغي أن تذكر التعليقات الوطنية على هذه المادة الأحكام القانونية الإقليمية أو الوطنية التي تحدد هذه الحقوق وتنص على حمايتها.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">المادة 3</span><br /></div>لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;"><u>التعليق</u></span><br /></div>(أ) يشدد هذا الحكم على أن استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ينبغي أن يكون أمرا استثنائيا، ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من المأذون به للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف معقول الضرورة من أجل تفادى وقوع الجرائم أو في تنفيذ الاعتقال القانوني للمجرمين أو المشتبه بأنهم مجرمون، أو المساعدة على ذلك، فهو لا يجيز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد،<br />(ب) يقيد القانون الوطني في العادة استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وفقا لمبدأ التناسبية. ويجب أن يفهم أنه يتعين احترام مبادئ التناسبية المعمول بها على الصعيد الوطني في تفسير هذا الحكم. ولا يجوز بأية حال تفسير هذا الحكم بما يسمح باستعمال القوة بشكل لا يتناسب مع الهدف المشروع المطلوب تحقيقه،<br />(ج) يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيرا أقصى. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية، ولا سيما ضد الأطفال. وبوجه عام، لا ينبغي استعمال الأسلحة النارية إلا عندما يبدى الشخص المشتبه في ارتكابه جرما مقاومة مسلحة أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخرى وتكون التدابير الأقل تطرفا غير كافية لكبح المشتبه به أو لإلقاء القبض عليه. وفى كل حالة يطلق فيها سلاح ناري ينبغي تقديم تقرير إلى السلطات المختصة دون إبطاء.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">المادة 4</span><br /></div>يحافظ الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على سرية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية ما لم يقتض خلاف ذلك كل الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;"><u>التعليق</u></span><br /></div>يحصل الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، بحكم واجباتهم، على معلومات قد تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد أو يمكن أن تضر بمصالح الآخرين، وبسمعتهم على وجه الخصوص. ولذلك ينبغي توخي الحرص الشديد في الحفاظ على هذه المعلومات واستخدامها، ولا ينبغي إفشاء هذه المعلومات إلا بحكم أداء الواجب أو خدمة العدالة. وأي إفشاء لهذه المعلومات لأغراض أخرى أمر غير مشروع على الإطلاق.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">المادة 5</span><br /></div>لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخري من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;"><u>التعليق</u></span><br /></div>(أ) هذا الخطر مستمد من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة، والذي جاء فيه:<br />"(أن أي عمل من هذه الأعمال) امتهان للكرامة الإنسانية ويجب أن يدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (وغيره من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان)"،<br />(ب) يعرف الإعلان التعذيب كما يلي:<br />"يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"،<br />(ج) لم تعرف الجمعية العامة تعبير "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، ولكن ينبغي تفسيره بشكل يضمن أكبر حماية ممكنة من جميع أشكال الإساءة، جسدية كانت أو عقلية،<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">المادة 6</span><br /></div>يسهر الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على الحماية التامة لصحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهم، وعليهم، بوجه خاص، اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;"><u>التعليق</u></span><br /></div>(أ) توفر "العناية الطبية"، التي يقصد بها الخدمات التي يقدمها أي من الموظفين الطبيين، بمن فيهم الأطباء والمساعدون الطبيون المجازون، عند الاقتضاء أو الطلب،<br />(ب) ولئن كان من المحتمل أن يكون هناك موظفون طبيون ملحقون بعملية إنفاذ القوانين، فإنه يجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يأخذوا بعين الاعتبار رأي هؤلاء الموظفين عندما يوصون بتوفير العلاج المناسب للشخص المحتجز من قبل موظفين طبيين من خارج عملية إنفاذ القوانين أو بالتشاور معهم،<br />(ج) من المفهوم أن على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أيضا أن يوفروا العناية الطبية لضحايا انتهاك القانون أو ضحايا الحوادث التي تقع خلال حالات انتهاك القانون.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">المادة 7</span><br /></div>يمتنع الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة. وعليهم أيضا مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;"><u>التعليق</u></span><br /></div>(أ) إن أي فعل من أفعال إفساد الذمة، مثله في ذلك مثل أي من أفعال إساءة استخدام السلطة، أمر لا يتفق ومهنة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويجب أن ينفذ القانون تنفيذ كاملا فيما يتعلق بأي موظف مكلف بإنفاذ القوانين يرتكب فعلا من أفعال إفساد الذمة، لأنه ليس للحكومات أن تتوقع إنفاذ القانون على رعاياها إذا لم يكن في مقدورها أو نيتها إنفاذ القانون علي موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذاتها،<br />(ب) ولئن كان تعريف إفساد الذمة يجب أن يكون خاضعا للقانون الوطني، فينبغي أن يكون مفهوما انه يشمل ارتكاب أو إغفال فعل ما لدي اضطلاع الموظف بواجباته، أو بصدد هذه الواجبات، استجابة لهدايا أو وعود أو حوافز سواء طلبت أو قبلت، أو تلقى أي من هذه الأشياء بشكل غير مشروع متي تم ارتكاب الفعل أو إغفاله،<br />(ج) ينبغي أن تفهم عبارة "فعل من أفعال إفساد الذمة" المشار إليها أعلاه على أنها تشمل محاولة إفساد الذمة.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">المادة 8</span><br /></div>على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين احترام القانون وهذه المدونة. وعليهم أيضا، قدر استطاعتهم، منع وقوع أي انتهاكات لهما ومواجهة هذه الانتهاكات بكل صرامة.<br />وعلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بوقوع أو وشك وقوع انتهاك لهذه المدونة، إبلاغ الأمر إلى سلطاتهم العليا وكذلك، عند اللزوم، إلى غيرها من السلطات والأجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامة.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;"><u>التعليق</u></span><br /></div>(أ) يعمل بهذه المدونة بمجرد إدماجها في التشريع أو الممارسة الوطنية. فإن تضمنت التشريعات أو الممارسات أحكاما أصرم من تلك الواردة في هذه المدونة يعمل بتلك الأحكام الأصرم،<br />(ب) تتوخى هذه المادة المحافظة على التوازن بين الحاجة إلى الانضباط الداخلي للهيئة التي تتوقف عليها السلامة العامة إلى حد كبير من جهة، والحاجة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان من جهة أخري. ويجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يبلغوا عن الانتهاكات التي تقع في إطار التسلسل القيادي وألا يقدموا على اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى خارج نطاق التسلسل القيادي إلا في الحالات التي لا يوجد فيها طرق رجوع أخرى متاحة أو فعالة. ومن المفهوم أنه لا يجوز تعريض الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لأية عقوبات إدارية أو غير إدارية بسبب قيامهم بالإبلاغ عن وقوع انتهاك لهذه المدونة أو عن وشك وقوع مثل هذا الانتهاك،<br />(ج) يقصد بعبارة "السلطات أو الأجهزة المناسبة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامة" أية سلطة قائمة أو جهاز قائم بمقتضى القانون الوطني، سواء داخل هيئة إنفاذ القوانين أو على نحو مستقل عنها، وتكون لها أو له صلاحية، مستمدة من القانون أو العرف أو من أي مصدر آخر للنظر في التظلمات والشكاوى الناجمة عن انتهاكات تدخل في نطاق أحكام مدونة قواعد السلوك هذه،<br />(د) يمكن في بعض البلدان، اعتبار أن وسائط الاتصال الجماهيري تضطلع بوظائف مماثلة للوظائف المبينة في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه بشأن النظر في الشكاوى. ومن ثم فقد يكون هناك ما يبرر قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. كوسيلة أخيرة وبما يتفق مع قوانين وأعراف بلدانهم وكذلك مع أحكام المادة 4 من هذه المدونة، بتوجيه انتباه الرأي العام إلى الانتهاكات عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري،<br />(هـ) يستحق الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، الذين يتقيدون بأحكام مدونة قواعد السلوك هذه، أن ينالوا الاحترام والدعم الكامل والتعاون من قبل المجتمع ومن قبل الهيئة المسؤولة عن تنفيذ القوانين التي يعملون فيها، وكذلك من قبل جميع العاملين في إنفاذ القوانين.<br />_______________________<br />* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 436.<br /><br /><h3 align="center"><br /></h3></b></span></b></td></tr></tbody></table>Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-54545803693207728362021-10-22T11:48:00.000+03:002021-10-22T11:48:02.150+03:00صفات المدرب الناجح <p> صفات المدرب الناجح/ تعليم الكبار</p><p>التدريب هو اكتساب المعرفة والخبرة من خلال تعلم المهارات وبطرق ميسرة وحديثة.. والذي يقوم بهذا الفعل هو المدرب لذا يجب أن يتحلى بصفات :-</p><p>* يفهم المادة المقدمة </p><p>* يهتم بعملية التنظيم والإعداد المسبق للتدريب</p><p>* أسلوب العرض الذى يقدمه شيق</p><p>* يتجاوب مع المشاركين </p><p>* لدية قدرة على خلق جو مناسب للتعلم </p><p>* يشجع كل المتدربين على المشاركة </p><p>* يقدم تغذية راجعة محددة باستمرار بصياغات وجمل محددة</p><p>* لدية الحماس </p><p>* لدية القدرة على التعامل مع الأسئلة والمقاطعات </p><p>* يجعل المتدربين مهتمين </p><p>* يوفر المواد التدريبية اللازمة </p><p>* يستخدم لغة ومصطلحات مفهومة يعطى أمثلة توضيحية يعطى فرص للتطبيق </p><p>*يقوم بتقديم مقدمة فعالةيحدد أهداف الجلسة في البداية </p><p>* قادر على التلخيص قادر على الوصول إلى إجماع الآراء دون جرح احد </p><p>* له صوت واضح مسموع للكل </p><p>* ينصت أكثر مما يتكلم </p><p>* يعطى فرصة لمشاركة الجميع فى الحديث </p><p>* يعطى انتباه للمتدربين قليلي المشاركة </p><p>* يستخدم أسماء المتدربين </p><p>* يقوم بربط أفكار المتدربين ببعض بشكل جيد وإنسيابي</p><p>* عنده القدرة على إدارة الحوار</p><p>* متمكن فى استخدام المعينات التدريبية </p><p>* يتجاوب مع أسئلة المشاركين </p><p>* يقوم بتوجيه أسئلة لأشخاص </p><p>* يتحرك فى قاعة التدريب </p><p>* يحتفظ بالتواصل البصرى مع المشاركين</p><p>* لديه قبول لدى المتدربين- يتمتع بروح خفيفة ومرحة</p><p>* يقوم بتنفيذ خطة الجلسة التدريبية </p><p>* يستطيع تعديل خطة الجلسة أثناء التنفيذ ليحقق أهداف الجلسة </p><p>* يعطى تعليمات واضحة عند القيام بنشاط ما </p><p>* يقوم بسؤال المتدربين أسئلة متعددة </p><p>* يقوم بالتأكد من فهم المشاركين</p><p>#المدرب #تعليم_الكبار #دورات #ورش #تدريب </p><p><br /></p>Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-16686116514344225222021-10-15T10:05:00.000+03:002021-10-15T10:05:06.413+03:00المرأة الريفية <p> - اليوم الدولي للمرأة الريفية</p><p>- ڕۆژی جیهانی ئافرەتانى گوند </p><p><br /></p><p>حددت الجمعية العامة، بموجب قرارها 136/62 المؤرخ في 18 كانون الأول/ 2007، (الخامس عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر ) بوصفه يوماً دولياً للمرأة الريفية، وذلك تسليماً منها ’’بما تضطلع به النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف</p><p><br /></p><p>وجاء في القرار الاممي 136/62 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007</p><p>1- القضاء على الفقر.</p><p>2- الاهتمام بالنــساء الريفيــات المــسنات. </p><p>3- الاهتمام بمتطلبات المرأة الريفية. </p><p>4- الاهتمام بالصحة والصحة الانجابية. </p><p>5- تمكينهن اقتصاديا. </p><p>6- القضاء على الامية. </p><p>9- توفير البنية التحتية (ماء - كهرباء - خدمات الصرف الصحي - الرعاية الصحية ). </p><p>10- المساواة في الحقوق والحريات.</p><p>11- عدم غبنهن في الميراث والاراضي الزراعية.</p><p><br /></p><p>#المرأة_الريفية #المرأة #الفقر #التعليم</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><iframe allowfullscreen='allowfullscreen' webkitallowfullscreen='webkitallowfullscreen' mozallowfullscreen='mozallowfullscreen' width='320' height='266' src='https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwQOL728a8vpb21QeuyXkq1dF9lB2T86vlkCdByrNQAEafX2qZUvn4S_NoxRQIAJoKWHTR9GIEl325uwxXlUg' class='b-hbp-video b-uploaded' frameborder='0'></iframe></div><br /><p></p>Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-71803252762720998382021-09-24T17:22:00.000+03:002021-09-24T17:22:06.888+03:00الحق في التصويت <p></p><table align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" style="background-color: white; width: 610px;"><tbody><tr><td align="right" bgcolor="#ffffff" dir="rtl" valign="top" width="590"><center><b style="text-align: right;"><span>دليل دراسي</span></b></center><div align="center"><span style="color: #33000;"><b><span>الحق في التصويت</span><p></p></b></span></div><span style="color: #33000;"><b><span style="color: #000099;">مقدمة<br />الحقوق المعنية<br />الصكوك المعنية بالحماية<br />الهيئات المعنية بالحماية<br />مواد للدفاع والتعليم والتدريب<br />مصادر أخرى<br /></span><br /><span><div align="center"><span style="color: #000099;">1- مقدمة<br /></span></div>يعد التصويت وسيلة هامة وأساسية يمكن للأفراد من خلالها التأثير على القرارات الحكومية. والتصويت هو قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيله في الهيئات المنتخبة التي تتولى إعداد القوانين أو في بعض مناصب اتخاذ القرارات.<br />غالبا ما يجري التصويت ضمن عملية انتخاب تتم على المستوى الوطني أو المقاطعة. ومن الجدير بالانتباه أن الانتخابات المحلية أو على مستوى البلديات تعد بذات أهمية الانتخابات المتعلقة بالهيئات الوطنية أو الإقليمية.<br />الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: جرى اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 بما يشبه الإجماع، وقد أقر الإعلان بما للانتخابات النزيهة والشفافة من دور في ضمان إعمال الحق في المشاركة في الشؤون العامة.<br />وقد نصت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:<br />- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.<br />- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.<br />- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.<br />وقد جرى التأكيد على ما لإجراء انتخابات دورية ونزيهة من دور في احترام الحقوق السياسية في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق منظمة الدول الأمريكية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.<br />وفيما تم الإقرار بالحق في التصويت كأحد الحقوق الأساسية إلا أنه لم يتم بعد احترام إعماله فيما يخص الملايين من الأفراد في مناطق العالم المختلفة. إذ تحرم العديد من المجموعات من التمتع بهذا الحق كغير المواطنين وصغار السن وبعض الأقليات ومقترفي بعض الجرائم والأفراد المشردين والجماعات المشردة داخليا فضلا عن أفراد وجماعات أخرى من أولئك المحرومين من التمتع بالحق في التصويت لأسباب مختلفة بما في ذلك الفقر والأمية والاضطهاد والخوف وعدم سلامة إجراءات العملية الانتخابية. ويلعب نمو المنظمات التي تقوم بمراقبة الانتخابات دورا هاما في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت. وتواجه الحكومات تحديات مختلفة تجاه الوفاء بالحق في انتخابات حرة ونزيهة على النحو المقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتقوم الهيئات المعنية بمراقبة الانتخابات والتي قد تأخذ صور مختلفة سواء جماعات محلية أو فريق الأمم المتحدة المعني بتقديم المساعدة فيما يخص العملية الانتخابية – بتقديم المساعدة للحكومات والأطراف المحلية من أجل العمل على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وذلك عبر رصد العملية من البداية (توعية الناخبين، المرشحين، الحملة الانتخابية، الإعداد لعملية التصويت) إلى مرحلة عد الأصوات وإعلان النتائج. يضفي إقرار جماعات مراقبة الانتخابات بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة – المشروعية على نتائج الانتخابات.<br />فيما قد يكون لحجب مثل تلك الشرعية عن نتائج الانتخابات وذلك بإعلان أنها لم تكن حرة ونزيهة – نتائج سياسية معقدة وخطيرة إذ يمكن أن تندلع أعمال شغب أو لربما قد يسفر ذلك عن حرب أهلية.<br /><u>تعاريف ومصطلحات:</u><br />بطاقة اقتراع: استمارة رسمية يحدد الناخبون بواسطتها المرشح أو المرشحين الذين يختارونهم لتمثيلهم أو يحددون بواسطتها رأيهم فيما يخص المسألة المطروحة للاستفتاء.<br />مرشح: شخص يرشح نفسه إلى الانتخابات كي يتمّ انتخابه.<br />مواطن: تعني التمتع بعضوية مجتمع سياسي ما؛ بما يترتب على ذلك من التمتع بحقوق والالتزام بواجبات معينة.<br />دائرة انتخابية: جماعة من الأفراد يحق لها أن تنتخب ممثل لها في الهيئة التشريعية أو الهيئات التمثيلية الأخرى.<br />الديمقراطية: نظام حكم تستند فيه السلطة على رغبات الأفراد وتمارس عبرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال ممثليهم.<br />الحرمان من الحق الاقتراع: حرمان فرد أو مجموعة من الحق في التصويت.<br />الانتخاب: عملية منظمة يقوم بواسطتها الأفراد باختيار ممثليهم أو بتحديد موقفهم تجاه قضية ما.<br />التمثيل النسبي: طريقة اقتراع يتم بواسطتها تحديد عدد المقاعد التي تسند إلى حزب سياسي ما بناء على عدد الأصوات التي ينالها.<br /><div align="center"><span style="color: #000099;">2- الحقوق المعنية<br /></span></div>تعد الضمانات الواردة في المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذات أهمية بالغة فيما يخص الضمانات المتعلقة بالحق في التصويت وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهي أيضا ذات صلة وثيقة بعدد من المواد الأخرى وعلى نحو خاص ما ورد في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (انظر أدناه). وبخلاف ذلك فقد أقر العهد أيضا ضمانات تخص الحق في حرية التعبير (المادة 19)، والحق في التجمع السلمي (المادة 21)، وحرية تكوين الجمعيات (المادة 22) والحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 26).<br />وتنص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:<br />يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:<br />(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية؛<br />(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين؛<br />(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.<br />كما تنص الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا على أن: 1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.<br />فيما تحدد المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشكل واضح أنه يجب وفقا للمعايير الدولية ضمان الحق في التصويت والمشاركة في الانتخابات للكافة وأنه لا يجوز حرمان الفرد في أية دولة من التمتع بهذا الحق بناء على انتمائه لجماعة معينة سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو سياسة منظمة – نجد أنه على سبيل المثال؛ قامت العديد من المجتمعات بالتعامل مع فجوة التصويت على صعيد نوع الجنس (ذكر أو أنثى)، حيث يكون أحد نوعي الجنس أكثر مشاركة في عملية التصويت من الآخر. وتشير النظريات التقليدية فيما يتعلق بفجوة المشاركة – بين الرجل والمرأة - على صعيد نوع الجنس في العملية الانتخابية إلى أن الرجال دائما يشاركون ويهتمون أكثر من المرأة بالسياسة، وأنهم من ثم يشاركون في يوم الانتخابات بالتصويت بمعدلات أكثر من المرأة. على أية حال، توضح الدراسات الحديثة إلى أن هناك نقطة تنقلب عندها "فجوة التصويت على صعيد نوع الجنس" تتمثل في تزايد اهتمام المرأة بالسياسة والعملية الانتخابية".<br />تبنت العديد من المجتمعات نظام الحصص كوسيلة للتغلب على فجوة التصويت على صعيد نوع الجنس. ويتم اعتماد نظام الحصص بأشكال مختلفة، ولكن بشكل عام فإنه يعني تخصيص عدد محدد أو نسبة محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية للنساء. وفيما يمكن أن يمثل نظام الحصص أداة سريعة وفعالة للتعامل مع مشكلة التمثيل الناقص للنساء في الحكومة، فإن هذا النظام محل خلاف ويثير عدد من المشاكل يماثل ما يعالجه فيما يخص الحق في التصويت. ويتم إتباع نظام الحصص بطرق مختلفة في بلدان مثل فرنسا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وناميبيا وتنزانيا والهند.<br />هذا وتقوم بعض البلدان بنزع حق التصويت عن أولئك الدين يرتكبون جرائم معينة، والمثال التالي ورد في تقرير حول الأحكام القضائية أعدته منظمة مراقبة حقوق الإنسان، حيث يوضح التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقر بحق كافة البالغين الأكفاء عقليا بالحق في التصويت فيما عدا من تم إدانتهم بارتكاب جرائم جنائية. وفي خمسة وستين ولاية أمريكية بخلاف منطقة كولومبيا يقضي القانون بنزع الحق في التصويت عن المدانين قيد الحبس في السجن. كما أن اثنين وثلاثين ولاية تحرم المدانين الذين جرى إخلاء سبيلهم بشروط، فضلا عن ذلك وفي بعض الحالات ووفقا لقوانين فريدة في العالم فإن أولئك الذين أدينوا سابقا وقضوا العقوبة التي فرضت عليهم يحرموا من الحق في التصويت مدى الحياة.<br />ونتيجة لذلك فإن عدد من تم نزع حقهم في التصويت يبلغ 3.9 مليون أمريكي من بينهم ما يزيد على مليون أمريكي محرومين من الحق في التصويت رغم قضائهم للعقوبة التي فرضت عليهم. وتؤثر قوانين الحرمان من التصويت بشكل كبير على مجموعات عرقية معينة فـ 13 في المائة الرجال المنتمين إلى الأمريكيين الأفارقة (1.4 مليون) محرومين من الحق في التصويت وهؤلاء يمثلون فقط ثلث (36 في المائة) مجموع المحرومين من الحق في التصويت.<br />ويواجه الأفراد في مختلف أنحاء العالم المختلفة العديد من المعوقات التي تحول دون كفالة احترام الضمانات التي أقرتها المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتلعب المنظمات الدولية التي تراقب إعمال تلك الضمانات وغيرها مما ورد في الصكوك الدولية ذات الصلة دوراً هاماً بهذا الخصوص.<br /><div align="center"><span style="color: #000099;">4- الصكوك المعنية بالحماية<br /></span></div>تأخذ الصكوك الدولية الملزمة صورة معاهدة (قد يطلق عليها أيضا عهد، أو اتفاقية، أو بروتوكول) وهي ملزمة للدول التي تصبح طرفا فيها. وبعد انتهاء مرحلة التفاوض حول مسودة المعاهدة يتم اعتماد نص المعاهدة وكذلك تقوم بعض الدول التي شاركت في التفاوض خلال مرحلة إعداد المعاهدة بالتوقيع عليها. وقد يأخذ قيام الدولة بقبول الالتزام بأحكام المعاهدة صور مختلفة، ويعد التصديق أو الانضمام أكثر تلك الصور شيوعاً. حيث قد تقوم الدول التي شاركت في التفاوض حول نص المعاهدة بالتصديق عليها فيما تقوم تلك الدول التي لم تشارك في التفاوض إذا ما رغبت أن تصبح طرفا في المعاهدة بالانضمام إليها. يلقي توقيع الدولة على معاهدة ما التزاماً بعدم القيام بإجراء يناقض الهدف أو الغرض من المعاهدة إلا أن التوقيع في حد ذاته لا يجعل من الدولة طرفا في المعاهدة. بينما يكون التصديق أو الانضمام هما الإجراء الذي تصبح بمقتضاه الدولة طرفا في المعاهدة ومن ثم تصبح ملزمة بالوفاء بما تضمنته من أحكام.<br />هذا وفيما لم تنص المعاهدة على غير ذلك فإن للدولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام على المعاهدة أن تقدم تحفظات على بعض أحكامها، وهذه التحفظات قد تخص توضيح من الدولة بعدم التزامها بحكم ما من أحكام المعاهدة أو التزامها به في حدود معنية أو أنها تفهم حكما معينا على نحو ما، هذا وبشكل عام لا يجوز إبداء تحفظ لا يتماشى مع غرض وموضوع المعاهدة. هذا ويمكن للدولة بالطبع أن تسحب أية تحفظ تكون قدمته.<br />وفيما يخص وضعية المعاهدات الدولية التي تنضم إليها الدولة ضمن نظامها القانوني الوطني فذلك مرجعه إلى طبيعة وهيكل النظام القانوني للدولة ففي بعض البلدان يكون للمعاهدات الدولية مكانة تعلو القانون الوطني، وفي دول أخرى يكون لها نفس مكانة التشريع الوطني. إلا أنه أيا كان النظام القانوني للدولة فإنها تبقى ملزمة على الصعيد الدولي بالوفاء بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المعاهدات التي اختارت أن تصبح طرفا فيها ولا يحق لها المحاجاة بطبيعة نظامها القانوني الوطني كمبرر لعدم الوفاء بأي من التزاماتها التعاهدية.<br /><span><u>الأمم المتحدة<br />الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)<br /></u></span>المادة 21 – راجع الجزء الأول من هذه الوثيقة<br /><span><u>العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1976)<br /></u></span>المادة 25 – راجع الجزء الثاني من هذه الوثيقة<br /><span><u>مجلس أوروبا<br />الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (دخلت حيز التنفيذ في عام 1953)<br /></u></span>تعنى المحكمة الأوروبية بحقوق الإنسان بضمان وفاء الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وتنص المادة 3 من البروتوكول رقم (1) لهذه الاتفاقية على تعهد الدول الأطراف بإجراء انتخابات حرة على فترات زمنية بطريق التصويت السري، وفي ظل ظروف تضمن حرية تعبير الشعب عن رأيه في اختيار السلطة التشريعية. فيما تشير المواد 9 و10 و11 من الاتفاقية على ضمان حرية التفكير والحق في حرية التعبير والحق في حرية الاجتماعات السلمية.<br /><span><u>منظمة الأمن والتعاون في أوروبا<br />المقاييس الدولية للانتخابات (1990)<br /></u></span>تم اعتماد هذه الوثيقة في ختام مؤتمر لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول البعد الإنساني في وثيقة كوبنهاجن وهي تنص على أن إجراء انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين - يعد أمر أمراً حيويا لاحترام حقوق الإنسان.<br /><span><u>الإتحاد الأوروبي<br />قرارات المجلس 975/99 و 976/99 (1999)<br /></u></span>تشكل هذه القرارات الأساس القانوني لجهود الاتحاد الأوروبي الساعية إلى "المساهمة في الهدف العام لتنمية وتعزيز الديمقراطية وحكم القانون وكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". ونصت هذه القرارات على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يوفر معونات تقنية ومساعدات مالية للجهود الهادفة إلى مساعدة عملية التحول الديمقراطي، وبشكل خاص دعم العملية الانتخابية. ويجرى التركيز على هذه القرارات في اتصالات مجلس أوروبا بخصوص المساعدة والدعم للانتخابات.<br /><span><u>منظمة الدول الأمريكية<br />الاتّفاقيّة الأمريكية لحقوق الإنسان (دخلت حيز النفاذ في 1978)<br />الاتّفاقيّة الأمريكية لضمان الحقوق السياسية للمرأة (دخلت حيز النفاذ في 1954)<br /></u></span>تقر المادة 23 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وكذلك المادة 20 من الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته بحق المواطنين بالتصويت والمشاركة في الانتخابات العامة التي تجرى بطريقة أمينة وحرة. وقد أوضحت ديباجة ميثاق منظمة الدول الأمريكية أن إقامة الديمقراطية أمر بالغ الأهمية لقيام الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة وأن أحد أهداف المنظمة يتمثل في التوعية ودعم الديمقراطية مع مراعاة الاحترام لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول" وفي عام 1991 قامت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية بتبني ترتيبات إجرائية تقوم بمقتضاها منظمة الدول الأمريكية باتخاذ خطوات إذا ما تعرض النظام الديمقراطي لانقلاب في أي من الدول الأعضاء. وكذلك تم دعم التوجه للدفاع عن الديمقراطية باعتماد بروتوكول واشنطن في عام 1992.<br /><span><u>الاتحاد الإفريقي (عرف سابقا بمنظمة الوحدة الأفريقية)<br />الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)<br /></u></span>تقر المادة 13(1) من الميثاق على أن لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلادهم.<br /><div align="center"><span style="color: #000099;">3- الهيئات المعنية بالحماية<br /></span></div>تعد الانتخابات الحرة والنزيهة هامة ومركزية للحق في التصويت. تلعب العديد من المنظمات غير الحكومية والحكومية المحلية والإقليمية والدولية دورا هاما في متابعة جوانب العملية الانتخابية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وقد تناولت عدة وثائق إقليمية ودولية المعايير الدولية العامة للانتخابات.<br /><span><u>اللجنة المعنية بحقوق الإنسان</u></span> – وهي هيئة من خبراء حقوق الإنسان – قامت في تعليقها العام رقم 25 حول المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع والذي اعتمدته في دورتها السابعة والخمسون (1996) بتناول معايير الانتخابات. ووفقا للجنة فإن المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تقر بـ:<br />- حق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحقه في أن يَنتخب أو يُنتخب.<br />- حق الشعوب في تقرير مصيرها.<br />- حماية حق كل مواطن.<br />- أن فرض أي شروط على ممارسة الحقوق المحمية بموجب المادة 25، يجب أن يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة.<br />- يجب أن تحدد في الدستور والقوانين الأخرى كيفية توزيع السلطات، والوسائل التي ستتاح للمواطنين الأفراد كي يمارسوا حقهم المحمي في المشاركة في الشؤون العامة.<br />- إن مشاركة المواطنين في الشؤون السياسية تعزز بضمان حرية التعبير، والاجتماع، وتكوين الجمعيات.<br />- يجب ضمان حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وإجراء انتخابات دورية نزيهة بموجب القانون.<br />- ينبغي أن تتخذ تدابير إيجابية للتغلب على صعوبات معينة من قبيل الأمية، والعوائق اللغوية، والفقر، أو ما يعيق حرية التنقل مما يحول دون تمكن الأشخاص المؤهلين للانتخاب من ممارسة حقوقهم بصورة فعلية.<br />- يجب أن تُكفل للمتمتعين بحق الانتخاب حرية اختيار المرشحين.<br />- أن تكون شروط تاريخ التعيين، أو الرسوم أو الكفالات معقولة وغير تمييزية.<br />- يجب أن تكون الانتخابات نزيهة وحرة وأن تجري دورياً في إطار قوانين تضمن ممارسة حقوق الانتخاب ممارسة فعلية.<br />قامت <u>الأمم المتحدة </u>بمراقبة مدى سلامة العملية الانتخابية بعض الدول في مناطق العالم المختلفة، بشكل خاص في الدول ذات التجارب الديمقراطية الهشة خاصة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب أو ضمن ما تقدمه من مساعدات في سياق عملية بناء مؤسسات الدولة. على سبيل المثال قامت الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدور كبير في مراقبة الانتخابات التي جرت في البوسنة وهرزجوفينا؛ حيث قاما بتنظيم دورات تدريبية على مراقبة الانتخابات كما ساهمت في توفير قوات شرطة لتقديم المساعدة اللازمة في يوم الاقتراع. ويتم تحديد طبيعة ونوعية المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة بهذا الخصوص في ضوء الظروف الخاصة للمجتمع والدولة ذات الصلة. ويمكن أن تشمل تلك المساعدة أيا أو كل من الصور التالية:<br />- الإعداد للعملية الانتخابية وفترة الحملة الانتخابية؛<br />- إدارة العملية الانتخابية؛<br />- تسجيل الناخبين؛<br />- الإعلام؛<br />- التصويت؛<br />- فرز الأصوات؛<br />- النتائج والمتابعة.<br />وفيما يخص <u>منظمة الدول الأمريكية</u>، فقد شكلت ضمن هيكلها "وحدة العمل على تعزيز الديمقراطية" والتي أوكلت إليها مهام: الترويج للمشاركة السياسية والتصويت والديمقراطية في دول الأعضاء في المنظمة. وتقوم منظمة الدول الأمريكية بمراقبة الانتخابات من خلال بعثة لمراقبة الانتخابات، وغالبا ما تقوم الحكومات بدعوة بعثة مراقبة الانتخابات نظرا لما تتمتع به وحدة العمل من أجل تعزيز الديمقراطية من خبرة ومنزلة فريدة فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات.<br />كما تقوم منظمة الدول الأمريكية أيضا بتقديم مساعدة تقنية إلى الدول الأعضاء فيما يخص حل المشاكل المتعلقة بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية. وتقدم المنظمة المساعدة إلى الدول الأعضاء فيما يخص تقوية وتفعيل دول الهيئات الوطنية ذات الصلة ومساعدتها على اكتساب المصداقية والاحترام والتمتع بالدوام والاستقرار. كما تقوم منظمة الدول الأمريكية بتوفير المعلومات للأطراف المعنية فيما يخص إعمال القواعد الديمقراطية في الدول الأعضاء وذلك عبر صفحة المنظمة على الانترنت أو نشراتها أو المؤتمرات أو حلقات المناقشة أو ورش العمل.<br /><u>منظمة الأمن والتعاون في أوروبا:</u> تضم منظمة الأمن والتعاون في أوربا خمسة وخمسين دولة، ويتضمن هيكلها وحدة لمراقبة الانتخابات يطلق عليها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويرسل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بعثات لمراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء. وللقيام بذلك قام فريق الخبراء لمراقبة الانتخابات بهذه المهمة في المواقع المحلية خلال العام 2000 من بداية العام إلى نهايته، حيث تابع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الانتخابات في خمسة عشرة دولة من الدول الأعضاء في المنظمة. ويقدم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان تقرير عن أية عملية متابعة للانتخابات يقوم بها يستعرض فيه ملاحظاته كما يقدم المساعدة الفنية اللازمة لإعمال أية توصيات يتبناها في تقريره.<br /><u>الاتحاد الأوروبي:</u> شهدت السنوات الأخيرة تنامي دور بعثات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمراقبة الانتخابات وذلك بفعل توسع الدور الذي يلعبه الاتحاد في السياسة الخارجية وكذلك في الترتيبات الأمنية أو كجزء من برنامج الشراكة التنموي. وكثيرا ما يلعب الاتحاد الأوروبي دورا بهذا الخصوص بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو الأمم المتحدة. وفي السنوات الثلاث الأخيرة قام الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثات لمراقبة الانتخابات إلى 15 دولة في مناطق العالم المختلفة شملت زيمبابوي وبيرو وكمبوديا.<br /><div align="center"><span style="color: #000099;">5- مواد للدفاع والتعليم والتدريب<br /></span></div><span><u>مؤسسات معنية:<br />مركز كارتر<br /></u></span>يعمل مركز كارتر بالشراكة مع جامعة أموري بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التزام جوهري بحقوق الإنسان وبالعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية؛ ويسعى إلى منع اندلاع النزاعات والعمل على حل ما هو قائم منها، وتعزيز الحرية والديمقراطية وتحسين الصحة.<br />ويبرز موقع المركز على صفحة الانترنت جهود المركز الأخيرة فيما يتعلق بانتخابات المجتمعات المحلية في الصين.<br /><span><u>مركز التصويت والديمقراطية<br /></u></span>منظمة غير حكومية تعنى بدراسة مدى تأثير نظام التصويت على المشاركة والتمثيل والحكم. وكذلك مسائل أخرى تشمل البدائل المختلفة للنظم الانتخابية فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية ومسائل ذات صلة أخرى.<br /><span><u>لجنة الانتخابات الفيدرالية<br /></u></span>الهيئة الحكومية المعنية بإدارة وتطبيق قانون حملات الانتخابات الفيدرالية الذي ينظم تمويل الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.<br /><span><u>معهد الديمقراطية في جنوب أفريقيا<br /></u></span>يسعى معهد الديمقراطية في جنوب أفريقيا إلى قيام ديمقراطية مستدامة في جنوب أفريقيا وذلك عبر المساعدة في عملية بناء مؤسسات ديمقراطية وتعليم المواطنين ومناصرة قضايا العدالة الاجتماعية. ويحتوي موقع المعهد على شبكة الانترنت على معلومات غنية وهامة فيما يخص تحول جنوب أفريقيا من نظام الفصل العنصري إلى نظام ديمقراطي.<br /><span><u>المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية<br /></u></span>أسس المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في عام 1995 ويسعى المركز إلى قيام وتقوية ديمقراطية مستدامة على الصعيد العالمي.<br /><span><u>المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية<br /></u></span>تسعي المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية إلى تقديم نصائح مهنية ومساعدات تقنية للتوعية بالديمقراطية. وكذلك تمثل المؤسسة مركز لتبادل المعلومات بخصوص الانتخابات وسيادة القانون ونظام الحكم والمجتمع المدني.<br /><span><u>عصبة الناخبات<br /></u></span>منظمة سياسية غير حزبية تسعى إلى توطيد المشاركة النشطة والواعية للمواطنين في الشؤون العامة كما تسعي إلى زيادة المعرفة والإلمام بالمسائل المتعلقة بالسياسات العامة الرئيسية.<br /><span><u>المعهد القومي للديمقراطية – الانتخابات والعملية السياسية<br /></u></span>المعهد القومي للديمقراطية هو مؤسسة أمريكية تعمل على تقوية ونشر الديمقراطية على الصعيد العالمي. ويرى المعهد أن إجراء انتخابات يعد أمرا جوهريا لقيام الديمقراطية ويكرس المعهد القومي للديمقراطية اهتمامه لدعم أنشطة مثل ترقية وإصلاح نظام الانتخابات، ومساعدة الأحزاب السياسية على ضمان احترام حقوقهم الانتخابية ومساعدة منظمات المواطنين على تفعيل دورهم كمراقين وحراس للعملية الديمقراطية وكذلك يعد المعهد تقييمات للعملية الانتخابية.<br /><span><u>المعهد الوطني للتصويت<br /></u></span>أسس المعهد الوطني للتصويت في عام 1995، ويحظى المعهد بسمعة واسعة على نحو خاص فيما يتعلق بإصلاح تمويل الحملات الانتخابية. وعبر اعتماد آليتي التقاضي والتوعية العامة يهدف المركز إلى العمل على إعادة النظر في دور وتأثير الممولين من الأفراد والمؤسسات الخاصة على الانتخابات العامة، والتأكيد على الحق الدستوري للأفراد بصرف النظر عن وضعهم الاقتصادي في المشاركة في العملية الانتخابية على نحو متساوي.<br /><span><u>دعامة التصويت<br /></u></span>منظمة تقع في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على حماية حرية التعبير وتمكين الشباب من لعب دور في عملية التصويت<br /><span><u>كتب و موارد<br />مشروع إدارة الانتخابات وكلفتها<br /></u></span>يعد مشروع إدارة الانتخابات وكلفتها من المشاريع المتميزة ويغطي مختلف جوانب تنظيم الانتخابات، ويحتوى على قاعدة معلومات موسعة جرى آخر تحديث لها في تشرين الأول/أكتوبر 2002.<br /><span><u>الديمقراطية وحقوق الإنسان<br /></u></span>وصلات من مكتبة حقوق الإنسان جامعة منيسوتا<br /><span><u>حقوق الإنسان والانتخابات، 1994<br /></u></span>دليل حول الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالانتخابات وكذلك مختلف جوانب العملية الانتخابية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وقد نشر هذا الدليل من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كما يتناول الكتيب على نحو مفصل الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة فيما يخص الانتخابات ويشرح قواعد حقوق الإنسان ذات الصلة والمعايير الدولية فيما يخص الانتخابات كما يتضمن الدليل قوائم بالعناصر الخاصة بقانون الانتخابات وإجراءات العملية الانتخابية.<br /><span><u>حقوق الإنسان والانتخابات<br /></u></span>كتيب صدر عن مكتب مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ويتناول بشكل موجز العديد من الجوانب التقنية والقانونية للانتخابات، كما يشير لدور الأمم المتحدة فيما يخص الانتخابات. وينوه أيضا بمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية والقانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية.<br />دليل مراقبة الانتخابات لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الطبعة الرابعة، ابريل 1999<br /></span>يستعرض هذا الدليل النهج العام لمكتب المؤسسات الديمقراطية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات بالإضافة إلى أنه يتناول عدد من المحددات العامة العملية للقيام بعملية المراقبة.<br /><span><u>مشروع التصويت الذكي<br /></u></span>مجموعة غير حزبية من الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بجمع وتوزيع السيرة الذاتية والمواقف والاختيارات ومصادر تمويل الحملات الانتخابية والوعود وتقييم أداء المرشحين في الحملات الانتخابية سواء أولئك المرشحين لشغل مواقع حكومية رسمية أو لشغل مقاعد المجالس التمثيلية.<br /><span><u>دراسات حالة :<br />دراسة حالة فنزويلا<br /></u></span>تتناول هذه الدراسة سعي حكومة فنزويلا إلى كفالة تمتع مواطنيها بالمزيد من الحقوق وذلك على الرغم من مقاومة السلطة العسكرية والتي تحظي بنفوذ كبير.<br /><span><u>دراسة حالة زيمبابوي<br /></u></span>تتناول هذه الدراسة فور رئيس زيمبابوي روبرت موجابي بالانتخابات في عام 2002 وذلك وسط اتهامات مختلفة بوقوع العديد من أعمال العنف في فترة ما قبل الاقتراع.<br /><div align="center"><span style="color: #000099;">6- مصادر أخرى<br /></span></div>مركز موارد حقوق الإنسان: يضم موقع المركز على مواد عديدة تتعلق بتعليم حقوق الإنسان.<br /><span><u>رابطة تعليم حقوق الإنسان<br /></u></span>منظمة غير حكومية دولية تعمل على نشر الوعي بحقوق الإنسان وتدريب النشطاء والمعنيين والمتخصصين وتطوير برامج ومواد تعليمية كما تقدم خدمات تدريب وتعليم عبر شبكة الانترنت.<br /><span><u>مكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا<br /></u></span>يحتوى موقع مكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا على وثائق ووصلات، بالعديد من اللغات، لمصادر مختلفة حول حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التصويت والعملية الانتخابية، وكذلك مواد تعليمية وتدريبية.<br />_________________________<br />* <u>شكر وتقدير:</u> أعد هذا الدليل من قبل سكوت فيرجسون (جامعة منيسوتا). كما قام كل من لورا يونج، وكريستى رودليوس بالمر، وأيفور ديكيرز (مركز حقوق الإنسان جامعة منيسوتا) بتحريره وتنقيحه. وشكر خاص إلى سارة جوزيف، وتشارلز جي شارلز، وماري لويز ستروم، وفيونيولا ني أولين لتعليقاتهم ومداخلتهم المعبرة عن الخبرة الواسعة .<br />- حقوق المؤلف، مركز حقوق الإنسان، 2003.<br />- حقوق الطبع @ محفوظة لمركز حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا<br />- يعطى حق استخدام هذا الدليل لأغراض غير تجارية. مع رجاء الإشارة إلى المصدر على نحو ملائم.<br /><h3 align="center"><a href="http://hrlibrary.umn.edu/arabic">العودة للصفحة الرئيسية</a></h3></b></span></td></tr></tbody></table>Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-66690295135203197942021-09-02T23:49:00.000+03:002021-09-02T23:49:00.676+03:00الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه<p><span style="font-size: medium;"> </span></p><table align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" style="background-color: white; width: 610px;"><tbody><tr><td align="right" bgcolor="#ffffff" dir="rtl" valign="top" width="590"><div align="center"><span style="color: #33000; font-size: medium;"><b><br />اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية<br />الدورة الثانية والعشرون (2000)<br /><br />التعليق العام رقم 14<br />الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12)<p></p></b></span></div><span style="color: #33000; font-size: medium;"><b>1- الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. ويحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة. ويمكن السعي إلى إعمال الحق في الصحة عن طريق نهج عديدة ومتكاملة مثل وضع سياسات صحية، أو تنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، أو اعتماد صكوك قانونية محددة. وعلاوة على ذلك، يشمل الحق في الصحة بعض المكونات التي يمكن تطبيقها قانونياً.<sup>1</sup><br />2- وحق الإنسان في الصحة مسلم به في العديد من الصكوك الدولية. فالفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن: "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية". وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أشمل مادة تتعلق بالحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ووفقاً للمادة 12(1) من العهد، تقر الدول الأطراف "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، في حين تسرد المادة 12(2)، على سبيل التمثيل، عدداً من "التدابير التي يتعين على الدول الأطراف ... اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق". وبالإضافة إلى ذلك، فالحق في الصحة معترف به، في المادة 5(هـ)(4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، وفي المادتين 11-1(و) و12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، وفي المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وذلك في جملة مصادر أخرى. كما يعترف بالحق في الصحة في عدد من صكوك حقوق الإنسان الإقليمية، مثل الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961 بصيغته المنقحة (المادة 11)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 (المادة 16)، والبروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1988 (المادة 10). وبالمثل، أعلن عن الحق في الصحة من جانب لجنة حقوق الإنسان،<sup>2</sup> وكذلك في إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، وفي صكوك دولية أخرى.<sup>3</sup><br />3- ويرتبط الحق في الصحة ارتباطاً وثيقاً بإعمال حقوق الإنسان الأخرى ويعتمد على ذلك، مثلما يرد في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في المأكل، والمسكن، والعمل، والتعليم، والكرامة الإنسانية، والحياة، وعدم التمييز، والمساواة، وحظر التعذيب، والخصوصية، والوصول إلى المعلومات، وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل. فهذه الحقوق والحريات وغيرها تتصدى لمكونات لا تتجزأ من الحق في الصحة.<br />4- وعند صياغة المادة 12 من العهد، لم تعتمد اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعريف الصحة الوارد في ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية، الذي ينظر إلى مفهوم الصحة على أنه "حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز". غير أن الإشارة الواردة في المادة 12(1) من العهد إلى "أعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه" لا تقتصر على الحق في الرعاية الصحية. وعلى العكس من ذلك، فإن تاريخ صياغة المادة 12(2) وألفاظها الدقيقة يقران بأن الحق في الصحة يشمل طائفة عريضة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تهيئ الظروف التي تسمح للناس بأن يعيشوا حياة صحية، كما تشمل المقومات الأساسية للصحة مثل الغذاء والتغذية، والمسكن، والحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح الوافي، والعمل في ظروف آمنة وصحية، وبيئة صحية.<br />5- وتدرك اللجنة أن التمتع الكامل بالحق في الصحة لا يزال هدفاً بعيد المنال لملايين الناس في جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، وفي حالات عديدة، يزداد هذا الهدف ابتعاداً، خاصة لأولئك الذين يعيشون في حالة من الفقر. وتقر اللجنة بالعوائق الهيكلية الهائلة وغيرها من العوائق الناجمة عن عوامل دولية وعوامل أخرى لا قبل للدول بالسيطرة عليها وتحول دون الإعمال التام للمادة 12 في العديد من الدول الأطراف.<br />6- وبغية المساهمة في تنفيذ الدول الأطراف للعهد والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، يركز هذا التعليق العام على المضمون المعياري للمادة 12 (الجزء الأول)، والتزامات الدول الأطراف (الجزء الثاني)، والانتهاكات (الجزء الثالث)، والتنفيذ على الصعيد الوطني (الجزء الرابع)، بينما يتناول الجزء الخامس التزامات الجهات الفاعلة بخلاف الدول الأطراف. وقد أعد هذا التعليق العام في ضوء الخبرة التي اكتسبتها اللجنة من دراستها لتقارير الدول الأطراف على مدى سنوات عديدة.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">1- المضمون المعياري للمادة 12</span><br /></div>7- تنص الفقرة 1 من المادة 12 على تعريف للحق في الصحة، بينما ترد في الفقرة 2 من المادة 12 أمثلة توضيحية غير شاملة لالتزامات الدول الأطراف.<br />8- ولا ينبغي فهم الحق في الصحة على أنه الحق في التمتع بصحة جيدة فقط. فالحق في الصحة يشمل حريات وحقوقاً على حد سواء، أما الحريات فتتضمن حق الإنسان في التحكم في صحته وجسده، بما في ذلك حريته الجنسية والإنجابية، والحق في أن يكون في مأمن من التدخل، مثل الحق في أن يكون في مأمن من التعذيب، ومن معالجته طبياً أو إجراء تجارب طبية عليه بدون رضاه. وأما الحقوق فتشمل الحق في الاستفادة من نظام للحماية الصحية يتيح التكافؤ في الفرص أمام الناس للتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.<br />9- ويراعي مفهوم "أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه" الوارد في المادة 12(1) كلاً من الشروط الأساسية البيولوجية والاجتماعية الاقتصادية للفرد والموارد المتاحة للدولة. وثمة عدد من الجوانب التي لا يمكن التصدي لها في إطار العلاقة بين الدول والأفراد فحسب؛ وعلى وجه الخصوص، فالدولة لا تستطيع أن تكفل الصحة الجيدة، كما لا تستطيع الدول أن توفر الوقاية من كل سبب يمكن أن يؤدي إلى اعتلال صحة الإنسان. وهكذا فإن العوامل الوراثية، وقابلية الفرد للتعرض لاعتلال صحته، وانتهاجه لأساليب حياة غير صحية أو خطرة، قد يكون لها دور هام فيما يتعلق بصحة الفرد. وبالتالي، يجب أن يُفهم الحق في الصحة على أنه الحق في التمتع بمجموعة متنوعة من المرافق والسلع، والخدمات، والظروف الضرورية لبلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة.<br />10- ومنذ اعتماد العهدين الدوليين في عام 1966، تغيرت حالة الصحة في العالم تغيراً جذرياً، وتعرض مفهوم الصحة لتغيرات جوهرية واتسع نطاقه فأدخل في الاعتبار مزيد من مقومات الصحة، مثل توزيع الموارد والفوارق بين الجنسين. كما أن التعريف الأوسع نطاقاً للصحة أصبح يراعي شواغل تتعلق بالحياة الاجتماعية مثل العنف والنزاع المسلح.<sup>4</sup> وعلاوة على ذلك، ازداد انتشار أمراض لم تكن معروفة سابقاً مثل فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب، وغيرهما من الأمراض مثل السرطان، فضلاً عن النمو السريع في عدد سكان العالم، الأمر الذي أوجد عوائق جديدة أمام إعمال الحق في الصحة وهي عوائق ينبغي مراعاتهـا عنـد تفسير المادة 12.<br />11- وتفسر اللجنة الحق في الصحة، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 12(1)، على أنه حق شامل لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية المناسبة وفي حينها فحسب، بل يشمل أيضاً المقومات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن والتغذية والمسكن، وظروف صحية للعمل والبيئة، والحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة، بما في ذلك ما يتصل منها بالصحة الجنسية والإنجابية. ويتمثل جانب هام آخر في مشاركة السكان في كامل عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بالصحة على الصعد المجتمعية والوطنية والدولية.<br />12- ويشمل الحق في الصحة، بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات، العناصر المترابطة والأساسية التالية التي يتوقف تطبيقها الدقيق على الظروف السائدة في دولة طرف محددة:<br />(أ) التوافر: يجب أن توفر الدولة الطرف القدر الكافي من المرافق العاملة المعنية بالصحة العامة والرعاية الصحية وكذلك من السلع والخدمات والبرامج. ويختلف الطابع المحدد للمرافق والسلع والخدمات وفقاً لعوامل عديدة، من بينها المستوى الإنمائي للدولة الطرف وإن كانت تتضمن المقومات الأساسية للصحة مثل مياه الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح الكافية، والمستشفيات، والعيادات، وغيرها من المباني المرتبطة بالصحة، والموظفين الطبيين والمهنيين المدربين الذين يحصلون على مرتبات تنافسية محلياً، والعقاقير الأساسية وفقاً لتعريفها في برنامج العمل المعني بالعقاقير الأساسية الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.<sup>5</sup><br />(ب) إمكانية الوصول: ينبغي أن يتمتع الجميع، بدون تمييز، بإمكانية الاستفادة من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة،<sup>6</sup> داخل نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف. وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد متداخلة هي:<br /><u>عدم التمييز:</u> يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية الاستفادة من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة، ولا سيما أكثر الفئات ضعفاً أو تهميشاً بين السكان بحكم القانون وبحكم الواقع، دون أي تمييز على أساس أي سبب عن الأسباب المحظورة.<sup>7</sup><br /><u>إمكانية الوصول المادي:</u> ينبغي أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة في المتناول المادي والآمن لجميع فئات السكان، خاصة الفئات الضعيفة أو المهمشة، مثل الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية، والنساء، والأطفال، والمراهقين، وكبار السن، والمعوقين والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما أن إمكانية الوصول تعني ضمنياً أن تكون الخدمات الطبية والمقومات الأساسية للصحة، مثل مياه الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح الكافية، في المتناول المادي والآمن للسكان بما في ذلك سكان المناطق الريفية. كذلك تشمل إمكانية الوصول تمكين المعوقين من الوصول إلى المباني.<br /><u>الإمكانية الاقتصادية للحصول عليها (القدرة على تحمل نفقاتها):</u> يجب أن يتمكن الجميع من تحمل نفقات المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة. وينبغي سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية، والخدمات المرتبطة بالمقومات الأساسية للصحة، بناء على مبدأ الإنصاف، الذي يكفل القدرة للجميع، بما فيهم الفئات المحرومة اجتماعياً، على دفع تكلفة هذه الخدمات سواء أكانت مقدمة من القطاع الخاص أو من القطاع العام. ويقتضي الإنصاف عدم تحميل الأسر الفقيرة عبء مصروفات صحية لا يتناسب معها مقارنة بالأسر الأغنى منها.<br /><u>إمكانية الوصول إلى المعلومات:</u> تشمل هذه الإمكانية الحق في التماس المعلومات والأفكار<sup>8</sup> المتعلقة بالمسائل الصحية والحصول عليها ونقلها. غير أنه لا ينبغي لإمكانية الوصول إلى المعلومات أن تؤثر على الحق في معاملة البيانات الصحية الشخصية بسرية.<br />(ج) المقبولية: إن جميع المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة ينبغي أن تراعي الأخلاق الطبية وأن تكون مناسبة ثقافياً، أي أن تحترم ثقافة الأفراد، والأقليات، والشعوب، والمجتمعات، وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة، فضلاً عن تصميمها بشكل يحترم السرية ويرفع مستوى الحالة الصحية للأشخاص المعنيين.<br />(د) الجودة: بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافياً، ينبغي أن تكون مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة. ويتطلب ذلك، في جملة أمور، موظفين طبيين ماهرين، وعقاقير ومعدات للمستشفيات معتمدة علمياً ولم تنته مدة صلاحيتها، ومياه شرب مأمونة، وإصحاحاً مناسباً.<br />13- وتقدم القائمة غير الشاملة للأمثلة الواردة في المادة 12(2) توجيهاً لتحديد الإجراءات التي يتعين على الدول اتخاذها. وتقدم أمثلة عامة محددة عن التدابير الناجمة عن التعريف الواسع النطاق للحق في الصحة الوارد في المادة 12(1)، مبيِّنة بذلك مضمون ذلك الحق كما يتمثل في الفقرات التالية.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">المادة 12-2(أ) الحق في الصحة فيما يتعلق بالأم والطفل والصحة الإنجابية</span><br /></div>14- يمكن أن يفهم "العمل على خفض معدل وفيات المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً" (المادة 12-2(أ))،<sup>10</sup> على أنه يتطلب تدابير من أجل تحسين صحة الطفل والأم، والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، والرعاية قبل الولادة وبعدها،<sup>11</sup> وخدمات التوليد في حالات الطوارئ، والوصول إلى المعلومات، فضلاً عن الموارد اللازمة من أجل العمل استنادا إلى تلك المعلومات.<sup>12</sup><br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">المادة 12-2(ب) الحق في التمتع ببيئة صحية في الطبيعة ومكان العمل</span><br /></div>15- يشمل "تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية" (المادة 12-2(ب))، في جملة أمور، التدابير الوقائية فيما يتعلق بالحوادث والأمراض المهنية؛ وضرورة كفالة إمدادات كافية من مياه الشرب المأمونة والإصحاح الأساسي؛ ووقاية السكان والحد من تعرضهم للمواد الضارة مثل الأشعة والمواد الكيميائية الضارة أو غير ذلك من الظروف البيئية المؤذية التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على صحة الإنسان.<sup>13</sup> وعلاوة على ذلك، فإن الصحة الصناعية تعني تقليل أسباب المخاطر الصحية الملازمة لبيئة العمل إلى الحد الأدنى، بقدر الإمكان عملياً.<sup>14</sup><br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">المادة 12-2(ج) الحق في الوقاية من الأمراض وعلاجها ومكافحتها</span><br /></div>16- تتطلب "الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها" (المادة 12-2(ج)) وضع برامج وقائية وتثقيفية فيما يتعلق بالشواغل الصحية المرتبطة بالسلوك مثل الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والشواغل التي تؤثر سلبيا على الصحة الجنسية والإنجابية، وتعزيز المقومات الاجتماعية للصحة الجيدة مثل السلامة البيئية، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والمساواة بين الجنسين. ويشمل الحق في العلاج إنشاء نظام للرعاية الطبية العاجلة في حالات الحوادث، والأوبئة، والمخاطر الصحية المماثلة، وتقديم الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ. وتشير مكافحة الأمراض إلى الجهود التي تبذلها الدول بصورة فردية أو مشتركة من أجل جملة أمور، من بينها إتاحة التكنولوجيات ذات الصلة باستخدام وتحسين نظم مراقبة الأوبئة وجمع البيانات على أساس مفصَّل، وتنفيذ أو تعزيز برامج التحصين وغيرها من استراتيجيات مكافحة الأمراض المعدية.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">المادة 12-2(د) - الحق في الاستفادة من المرافق الصحية والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة<sup>15</sup></span><br /></div>17- تشمل "تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض" (المادة 12-2(د)) الجسدي والعقلي على حد سواء، توفير إمكانية الوصول على قدم المساواة وفي الوقت المناسب إلى الخدمات الصحية الأساسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، والتثقيف الصحي؛ وبرامج الفحص المنتظم؛ والعلاج الملائم للأمراض السائدة، والإصابات، وحالات العوق، ويفضل أن يكون ذلك عل الصعيد المجتمعي؛ وتوفير العقاقير الأساسية؛ والعلاج والرعاية المناسبة للصحة العقلية. ويتمثل أحد الجوانب الهامة الأخرى في تحسين وتعزيز مشاركة السكان في تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، مثل تنظيم قطاع الصحة، ونظام التأمين، وخاصة المشاركة في القرارات السياسية المرتبطة بالحق في الصحة والمتخذة على كل من الصعيدين المجتمعي والوطني.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">المادة 12 - مواضيع محددة ذات انطباق عام</span><br /></div><span style="color: #000099;">عدم التمييز والمساواة في المعاملة</span><br />18- يحظر العهد، بموجب المادة 2-2 والمادة 3، أي تمييز في الحصول على الرعاية الصحية والمقومات الأساسية للصحة، وفي الوصول إلى وسائل وحقوق الحصول عليها، بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو العجز البدني أو العقلي، أو الحالة الصحية (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو الميول الجنسية، أو المركز المدني أو السياسي أو الاجتماعي أو مركز آخر يرمي إلى انتقاص أو إبطال الحق في الصحة أو ممارسته على قدم المساواة، أو قد يترتب عليه ذلك الأثر. وتؤكد اللجنة إمكانية اتخاذ العديد من التدابير، مثل معظم الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى القضاء على التمييز المرتبط بالصحة، بقدر ضئيل من الآثار المترتبة على الموارد عن طريق اعتماد أو تعديل أو إلغاء التشريعات، أو نشر المعلومات. وتذكر اللجنة بالفقرة 12 من التعليق العام رقم 3، التي تؤكد أنه حتى في الأوقات التي تشح فيها الموارد، يجب حماية أفراد المجتمع المعرضين للمخاطر باعتماد برامج هادفة منخفضة التكلفة.<br />19- وفيما يتعلق بالحق في الصحة، يجب التركيز على تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الصحية. وتلتزم الدول التزاماً خاصاً بتوفير ما يلزم من التأمين الصحي ومرافق الرعاية الصحية للأفراد الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية، وبمنع أي تمييز يستند إلى الأسباب المحظورة دولياً في توفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات الرئيسية في إطار الحق في الصحة.<sup>16</sup> فالتوزيع غير المتكافئ للموارد الصحية يمكن أن يؤدي إلى تمييز قد لا يكون سافراًً. وعلى سبيل المثال، لا ينبغي للاستثمارات أن تقدم دعماً غير متكافئ للخدمات الصحية العلاجية الباهظة الثمن التي غالباً ما لا يستطيع الوصول إليها إلا شريحة صغيرة وثرية من السكان، بدلاً من دعم الرعاية الصحية الأولية والوقائية التي يستفيد منها الشريحة السكانية الأكبر بكثير.<br /><span style="color: #000099;">المنظور الجنساني</span><br />20- توصي اللجنة بأن تدمج الدول منظوراً جنسانياً في سياساتها وخططها وبرامجها وبحوثها المرتبطة بالصحة بغية العمل على تحسين صحة الرجال والنساء على السواء. ويعترف النهج القائم على أساس الجنس بأن للعوامل البيولوجية والاجتماعية - الثقافية دوراً هاماً في التأثير على صحة الرجال والنساء. ومن الضروري تفصيل البيانات الصحية والاجتماعية - الاقتصادية حسب نوع الجنس لتحديد أوجه التفاوت في الصحة والعمل على معالجتها.<br /><span style="color: #000099;">المرأة والحق في الصحة</span><br />21- يتطلب القضاء على التمييز ضد المرأة، وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حق المرأة في الصحة طوال فترة حياتها. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية تدخلات ترمي إلى وقاية المرأة ومعالجتها من الأمراض التي تصيبها، فضلاً عن سياسات من أجل إتاحة إمكانية الحصول على طائفة كاملة من خدمات الرعاية الصحية الراقية التي تتحمل المرأة تكاليفها، بما فيها الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية. وينبغي أن يكون ضمن الأهداف الرئيسية تقليل المخاطر الصحية التي تواجهها المرأة، ولا سيما تخفيض معدلات وفيات الأمومة وحماية المرأة من العنف المنزلي. ويتطلب إعمال حق المرأة في الصحة إزالة جميع الحواجز التي تعترض سبيلها للوصول إلى الخدمات والتعليم والمعلومات في مجال الصحة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. ومن الضروري أيضاً اتخاذ إجراءات وقائية، وتشجيعية، وعلاجية من أجل حماية المرأة من آثار الممارسات والقواعد الثقافية المتوارثة الضارة التي تحرمها من حقوقها الإنجابية.<br /><span style="color: #000099;">الأطفال والمراهقون</span><br />22- تبيّن المادة 12-2(أ) الحاجة إلى اتخاذ تدابير من أجل تخفيض معدل وفيات الرضع وتعزيز نمو الرضع والأطفال نمواً صحياً. وتعترف صكوك حقوق الإنسان الدولية اللاحقة بحق الأطفال والمراهقين في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبالوصول إلى مرافق علاج الأمراض.<sup>17</sup> كما أن اتفاقية حقوق الطفل توجه الدول نحو العمل على ضمان حصول الطفل وأسرته على الخدمات الصحية الأساسية، بما فيها الرعاية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها. وتربط الاتفاقية بين هذه الأهداف وكفالة الحصول على معلومات ملائمة للأطفال بشأن السلوك الوقائي والمعزز للصحة، وتقديم الدعم إلى الأسر والمجتمعات من أجل تنفيذ هذه الممارسات. ويتطلب تنفيذ مبدأ عدم التمييز أن تتمتع الفتيات، وكذلك الأولاد، بالمساواة في الوصول إلى التغذية المناسبة، والبيئة الآمنة، والخدمات الصحية البدنية والعقلية. وثمة حاجة لاعتماد تدابير فعالة ومناسبة من أجل إلغاء الممارسات المتوارثة الضارة التي تؤثر على صحة الأطفال، ولا سيما الفتيات، بما في ذلك الزواج المبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتفضيل الأطفال الذكور في التغذية والرعاية،<sup>18</sup> كما ينبغي منح الأطفال المعوقين فرصة التمتع بحياة كاملة وكريمة، وبالاندماج في مجتمعاتهم.<br />23- وعلى الدول الأطراف أن توفر بيئة آمنة وداعمة للمراهقين تكفل لهم فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على صحتهم، وتعلمهم المهارات الحياتية، واكتساب المعلومات الملائمة، والحصول على المشورة، والتحدث عن الخيارات التي يتخذونها بشأن سلوكهم الصحي. ويتوقف إعمال حق المراهقين في الصحة على تطوير رعاية صحية ملائمة للشباب تحترم السرية والخصوصية، وتشمل الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية الملائمة.<br />24- وفي جميع السياسات والبرامج الرامية إلى ضمان حق الأطفال والمراهقين في الصحة، يتعين إيلاء الاعتبار الأساسي لمصالحهم المباشرة.<br /><span style="color: #000099;">كبار السن</span><br />25- وفيما يتعلق بإعمال حق كبار السن في الصحة، تعيد اللجنة التأكيد، وفقاً للفقرتين 34 و35 من التعليق العام رقم 6 (1995)، على أهمية اتباع نهج متكامل، يجمع بين عناصر العلاج الصحي الوقائي، والعلاجي، والتأهيلي. وينبغي أن تقوم هذه التدابير على أساس فحوصات طبية دورية للجنسين؛ وتدابير تأهيل جسدي ونفسي ترمي إلى المحافظة على القدرات الوظيفية لكبار السن واستقلاليتهم؛ والاهتمام بالأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وميؤوس من علاجها ورعايتهم لتخفيف آلامهم ولتجنيبهم المهانة عند الوفاة.<br /><span style="color: #000099;">المعوقون</span><br />26- تؤكد اللجنة من جديد الفقرة 34 من تعليقها العام رقم 5 التي تتناول مسألة المعوقين في سياق الحق في الصحة البدنية والعقلية. وعلاوة على ذلك، تؤكد اللجنة ضرورة العمل على جعل قطاع الصحة العام يمتثل لمبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالمعوقين، بل وأن يمتثل له أيضاً مقدمو الخدمات والمرافق الصحية من القطاع الخاص.<br /><span style="color: #000099;">الشعوب الأصلية</span><br />27- على ضوء القانون الدولي الناشئ والممارسة الدولية الناشئة، والتدابير التي اتخذتها الدول مؤخراً فيما يتعلق بالشعوب الأصلية،<sup>19</sup> ترى اللجنة أنه من المفيد تحديد العناصر التي تساعد في تعريف حق الشعوب الأصلية في الصحة بغية تمكين الدول التي يوجد فيها سكان أصليون من تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 13 من العهد على نحو أفضل. وترى اللجنة أنه يحق للشعوب الأصلية التمتع بتدابير محددة من أجل تحسين إمكانية وصولها إلى الخدمات والرعاية الصحية. وينبغي أن تكون هذه الخدمات الصحية مناسبة ثقافياً، وأن تأخذ في الاعتبار الرعاية الوقائية التقليدية، والممارسات العلاجية والأدوية. وعلى الدول أن توفر الموارد اللازمة للشعوب الأصلية من أجل تصميم وتقديم ومراقبة هذه الخدمات لكي تتمكن من التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه. وينبغي أيضاً حماية النباتات والحيوانات والمعادن الطبية الأساسية اللازمة لتمتع الشعوب الأصلية بالصحة تمتعاً تاماً. وتشير اللجنة إلى أن صحة الفرد كثيراً ما ترتبط في مجتمعات السكان الأصليين بصحة المجتمع ككل وتتسم ببعد جماعي. وترى اللجنة، في هذا الصدد، أن الأنشطة المرتبطة بالتنمية والتي تؤدي إلى تشريد الشعوب الأصلية ضد رغبتها من أقاليمها وبيئتها التقليدية، وتحرمها من مصادرها التغذوية، وتقطع علاقتها التكافلية بأراضيها، تؤثر تأثيراً ضاراً على صحتها.<br /><span style="color: #000099;">القيود</span><br />28- تستخدم الدول أحياناً قضايا الصحة العامة كمبررات لتقييد ممارسة حقوق أساسية أخرى. وتود اللجنة التأكيد على أن البند المتعلق بالقيود في العهد، والوارد في المادة 4، قد وُضع أساساً لحماية حقوق الأفراد وليس للسماح للدول بفرض قيود. وبالتالي، إذا قامت دولة طرف، على سبيل المثال، بتقييد حركة الأشخاص المصابين بأمراض معدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو بمنع الأطباء من معالجة الأشخاص الذين يُعتقد أنهم من معارضي الحكومة، أو لم توفر التطعيم اللازم ضد الأمراض المعدية الرئيسية في المجتمع، لدواع مثل الأمن القومي أو المحافظة على النظام العام، فإنه يتعين عليها أن تبرر اتخاذها لهذه التدابير الخطيرة فيما يتعلق بكل عنصر من العناصر المحددة في المادة 4. وينبغي أن تتسق هذه القيود مع القانون، بما في ذلك مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وأن تتفق وطبيعة الحقوق المحمية بموجب العهد، وأن تكون في صالح الأهداف الشرعية المتوخاة، وضرورية ضرورة تامة من أجل النهوض بالرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.<br />29- وتمشياً مع المادة 5، يجب أن تكون هذه القيود تناسبية، أي يجب اعتماد أقل البدائل تقييداً عندما تتاح عدة أنواع من القيود. وحتى عندما يُسمح بهذه القيود أساساً لأسباب تتعلق بحماية الصحة العامة، ينبغي أن تكون مدتها محدودة، مع توفر إمكانية إعادة النظر فيها.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">2- التزامات الدول الأطراف</span><br /></div><span style="color: #000099;">التزامات قانونية عامة</span><br />30- لئن كان العهد ينص على الإعمال التدريجي للحقوق ويسلم بالضغوط الناشئة عن محدودية الموارد المتاحة، فهو يفرض أيضا على الدول الأطراف التزامات شتى لها أثر فوري. فعلى الدول الأطراف التزامات مباشرة فيما يتعلق بالحق في الصحة، مثل ضمان ممارسة الحق دون تمييز من أي نوع (المادة 2-2) والالتزام باتخاذ خطوات (المادة 2-1) نحو الإعمال الكامل للمادة 12. ويجب أن تكون هذه الخطوات مدروسة وملموسة وهادفة إلى الإعمال الكامل للحق في الصحة.<sup>20</sup><br />31- وينبغي ألا يفسر الإعمال التدريجي للحق في الصحة على مدى فترة زمنية على أنه يُفرغ التزامات الدول الأطراف من أي مضمون ذي أهمية، بل إن الإعمال التدريجي يعني أن على الدول الأطراف التزاماً محددا ومستمرا بالتحرك بأقصى قدر من السرعة والفعالية نحو الإعمال الكامل للمادة 12.<sup>21</sup><br />32- ومثلما هي الحال بالنسبة لجميع الحقوق الأخرى في العهد، هناك افتراض قوي بأنه من غير المسموح به اتخاذ تدابير تراجعية فيما يتعلق بالحق في الصحة. وإذا اتخذت أي تدابير تراجعية عمداً، يقع على كاهل الدولة الطرف عبء إثبات أن هذه التدابير استحدثت بعد النظر بعناية قصوى في جميع البدائل، وأن هناك ما يبررها حقا بالرجوع إلى جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في سياق الاستخدام الكامل لأقصى الموارد المتاحة<sup>22</sup> للدولة الطرف.<br />33- وبفرض الحق في الصحة، مثله في ذلك مثل جميع حقوق الإنسان، ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على الدول الأطراف: الالتزامات، الاحترام والحماية والأداء. ويشتمل الالتزام بالأداء، بدوره، على التزامات بالتسهيل والتوفير والتعزيز.<sup>23</sup> ويتطلب الالتزام بالاحترام من الدول أن تمتنع عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في التمتع بالحق في الصحة. ويقتضي الالتزام بالحماية أن تتخذ الدول تدابير من شأنها أن تمنع أطرافا ثالثة من إعاقة ضمانات المادة 12. وأخيراً، يتطلب الالتزام بالأداء أن تعتمد الدول تدابير قانونية وإدارية وتدابير تتعلق بالميزانية وتدابير قضائية وتشجيعية ملائمة من أجل الإعمال الكامل للحق في الصحة.<br /><span style="color: #000099;">التزامات قانونية محددة</span><br />34- إن الدول ملزمة بشكل خاص باحترام الحق في الصحة عن طريق جملة أمور منها عدم منع أو تقييد إتاحة فرص متكافئة لجميع الأشخاص بمن فيهم السجناء والمحتجزون أو الأقليات وطالبو اللجوء والمهاجرون غير الشرعيين، للحصول على الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والمسكنة؛ والامتناع عن إنفاذ ممارسات تمييزية كسياسة عامة للدولة؛ والامتناع عن فرض ممارسات تمييزية فيما يتعلق بأوضاع صحة المرأة واحتياجاتها. وعلاوة على ذلك، يشتمل الالتزام بالاحترام على التزام الدولة بالامتناع عن حظر أو عرقلة الرعاية الوقائية، والممارسات العلاجية والأدوية التقليدية، والامتناع عن تسويق الأدوية غير المأمونة، وعن تطبيق معالجات طبية قسرية، إلا إذا كان ذلك على أساس استثنائي لعلاج مرض عقلي أو للوقاية من أمراض معدية أو لمكافحتها. وينبغي أن تخضع هذه الحالات الاستثنائية لشروط محددة وتقييدية، تراعي أفضل الممارسات والمعايير الدولية المطبقة، بما فيها مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية.<sup>24</sup> وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول أن تمتنع عن تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل وغيرها من وسائل الحفاظ على الصحة الجنسية والإنجابية، وعن ممارسة الرقابة على المعلومات المتعلقة بالصحة، بما فيها التربية والمعلومات الجنسية، أو احتجازها أو تعمد إساءة تفسيرها، وكذلك عن الحيلولة دون مشاركة الناس في المسائل المتصلة بالصحة. كما ينبغي للدول أن تمتنع عن التلويث غير القانوني للهواء والمياه والتربة، مثلما تفعل النفايات الصناعية الناتجة عن المرافق المملوكة للدولة، وعن استخدام أو تجريب أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية إذا كانت هذه التجارب سينتج عنها تسرب لمواد ضارة بصحة الإنسان، وعن تقييد الحصول على الخدمات الصحية كتدبير عقابي مثلا، أثناء النـزاعات المسلحة بما في ذلك من انتهاك للقانون الإنساني الدولي.<br />35- وتشمل الالتزامات بالحماية جملة أمور منها واجبات الدول في اعتماد تشريع أو اتخاذ تدابير أخرى تكفل المساواة في فرص الحصول على الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بالصحة والتي توفرها أطراف ثالثة؛ وضمان ألا تشكل خصخصة قطاع الصحة تهديداً التوافر المرافق والسلع والخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها؛ ومراقبة تسويق المعدات الطبية والأدوية من قبل أطراف ثالثة؛ وضمان استيفاء الممارسين الطبيين وغيرهم من المهنيين الصحيين لمعايير ملائمة من التعليم والمهارة وقواعد السلوك الأخلاقية. والدول ملزمة أيضا بضمان ألا تؤدي الممارسات الاجتماعية أو التقليدية الضارة إلى عرقلة الوصول إلى الرعاية أثناء الحمل أو بعد الولادة وإلى وسائل تنظيم الأسرة؛ ومنع أطراف ثالثة من إجبار المرأة على الخضوع لممارسات تقليدية، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، واتخاذ تدابير لحماية كل فئات المجتمع الضعيفة أو المهمشة، لا سيما النساء والأطفال والمراهقون وكبار السن، من مظاهر العنف الجنساني. كما ينبغي للدول أن تضمن ألا تحد أطراف ثالثة من إمكانية حصول الناس على المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة.<br />36- ويتطلب الالتزام بالأداء من الدول الأطراف جملة أمور من بينها الإقرار الوافي بالحق في الصحة في نظمها السياسية والقانونية الوطنية، ومن الأفضل أن يكون ذلك عن طريق التنفيذ التشريعي، وكذلك اعتماد سياسة صحية وطنية مصحوبة بخطة تفصيلية لإعمال الحق في الصحة. ويجب على الدول كفالة تقديم الرعاية الصحية، بما فيها برامج للتحصين ضد الأمراض المعدية الخطيرة، وكفالة المساواة في التمتع بالمقومات الأساسية للصحة، مثل الأغذية السليمة من الناحية التغذوية والمياه الصالحة للشرب، والإصحاح الأساسي والسكن الملائم والظروف المعيشية المناسبة. وينبغي للهياكل الصحية الحكومية أن توفر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها خدمات الأمومة الآمنة، خصوصا في المناطق الريفية. ويتعين على الدول أن تؤمن التدريب الملائم للأطباء وغيرهم من الموظفين الطبيين، وتوفير عدد كاف من المستشفيات والمستوصفات وغير ذلك من المرافق ذات الصلة بالصحة، وتشجيع ودعم إنشاء مؤسسات تقدم المشورة وخدمات الصحة العقلية، مع إيلاء الاعتبار اللازم للتوزيع العادل في كافة أنحاء البلد. وهناك التزامات أخرى تشتمل على توفير نظام تأمين صحي عام أو خاص أو مختلط يستطيع الجميع تحمل نفقاته، وعلى تشجيع البحث الطبي والتربية الصحية، فضلا عن الحملات الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والصحة الجنسية والإنجابية، والممارسات التقليدية، والعنف المنزلي، والإفراط في شرب الكحول وتدخين السجائر، وتعاطي المخدرات وغيرها من المواد الضارة. والدول مطالبة أيضا باعتماد تدابير لمكافحة المخاطر الصحية البيئية والمهنية، وأي تهديد آخر توضحه البيانات الخاصة بالأوبئة. وتحقيقا لهذا الغرض ينبغي لها أن تضع وتنفذ سياسات وطنية تهدف إلى تقليل تلوث الهواء والمياه والتربة، بما في ذلك تلويثها بالمعادن الثقيلة مثل رصاص البنزين، والقضاء على هذا التلوث. وعلاوة على ذلك، فإن الدول الأطراف مطالبة بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية متماسكة واستعراضها على نحو دوري للتقليل إلى أدنى حد من مخاطـر الحوادث والأمراض المهنية، فضلا عن توفير سياسة وطنية متماسكة بشأن السلامة والخدمات الصحية المهنية.<sup>25</sup><br />37- ويتطلب الالتزام بالأداء (التسهيل) من الدول، ضمن جملة أمور، أن تتخذ تدابير إيجابية تمكن الأفراد والمجتمعات من التمتع بالحق في الصحة وتساعدهم على ذلك. كذلك، فإن الدول الأطراف ملزمة بأداء (توفير) حق محدد وارد في العهد عندما يعجز الأفراد أو الجماعات، لأسباب خارجة عن مقدرتهم، عن التمتع بهذا الحق بالوسائل المتاحة لهم. والالتزام بتحقيق (تعزيز) الحق في الصحة يتطلب من الدول اتخاذ اجراءات أن تهيئ أسباب الصحة لسكانها وتحافظ عليها وأن تعالجها. وتشمل هذه الالتزامات: ‘1‘ تعزيز الاعتراف بالعوامل التي تساعد على تحقيق نتائج صحية إيجابية، مثل البحث وتوفير المعلومات؛ ‘2‘ ضمان ملاءمة الخدمات الصحية من الناحية الثقافية، وتدريب موظفي الرعاية الصحية على نحو يسمح بالاعتراف بالاحتياجات المحددة للجماعات الضعيفة والمهمشة والاستجابة لهذه الاحتياجات؛ ‘3‘ ضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بنشر المعلومات الملائمة المتعلقة بأساليب الحياة والتغذية الصحية، وبالممارسات التقليدية الضارة ومدى توافر الخدمات؛ ‘4‘ مساعدة الناس في أن يختاروا، عن علم، ما يناسب صحتهم.<br /><span style="color: #000099;">الالتزامات الدولية</span><br />38- استرعت اللجنة، في تعليقها العام رقم 3، الانتباه إلى التزام جميع الدول الأطراف باتخاذ خطوات، سواء بمفردها أو من خلال المساعدة والتعاون الدوليين، خصوصا في المجالين الاقتصادي والتقني، صوب الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في العهد، مثل الحق في الصحة. وبروح المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، والأحكام المحددة في العهد (المواد 12-2(1) و22 و23) وإعلان ألما - آتا المتعلق بالرعاية الصحية الأولية، ينبغي للدول الأطراف الاعتراف بالدور الأساسي للتعاون الدولي والامتثال لتعهدها باتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة لتحقيق الإعمال التام للحق في الصحة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول الأطراف أن ترجع إلى إعلان ألما - آتا الذي يعلن أن التفاوت الصارخ في الأوضاع الصحية للناس، خصوصا بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، فضلا عن بل وفي داخل البلدان ذاتها، أمر لا يمكن قبوله من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهو، بالتالي، محل اهتمام مشترك لجميع البلدان.<sup>26</sup><br />39- ويتعين على الدول الأطراف، لكي تمتثل لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالمادة 12، أن تحترم التمتع بالحق في الصحة في بلدان أخرى، وأن تمنع أطرافا ثالثة من انتهاك هذا الحق في بلدان أخرى، إذا كانت تستطيع التأثير على أطراف ثالثة من خلال وسائل قانونية أو سياسية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الساري. وحسب توافر الموارد، ينبغي للدول أن تسهل الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية الأساسية في بلدان أخرى، أينما كان ذلك ممكنا وأن توفر المساعدة الضرورية عند الاقتضاء.<sup>27</sup> وينبغي للدول الأطراف أن تضمن إيلاء الحق في الصحة الاهتمام الواجب في الاتفاقات الدولية، وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي لها أن تنظر في وضع المزيد من الصكوك القانونية. وفيما يتصل بإبرام اتفاقات دولية أخرى، ينبغي للدول الأطراف اتخاذ الخطوات التي تكفل ألا تؤثر هذه الصكوك تأثيرا سلبيا على الحق في الصحة. وبالمثل، فإن الدول الأطراف ملزمة بضمان أن ما تتخذه من إجراءات كأعضاء في منظمات دولية تضع في الاعتبار المراعاة الواجبة للحق في الصحة. وبناء على ذلك، ينبغي للدول الأطراف الأعضاء في مؤسسات مالية دولية، وعلى وجه الخصوص في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمصارف الإنمائية الإقليمية، أن تولي مزيدا من الاهتمام لحماية الحق في الصحة وذلك بالتأثير على سياسات الإقراض، واتفاقات الائتمان وفي التدابير الدولية لهذه المؤسسات.<br />40- وتتحمل الدول الأطراف مسؤولية مشتركة وفردية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة التي تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة وجمعية الصحة العالمية، للتعاون في تقديم الإغاثة في حالات الكوارث والمعونة الإنسانية في أوقات الطوارئ، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى اللاجئين والمشردين داخليا. وينبغي لكل دولة أن تسهم في هذه المهمة بأقصى قدراتها. وينبغي إعطاء الأولوية لأكثر الفئات ضعفا أو تهميشا من السكان لدى تقديم المساعدة الطبية الدولية، وتوزيع الموارد وإدارتها، مثل المياه الآمنة الصالحة للشرب، والأغذية واللوازم الطبية، والمعونات المالية. وعلاوة على ذلك، نظراً لأن بعض الأمراض تنتقل بسهولة إلى ما وراء حدود الدول، فإن المجتمع الدولي مسؤول بشكل جماعي عن معالجة هذه المشكلة. والدول الأطراف المتقدمة اقتصاديا تتحمل مسؤولية خاصة ولديها مصلحة خاصة في مساعدة الدول النامية الأشد فقراً في هذا الصدد.<br />41- وينبغي للدول الأطراف أن تمتنع في جميع الأوقات عن فرض حظر أو تدابير شبيهة تقيّد إمداد دولة أخرى بالأدوية والمعدات الطبية الكافية. ولا ينبغي أبداً استخدام القيود على مثل هذه السلع كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بموقفها، الوارد في التعليق العام 8، بشأن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.<br />42- ولئن كانت الدول وحدها هي الأطراف في العهد، وبالتالي فهي المسؤولة في نهاية المطاف عن الامتثال له، فإن جميع أعضاء المجتمع - الأفراد، بمن فيهم الموظفون الصحيون، والمجتمعات المحلية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن قطاع الأعمال التجارية الخاصة - يتحملون مسؤوليات فيما يتعلق بإعمال الحق في الصحة. ومن ثم ينبغي للدول الأطراف أن تهيئ مناخا ييسر الوفاء بهذه المسؤوليات.<br /><span style="color: #000099;">الالتزامات الأساسية</span><br />43- في التعليق العام رقم 3، تؤكد اللجنة أن على الدول الأطراف التزاما أساسيا بالعمل، على أقل تقدير، على ضمان المستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما فيها الرعاية الصحية الأولية الأساسية. وإذا قرئ إعلان ألما - آتا مقترنا بصكوك أحدث عهدا، مثل برنامج عمل المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية،<sup>28</sup> يتبين أن هذا الإعلان يتضمن توجيها إجباريا بشأن الالتزامات الأساسية الناشئة عن المادة 12. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذه الالتزامات الأساسية تشتمل على الأقل على الالتزامات التالية:<br />(أ) تأمين حق الاستفادة من المرافق الصحية والحصول على السلع والخدمات الصحية على أساس غير تمييزي، خصوصا للفئات الضعيفة والمهمشة؛<br />(ب) كفالة الحصول على الحد الأدنى الأساسي من الأغذية الذي يضمن الكفاية والسلامة من حيث التغذية، بغية تأمين التحرر من الجوع لكل الناس؛<br />(ج) كفالة الحصول على المأوى الأساسي، والسكن وخدمات الإصحاح، وإمدادات كافية من المياه النظيفة الصالحة للشرب؛<br />(د) توفير العقاقير الأساسية، على نحو ما تم تحديده من وقت إلى آخر في إطار برنامج عمل منظمة الصحة العالمية المتعلق بالعقاقير الأساسية؛<br />(هـ) تأمين التوزيع العادل لجميع المرافق والسلع والخدمات الصحية؛<br />(و) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين للصحة العامة، إذا ظهرت أدلة على وجود أوبئة، بحيث تتصديان للشواغل الصحية لجميع السكان، وينبغي تصميم الاستراتيجية وخطة العمل، واستعراضهما بشكل دوري، في سياق من المشاركة والشفافية، ويجب أن تشتملا على وسائل، مثل مؤشرات ومعالم الحق في الصحة، يمكن عن طريقها رصد التقدم رصدا دقيقا؛ وهذه العملية التي تصمم في سياقها الاستراتيجية وخطة العمل، فضلا عن محتواهما، ينبغي أن تولي اهتماما خاصا لجميع الفئات الضعيفة أو المهمشة.<br />44- كما تؤكد اللجنة ما يلي كالتزامات ذات أولوية مماثلة:<br />(أ) كفالة الرعاية الصحية الإنجابية، والرعاية الصحية للأمومة (في أثناء الحمل وبعد الولادة) وللطفولة؛<br />(ب) توفير التحصين ضد الأمراض المعدية الرئيسية التي تحدث في المجتمع؛<br />(ج) اتخاذ تدابير للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة ومعالجتها ومكافحتها؛<br />(د) توفير التعليم وإتاحة الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشاكل الصحية الرئيسية في المجتمع، بما في ذلك طرق الوقاية والمكافحة؛<br />(هـ) توفير التدريب الملائم للموظفين الصحيين، بما في ذلك التثقيف في مجال الصحة وحقوق الإنسان.<br />45- وقطعا للشك باليقين، ترغب اللجنة في التشديد على أن هناك التزاما خاصا على الدول الأطراف والجهات الفاعلة الأخرى التي يسمح لها وضعها بتقديم المساعدة بأن تقدم من "المساعدة والتعاون الدوليين، لا سيما في المجال الاقتصادي والتَقَني،<sup>29</sup> ما يمكن البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها الأساسية والتزاماتها الأخرى المشار إليها في الفقرتين 43 و44 أعلاه.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">3- الانتهاكات</span><br /></div>46- عندما يطبق المحتوى المعياري للمادة 12 (الجزء الأول) على التزامات الدول الأطراف (الجزء الثاني)، تبدأ تشغيل عملية دينامية تسهل تحديد انتهاكات الحق في الصحة. وتقدم الفقرات التالية أمثلة على انتهاكات المادة 12.<br />47- عند تحديد الفعل أو التقصير الذي يتساوى مع انتهاك للحق في الصحة، لا بد من التمييز بين عدم قدرة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 12 وعدم رغبتها في الوفاء بتلك الالتزامات. ويتضح ذلك من المادة 12-1، التي تشير إلى أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ويتضح أيضا من المادة 2-1 من العهد، التي تلزم كل دولة طرف باتخاذ الخطوات اللازمة في حدود أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة. إن الدولة التي تتقاعس عن استخدام أقصى مواردها المتاحة لإعمال الحق في الصحة تنتهك بذلك التزاماتها بموجب المادة 12. وإذا حالت قلة الموارد دون أن تفي الدولة بكامل التزاماتها بموجب العهد، فإنه يقع على كاهلها عبء إثبات أنها بذلت مع ذلك كل الجهود الممكنة لاستخدام كل الموارد المتاحة تحت تصرفها من أجل الوفاء، على سبيل الأولوية، بالالتزامات الموضحة أعلاه. غير أنه ينبغي التشديد على أنه لا يمكن لأي دولة طرف، أيا كانت الظروف، أن تبرر عدم وفائها بالالتزامات الأساسية المنصوص عليها في الفقرة 43 أعلاه، وهي التزامات غير قابلة للانتقاص منها.<br />48- ويمكن أن تحدث انتهاكات للحق في الصحة من خلال إجراء مباشر تقوم به الدول أو جهات أخرى غير منظمة تنظيما كافيا من جانب الدولة. كما أن اعتماد أي تدابير تراجعية تخالف الالتزامات الأساسية بموجب الحق في الصحة، والموضحة في الفقرة 43 أعلاه، يشكل انتهاكا للحق في الصحة. وتشمل الانتهاكات بالفعل الإلغاء أو التعليق الرسمي لتشريع ضروري لمواصلة التمتع بالحق في الصحة أو اعتماد تشريع أو سياسات تخالف بوضوح التزامات قانونية محلية أو دولية قائمة من قبل وتتصل بالحق في الصحة.<br />49- ويمكن أيضا أن تحدث انتهاكات للحق في الصحة من خلال تقصير الدول في اتخاذ التدابير اللازمة الناشئة عن الالتزامات القانونية أو عدم اتخاذها. وتشمل الانتهاكات بالفعل عدم اتخاذ الخطوات اللازمة صوب الإعمال الكامل لحق الجميع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وعدم وجود سياسة وطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين فضلا عن الخدمات الصحية المهنية، وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة.<br /><span style="color: #000099;">انتهاكات الالتزام بالاحترام</span><br />50- انتهاكات الالتزام بالاحترام هي إجراءات الدولة أو سياساتها أو قوانينها التي تخالف المعايير الواردة في المادة 12 من العهد والتي ينتج عنها في أغلب الظن ضرر بدني، وأمراض ووفيات كان من الممكن تجنبها. وتشمل الأمثلة الحرمان من الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية لأفراد أو فئات معينة نتيجة لتمييز بحكم القانون أو بحكم الواقع: الاحتجاز المتعمد أو سوء عرض المعلومات ذات الأهمية الحيوية لحماية الصحة أو العلاج؛ تعليق التشريع أو اعتماد قوانين أو سياسات تعوق التمتع بأي مكون من مكونات الحق في الصحة؛ وعدم أخذ الدولة في اعتبارها التزاماتها القانونية فيما يتعلق بالحق في الصحة عند الدخول في اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع دول أخرى، ومنظمات دولية وكيانات أخرى، مثل الشركات المتعددة الجنسيات.<br /><span style="color: #000099;">انتهاكات الالتزام بالحماية</span><br />51- تنشأ انتهاكات الالتزام بالحماية من عدم اتخاذ الدولة كل التدابير اللازمة لحماية الأشخاص الخاضعين لولايتها من انتهاك حقهم في الصحة من جانب أطراف ثالثة. وتتضمن هذه الفئة أمثلة من التقصير مثل عدم تنظيم أنشطة الأفراد أو المجموعات أو الشركات لمنعها من انتهاك حق الآخرين في الصحة؛ وعدم حماية المستهلكين والعاملين من ممارسات ضارة بالصحة، من جانب أصحاب العمل ومنتجي الأدوية أو الأغذية مثلا، وعدم العمل على منع إنتاج وتسويق واستهلاك التبغ، والمخدرات وغيرها من المواد الضارة؛ وعدم حماية النساء من العنف أو ملاحقة مرتكبي العنف؛ وعدم محاربة الممارسة المتواصلة للتقاليد الطبية أو الثقافية المتوارثة الضارة؛ وعدم سن أو إنفاذ قوانين لمنع تلوث المياه، والهواء والتربة من جراء الصناعات الاستخراجية والتحويلية.<br /><span style="color: #000099;">انتهاكات الالتزام بالأداء</span><br />52- تحدث انتهاكات الالتزام بالأداء من جراء عدم اتخاذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لكفالة إعمال الحق في الصحة. وتشمل الأمثلة على ذلك عدم اعتماد أو تنفيذ سياسة وطنية للصحة مصممة لكفالة حق الجميع في الصحة؛ قلة المصروفات أو سوء توزيع الموارد على نحو ينتج عنه عدم تمتع أفراد أو فئات، لا سيما الفئات الضعيفة أو المهمشة بالحق في الصحة؛ وعدم رصد إعمال الحق في الصحة على المستوى الوطني، عن طريق تحديد مؤشرات ومعالم الحق في الصحة مثلا؛ وعدم اتخاذ تدابير للحد من عدم الإنصاف في توزيع المرافق والسلع والخدمات الصحية؛ وعدم اعتماد نهج يراعي منظور الجنسين إزاء الصحة؛ وعدم تخفيض معدلات وفيات الرضع والأمومة.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">4- التنفيذ على المستوى الوطني</span><br /></div><span style="color: #000099;">التشريع الإطاري</span><br />53- تختلف أنسب التدابير لتنفيذ الحق في الصحة اختلافا واسعاً من دولة إلى أخرى. ولكل دولة هامش استنسابي في تقدير أنسب التدابير لظروفها المحددة. غير أن العهد، يفرض بوضوح على كل دولة واجب اتخاذ أي تدابير لازمة لضمان تمكين الجميع من الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية لكي يتمتعوا، في أقرب وقت ممكن، بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. وهذا يتطلب اعتماد استراتيجية وطنية لكفالة تمتع الجميع بالحق في الصحة، استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان التي تحدد أهداف هذه الاستراتيجية، وصياغة سياسات وما يقابلها من مؤشرات ومعالم خاصة بالحق في الصحة. كما ينبغي أيضا للاستراتيجية الوطنية للصحة أن تحدد الموارد المتاحة لبلوغ الأهداف المقررة، فضلا عن أجدى وسيلة اقتصادية لاستخدام هذه الموارد.<br />54- وينبغي لصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للصحة أن يحترما، ضمن جملة أمور، مبدأي عدم التمييز والمشاركة الشعبية. ويجب، بشكل خاص، أن يكون حق الأفراد والجماعات في المشاركة في عمليات صنع القرارات التي قد تؤثر على تنميتهم مكونا لا غنى عنه لأي سياسة أو برامج أو استراتيجية يتم وضعها للوفاء بالالتزامات الحكومية بموجب المادة 12. ويجب العمل على تعزيز الصحة بمشاركة فعالة من المجتمع في تقرير الأولويات واتخاذ القرارات والتخطيط والتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين الصحة. ولا يمكن كفالة تقديم الخدمات الصحية بصورة فعالة إلا إذا سمحت الدول بالمشاركة الشعبية.<br />55- وينبغي أيضا للاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين في مجال الصحة أن تستندا إلى مبادئ المساءلة والشفافية واستقلال السلطة القضائية، ذلك أن الحكم السليم أساسي للإعمال الفعال لجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك إعمال الحق في الصحة. ومن أجل تهيئة مناخ مؤات لإعمال هذا الحق، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات ملائمة لضمان وعي قطاع الأعمال التجارية الخاص والمجتمع المدني ومراعاتهما لأهمية الحق في الصحة في تأدية أنشطتهما.<br />56- وينبغي للدول الأطراف أن تنظر في اعتماد قانون إطاري لوضع استراتيجيتها الوطنية المتعلقة بالحق في الصحة موضع التطبيق. وينبغي لهذا القانون الإطاري أن ينشئ آليات لرصد تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل الصحة الوطنية. كما ينبغي أن يتضمن أحكاما بشأن الأهداف المراد تحقيقها والإطار الزمني لتحقيقها؛ والوسائل التي تمكن من بلوغ معالم الحق في الصحة؛ والتعاون المعتزم مع المجتمع المدني، الذي يشمل الخبراء في مجال الصحة، والقطاع الخاص والمنظمات الدولية؛ والمسؤولية المؤسسية عن تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للصحة؛ وإجراءات التماس العون المحتملة. وعند رصد التقدم صوب إعمال الحق في الصحة، ينبغي للدول الأطراف أن تحدد العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذها لالتزاماتها.<br /><span style="color: #000099;">المعايير والمؤشرات المتعلقة بالحق في الصحة</span><br />57- ينبغي للاستراتيجيات الوطنية للصحة أن تحدد مؤشرات ومعايير مناسبة بشأن الحق في الصحة.وينبغي تصمم المؤشرات على نحو يجعلها ترصد التزامات الدول الأطراف، بموجب المادة 12، على المستويين الوطني والدولي. ويمكن للدول أن تسترشد، فيما يتعلق بالمؤشرات الملائمة للحق في الصحة، والتي ينبغي أن تتناول شتى جوانب الحق في الصحة، بالعمل الجاري في منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في هذا الشأن. وتتطلب مؤشرات الحق في الصحة بيانا تفصيليا للأسباب المحظورة للتمييز.<br />58- وبعد تحديد المؤشرات الملائمة للحق في الصحة، تُدعى الدول الأطراف إلى وضع معايير وطنية ملائمة تتصل بكل مؤشر من المؤشرات. وأثناء عملية إعداد التقارير الدورية ستدخل اللجنة في عملية تدقيق مع الدولة الطرف. ويشمل التدقيق النظر على نحو مشترك بين الدولة الطرف واللجنة في المؤشرات وفي المعالم الوطنية التي ستحدد الأهداف المراد تحقيقها أثناء الفترة التي سيتناولها التقرير المقبل. وفي الخمس سنوات التالية، تستعين الدولة الطرف بهذه المعايير الوطنية في رصد تنفيذها للمادة 12. وبعد ذلك، في عملية إعداد التقرير اللاحقة، تنظر الدولة الطرف واللجنة فيما إذا كانت هذه المعايير قد تحققت أم لا، وفي أسباب أي صعوبات تكون قد واجهتها.<br /><span style="color: #000099;">وسائل الانتصاف والمساءلة</span><br />59- ينبغي أن تتوفر لضحايا انتهاك الحق في الصحة سواء أكانوا أفرادا أم جماعات، إمكانية الوصول إلى وسائل الانتصاف القضائية الفعالة أو أي وسائل انتصاف أخرى على كل من المستويين الوطني والدولي.<sup>30</sup> وينبغي أن يكون من حق جميع الضحايا الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات أن يحصلوا على تعويض مناسب، يمكن أن يأخذ شكل العودة إلى وضع سابق، أو التعويض، أو الترضية أو ضمانات بعدم التكرار. وينبغي أن يتصدى أمناء مظالم ولجان لحقوق الإنسان، أو جمعيات حماية المستهلكين أو جمعيات لحقوق المرضى أو مؤسسات مماثلة على المستوى الوطني لما يقع من انتهاكات للحق في الصحة.<br />60- ومن شأن إدماج الصكوك الدولية التي تعترف بالحق في الصحة في القانون المحلي أن يؤدي إلى توسيع نطاق وفعالية تدابير الانتصاف ومن ثم ينبغي تشجيعها في جميع الحالات.<sup>31</sup> فهذا الدمج يمكن المحاكم من الفصل في انتهاكات الحق في الصحة إلى حد كبير، أو على الأقل إلى زيادة الالتزامات الأساسية المترتبة عليه، بالاحتكام المباشر إلى العهد.<br />61- وينبغي للدولة الطرف أن تشجع القضاة وممارسي المهن القانونية على إيلاء مزيد من الاهتمام لانتهاكات الحق في الصحة لدى ممارستهم لمهام وظائفهم.<br />62- وينبغي للدول الأطراف أن تحترم نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني في سبيل مساعدة الفئات الضعيفة أو المهمشة على إعمال حقها في الصحة وأن تحمي هذا النشاط وتيسره وتعززه.<br /><span style="color: #000099;"></span><div align="center"><span style="color: #000099;">5- التزامات الجهات الفاعلة غير الدول الأطراف</span><br /></div>63- إن لدور وكالات وبرامج الأمم المتحدة، وخاصة الوظيفة الرئيسية المسندة إلى منظمة الصحة العالمية في إعمال الحق في الصحة على المستويات الدولية والإقليمية والقطرية، أهمية خاصة، مثل دور اليونيسيف فيما يتصل بحق الطفل في الصحة. وينبغي للدول الأطراف، عند صياغتها وتنفيذها لاستراتيجيتها الوطنية الخاصة بالحق في الصحة، أن تستفيد من المساعدة والتعاون التقنيين اللذين تقدمهما منظمة الصحة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول الأطراف، عند إعدادها لتقاريرها، أن تستغل المعلومات الغزيرة والخدمات الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بجمع البيانات، وتفصيلها وفي وضع مؤشرات ومعالم الحق في الصحة.<br />64- وعلاوة على ذلك، ينبغي مواصلة بذل جهود متضافرة في سبيل إعمال الحق في الصحة بغية تعزيز التفاعل بين جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها مختلف عناصر المجتمع المدني. وبموجب المادتين 22 و23 من العهد، ينبغي لكل من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولي، والمصارف الإنمائية الإقليمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والهيئات ذات الصلة الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة، أن يتعاون على نحو فعال مع الدول الأطراف، بالاعتماد على خبرته، في مجال تنفيذ الحق في الصحة على المستوى الوطني، مع إيلاء الاعتبار الواجب للولاية الفردية لكل من هذه المنظمات. وبوجه خاص، ينبغي للمؤسسات المالية الدولية، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن تولي اهتماما كبيرا لحماية الحق في الصحة في سياساتها الإقراضية، واتفاقاتها الائتمانية، وبرامجها المتعلقة بالتكيف الهيكلي. وعند النظر في تقارير الدول الأطراف وقدرتها على الوفاء بالالتزامات بموجب المادة 12، ستنظر اللجنة في أثر المساعدة المقدمة من جميع العناصر الفاعلة. ومن شأن قيام الوكالات المتخصصة والبرامج والهيئات التابعة للأمم المتحدة باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان أن ييسّر إلى حد بعيد إعمال الحق في الصحة. وستقوم اللجنة أيضا أثناء النظر في تقارير الدول الأطراف بدراسة دور الجمعيات المهنية الصحية وغيرها من المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالتزامات الدول بموجب المادة 12.<br />65- ويتسم دور كل من منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ولجنة الصليب الأحمر الدولية/ الهلال الأحمر واليونيسيف، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الطبية الوطنية، بأهمية خاصة فيما يتعلق بالإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة الإنسانية في أوقات الطوارئ، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى اللاجئين والمشردين داخليا. وينبغي إعطاء الأولوية في تقديم المساعدة الطبية الدولية، وتوزيع الموارد وإدارتها، مثل المياه النظيفة الصالحة للشرب، والأغذية والإمدادات الطبية والمعونات المالية إلى أضعف المجموعات السكانية وأشدها تعرضا للتهميش.<br />_______________________<br />* وثيقة الأمم المتحدة .<br />1- على سبيل المثال، يجوز قانونياً إنفاذ مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالمرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة في العديد من الولايات القضائية الوطنية.<br />2- في قرارها 1989/11.<br />3- إن المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1991 (القرار 46/119) والتعليق العام للجنة رقم 5 بشأن المعوقين، ينطبقان على الأشخاص المصابين بمرض عقلي؛ ويرد في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في عام 1994، وكذلك في إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجين في عام 1995، تعريف للصحة الإنجابية ولصحة المرأة على التوالي.|<br />4- المادة 3 المشتركة بين اتفاقيـات جنيف بشأن حماية ضحايا الحرب (1949)؛ والبروتوكول الإضافي الأول (1977) المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، المادة 75(2) (أ)؛ والبروتوكول الإضافي الثاني (1977) المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، المادة 4(أ).<br />5- انظر القائمة النموذجية لمنظمة الصحة العالمية بشأن العقاقير الأساسية، المنقحة في كانون الأول/ديسمبر 1999، المعلومات الدوائية لمنظمة الصحة العالمية ، المجلد 13، رقم 4، 1999.<br />6- تشمل أي إشارة في هذا التعليق العام إلى المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة المقومات الأساسية للصحة الموجزة في الفقرتين 11 و12(أ) من هذا التعليق العام، ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.<br />7- انظر الفقرتين 18 و19 من هذا التعليق العام.<br />8- انظر المادة 19-2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويركز هذا التعليق العام بشكل خاص على إمكانية الوصول إلى المعلومات بسبب أهمية هذه المسألة الخاصة فيما يتعلق بالصحة.<br />9- في الأدبيات والممارسات المتعلقة بالحق في الصحة، كثيراً ما ترد الإشارة إلى ثلاثة مستويات من الرعاية الصحية هي: الرعاية الصحية الأولية التي تتناول عادة الأمراض الشائعة والبسيطة نسبياً ويقدمها موظفون صحيون و/أو أطباء مدربون تدريباً عاماً يعملون داخل المجتمع المحلي وبتكلفة منخفضة نسبياً؛ والرعاية الصحية الثانوية التي تقدم في المراكز، وهي مستشفيات عادة، وتتناول بصورة عامة الأمراض الشائعة البسيطة أو الخطيرة نسبياً التي لا يمكن علاجها على صعيد المجتمع المحلي، وتستخدم موظفين صحيين وأطباء مدربين على تخصصات محددة، ومعدات خاصة، وتقدم الرعاية للمرضى الداخليين أحياناً بتكلفة مرتفعة مقارنة مع الرعاية الأولية؛ والرعاية الصحية من المرتبة الثالثة التي تقدم في عدد ضئيل نسبياً من المراكز، وتتناول عادة عددا صغيرا من الأمراض البسيطة أو الخطيرة التي تتطلب موظفين صحيين وأطباء مدربين على تخصصات محددة ومعدات خاصة، وغالباً ما تكون باهظة التكلفة نسبياً. ونظراً إلى أن أنواع الرعاية الصحية الأولية والثانوية ومن المرتبة الثالثة كثيراً ما تتداخل وغالباً ما تتفاعل، فإن هذا التصنيف لا يقدم دائماً المعايير الكافية للتفرقة بينها على نحو يساعد على تحديد مستويات الرعاية الصحية التي يجب أن تقدمها الدول الأطراف، وبالتالي يكون الإسهام المقدم محدوداً فيما يتعلق بالفهم المعياري للمادة 12.<br />10- وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لم يعد معدل المواليد الموتى يستخدم بشكل عام، وحل محله معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة.<br />11- يشير مصطلح "السابق للولادة" ما يوجد أو يحدث قبل الولادة؛ ويشير مصطلح "ما حول الولادة" إلى الفترة الوجيزة قبل الولادة وبعدها (وفقاً للإحصاءات الطبية تبدأ هذه الفترة عند إتمام 28 أسبوعاً من بداية الحمل ويتراوح تعريف نهايتها ما بين الأسبوع الأول والرابع بعد الولادة)؛ أما مصطلح "الوليدي"، فيغطي الفترة المرتبطة بأول أربعة أسابيع بعد الولادة؛ ويشير مصطلح "ما بعد الولادة" إلى ما يحدث بعد الولادة. ويقتصر هذا التعليق العام على استخدام المصطلحين العامين "ما قبل الولادة" و"ما بعد الولادة".<br />12- تعني الصحة الإنجابية أن يتمتع النساء والرجال بحرية اختيار الإنجاب كلما أرادوا، وتشمل الحق في معرفة الوسائل الآمنة والفعالة والمقبولة والميسورة مالياً لتنظيم الأسرة والوصول إلى هذه الوسائل وفقاً لاختيارهم، فضلاً عن الحق في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المناسبة التي ستمكِّن النساء، على سبيل المثال، من إتمام فترة الحمل والولادة بسلامة.<br />13- وتحيط اللجنة علماً في هذا الصدد بالمبدأ 1 من إعلان ستكهولم لعام 1972 الذي ينص على ما يلي: "يتمتع الفرد بالحق الأساسي في الحرية، والمساواة، وظروف معيشية مناسبة، وفي بيئة ذات نوعية تسمح بالعيش في كرامة ورفاه"، كما تحيط علماً بالتطورات الأخيرة في القانون الدولي، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 45/94 بشأن ضرورة ضمان وجود بيئة صحية من أجل رفاه الأفراد؛ والمبدأ 1 من إعلان ريو؛ وصكوك حقوق الإنسان الإقليمية مثل المادة 10 من بروتوكول سان سلفادور الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.<br />14- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155، المادة 4-2.<br />15- انظر الفقرة 12(ب) والحاشية 8 أعلاه.<br />16- للاطلاع على الالتزامات الرئيسية، انظر الفقرتين 43 و44 من هذا التعليق العام.<br />17- المادة 24 (1) من اتفاقية حقوق الطفل.<br />18- انظر قرار جمعية الصحة العالمية 47 - 10 لعام 1994 والمعنون "صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة: الممارسات التقليدية الضارة بصحة الأم والطفل".<br />19- تشمل القواعد الدولية الناشئة الأخيرة المتصلة بالشعوب الأصلية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (1989)؛ والمادتين 29 (ج) و(د) و30 من اتفاقية حقوق الطفل (1989)؛ والمادة 8(ي) من الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (1992)، التي توصي الدول باحترام معارف وابتكارات وممارسات مجتمعات السكان الأصليين وصونها والمحافظة عليها، وجدول أعمال القرن 21 التابع لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (1992)، خاصة الفصل 26؛ والفقرة 20 من الجزء الأول من إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)، التي تنص على ضرورة أن تتخذ الدول خطوات إيجابية منسقة من أجل كفالة احترام جميع حقوق الإنسان للشعوب الأصلية على أساس عدم التمييز. وانظر أيضاً ديباجة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ (1992) والمادة 3 منها؛ والمادة 10 (2) (ه) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا (1994). وخلال السنوات الأخيرة، قام عدد متزايد من الدول بتعديل دساتيرها والأخذ بتشريعات تعترف بالحقوق الخاصة بالشعوب الأصلية.<br />20- انظر التعليق العام رقم 13، الفقرة 43.<br />21- انظر التعليق العام رقم 3، الفقرة 9؛ والتعليق العام رقم 13، الفقرة 44.<br />22- انظر التعليق العام رقم 3، الفقرة 9؛ والتعليق العام رقم 13، الفقرة 45.<br />23- وفقا للتعليقين العامين رقمي 12 و13، يشتمل الالتزام بالتحقيق على التزام بالتسهيل والتزام بالتوفير. وفي هذا التعليق العام، يشتمل الالتزام بالأداء أيضا على التزام بالتعزيز نظرا للأهمية البالغة لتعزيز الصحة في عمل منظمة الصحة العالمية وغيرها.<br />24- قرار الجمعية العامة 46/119 (1991).<br />25 عناصر مثل هذه السياسة هي التعرف والتحديد والترخيص والمكافحة فيما يتعلق بالمواد والمعدات والعوامل وعمليات العمل الخطيرة؛ توفير المعلومات الصحية للعاملين، وتوفير ملابس ومعدات وقائية مناسبة إذا دعت الحاجة إليها؛ وإنفاذ القوانين واللوائح من خلال التفتيش الكافي؛ وشرط الإبلاغ بالحوادث والأمراض المهنية، وإجراء تحقيقات في الحوادث والأمراض الخطيرة وإعداد إحصاءات سنوية؛ وحماية العمال وممثليهم من التدابير التأديبية التي تتخذ ضدهم بسبب إجراءات سليمة اتخذوها وفقا لهذه السياسة؛ وتوفير خدمات صحية مهنية لها وظائف وقائية أساساً. انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)، والاتفاقية بشأن خدمات الصحة المهنية، 1985 (رقم 161).<br />26- المادة الثانية من إعلان ألما - آتا، تقرير المؤتمر الدولي المعني بالرعاية الصحية الأولية، 6-12 أيلول/سبتمبر 1978، في: منظمة الصحة العالمية، "سلسلة الصحة للجميع"، رقم 1 منظمة الصحة العالمية، جنيف، 1978.<br />27 انظر الفقرة 45 من هذا التعليق العام.<br />28- تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، الفصلان السابع والثامن.<br />29- العهد، المادة 2-1.<br />30- بصرف النظر عما إذا كان يمكن للفئات بصفتها هذه أن تسعى للانتصاف بوصفها صاحبة حقوق مميزة، فإن الدول الأطراف ملزمة بالمادة 12 بكل من البعدين الجماعي والفردي. والحقوق الجماعية لها أهمية كبيرة في ميدان الصحة؛ والسياسة الحديثة للصحة العامة تعتمد بشدة على الحماية والتشجيع وهما نهجان موجهان أساساً إلى الجماعات.<br />31- انظر التعليق العام رقم 2، الفقرة 9<br />المصدر! جامعة منيسوتا </b></span></td></tr></tbody></table>Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-89173172449943332762021-06-04T12:06:00.001+03:002021-06-04T12:06:28.159+03:00دليل التدريب على رصد حقوق الإنسان<p><a href="http://hrlibrary.umn.edu/arab/HRM.html">http://hrlibrary.umn.edu/arab/HRM.html</a> <a href="الرصد http://hrlibrary.umn.edu/arab/HRM.html">الرصد</a> ا<span style="font-size: medium;">فتح الدليل </span></p><p><br /></p><h1 style="text-align: right;"> ينبغي أن تكون الخبرات والمبادئ والمنهجيات
المتطورة في العمليات الميدانية لحقوق الإنسان، بما
فيها رصد حقوق الإنسان، في متناول موظفي والعاملين في مجال حقوق
الإنسان في المستقبل كما ينبغي استكمالها في ضوء كل
حالة على حدة من الولاية والظروف وتقدير قيادة
العملية.
" الرصد" هو العمل الفعلي في جمع المعلومات
والتحقق منها واستعمالها فوراً لتحسين حماية حقوق
الإنسان.</h1><div><br /></div><div>http://hrlibrary.umn.edu/arab/HRM.html </div><div><br /></div>Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-36134033114025475952019-05-22T13:25:00.000+03:002019-05-22T13:25:12.955+03:00حرية التنقل في المواثيق الدولية والدستور العراقي<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
حرية التنقل في المواثيق الدولية والدستور العراقي.<br />
<br />
يقصد بهذا الحق ان يتمكن الفرد من التنقل في حدود دولته او خارجها مع حرية العودة إليها من دون قيود او موانع ، اما اذا اقتضت الضرورة تقييد هذا الحق ببعض القيود ، فيجب ان تكون للمصلحة العامة للدولة ، وان تكون هذه القيود في اضيق الحدود ولفترة مؤقتة وفي الحدود التي رسمها القانون وعلى ان لايتعارض هذا القانون مع جوهر الحق والحرية ، حيث أن حرية التنقل يعتبر شرطا أساسيا لتنمية الإنسان ، وهي تتفاعل مع عدة حقوق أخرى ولاتتجزء . فالإنسان منذ وجد على الأرض اعترف بهذا الحق وهذا مانتلمسها في قوانين (أورنامو - حمورابي - اسطوانة كورش - الخ) ، واكدت الشريعة الإسلامية في هذا المجال على ذلك في قوله تعالى<br />
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) سورة الملك الآية 15<br />
وقوله تعالى ( لأيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ..) سورة قريش<br />
وهنا نلاحظ إن الشريعة في هاتين الآيتين قد جعلت من طلب الرزق كهدف سام يكون من خلال التنقل وقد يكون الهدف من التنقل لإغراض التجارة أو لدرء خطر تتعلق بالصحة العامة كما في الاحاديث النبوية (إذا ظهر الطاعون في بلد وانتم فيه فلا تخرجوا منه، وإذا سمعتم به وانتم خارجه فلا تدخلوه).<br />
أن الحق في حرية التنقل قد تم كفالتها من قبل المجتمع الدولي عبر مواثيق دولية تعالج حرية التنقل حيث (( المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان /( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة./( 2 ) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.)).<br />
وفي سياق متصل أكدت المادتين 12و 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على (المادة 12<br />
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.<br />
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.<br />
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.<br />
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.<br />
المادة 13 /لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.)<br />
حيث بين الاعلان العالمي الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية التنقل داخل بلده او مغادرة بلده مع مراعاة القيود التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى اي مثلاً لا قيمة في الانتخاب إذا لم يتقرر إلى جانبه حق الفرد في التنقل أي عدم فرض قيود على الشخص للوصول الى المركز الانتخابي. او لاقيمة الحق في العمل إذا لم يمكن الأفراد في ممارسة حقهم في التنقل والوصول إلى أماكن عملهم.. وهكذا. والجدير بالذكر هنا أكدت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ( وهي لجنة تتابع اعمال دولة الطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) وفي الدورة السابعة والستون (1999) حيث جاء في التعليق العام رقم 27 (على عدم ابطال الحق في حرية التنقل ويجب أن تتسق مع الحقوق الاخرى - يتمتع كل فرد موجود بصفة قانونية في دولته بالحق في حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل ذلك الدولة - نـصت الفقرة 3 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ظروف استثنائية يمكن فيها تقييد الحقوق المكفولة بموجب الفقرتين 1 و2. فالفقرة 3 تجيز للدولة تقييد هذه الحقوق فقط لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. ويستوجب السماح بهذه القيود أن ينص عليها القانون، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية هذه الأغراض، وأن تكون متسقة مع جميع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).كذلك هناك الميثاق الأوروبي والميثاق الافريقي والعربي والأمريكي لحقوق الإنسان اكد على حرية التنقل داخل البلد وخارجها. بالإضافة إلى ماذكر<br />
أن الدستور العراقي اكد وفي المادتين (المادة (44):<br />
أولاً:- للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.ثانياً:- لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.المادة (24):تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.). نجد الدستور وضح حرية التنقل داخل وخارج العراق وكذلك حرية إنتقال الأيدي العاملة اي ربطها بالحق في العمل وهنا حسنا فعل المشرع العراقي ، كذلك يجب أن لاتتجزء الحقوق اي يجب أن تتسق الحق في حرية التنقل مع الحقوق الاخرى ولا يتقيد إلا وفق القانون على ان لايمس التقييد جوهر الحق والحرية وقد ترجمت ذلك في المادة (46) من الدستور العراقي :<br />
(لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.).<br />
أن كل ما ذكرناه أنفا بإمكان الحكومات عموماً تقييد حرية تنقّل الأشخاص المُدانين مثلاً بجرائم خطرة، وعلى نحو أبرز ضمن سياق السَّجن، كما قد تُطبَّق هذه القيود على المجرمين المُدانين الخاضعين لفترة اختبار، أو الذين أُطلق سراحهم بشكل مشروط، أو من اتُّهِم بجريمة ومن ثم أُطلِق سراحه بكفالة، كذلك قد يُحرم الشهود امن حقهم في السفر.وقد تحظر الحكومات أحياناً الدخول إلى مناطق منكوبة بالكوارث، أو تتواجد فيها مخاطر مهددة للصحة العامة، كما قد تطبّق حجراً صحياً على الأفراد المُصابين بمرض مُعدٍ عندما يشكلون خطراً على الآخرين، مقيّدةً تنقلاتهم لصالح السلامة العامة.<br />
wwwhuman-human.blogspot.com<br />
#التنقل #الحق #حرية<br />
المصادر /<br />
١- سورة الملك - سورة قريش<br />
٢ - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٩٦٦<br />
٣- الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨<br />
٤- الدستور العراقي ٢٠٠٥<br />
٥- مكنبة حقوق الإنسان - جامعة مينيسوتا.</div>
Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-11153237042796145612019-04-04T16:11:00.001+03:002019-04-04T16:11:20.281+03:00حرية الرأي في إطار المرئي والمسموع<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
(حرية الرأي في إطار المرئي والمسموع<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-4CFqLn217-A/XKYCY6FQstI/AAAAAAAABhM/YFyrNlBq0voke7-AqRYq19BSkEnI2zbaACLcBGAs/s1600/IMG_20190404_153829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-4CFqLn217-A/XKYCY6FQstI/AAAAAAAABhM/YFyrNlBq0voke7-AqRYq19BSkEnI2zbaACLcBGAs/s320/IMG_20190404_153829.jpg" width="320" /></a></div>
)<br />
إن مفهوم حرية الرأي والتعبير ظل مقدسا على امتداد البشرية وقد ترجمت هذا الحق في عدد مواثيق دولية بدأ بالاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 في المادة 19<br />
"أن لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دونما مضايقة والتعبير عنها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" واكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 ( اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة<br />
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/1966تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار 1976، وفقا لأحكام المادة 49), الذي يعكس ما نص عليه الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان، وتتمتع أحكامه بصفة الإلزام القانوني للدول التي تصادق عليه حيث صادق العراق على العهد 1971 ، حيث المادة 19 من العهد ( 1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة).<br />
في سنة 1995 تبنت مجموعة من المختصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، مبادئ جوهانسبرغ حول الأمن القومي وحرية التعـبير والوصـول إلى المعلومات، حيث أكدت المبادئ على حق كل شخص في حرية التعبير.وعلى الصعيد الإقليمي أكد الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، على حرية الرأي والتعبير، وكذلك الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان سنة 1969 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1979، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد في القمة العربية السادسة عشرة سنة 2004، كما تجدر الإشارة إلى أنه في سنة 1978، تبنـت اليونـسكو في وثيقـة الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعـم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب، الحق في حرية الرأي والتعبير .<br />
ان أهم مظاهر حرية الرأي والتعبير تتمثل فيما يلي:<br />
حرية الطبع والنشر ، حرية النشر الإلكتروني ، حرية الرأي في إطار المرئي والمسموع ، الحق في الحصول على المعلومات ،<br />
حرية التجمع السلمي.<br />
إن مظاهر الحق في حرية الرأي والتعبير الانفة الذكر تكون محدودة احيانا وفق قانون الوطني للبلد وذلك للحفاظ على حقوق الاخرين وعدم استخدام التسعف عن طريق هذا الحق للاعتداء على حقوق الاخرين وعلى أن لا يمس جوهر الحق والحرية، حيث أن الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ كفل حرية الرأي والتعبير في المادة 38( تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون).كذلك المواد الدستورية الأخرى المتعلقة بحرية الفكر والضمير والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية والخ بالإضافة ان هذه الحقوق والحريات المذكورة في الدستور العراقي المتعلقة بحرية التعبير والرأي.. الخ تكون مقيدة وفق القانون على أن لايمس ذلك القيود جوهر الحق أو الحرية وترجمت ذلك في المادة (46) من الدستور العراقي:<br />
(لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية).<br />
في ضوء ما تقدم يطرح سؤال هل يعتبر البرامج التلفزيونية و المسلسلات والافلام الهابطة التي تمس قيم مجتمعية أو تهين كرامة شريحة معينة في المجتمع ضمن حرية التعبير؟<br />
أن أحد أهم مظاهر حرية الرأي والتعبير تتمثل في<br />
(حرية الرأي في إطار المرئي والمسموع)<br />
حيث أدى التطور في وسائل الإعلام ( الإعـلام المقـروء والإعلام المرئي والمسموع) الى نقلة نوعية وخاصة بعد ظهور الفضائيات واعتبار هذه الوسائل وسيلة من وسـائل بـث المعلومات وأداة للتعبير والنشر، وتكونت علاقة ارتباط بين حريـة الرأي والتعبير وحرية المرئي والمسموع، وتتمتع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والتي أهمها الإذاعـة والتلفزيـون بمحطاتها الأرضية والفضائية، بدور فعالّ في ممارسة حرية الـرأي والتعـبير كمنبر لبث الأخبار ونقل الآراء ومناقشتها وعرض برامج ومسلسلات وافلام وتقارير منوعة الهدف منها ايصال رسالة للمحطة التلفزيونية أو الإذاعية على المستوى المحلي والعـالمي، وخاصة الفضائيات نظراً لقدرتها على تخطي الحدود الجغرافية ، حيث يلاحظ في الاونة الأخيرة أن هناك برامج كوميدية ومسلسلات وافلام وحتى على مستوى افلام كارتون للاطفال تبث في بعض الفضائيات العراقية ( دون التعميم) لا ترتقي إلى مستوى الوعي الإنساني والأخلاقي للمجتمع العراقي حيث أن هناك بعض من برامج او مسلسلات الخ تنتقص من شريحة معنية مثلا ( المرأة - الإنسان في الريف - الخ) عابرا للكوميديا الحقيقية الهادفة التي شاهدنها قبل وبعد الديمقراطية في العراق برامج ومسلسلات عراقية أو عربية أو عالمية رصينة .اذن عليه أن نتخذ جميعا سواء جهات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو مجتمع مدني أو نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان أو حتى على المستوى الفردي أتخاذ إجراءات فعالة تجاه تلك البرامج التلفزيونية أو المسلسلات التي تمس الشرائح في المجتمع حيث عالج الدستور العراقي في هذا الجانب (المادة (29):أولاً:-أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.المادة والمادة(37):أولاً:-أ- حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.ثانياً:- تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني),وكذلك (الأمر رقم 65 لسنة 2004<br />
- لائحة قواعد ونظم البث الإعلامي والتوصيات التطبيقية) ( رغم ما تحتويه من بعض النقص)<br />
(لهيئة الاعلام والاتصالات العراقية), حيث ينضمان عملية بث البرامج التلفزيونية والمسلسلات في سياق ( عدم الترويج للعنف والكراهية وتهديد السلم المجتمعي وحماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني- برامج تمس القيم المجتمعية الإنسانية النبيلة واهانة الأسرة العراقية...الخ ) على أن تلك القيود يجب ان تكون في ضوء النص الدستوري المادة (46) لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.<br />
<br />
wwwhuman-human.blogspot.com<br />
<br />
#برامج #تلفزيون #مسلسلات #طباب_خير #حرية_التعبير #الدين #الحريات #الاكراه #الاسرة #المرأة #الرجل #الريف</div>
Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-372955775468260432019-04-01T22:24:00.000+03:002019-04-01T22:24:23.367+03:00اليوم العالمي للتوحد<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد 2 نيسان<br />
شعار 2019 ❞التقنيات المساعدة والمشاركة الفعالة❝<br />
مرض التوحد (أو الذاتوية - Autism) "اضطرابات في الطيف الذاتي) تظهر في سن الرضاعة، قبل بلوغ الطفل سن الثلاث سنوات، على الأغلب.<br />
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة وحسب القرار 139/62 اعتبار 2 نيسان يوما عالميا للتوعية بالتوحد.<br />
الجانب التشريعي في العراق/<br />
1- المادة (32): الدستور العراقي.<br />
ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.<br />
2- الباب الثاني- الحقوق والحريات /الدستور العراقي.<br />
3- قانون رعاية ذوي الإعاقة الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 .<br />
الجانب التشريعي الدولي/<br />
اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2006 والتي دخلت حيز النفاذ في 30/4/2008.<br />
<br />
#الاعاقة #ذوي_الاعاقة #المشاركة #التقنيات_الفعالة #التوحد #حقوق #تأهيل #علاج #الصحة<br />
#Autism<br />
wwwhuman-human.blogspot.com<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-EnpRbo5fLyk/XKJlC4uQ0oI/AAAAAAAABg4/eFmUEVitmtsiLzavzJlj1nW_T52oJWmzQCLcBGAs/s1600/FB_IMG_1554097577539.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="973" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-EnpRbo5fLyk/XKJlC4uQ0oI/AAAAAAAABg4/eFmUEVitmtsiLzavzJlj1nW_T52oJWmzQCLcBGAs/s320/FB_IMG_1554097577539.jpg" width="194" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-CJK5CA3OYr4/XKJlD5UmicI/AAAAAAAABg8/LthXJ6aIY5szWFByUu6DIZ5lXTbs8tIeQCLcBGAs/s1600/IMG_20190401_210251.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://4.bp.blogspot.com/-CJK5CA3OYr4/XKJlD5UmicI/AAAAAAAABg8/LthXJ6aIY5szWFByUu6DIZ5lXTbs8tIeQCLcBGAs/s320/IMG_20190401_210251.jpg" width="320" /></a></div>
</div>
Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-67948638598687423372019-04-01T01:09:00.001+03:002019-04-01T01:09:29.000+03:00الأسباب متعددة..والطلاق في ارتفاع - العراق<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
الأسباب متعددة..والطلاق في ارتفاع<br />
احصائيات عن الزواج والطلاق في العراق لعام2018 و شهري كانون الثاني وشباط 2019<br />
( سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية)<br />
(الفقر-البطالة - الإرهاب - الطائفية - عدم التكافؤ - الزواج المبكر - وسائل التواصل الاجتماعي - الثراء الفاحش - الخيانة الزوجية : الطرفين - تلكؤ الباحث الاجتماعي - التدخل من قبل الأسرة : الطرفين - عدم الانجاب : الطرفين - السكن المشترك - التسرع في اتخاذ قرار الزواج : فات قطار الزواج : الحب الوهمي - الزواج مرة أخرى - المرض أو الإعاقة - الخ)<br />
الدستور العراقي / المادة (29):أولاً:-أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.<br />
<br />
#الطلاق #الزواج #العراق #الدستور<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-P7kePBF9iE0/XKE6XkLvOvI/AAAAAAAABgc/7GXLkBvEjyI-b1wDa04E79c4LkuZWfUewCLcBGAs/s1600/569279084.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="971" data-original-width="781" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-P7kePBF9iE0/XKE6XkLvOvI/AAAAAAAABgc/7GXLkBvEjyI-b1wDa04E79c4LkuZWfUewCLcBGAs/s320/569279084.jpg" width="257" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-q4x05KSuiXw/XKE6Xuj-t2I/AAAAAAAABgg/eTKhXfTaMp0CKdpsqTCvW4iwcIz9yLeeACLcBGAs/s1600/1766325430.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="910" data-original-width="781" height="320" src="https://2.bp.blogspot.com/-q4x05KSuiXw/XKE6Xuj-t2I/AAAAAAAABgg/eTKhXfTaMp0CKdpsqTCvW4iwcIz9yLeeACLcBGAs/s320/1766325430.jpg" width="274" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-Up4ZxwNKk-I/XKE6Xtk0G2I/AAAAAAAABgY/pqdPT41brocUDI1JJfC5Aq5VPST3XJc7gCLcBGAs/s1600/1786883989.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1096" data-original-width="780" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-Up4ZxwNKk-I/XKE6Xtk0G2I/AAAAAAAABgY/pqdPT41brocUDI1JJfC5Aq5VPST3XJc7gCLcBGAs/s320/1786883989.jpg" width="227" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-FJNnfBpGjUs/XKE6YakosWI/AAAAAAAABgk/kNQh_vC-miIG04JRnkQqelhGqiz0CsbYgCLcBGAs/s1600/IMG_20190401_005300.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://4.bp.blogspot.com/-FJNnfBpGjUs/XKE6YakosWI/AAAAAAAABgk/kNQh_vC-miIG04JRnkQqelhGqiz0CsbYgCLcBGAs/s320/IMG_20190401_005300.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
wwwhuman-human.blogspot.com</div>
Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-23427146658506896622019-02-27T10:36:00.000+03:002019-02-27T10:36:01.037+03:00اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h1 style="background-color: #fbfaf6; color: #361735; font-family: "Droid Arabic Kufi", "Droid Arabic Naskh", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 1.9em; letter-spacing: -1px; line-height: 1.1em; margin: 0px 15px 5px; padding: 0px;">
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-wHZOZF-renU/XHY9pp6KZ_I/AAAAAAAABgM/4KPhSe5J8SIeUIDqFG3u9zW71p3l1IVVQCLcBGAs/s1600/IMG_20190227_102844.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://4.bp.blogspot.com/-wHZOZF-renU/XHY9pp6KZ_I/AAAAAAAABgM/4KPhSe5J8SIeUIDqFG3u9zW71p3l1IVVQCLcBGAs/s320/IMG_20190227_102844.jpg" width="320" /></a></div>
</h1>
<div class="contentBlock" style="background-color: #fbfaf6; color: #555555; font-family: "Droid Arabic Kufi", "Droid Arabic Naskh", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 15.2px; margin: 0px 15px 30px; overflow: hidden; width: 750px;">
<div id="body-content">
<div style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;">
</div>
<div class="id4" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948</div>
<div class="id5" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني / يناير 1951، طبقاً للمادة الثالثة عشرة</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
إن الأطراف المتعاقدة:</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
تتفق على ما يلي: </div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة الأولى</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها. </div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة الثانية</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى. </div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة الثالثة</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
يعاقب على الأفعال التالية:</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
( أ ) الإبادة الجماعية.</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية. </div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة الرابعة</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً. </div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة الخامسة</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة. </div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة السادسة</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.</div>
<div class="id9" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة السابعة</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.<span style="font-style: italic;"> </span> </div>
<div class="id9" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة الثامنة</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.<span style="font-style: italic;"> </span> </div>
<div class="id9" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة التاسعة</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.<span style="font-style: italic;"> </span> </div>
<div class="id9" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة العاشرة</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948.</div>
<div class="id9" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة الحادية عشرة</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. </div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة الثانية عشرة</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. </div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة الثالثة عشرة</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام. </div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة الرابعة عشرة</div>
<div class="id10" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.</div>
<div class="id10" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.</div>
<div class="id10" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة.</div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة الخامسة عشرة</div>
<div class="id10" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.<span style="font-style: italic;"> </span> </div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة السادسة عشرة</div>
<div class="id10" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.</div>
<div class="id10" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب. </div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة السابعة عشرة</div>
<div class="id10" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:</div>
<div class="id10" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.</div>
<div class="id6" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
(ب) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.</div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة الثامنة عشرة</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.</div>
<div class="id7" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.</div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
المــادة التاسعة عشرة</div>
<div class="id8" style="font-family: "Droid Arabic Naskh", "Droid Arabic Kufi", Merriweather, Georgia, "Times New Roman", Times, serif !important; margin-bottom: 10px; padding: 0px;" xmlns="">
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه</div>
</div>
</div>
</div>
Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-51240016904668944712019-02-18T13:10:00.001+03:002019-02-18T13:10:43.148+03:00الاستعراض الدوري الشامل<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
ما هو الأستعراض الدوري الشامل<br />
<br />
الأستعراض الدوري الشامل (UPR) هو آلية فريدة من نوعها تابعة لمجلس حقوق الإنسان. تنطوي هذه الآلية على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و تهدف هذه الآلية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.في إطار هذه الآلية، يتم مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل 5 سنة. تتم مراجعة 42 دولة كل سنة خلال ثلاث دورات يعقدها الفريق العامل المعني بالأستعراض الدوري الشامل، تخصص كل دورة الى 14 دولة. عادة ما تقام هذه الدورات في شهر يناير / فبراير، مايو / يونيو وأكتوبر / نوفمبر.تنعكس نتائج الأستعراض في "تقرير النتائج" حيث يتم إدراج التوصيات التي يتوجب على الدولة قيد الاستعراض أن تقوم بتنفيذها قبل الأستعراض المقبل<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-JeTKq5YSCTE/XGqEiqs4cCI/AAAAAAAABfs/jE1lX8BSnZMtKlsNOf9g_r7Anv0kXliLQCLcBGAs/s1600/IMG_20190218_130934.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-JeTKq5YSCTE/XGqEiqs4cCI/AAAAAAAABfs/jE1lX8BSnZMtKlsNOf9g_r7Anv0kXliLQCLcBGAs/s320/IMG_20190218_130934.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
يتألف الاستعراض الدوري الشامل من 3 مراحل رئيسية:<br />
1) استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول قيد الاستعراض؛<br />
2) تنفيذ الدول قيد الأستعراض للتوصيات الواردة والتعهدات الطوعية خلال جلستين من الأستعراض (5 سنوات) ؛<br />
3) تقديم تقرير في الأستعراض المقبل عن تنفيذ تلك التوصيات والتعهدات، وبشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ الاستعراض السابق.<br />
حقائق أساسية عن عملية الاستعراض الدوري الشامل:<br />
كيف يجري الأستعراض ؟<br />
يتم الاستعراض خلال دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في جنيف، سويسرا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات و نصف.<br />
تكوين الفريق العامل<br />
يتألف الفريق العامل من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و يرأسها رئيس مجلس حقوق الإنسان. يجوز لأصحاب المصلحة الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة أن تحضر و لكن دون أخذ الكلمة.<br />
أجراءات الاستعراض<br />
يبدأ كل استعراض بتقديم الدولة قيد الأستعراض لتقريرها الوطني وردودها على الأسئلة المسبقة. الأسئلة المسبقة هي الأسئلة المقدمة كتابيا من قبل الدول عشرة أيام قبل الأستعراض. وبعد هذا العرض يجري حوار تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تطرح أسئلة و/ أو تعليقات وأن تقدم توصيات إلى الدولة قيد الاستعراض خلال هذا الحوار. خلال هذا الحوار التفاعلي، تأخذ الدولة قيد الأستعراض الكلمة بانتظام للرد على الأسئلة والتعليق على هذه التوصيات.<br />
في النهاية، تقدم الدولة قيد الأستعراض تصريحات ختامية.<br />
بشكل عام يتم تخصيص 70 دقيقة للتحدث أثناء الأستعراض للدولة قيد الأستعراض. أما الدول الأخرى فتخصص لها مجموع 140 دقيقة لأخذ الكلمة.<br />
ما هي ألتزامات حقوق الأنسان التي يجري معالجتها؟<br />
يشير نص "حزمة بناء المؤسسات" للمجلس المعني بحقوق الإنسان، على النحو المبين في القرار / 5/1 المؤرخ 18 يونيو 2007، إلى أن على الاستعراض تقييم إلى أي مدى تحترم الدول التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في:<br />
ميثاق الأمم المتحدة؛<br />
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛<br />
صكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها (معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت الدولة المعنية عليها)؛<br />
التعهدات والالتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة (مثلا، سياسات و/ أو برامج وطنية بشأن حقوق الإنسان تم تنفيذها)؛<br />
القانون الإنساني الدولي القابل للتطبيق.<br />
إلى ماذا يستند الأستعراض الدوري الشامل؟<br />
تستخدم الوثائق التالية لأجراء الأستعراض:<br />
تقرير وطني مؤلف من 20 صفحة من قبل الدولة قيد الأستعراض حول وضع حقوق الإنسان في تلك الدولة.<br />
تجميع عشر صفحات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يحتوي على معلومات من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ووكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف.<br />
ملخص عشر صفحات من قبل المفوضية يحتوي على المعلومات من المجتمع المدني.<br />
عادة ما تتاح هذه الوثائق على موقع المفوضية قبل ستة أسابيع من بدء الفريق العامل للأستعراض الدوري الشامل.<br />
كيفية ترتيب قائمة المتحدثين؟<br />
تتاح لكل دولة فرصة التحدث خلال الأستعراضات. وتنقسم ال 140 دقيقة المتاحة للدول الأعضاء للتحدث وفقا لعدد الدول التي ترغب في أخذ الكلمة. تتاح قوائم المتكلمين خلال جلسة الفريق العامل قبل أسبوع من بداية الدورة، و تعطى الدول مهلة أربعة أيام للتسجيل. و من ثم، يتم ترتيب كل قائمة بالترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية و يتم سحب قرعة من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان لسحب المتكلم الأول.<br />
يمكن للدول أن تتبادل في الأماكن على قائمة المتحدثين. أولئك الذين يرغبون في الانسحاب من القائمة يجب عليهم تبليغ الأمانة قبل 30 دقيقة على الأقل من بداية عملية الأستعراض و ذلك من أجل أعطاء فرصة للأمانة بأن تقوم بأعادة حساب الوقت المخصص للحديث لكل وفد.<br />
ما هي اللجنة الثلاثية أو الترويكا و ما هي مهمتها؟<br />
تتكون اللجنة الثلاثية أو الترويكا من ثلاثة مندوبين من البلدان الأعضاء التي تساعد في عملية الاستعراض.<br />
تشكيل اللجنة الثلاثية<br />
يتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل من بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان ومن مختلف المجموعات الإقليمية. ويمكن أن تتكون الترويكا من أعضاء وفد الدول المختارة أو من خبراء تعينهم الدولة المختارة. لكل دولة قيد الاستعراض ترويكا مختلفة. يجوز للبلد المعني أن يطلب أختيار أحد المقررين الثلاثة من مجموعته الأقليمية، و له أيضا أن يطلب أستبدال واحد من المقررين مرة واحدة فقط. أخيرا، أن شاء أحد المقررين أن يطلب أعفاءه من المشاركة في عملية استعراض محددة فيجوز له/لها ذلك.<br />
دور الترويكا<br />
وفقا لبيان رئاسي أصدر في 9 أبريل 2008، دور الترويكا هو كما يلي:<br />
قبل الأستعراض<br />
تستقبل اللجنة الثلاثية الأسئلة المكتوبة التي طرحتها الدول و تقوم بأرسالها الى الدول قيد الأستعراض.<br />
خلال الحوار التفاعلي<br />
لا يوجد لأعضاء الترويكا دورا محددا أثناء الحوار التفاعلي. ومع ذلك، يمكن لها أن تأخذ الكلمة و توجه الأسئلة و تطرح التوصيات مثل أي وفد.<br />
إعداد تقرير الفريق العامل<br />
تقوم الترويكا بإعداد تقرير الفريق العامل، الذي يحتوي على كامل الإجراءات، و ذلك بمشاركة الدولة قيد الأستعراض وبمساعدة من قبل الأمانة العامة. يتم تعيين واحد من أعضاء الترويكا لتقديم التقرير قبل اعتماده في الفريق العامل.<br />
ما هي "نتيجة" استعراض الفريق العامل وكيف يتم أعتمادها؟<br />
في أعقاب الاستعراض الذي يقوم به الفريق العامل و الذي يدوم لمدة ثلاث ساعات و نصف، تقوم الترويكا بإعداد تقرير بمشاركة الدولة قيد الاستعراض وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويوفرهذا التقرير، الذي يشار إليه باسم "تقرير النتائج"، موجزا للمناقشات الفعلية. ومن ثم فإنه يتألف من أسئلة وتعليقات وتوصيات قدمتها الدول إلى الدولة قيد الاستعراض، علاوة على ردود الدولة قيد الأستعراض.<br />
اعتماد التقرير خلال دورة الفريق العامل<br />
يعتمد التقرير لأول مرة خلال دورة الفريق العامل بعد أيام قليلة من الاستعراض. يستمر اعتماد التقرير لمدة 30 دقيقة.<br />
اعتماد التقرير خلال مجلس حقوق الإنسان<br />
بعد اعتماد التقرير خلال جلسة الفريق العامل، يتم اعتماده أجماعا بعد بضعة أشهر أثناء الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان. يتم تخصيص ساعة واحدة من الجلسة العامة لعملية الأعتماد و يتم تقسيمها على هذا النحو:<br />
20 دقيقة للدولة قيد الأستعراض للرد على الأسئلة والقضايا التي لم تعالج بما فيه الكفاية أثناء جلسة الفريق العامل وأن ترد على التوصيات التي طرحتها الدول أثناء الاستعراض.<br />
20 دقيقة الى الدول الاعضاء لأخذ الكلمة والتعبير عن رأيهم بشأن نتائج المراجعة.<br />
20 دقيقة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، للأدلاء بتعليقات عامة.<br />
ما هي التوصيات؟<br />
التوصيات هي الاقتراحات التي تقدم إلى الدول قيد الاستعراض لتحسين حالة حقوق الإنسان فيها. ويمكن أن تكون ذات طبيعة مختلفة، وأن تغطي العديد من القضايا، فهي عنصر أساسي من عناصر الاستعراض. خلال الدورة الأولى، أدلي حوالي ب 21,000 توصية إلى 193 دولة.<br />
وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان / 5/1، يمكن للدول قبول التوصيات أو الأحاطة بها علما لكنهم لا يستطيعون رفضها. الردود على كل توصية يجب أن تكون واضحة في شكل كتابي في وثيقة معينة تسمى "الإضافة". وينبغي تقديم هذه الإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان قبل اعتماد التقرير في مجلس حقوق الإنسان.<br />
من يقرر الدول التي سيتم استعراضها ومتى؟<br />
خلال مرحلة اختيار دورة الأستعراض الدوري الشامل الأولى، تم تقسيم الدول الى مجموعات إقليمية. وفي وقت لاحق، تم تنظيم قائمة كل مجموعة بحيث نخبة الدول الأولى كانت تلك التي أنتهت عضويتها في يونيو 2007 ، والثانية كانت تلك التي أنتهت عضويتها في يونيو 2008، أما النخبة الثالثة فتكونت من الدول التي تطوعت للاستعراض الدوري الشامل. ثم أعيد تنظيم قائمة البلدان حسب الترتيب الأبجدي بدءا من البلاد التي سحبت بالقرعة من قبل رئيس مجلس حقوق الأنسان.<br />
ترتيب الاستعراض في الدورة الثانية هو بالضبط مثل ترتيب الدورة الأولى. ومع ذلك، علما بأنه هناك الآن 14 دولة فقط في كل دورة، فقد تغيرت تركيبة كل دورات فرق العمل.<br />
ماذا يحدث بين مرحلتي الأستعراض؟<br />
تسمى الفترة بين مرحلتي الأستعراض بعملية "المتابعة". و هي الفترة التي تقوم خلالها الدولة قيد الأستعراض بتنفيذ التوصيات التي وجهت اليها.<br />
متابعة الإستعراض هي المرحلة الأكثر أهمية في عملية الاستعراض الدوري الشامل بأكملها، بحيث أنها تؤدي إلى التحقيق الملموس لهدف الاستعراض الدوري الشامل، و هو"تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع". إن نجاح هذه المرحلة يحدد أيضا كفاءة ومصداقية هذه الألية وتثبت ألتزام الدول في تعزيز وتدعيم حقوق الإنسان.<br />
ما هو محور الدورات الثانية واللاحقة؟<br />
الاستعراضات في الدورات الثانية واللاحقة تنظر في حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ الأستعراضات السابقة، و تقوم بتقييم مستوى تنفيذ التوصيات التي قد تلقتها الدول سابقا.<br />
هل تستطيع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المشاركة في عملية الاستعراض الدوري الشامل؟<br />
نعم. ويمكن لها، في جملة من الأمور، أن تقوم بتقديم المعلومات التي سيتم استخدامها لاستعراض البلاد وأخذ الكلمة خلال اعتماد التقرير في جلسة مجلس حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن لهذه المؤسسات و المنظمات أن تأخذ الكلمة خلال الاستعراض.<br />
أين يحدث الاستعراض الدوري الشامل؟<br />
تجري عملية الاستعراض الدوري الشامل في قصر الأمم، جنيف، سويسرا.<br />
المصدر /<br />
#UPR<br />
#الاستعراض_الدوري_الشامل #جنيف #سويسرا<br />
#حقوق_الانسان #مجلس_حقوق_الانسان #الترويكا<br />
wwwhuman-human.blogspt.com</div>
Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-50177358552129504482018-12-21T22:41:00.000+03:002018-12-21T22:41:23.470+03:00حالة حقوق الانسان في العراق<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
حالة حقوق الإنسان في العراق<br />
رصد المفوضية العليا لحقوق الإنسان<br />
الغذاء والماء ملوث ..البصرة دليل<br />
400 ألف عائلة يعيشون في العشوائيات<br />
التعليم..عدم إيصال المعلومة للطلبة<br />
2177 مدرسة غير منجزة<br />
149 مدرسة طينية<br />
300 ألف أسرة نازحة<br />
2 مليون مهجر<br />
2 مليون شاب وشابة عاطلين عن العمل<br />
أطفال شيوخ نساء..في الشوارع تسول ذل إهانة<br />
230 ألف أرملة<br />
مازال هناك من يبحث عن ذويه<br />
194 مواقع للمقابر الجماعية<br />
مازل المدن التي طالها الإرهاب لم تعمر<br />
الآلاف من الايزديات مختطفات<br />
الناجيات الايزديات في مخيمات النزوح<br />
المتهم لدى البعض مدان حتى إذا لم تثبت ادانته<br />
4 مليون من ذوي الاعاقة<br />
حرية التعبير.. يضرب الاعلامي.. يختال الفنان..العقل يشرد<br />
الفساد ينخر<br />
<br />
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1059298577591507&id=392851064236265<br />
<br />
#حقوق_الانسان #التلوث #الغذاء #الماء #التعليم #المدارس_الطينية #النازحين #المهجرين #المفقودين #الايزيديات #المختطفات #الارامل #الايتام #ذوي_الاعاقة #العشوائيات #التسول #المقابر_الجماعية #المتهم #الارهاب #المدن #الاعمار #الفساد #حرية_التعبير #العقل<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen='allowfullscreen' webkitallowfullscreen='webkitallowfullscreen' mozallowfullscreen='mozallowfullscreen' width='320' height='266' src='https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzZz-seiZS3dEWqPbxun5tF1Ek9qic_oyqAtjXnQ000BlT7eTB0noFLqPdxDE-zKlVC-pIklnSnjGX_zzQSjA' class='b-hbp-video b-uploaded' frameborder='0'></iframe></div>
wwwhuman-human.blogspot.com</div>
Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-20264791035203711412018-10-25T23:21:00.000+03:002018-10-25T23:21:31.272+03:00الحق في العمل<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<b>الحق في العمل</b><br />
<b>إن مفهوم الدولة في العصر الحديث مختلف تماما عن ماهو سابق ، فوظيفة الدولة لم تعد فقط على حفظ الأمن والدفاع عن البلد وإنما تعدت ذلك إلى وظائف عديدة من تقديم الخدمات والصحة والتعليم وغيرها من أمور المتعلقة بالمواطن والعمل إحدى الوظائف الملقاة على عاتق الدولة حيث يعتبر العمل مهمة للفرد الذي يضمن العيش بصورة كريمة كذلك له أهمية للمجتمع بصورة عامة كونه وسيلة من وسائل الإنتاج واحد مصادر الثروة .</b><br />
<b>فالدولة التي يوفر العمل لأبنائه تتنامى وتزدهر الحياة المدنية وتسود الرخاء والطمأنينة وتزداد الطاقة الإنتاجية والتي بدورها توفر حاجات المجتمع عندما يكون هناك عمل .<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "droid arabic kufi" , "roboto" , serif; font-size: 14px;">لكل فرد الحق في العمل . ويعد الحق في العمل أساسا لإعمال حقوق الإنسان والتمتع بحياة كريمة. يشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية. إن الدولة ملزمة لدى الإعمال التدريجي لهذا الحق بضمان تقديم الارشاد والتوجيه في مجال التعليم المهني والفني ، فضلا عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تُعزز فرص العمالة المنتجة. ويتعين على الدول أيضًا أن تكفل عدم ممارسة التمييز في ما يتعلق بجوانب العمل كافة. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي يحظر العمل القسري.</span></b><br />
<b>إن الحق في العمل نصت في أهم ميثاق عالمي وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاءت في المادة 23 " لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما انه له حق الحماية من البطالة لكل فرد دون أي تميز الحق في اجر متساو للعمل ، لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لاتنقص بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية ، لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته"</b><br />
<b>وفي نفس السياق أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبقرارها (د ـ21 ) بتاريخ 16 كانون الأول عام 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث أن هذا العهد نضم مجموعة من الأمور المهمة المتعلقة بالبشر ومن بينها حق العمل وجاءت في المادة 6 " تعترف الدول الأطراف في هذا العهد في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له أمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق وأكد أيضا بأنه يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين المساواة الكاملة لهذا الحق توفير التوجه والتدريب للتقنيين والمهنيين والأخذ في هذا المجال سياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.</b><br />
<b>كذلك أكدت المادة 7 من نفس العهد على أن " تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص : مكافأة توفر لجميع العمال كحد أدنى ...أجراً منصفا ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تميز على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل وتقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدى تساوي العمل ، عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد ، ظروف عمل تكفل المساواة والصحة ، تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى ملائمة دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفأة ، الاستراحة وأوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل والأجازات الدورية المدفوعة الأجر وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية ".لابد أن لا ننسى أن هناك ثم<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "droid arabic kufi" , "roboto" , serif; font-size: 14px;"> صلة وثيقة تربط بين الحق في العمل من جهة والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية والحقوق النقابية ذات الصلة من جهة ثانية. لذلك ينبغي للدول أن تلتزم بكفالة الأجور العادلة ، واحترام مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة ، والمساواة في الأجور عن عمل ذي قيمة متساوية. كما ينبغي ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذي يكفي لتأمين مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم. علاوة على ذلك ، لا بدّ أن يتمتع العاملون بظروف عمل آمنة وصحية لا تمس الكرامة الإنسانية. ويجب تحديد عدد ساعات معقول من العمل للموظفين إلى جانب تمتعهم بالراحة وأوقات الفراغ والحصول على إجازات دورية مدفوعة الأجر . يحق للعاملين التشارك في ما بينهم وممارسة التفاوض الجماعي من أجل تحسين ظروف العمل وتعزيز متسويات المعيشة. كما يحق لهم تكوين النقابات والانضمام إلى نقابات من اختيارهم ، ويحق للنقابات إنشاء الاتحادات الوطنية والدولية. إن حق الإضراب مكفول للعامين شريطة أن لا يتعارض مع القوانين الوطنية. لا يجوز أن تقيّد الدولة الحقوق الجماعية للعاملين باستثناء تلك التي ينص عليها القانون وتُعد تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية مصالح الأمن القومي أو النظام العام أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.</span></b><br />
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: "Droid Arabic Kufi", Roboto, serif; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: start;">
<b>قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في <a class="ext" href="http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f18&Lang=en" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #0c80b9; overflow-wrap: break-word; text-decoration-line: none;" target="_blank"><span style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: underline;">تعليقها العام رقم 18 </span><span class="ext" style="background: url("/sites/all/modules/contrib/extlink/extlink_s.png") 2px center no-repeat; box-sizing: border-box; height: 10px; padding-right: 12px; width: 10px;"><span class="element-invisible" style="box-sizing: border-box; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); height: 1px; margin: 0px; overflow: hidden; padding: 0px; position: absolute !important; width: 1px;">(link is external)</span></span></a> إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في العمل وحمايته والوفاء به . كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق يتضمن السمات المترابطة والأساسية التالية :</b></div>
<ul style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: "Droid Arabic Kufi", Roboto, serif; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; text-align: start;">
<li style="box-sizing: border-box;"><b>التوافر : يتعين على الدول أن تكفل توافر الخدمات المتخصصة لمساعدة الأفراد في تحديد فرص العمل وإيجاد الوظائف .</b></li>
<li style="box-sizing: border-box;"><b>إمكانية الوصول : تنطوي إمكانية الوصول إلى العمل على ثلاثة عناصر أساسية هي : عدم التمييز والوصول المادي والوصول إلى المعلومات . تحظر ممارسة أي تمييز في إمكانية الحصول على عمل والاستمرار فيه. وينبغي للدول أن تكفل الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تسهل الوصول المادي إلى أماكن العمل لا سيما وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية. كذلك يحق لكل فرد التماس المعلومات المتعلقة بفرص العمل والحصول عليها ونقلها.</b></li>
<li style="box-sizing: border-box;"><b>المقبولية والجودة: يتألف الحق في العمل من عدة مقومات مترابطة ، نذكر منها الحق في اختيار العمل والقبول به بحرية، والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية ، لا سيما شروط العمل التي تكفل السلامة ، والحق تكوين النقابات .</b></li>
</ul>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: "Droid Arabic Kufi", Roboto, serif; font-size: 14px; text-align: start;">
<b>تجدر الإشارة إلى أن المعايير الدولية العديدة التي تعتمدها منظمة العمل الدولية ، وهي وكالة متخصصة تابعة للامم المتحدة، تُجيز الحق في العمل والحقوق المتصلة به وتسلط الضوء عليها من خلال ١٨٨ اتفاقية ١٩٩ توصية</b></div>
<b>،و لابد من الاشارة الى ان الدستور العراقي في الباب الثاني</b><br />
<b>الحقوق والحريات /الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي المادة </b><br />
<b> (22)التي نصت على :</b><br />
<b> اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.</b><br />
<b>ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. </b><br />
<b>إن القراءة الدقيقة للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البنود المتعلقة بحق العمل وكذلك الدستور العراقي يتبين بان على الدولة ليست فقط توفير العمل والقضاء على البطالة بكافة أنواعها وإنما رفع وإزالة الحيف عن الفرد في العمل وتحقيق المساواة في جميع الأمور المتعلقة بأجواء وظروف العمل وكذلك خلق عمالة منتجة موجهة مهنية من اجل النهوض بالمجتمع ككل واصدار قانون للعمل ينسجم مع العهود والمواثيق الدولية .</b><br />
<b>المصادر/</b><br />
<b>الاعلان العالمي لحقوق الانسان </b><br />
<b>العهد الدولي للحقوق الاقتصاية والاجتماعية والثقافية </b><br />
<b>الدستور العراقي</b></div>
Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-15405633467642983782018-08-15T22:24:00.000+03:002018-08-15T22:24:56.533+03:00قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-_GQfIcsdLro/W3R7muukxqI/AAAAAAAABfM/rGvenJpv5CkKXBK-DdpnF-ubml9nvuBFwCLcBGAs/s1600/received_470821523394869.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1073" data-original-width="1080" height="317" src="https://3.bp.blogspot.com/-_GQfIcsdLro/W3R7muukxqI/AAAAAAAABfM/rGvenJpv5CkKXBK-DdpnF-ubml9nvuBFwCLcBGAs/s320/received_470821523394869.jpeg" width="320" /></a></div>
<br /></div>
Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-85373540145013705192018-08-13T01:16:00.000+03:002018-08-13T01:16:05.075+03:00حق تقلد الوظائف العامة<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-URMKc2EoFGk/W3CxTzijJcI/AAAAAAAABfA/QWxjY2kJ6aE-DLrDwieCF5kJavLpV0Q2ACLcBGAs/s1600/received_1153773844761312.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="973" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-URMKc2EoFGk/W3CxTzijJcI/AAAAAAAABfA/QWxjY2kJ6aE-DLrDwieCF5kJavLpV0Q2ACLcBGAs/s320/received_1153773844761312.jpeg" width="194" /></a></div>
حق تقلد الوظائف العامة<br />
#حق #الوظائف_العامة </div>
Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7405840774382044888.post-85644906800182171092018-08-12T21:42:00.000+03:002018-08-12T21:42:07.450+03:00الحق في الحياة<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-BHePPR61Tm8/W3B_GA2gDQI/AAAAAAAABe0/ZJLCNBf3i70ixp4YHSUznx-YNQ8qHw-kwCLcBGAs/s1600/received_1970931259597022.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1124" data-original-width="1080" height="320" src="https://2.bp.blogspot.com/-BHePPR61Tm8/W3B_GA2gDQI/AAAAAAAABe0/ZJLCNBf3i70ixp4YHSUznx-YNQ8qHw-kwCLcBGAs/s320/received_1970931259597022.jpeg" width="307" /></a></div>
<br /></div>
Human Rightshttp://www.blogger.com/profile/16834642107783561027noreply@blogger.com0