الجمعة، 30 ديسمبر 2022

حقوق الاقليات والمواثيق الدولية

 #حقوق_الاقليات والمواثيق الدولية 

يعدّ مبدأ حرية كل البشر وتساويهم في الكرامة والحقوق أحد الأسس الجوهرية لحقوق الإنسان. التمييز والاضطهاد على أساس الجنس والعرق انتهاكات واضحة لهذا المبدأ.يتخذ التمييز العنصري أشكالا متعددة تتراوح من درجاته المنظّمة والأكثر وحشية - على غرار الفصل العنصري والإبادة الجماعية- إلى درجاته الأقل حدة حيث تحرم بعض المجموعات الإتنية والعرقية من التمتع بنفس الحقوق المدنية والدينية والاجتماعية والثقافية مقارنة بغيرها من مكونات المجتمع. لا يزال التمييز العنصري والعرقي مشكلة مستفحلة في العالم إذ يمس الأقليات وأحيانا السواد الأعظم من السكان على حد سواء. وقد ظل الفصل العنصري في جنوب إفريقيا مركز اهتمام المجتمع الدولي لسنوات، إلى حدود 1994، تاريخ انتهائه. إلا أن الصراع من أجل القضاء على التعصب الاتني والعنصري ظل قائما: فقد شهدت التسعينات أبشع الحروب العرقية في تاريخ الإنسانية، خاصة منطقة البلقان ومنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا.

 يعرّف العرق على أنه مجموعة من الناس "لهم أصول مشتركة، وخاصيات جسمانية تميّزهم عما عداهم من مجموعات أخرى، مثل لون العيون والبشرة، لون الشعر ونوعيته، المنزلة، الخ." (عن قاموس كولينز باللغة الانجليزية). أما مصطلح "اتني" فهو نعت "مرتبط أو سمة مجموعة بشرية لها صفات مشتركة، عنصرية ولغوية وغيرها" (عن قاموس كولينز باللغة الانجليزية).

 أمّا في مجال حقوق الإنسان، فيستعمل مصطلح "عرق" في مفهومه الموسع، العام، و يلتبس دون تمييز، مع مصطلحات أخرى تطلق على مجموعات دينية أو لغوية أو عرقية أو ثقافية أو اجتماعية. كما أنه قد يستعمل للتدليل على تجمعات غير عضوية، مثل نظام الطبقات في الهند واليابان.

لا تعرّف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في بندها الأول مفهوم "العرق" إلا أنها تقدم تعريفا للتمييز العنصري كونه "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة." وعليه، فإن مفهوم الانتماء الاتني ينضوي تحت تعريف مصطلح "العرق" وهو ما تنص عليه معظم المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان إذ تستخدم مصطلح "عرق" وإن كان الأمر متعلقا بالإتنية.

*الحقوق المهددة

يكفل القانون الدولي حقوق الأقليات الاتنية والعرقية التالية:

الحق في الحماية ضد التعصّب والتمييز والعنف العنصري: يقتضي القانون الدولي الإنساني أن لا ترتكب الدول أعمالا عنصرية كما يطالب أن تتّخذ مجموعة من الإجراءات لمنع المقيمين فيها، ومنظماتها ومؤسساتها العامة من اقتراف مثل هذه الأعمال. تختلف التدابير المطلوبة حسب المعاهدة، لكنها تنص كلها على:  

-         إجبارية مراجعة القوانين والممارسات لضمان عدم اعتمادها التمييز،

-         إجبارية إلغاء الفصل والتمييز العنصريين،

-         إجبارية حظر الدعاية العنصرية،

-         إجبارية منع المنظمات من تشجيع التمييز أو التعصب العنصريين.

*حق الجميع في التمتع بحماية متكافئة بصرف النظر عن الأصل الاتني والعرقي: تتمتع الأقليات الاتنية والعرقية بنفس الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للأغلبية أو الأغلبيات، إذ تطبق عليها نفس القوانين على قدم المساواة. فمعظم معاهدات حقوق الإنسان تتضمّن (بما في ذلك تلك التي لا تختص بمسألة العرق أو الاتنية)، أحكاما لاعنصرية تحتّم على الدولة تطبيق حقوق الانسان بالمساواة بين كل الأشخاص بغض النظر عن الأصل الاتني أو العرقي أو الاجتماعي...  

و لطالما كان توخي القضاء المعالجة الجائرة موضع إشكال في البلدان التي تعتمد "التتبع العرقي" أو المعاملة غير المنصفة عند توقيف أو تعقب أو إدانة المنحرفين. مازال التمييز في السكن والتشغيل والتعليم والخدمات الطبية يطرح إشكالا في بعض الدول  إلى الآن.

حق الأقليات الاتنية والعرقية في التمتع بثقافتها وممارسة دياناتها والتحدث بلغتها: تكفل معاهدات دولية عدة هذا الحق الذي يضمن الاعتراف بحرية التعامل بالموروث الثقافي. وقد تتضارب الممارسات والقيم الثقافية واللغوية والدينية للأقليات مع نظيراتها للأغلبية مما يسفر أحيانا عن حالة صراع. لكن بعض الدول عالجت الوضع بالتماس مستوى معين من المعرفة بالثقافة واللغة المهيمنتين للمحافظة على النظام العام. 

الحق في الاستفادة من التدابير الايجابية التي اتخذتها الدولة لتشجيع تآلف الأجناس والارتقاء بحقوق الأقليات العرقية: يترتّب على الحكومات أن تتخذ تدابير خاصة لضمان التنمية والحماية اللازمين لكل المجموعات العرقية، بما في ذلك برامج المناداة بحقوق الأقليات. كما يتوجّب على الدول تشجيع التفاهم بين الأعراق عبر النظام التعليمي. 

الحق في طلب اللجوء خوفا من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي السياسي: تنطبق هذه التوصية من القانون الدولي على اللاجئين إذ تخول للأفراد طلب اللجوء في بلد آخر إذا لم تتمكن بلدانهم الأصلية من حمايتهم من الاضطهاد على خلفيات عرقية، من جملة أسباب أخرى. و تعدّ هذه إحدى الحالات النادرة التي تسفر عن حق المواطنين في طلب حماية بلد آخر عندما تنتهك حقوق الإنسان في دولهم. كما يترتب على كل دولة أن تطبق القانون الدولي المتعلق باللاجئين دون تمييز على أساس العرق. 

*الحق في الطعن/ اللجوء إلى القضاء: يترتب على الحكومة أن تؤمن الحماية الناجعة والاستجارة بمحاكم وطنية كفئة أو مؤسسات قانونية أخرى. فلأي شخص الحق في المطالبة بتدابير منصفة ووافية لتعويض الضرر. ينطبق هذا البند على حالات فردية، أما عندما يتعلق الأمر بالتعويض لمجموعات كاملة، فالمسألة تصبح شائكة. وقد كانت مسألة الطعن نقطة الخلاف الرئيسية في المؤتمر العالمي ضد العنصرية، المنعقد في 2001، إذ تصر بعض البلدان على حقها في التعويض المالي أو غيره، في حين تمتنع البلدان الغربية (القوى الاستعمارية السابقة والولايات المتحدة) على تدارك تجاوزات .

*الصكوك الإقليمية والدولية للدفاع عن حقوق الانسان وتنميتها

تتخذ الأصول الاقليمية شكل معاهدة (تسمى أيضا اتفاقية أو ميثاق أو بروتوكول) تربط بين الدول المتعاقدة. عند استيفاء المفاوضات، يصبح نص المعاهدة نهائيا ورسميا و"يصادق" عليه ممثلو الدول. تعرب كل دولة عن انضوائها تحت معاهدة بطرق مختلفة، أكثرها شيوعا التصديق والانضمام.

تصادق البلدان التي ناقشت أصول المعاهدة على الاتفاقيات ويمكن لدولة لم تشارك في النقاشات أن تنضم للميثاق في وقت لاحق. و تصبح المعاهدة سارية المفعول عندما يصادق عليها عدد معين من الدول أو تنظم إليها.

عند المصادقة أو الانضمام إلى معاهدة، يمكن للبلد أن يتحفّظ على بند أو أكثر منها، الّا في حال ما حجرت الاتفاقية ذلك، على أنه عادة ما يجوز طرحها مجددا في أي وقت.

تتقدّم المعاهدات الدولية القانون الداخلي في بعض البلدان، أما في البعض الآخر فإن معاهدة دولية تصبح ذات قوة، وإن تمت المصادقة عليها، إذا نظر إليها كقانون داخلي بإصدار قرار للغرض. و بموجب التصديق أو الانضمام لمعاهدة دولية، يتعيّن على كل الدول تقريبا إصدار قرارات أو تنقيح القوانين المعمول بها أو إصدار تشريع جديد بهدف تفعيل جاد للمعاهدة على الأراضي القومية.

تستخدم المعاهدات الملزمة في إرغام الحكومات على احترام شروط المعاهدة الخاصة بحقوق الأقلّيات الاتنية و العرقيّة. أما الصكوك غير الملزمة مثل التصريحات و الإقرارات، فتستعمل لإحراج الحكومات بتشويه صورتها أمام الرأي العام في حالة عدم الالتزام و تحفيز الحريصة منها على تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، بدفعها إلى تبنّي سياساتها.

و فيما يلي، قائمة بالصكوك الدوليّة و المحليّة التي تحكم ضوابط حماية الأقلّيات الاثنيّة و العرقيّة:

*منظّمة الأمم المتّحدة

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) (مادة عدد 2 و 7)

ينصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل إنسان في التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، بقطع النظر عن وضعه، بما في ذلك الأصل الاجتماعي و العرقي(مادة عدد 2). وتؤكّد المادة عدد 7 أنّ الناس جميعا سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحمايته دونما تمييز.

 الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين (1951) (مادة عدد 1و 3)

تعطي الاتفاقيًّّة الحقّ في طلب اللجوء السياسيّ لكلّ من يخشى التعرّض للاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسيّة، أو الانتماء إلى فئة اجتماعيّة معيّنة. كما تفرض المادة الثالثة، تطبيق هذه الأحكام "دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ".

 إعلان الأمم المتّحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1963)

يهيئ الإعلان الأرضيّة لمعاهدة القضاء على التمييز العنصري الصادرة سنة 1965. و قد أبدت الدول المصادقة عليها نيتها في القضاء على "التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها". كما عقدت العزم على اتخاذ "التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم والتربية والإعلام".

 الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)

دخلت هذه المعاهدة حيّز التنفيذ سنة 1969. و تعدّ الأشمل فيما يتعلّق بحقوق الأقلّيات الاثنيّة و العرقيّة. فهي تحدّد بالتفصيل الإجراءات الواجب اتّخاذها من الدول المصادقة عليها، لمنع التمييز و العنف العرقيين، و إنماء التوافق بين مختلف الأجناس و الأعراق.

تسهر لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المتألّفة من ثمانية عشر خبيرا، على تطبيق هذه الاتفاقية. و تلتزم الدول المصادقة عليها، بتقديم تقارير دوريّة عن مستوى التنفيذ. حيث تظلّ الحكومات ملزمة بتقديم هذه التقارير حتّى في حال عدم ملاحظة أيّ تجاوزات لها صلة بالتمييز العنصري في بلدانها. كما أنها تحبر على تفعيل الاتفاقية باتخاذ الإجراءات الوقائية والتوعوية اللازمة وإن لم تشك في وجود التمييز العنصري على أراضيها.

تتقبّل اللجنة إرشادات من طرف أفراد أو مجموعات تكشف النقاب عن وجود انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) (مادة عدد 2)

توجب المادة الثانية العمل على الحقوق المحميّة في هذه المعاهدة بقطع النظر عن العرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعيّ.

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  (1966) (مواد عدد 2 و 20 و 26 و 27)

يلزم العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية الدول الأطراف باحترام  الحقوق المعترف بها فيه "دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب." (مادة عدد 2)

كما يلزم هذا العهد الحكومات بإصدار قانون يحجّر "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف " (مادة عدد 20)

تنصّ الوثيقة أيضا على أن الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته دون تمييز. (مادة عدد 26). فلا يجوز حرمان الأشخاص المنتسبين إلى الأقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم (مادة عدد 27).

نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة (1998) (مواد عدد 6 و 7 (ي))

وفق المادة السادسة من القانون الأساسيّ للمحكمة الجنائية الدوليّة، فإن اختصاص المحكمة يشمل النظر في ممارسات الإبادة الجماعيّة في حقّ جماعات قومية كانت أو إثنية أو عرقية أو دينية. كما أن الفصل العنصري يعتبر جريمة ضد الإنسانية في المادة السابعة (ي) من نفس القانون.

 تستعمل معاهدات منظّمة الأمم المتّحدة الخاصة بفئات معيّنة من الأشخاص في حماية الحقوق العرقيّة و الاثنيّة:

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)

إنّ التمييز الممارس ضد نساء الأقليات الاثنية و العرقية يعتبر انتهاكا لهذه المعاهدة التي تسهر عليها لجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة.

اتفاقية حقوق الطفل (1989) (مادة عدد 30)

تحمي هذه الاتفاقية حقوق أطفال الأقليات الاثنية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية، في التمتّع بثقافتهم، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم، أو استخدام لغتهم. و تتابع لجنة حقوق الطفل أي انتهاك لهذه الاتفاقية.

تهدف الكثير من معاهدات و مواثيق منظمة الأمم المتحدة إلى مكافحة التمييز في حق الجماعات العرقية، أو الدينية، أو الاجتماعية، أو الاثنية،...الخ. نذكر منها على سبيل المثال الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري "الابارتهايد" (1973) والاتفاقية الدولية لمناهضة الابارتهايد في الرياضة (1985)، و إعلان بشأن العنصر و التحيز العنصريّ  (1978) و الإعلان الخاص بالمبادئ الأساسية المتعلقة بمساهمة الإعلام في تدعيم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية والابارتهايد والتحريض على الحرب (1978).كما تبنت منظمة اليونسكو اتفاقية بشأن مناهضة التمييز في التعليم (1960)، التي تحمي الأقليات في مجال التربية.

منذ انطلاقتها الأولى، قامت منظمة الأمم المتحدة بجملة من الإجراءات لمكافحة التمييز العنصري. ففضلا عن إصدار المواثيق و الاتفاقيات، سعت إلى تحريك الرأي العام و الوعي العالمي. فأعلنت سنة 1971 سنة دولية للتحرك من أجل مكافحة العنصرية و التمييز العنصري. ثمّ تلتها بعشريتيّن متلاحقتين من أجل التحرك لمكافحة العنصرية و التمييز العنصري. كما أقيمت في 1978، و 1983، و 2001، مؤتمرات عالمية كرسّت لمحاربة العنصرية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

*المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية

انعقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية و التمييز و كره الأجانب و غير ذلك من أشكال التعصب ذات الصلة، في سبتمبر 2001 بجنوب إفريقيا. تحتوي وثائق المؤتمر آخر الإعلانات التي حظيت بإجماع حكومي فيما يتعلّق بمسألة العنصرية. كما أنشأت هيئة حقوق الإنسان سنة 2002، فريق عمل مؤلف من حكومات مختلفة من أجل التوصية على تنفيذ إعلان دربان و برنامج عمله، و تهيئة المعايير الدولية المكملة من أجل تحديث الآليات الجاري العمل بها.

الاتحاد الأفريقي (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا)

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب(1981) (مادة 18)

يؤكد هذا الميثاق على حق كل إنسان في التمتع بالحقوق المنصوص عليها فيه دون تمييز قائم على الأصول العرقية أو الاثنية.

الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (1990)(مادة عدد 26)

تؤكد هذه المعاهدة على مبدأ عدم التمييز بسبب عرق الطفل أو عرق والديه أو أوصيائه القانونيين. إضافة إلى أنها تعترف بالاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في ظل الفصل العنصري أو في ظل نظم تمارس سياسة التمييز العنصري أو العرقي أو الديني أو في الدول التي تخضع لعدم الاستقرار العسكري. (مادة عدد 26).

*مجلس أوروبا

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1949) (مادة عدد 14)

تمنع هذه المعاهدة المعروفة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التمييز القائم على العرق أو الوضع الاجتماعي.

بروتوكول عدد 12 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية (2000) (مادة عدد 21)

كرّرت المادة الأولى هذا الحق و أكدت المادة الثانية من هذا البروتوكول أنه ليس من حق أي سلطة عامة ممارسة التمييز.

*إطار اتفاقية لحماية الأقليات القومية (1995)

تم تبني هذه الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في فرض الحماية و بالأخص للأقليات سنة 1995، و دخلت حيز التنفيذ سنة 1998. وقد سبقها إقرار الميثاق الأوروبي للغات المحلية أو لغات الأقلية، التي تم تبنيها سنة 1992.

*الاتحاد الأوروبي

ميثاق الحريات الأساسية للاتحاد الأوروبي (2000)(مادة عدد 21)

يحظر هذا الميثاق التمييز القائم على أساس العرق، اللون، الأصل العرقي أو الاجتماعي...الخ.

*الالتزامات

على الدول التي صادقت على هذه المعاهدة الالتزام بتعهداتها في إطار هذه الاتفاقيات و ذلك بالتطبيق الكامل للإجراءات اللازمة على صعيد وطني. كما عليها تبنّي التشريعات الضرورية و تأمين المعالجة التشريعية اللازمة لتقنين الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. 

في مادتها السادسة، تشترط الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على الدول الأطراف إجراء الإصلاحات المطلوبة عن طريق محاكم وطنية كفئة إذ " تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكاً لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماساً لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز. "

بإمكان الدول الأطراف إنشاء مؤسسة وطنية لاستقبال عرائض الأفراد أو الجماعات. في هذه الحالات، يمكن للمطالبين التقدم بشكوى إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إذا لم يحل الإشكال على صعيد وطني.

أفرز تأثير المعاهدات و المبادرات الخاصة بمكافحة التمييز العنصري، نتائج ايجابية في العديد من البلدان وهي:

-    تعديلات طالت دساتير وطنية من أجل تضمينها الإجراءات اللازمة لتحجّر التمييز العنصري.

-    مراجعة منهجية للقوانين والنظم/الآليات المتّبعة لتعديل القوانين التي ترنو إلى ترسيخ التمييز العنصري، أو إصدار قوانين جديدة تستوفي شروط الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

-    تنقيح القوانين بحسب مقترحات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

-    تعريف التمييز العنصري على أنه جريمة.

-    تقديم ضمانات قانونية ضد التمييز في مجال العدالة أو الأمن أو الحقوق السياسية، أو دخول الأماكن العامة.

-   برامج تربوية.

-   بعث مكاتب جديدة لمكافحة التمييز العنصري و حماية مصالح السكان الأصليين.

أمّا المجالات التي يمكن للدول فعل المزيد فيها فهي:

-   إصدار قوانين تعاقب نشر الأفكار القائمة على مفهوم التفوق العرقي أو على الكراهية... الخ.

-   منع المؤسسات و الأنشطة المشجّعة على التمييز العرقي.

-   سن تشريع لتأمين الحماية ضد ممارسات التمييز العنصري ومعالجتها.

-   العمل الدؤوب في مجالات التربية والتعليم والثقافة و الإعلام لتعزيز تناسق أكثر بين الأعراق و الأجناس. 

توثّق تقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري والملفات التي تسلّمها المنظمات غير الحكومية للجنة بشكل جيد لإشكالات التطبيق في بعض الدول.

المصادر/ www.un.org ---- wwwhuman-human.blogspot.com

الأحد، 23 أكتوبر 2022

فهم احتياجات جميع المصابين بالسرطان

 تطلق منظمة الصحة العالمية (المنظمة) اليوم أول مسح عالمي لفهم احتياجات جميع المصابين بالسرطان وتلبيتها على نحو أفضل. ويندرج هذا المسح ضمن حملة أوسع نطاقاً، صُمِّمت لغرض إعلاء أصوات المصابين بالسرطان - الناجين والقائمين على الرعاية والمفقودين – كجزء من إطار المنظمة الخاص بالمشاركة الهادفة للمصابين بالأمراض غير السارية، وهو عبارة عن التزام بإشراك المصابين بالأمراض غير السارية باحترام وبشكل هادف في تصميم السياسات والبرامج والحلول. وستصب نتائج المسح في تصميم السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين الرفاه في سياق تشخيص السرطان والمشاركة في إيجاد حلول للمستقبل

وتتأثّر معظم الأسر في العالم بالسرطان، سواء بشكل مباشر - تُشخَّص إصابة شخص واحد من كل 5 أشخاص بالسرطان خلال حياته - أو كجهات قائمة على الرعاية أو أفراد الأسرة. ويُحدث تشخيص الإصابة بالسرطان أثراً واسعاً وبالغاً على صحة جميع المعنيين ورفاههم. وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة: "لقد ركّزت جهود مكافحة السرطان لفترة طويلة جداً على الرعاية السريرية وليس على الاحتياجات الأوسع نطاقاً للمصابين بالسرطان. ويجب ألا تتشكّل السياسات العالمية لمكافحة السرطان بفعل البيانات والبحوث العلمية وحدها، بل يجب أن تشمل أصوات ورؤى الأشخاص المصابين بالمرض.

وأظهرت الدراسات الحديثة أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تُشخَّص إصابتهم بالسرطان يعانون من القلق وفقدان الثقة في النفس، مع احتمال أن يتخلى عنهم عشراؤهم. وقد يعاني 70٪ أو أكثر من المصابين بالسرطان في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الضائقة المالية وفقدان الأصول. وقالت روث هوفمان، رئيسة المنظمة الأمريكية لمكافحة سرطان الأطفال "عندما شُخِّصت إصابة ابنتي بالسرطان، تغيّرت حياتنا بشكل جذري وبطريقة لم نكن نتوقعها. فآثار السرطان تستمر العمر كله".  

ويمكن أن يؤدي فهم التجارب التي يعيشها المصابون بالسرطان وإعطاء صدى لها إلى إنشاء نظم أكثر فعالية ودعماً. ومع ذلك، لا تزال احتياجات وتفضيلات المصابين بالسرطان والقائمين على رعايتهم غير معروفة للعديد من مقدمي الخدمات وراسمي السياسات. وأوضحت الدكتورة بينتي ميكلسن، مديرة إدارة الأمراض غير السارية في المنظمة: "إننا نلتزم على المدى الطويل بوضع المصابين بالسرطان في صميم جدول الأعمال من أجل المشاركة في إيجاد حلول أفضل لهم. وستشمل هذه الحملة أربع مراحل: إصدار المسح العالمي، واستضافة مشاورات وطنية، وعرض أفضل الممارسات، وتنفيذ مبادرات يقودها المجتمع المحلي. ونحن على استعداد لفتح فصل جديد وتحسين رفاه المصابين بالسرطان".

ويتمثل طموح المسح العالمي في بلوغ أكثر من 000 100 مجيب من 100 بلد، يعيش معظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومن المتوقع أن يُعلن عن نتائج المسح في أوائل عام 2023، لتُستخدم بعد ذلك في تشكيل السياسات والبرامج والخدمات الخاصة بالمصابين بالسرطان على الصعيد العالمي.

الجمعة، 25 فبراير 2022

قواعد الحرب

 يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة. ويحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية. وهو يقيد وسائل وأساليب الحرب.

حتى الحروب لها قواعد

فما هي إذن قواعد الحرب وما هي أسباب أهميتها؟

قواعد الحرب، أو القانون الدولي الإنساني (مثلما تعرف رسمياً) هي مجموعة القواعد الدولية التي تحدد ما يمكن وما لا يمكن فعله خلال نزاع مسلح

يتجلى الغرض الرئيسي للقانون الدولي الإنساني في الحفاظ على شيء من الإنسانية في النزاعات المسلحة وإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة

حتى يتسنى القيام بذلك، ينظم القانون الدولي الإنساني الكيفية التي تُخاض بها الحروب من خلال السعي إلى تحقيق توازن بين الهدفين التاليين: إضعاف قدرات العدو والحدّ من معاناة السكان

قواعد الحرب عالمية الطابع. صدّقت جميع الدول البالغ عددها 196 دولة على اتفاقيات جنيف (وهي العنصر الرئيسي للقانون الدولي الإنساني). ولم يحظ سوى عدد قليل للغاية من المعاهدات الدولية بهذا المستوى من الدعم.

يتعين على جميع الجهات التي تخوض الحرب احترام القانون الدولي الإنساني، سواء كانت قوات حكومية أو جماعات مسلحة من غير الدول.

سيترتب على انتهاك قواعد الحرب عواقب. فالدول والمحاكم الدولية تُوثّق جرائم الحرب وتُحقّق فيها. وقد يحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

حتى الحروب لها قواعد. فماذا يعني ذلك؟

يعني ذلك: عدم تعذيب الناس. وعدم مهاجمة المدنيين. والحدّ قدر المستطاع من أثار الحرب المستعرة على النساء والأطفال. ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية

ما هي اتفاقيات جنيف؟

اتفاقيات جنيف (وبروتوكولاتها الإضافية) هي معاهدات دولية تتضمن أهم القواعد التي تحدّ من همجية الحروب. وتوفر هذه الاتفاقيات الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (المدنيون، والموظفون الطبيون، وعمال الإغاثة) والأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على القتال (الجرحى، والمرضى، وجنود السفن الغارقة، وأسرى الحرب)

هل يُلزم الجميع بالتقيد بقواعد الحرب؟ 

نعم، القانون الدولي الإنساني هو قانون عالمي الطابع. وقد صدّقت 196 دولة على اتفاقيات جنيف التي تُعتبر عنصراً محورياً للقانون الدولي الإنساني. ولم يحظ سوى عدد قليل للغاية من المعاهدات الدولية بهذا المستوى من الدعم.

ماذا يحدث حينما تنتهك جهة من الجهات قواعد الحرب؟ 

يتعين على الدولة التي تكون مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تعويض جميع الخسائر أو الأضرار التي تسببت في وقوعها. وتشكل الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني جرائم الحرب. ويمكن التحقيق مع الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم.

ما هي الجهات التي تضع هذه القواعد موضع التنفيذ؟ 

يمكن للدول إنفاذ هذه القواعد من خلال نظمها القانونية الوطنية أو القنوات الدبلوماسية أو الآليات الدولية لتسوية النزاعات. ويمكن لأية دولة من الدول التحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها، ويمكن أن تضطلع بذلك، في ظروف معينة، إحدى المحاكم الدولية. ويمكن للأمم المتحدة أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لوضع القانون الدولي الإنساني موضع التنفيذ. ويمكن لمجلس الأمن، على سبيل المثال، حمل الدول على الامتثال لالتزاماتها أو إنشاء محكمة للتحقيق في الخروقات المرتكبة.

لماذا لا يكون التعذيب مقبولاً إذا كان يتيح الحصول على معلومات منقذة للأرواح؟ 

يُحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة حظراً مطلقاً في أي مكان وأي زمان. وقد اتفقت الدول على عدم وجود أي عذر لتبرير التعذيب. ويشكك الخبراء أيضاً في فعالية التعذيب من ناحية نوعية المعلومات التي يؤدي إلى الحصول عليها. وقد تترتب على المعاناة الناجمة عن هذه الممارسات آثار مزعجة تصيب الضحايا ويمكن أن تستمر لسنوات.

هل من غير المشروع قصف حي من الأحياء المدنية خلال فترة الحرب؟ 

على مدى القرن الماضي، تزايد عدد النزاعات المسلحة الدائرة في المناطق المأهولة بالسكان. وليس من المشروع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مثل المنازل، بصورة متعمدة. ويجب على جميع الأطراف تجنب وضع أهداف عسكرية داخل المراكز السكانية أو على مقربة منها. وإذا كان من المتوقع أن يتسبب هجوم في إلحاق "أضرار مدنية عرضية" ذات مستوى مُفرط من الأذى بالقياس إلى الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة، فمن الواجب حينها عدم شن هذا الهجوم.

 إذا كانت الجماعات المسلحة تستخدم مستشفى أو مدرسة كقاعدة لشن الهجمات أو تخزين الأسلحة، فهل يمكن حينها اعتبار هذه الأماكن هدفاً عسكرياً مشروعاً؟ 

تحظر قوانين الحرب شن هجمات مباشرة على الأعيان المدنية، مثل المدارس. وتحظر أيضاً شن هجمات مباشرة ضد المستشفيات والطواقم الطبية. ومع ذلك، فقد يصبح المستشفى أو المدرسة هدفاً عسكرياً مشروعاً إذا كان يسهم في عمليات عسكرية محددة يشنها العدو، وسيحقق تدميرها ميزة عسكرية أكيدة للجهة المهاجمة. 

ماذا يقدم القانون الدولي الإنساني للاجئين؟ 


اللاجئون هم الأشخاص الذين عبروا حدوداً دولية ويتعرضون للمخاطر في بلدانهم الأصلية أو كانوا عرضة للاضطهاد في هذه البلدان. وقد يُصبح الشخص لاجئاً لأسباب عديدة مختلفة، بما فيها الأسباب المتصلة بالنزاعات المسلحة. ويوفر القانون الدولي الإنساني، بوجه عام، الحماية للاجئين بنفس الطريقة المتبعة في حماية غيرهم من المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة. وقد كُيفت بعض هذه القواعد لفائدة اللاجئين كي تعكس ضعفهم البالغ في ظل انعدام الحماية التي تقدمها لهم الدولة التي يحملون جنسيتها. ويوفر القانون الدولي الإنساني أيضاً الحماية للأشخاص الذين لم يعبروا الحدود الدولية، ولكنهم فروا، لسبب ما، من ديارهم. وعادة ما يشار إلى هؤلاء الأشخاص باسم "النازحون داخليا". وينص القانون الدولي الإنساني على حماية السكان من التهجير وعلى تمتعهم بالحماية، كمدنيين، أثناء رحلة نزوحهم، شريطة ألاّ يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.

لو أنني كنتُ محتجزاً وتعرّضُت للتعذيب، فكيف يمكنني التماس الإنصاف القانوني؟ 

على النحو الوارد أعلاه، يُحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة حظراً مطلقاً. ويشكل التعذيب، حينما يمارس أثناء النزاعات المسلحة، جريمة حرب قد يعاقب مرتكبوها أمام محكمة وطنية أو دولية. ويجوز للأشخاص الذين عانوا من التعذيب التماس سبل الانتصاف من السلطة المسؤولة في إطار النظام القانوني الداخلي أو بتقديم شكوى إلى محكمة مختصة لحقوق الإنسان أو هيئة من هيئات حقوق الإنسان.

كيف يردّ القانون الدولي الإنساني على استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل مثل الروبوتات والطائرات بلا طيار؟ 

يحدّ القانون الدولي الإنساني من حق الأطراف في تطوير واستخدام وسائل أو أساليب حربية جديدة كهذه. وبغض النظر عما إذا كان السلاح المحدد ذاتي أو غير ذاتي التشغيل، فإن مشروعيته تستند إلى الكيفية التي يعمل بها وإلى مدى إمكانية استخدامه بطريقة تمتثل للقانون الدولي، حيث يُشترط، على سبيل المثال، التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

هل يخضع (ما يسمى) بالجماعات "الإرهابية" للمساءلة بموجب قواعد الحرب؟ 

تكون المنظمات التي توصف بأنها "إرهابية" ملزمة بالقانون الدولي الإنساني إذا كانت جماعات مسلحة منظمة تخوض مواجهات مسلحة على درجة معينة من الضراوة مع جماعة مسلحة منظمة أخرى أو مع الدولة. ويجب على جميع أطراف النزاع مراعاة القانون الدولي الإنساني في حالات النزاعات المسلحة. وحينما لا تبلغ حالة العنف درجة النزاع المسلح، فإن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على الجماعة المسلحة، غير أن فرادى أعضاء المنظمة يظلون خاضعين للمساءلة بموجب القانون الوطني المعمول به.

لماذا لا يمكنني سجن أو قتل عائلة إرهابي بعد هجومه على المجتمع المحلي الذي أنتمي إليه؟ 

يجب ألاّ يعاقب الشخص على جريمة لم يرتكبها شخصياً. ويكرس القانون الدولي الإنساني هذا المبدأ بحظر العقاب الجماعي والأعمال الانتقامية ضد المدنيين. ويتمتع المدنيون بالحماية من الاعتداءات، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا.

كيف يحدد القانون الدولي الإنساني ما هو مقبول وما هو غير مقبول في أوقات الحرب؟ ومن هم الأشخاص الذين يتخذون هذه القرارات؟ 

تُطوّر الدول القانون الدولي الإنساني من خلال تدوينه في وثائق ملزمة قانوناً أو من خلال ممارسات الدولة. وكثيراً ما تكون هاتان العمليتان متداخلتين، وتتأثران أحياناً بجهات فاعلة أخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية. وتتواصل هذه العملية اليوم في ظل مواجهة المجتمع الدولي لتحديات جديدة.

تنتهك الدول والجماعات المسلحة قواعد الحرب في جميع الأوقات. فلماذا يظل القانون الدولي الإنساني ملائماً وكيف يمكنه، على وجه الدقة، أن يظل كذلك؟ 

تحظى الحالات التي انتهك فيها القانون الدولي الإنساني باهتمام أكبر بكثير من الاهتمام الذي يولى لمدى الاتساق في احترام القانون الدولي الإنساني وتطبيقه. ومن نواح عديدة، فإن عدم التشديد على مسألة الامتثال يدل على فعالية القانون الدولي الإنساني في تحديد سلوك الأطراف. ومع الأسف، فلا تزال الانتهاكات تتكرر بشدة، وهو ما يدفع الدول واللجنة الدولية إلى العمل على تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

صدرت اتفاقيات جنيف في وقت كانت فيه رحى الحرب دائرة بين الدول. ومعظم النزاعات الدائرة اليوم تشمل أيضاً جماعات مسلحة من غير الدول. فكيف أمكن للقانون الدولي الإنساني مواكبة الطبيعة المتغيرة للنزاعات؟ 

تتضمن قواعد الحرب المبادئ الأساسية التي يمكن تطبيقها على ما ينشأ من أوضاع جديدة.

وتعمل الدول وجهات فاعلة دولية أخرى على تطوير القانون كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وكمثال على ذلك حينما وافقت الدول على اعتماد البروتوكول الإضافي الثاني إلى اتفاقيات جنيف في عام 1977، وهو الصك الذي يكرس قواعد أكثر تفصيلاً بشأن النزاعات التي تشمل جماعات مسلحة من غير الدول. ويمكن أيضاً للقواعد أن تتطور مع مرور الوقت كقانون دولي عرفي.

اطلع على اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكولين الملحقين ⬇️⬇️⬇️

https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols

#الحرب #القانون_الدولي_الانساني 

#قواعد_الحرب #جنيف 


الجمعة، 18 فبراير 2022

مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 

مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985
كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985
40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985

حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب،
وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،
وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،
وحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ،
وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،
وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،
فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام. مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.

استقلال السلطة القضائية

1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.
2. تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.
3. تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.
4. لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.
5. لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.
6. يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف.
7. من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

8. وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
9. تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها.

المؤهلات والاختيار والتدريب

10. يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى.

شروط الخدمة ومدتها

11. يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.
12. يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك.
13. ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل الموضوعية ولا سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة.
14. يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليهما مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية.

السرية والحصانة المهنيتان

15. يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة، ولا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه المسائل.
16. ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير، وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو في الحصول على تعويض من الدولة، وفقا للقانون الوطني.

التأديب والإيقاف والعزل

17. ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية والمهينة وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة. وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة. ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريا، ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك.
18. لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم.
19. تحدد جميع الإجراءات التأديبية وإجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي.
20. ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة. ولا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا الاتهام الجنائي وما يماثلها


الجمعة، 4 فبراير 2022

أسبوع الوئام العالمي بين الأديان

 مد الجسور عبر الحدود

أسبوع الوئام العالمي بين الأديان هو حدث سنوي يُحتفل به خلال الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير. وقد أقّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان في قرارها رقم 65/5 الذي اتخذ في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

وأشارت الجمعية العامة في قرارها إلى أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان، مما يجعل الأسبوع العالمي وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن ديانتهم.

واعترافاً منها بالحاجة الملحة للحوار بين مختلف الأديان، ولتعزيز التفاهم المتبادل والإنسجام والتعاون بين الناس، تُشجّع الجمعية العامة جميع الدول إلى دعم هذا الأسبوع لنشر رسالة الانسجام والوئام من خلال كنائس ومساجد ومعابد العالم وغيرها من أماكن العبادة، على أساس طوعي ووفقا للقناعات والتقاليد الدينية الخاصة بهم.

المنشأ

أُعتمد أسبوع الوئام العالمي بين الأديان — الذي اقترحه الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن في الأمم المتحدة في 2010 — لتعزيز السلام الثقافي ونبذ العنف. وتبنت الجمعية العامة ذلك الاقتراح فاعتمدته في قرارها 5/65، معلنة الاحتفاء بالأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير بوصفه أسبوعا عالميا للوئام بين الأديان، ودعت الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني إلى الاحتفاء به بمختلف البرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز غايات ذلك الهدف.

2012

استجاب المؤتمر الأفريقي المتحد ومؤسسة "قيف ذيم آ هاند" لدعوة الجمعية العامة فنظما منتدى للحوار بين الأديان في الأمم المتحدة في عام 2012، واستمرا في المشاركة في هذا المضمار منذ ذلك الحين. وكان الشعار الذي اختاروه حينها هو ’’الشتات بوصفه قوة للتغير الإيجابي’’ مشرين بذلك إلى قدرة الجاليات المهاجرة ذات المناشئ الثقافية والديان والأعراق المتنوعة في الولايات المتحدة على العيش معا جنبا إلى جنب متمسكة معا بالقيم المشتركة وحب الله وحب الجار. وجمع المنتدى زعماء دينيين مسيحيين ومسلمين ويهود وهندوس وبوذيين للتباحث بشأن تعاليم أديانهم في ما يتعلق بالسلام والوئام. وعُقدالمؤتمر برعاية البعثة الدائمة لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لدى الأمم المتحدة.

2013

وفي العام التالي، تابع المشاركون النهج نفسه ولكن مع توسيع ذلك التجمع ليشمل ديانات الشعوب الأصلية من خلال دعوة زعيم روحي أفريقي من غانا. وكان جوهر رسالة ذلك الزعيم الروحي الأفريقي يتجاوز حاجة الناس للعيش في سلام إلى أهمية الترابط بين البشر والطبيعة، وبالتالي أهمية أن نكون أوصياء صالحون لبيئتنا. ونال إدماج ذلك الزعيم قدرا هائلا من الاهتمام بين الدبلوماسيين في الأمم المتحدة ومجموعة واسعة من الضيوف المدعوين.

كان موضوع هذه المناسبة الدولية في ذلك العام هو ’’التسامح والمصالحة والعفو‘‘، الذي أريد له أن يكون موضوعا على شرف الراحل نيلسون مانديلا، الذي قاد جنوب أفريقيا خلال انتقالها الحرج من الفصل العنصري إلى ديمقراطية شاملة متعددة الثقافات ومزدهرة، مما مكنه بالتالي من مساعدة بلاده على تجنب حرب عرقية كارثية. وكان مانديلا بين قومه قدوة في العفو لإحلال السلام، وهو ما كان له صدى واسع في كل أرجاء العالم. وانضمت بعثة إندونيسا إلى بعثة إثيوبيا في رعاية تلك الفعالية.


2015

في أعقاب إعصار ساندي المدمر الذي ضرب مناطق في مدينة نيويورك وما حولها وشر كثير من الأسر، نظم المؤتمر الأفريقي المتحد وشركاؤوه مئات المتطوعين من مختلف الأديان للمساعدة في تنظيف المنازل التي تضررت وتقديم الغذاء للمحتاجين. وإدراكا لأثر الصلاة والتعاون بين الأديان، كان موضوع هذا المناسبة في عام 2015 هو ’’الصلاة والانتعاش والخدمات المجتمعية المشتركة بين الأديان في سبيل السلام‘‘. وكان ذلك مثالا بارزا على عمل الجميع (على تنوع معتقداتهم وأعراقهم وثقافاتهم) لأجل الصالح العام. ورعت بعثات إثيوبيا وإندونيسا وجاميكا تلك الفعالية.


في عام 2016، دشنت الجمعية العامة أهداف التنميةالمستدامة. كما كان ذلك العام هو العام الذي شهد فيه العالم أسوأ حالات الطوارئ الصحية بعد أن أضرت فاشية الإيبولا دولا عدة من مثل غينيا وسيراليون وليبريا وتسببت في 11 ألف وفاة. وكان المؤتمر الأفريقي المتحدة من بين الأوائل الذي لفتوا الانتباه إلى حالة الطوارئ الصحية التي تلوح في الأفق منذ آب/أغسطس 2014 حيث عقد منتدى في الأمم المتحدة لإذكاء الوعي، وأعقبه بحفل موسيقي أُقيم في قاعة الجمعية العامة في آذار/مارس من العام التالي (2015).


وإدراكا للترابط بين السلام والوئام من جهة وحالات الطوارئ الصحية العالمية من جهة أخرى وخطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من جهة ثالثة، فقد تقرر أن يكون موضوع هذه المناسبة في عام 2016 هو ’’مد الجسور عبر الحدود‘‘. وتوكيدا لأهمية ذلك الشعار، دُعي زعيم روحي من الهنود الحمر ، الذي يشرف على الطقوس الاحتفالية لشعب الموهاك، كما دعي زعماء دينيين آخرين.

2019 

يقع الاعتراف بأننا نتشارك وحدة المصير — وبحاجتنا إلى محبة ودعم بعضنا بعض للعيش في سلام ووئام في عالم مستدام — في موقع القلب من جميع النظم والتقاليد الدينية. فعالمنا يعاني من تواصل الصراعات واشتداد موجات التعصب مع تزايد أعداد اللاجئين والمشردين. كما نشهد كذلك توسع انتشار رسائل الكراهية بين الناس، وهو ما يؤكد الحاجة إلى التوجيه الروحي أكثر من أي وقت مضى. ولذا، فمن الضروري أن نضاعف الجهود لنشر رسالة حسن الجوار القائمة على الإنسانية المشتركة، وهي رسالة أصيلة تتشاركها جميع الديانات. ولذا فقد تقرر أن يكون موضوع الاحتفال بهذه المناسبة في عام 2019 هو ’’التنمية المستدامة من خلال الوئام بين الأديان‘‘.

#الاديان #الدين #الحوار 



الإجراء 1503

 

تعالج إجراءات الشكاوي الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمُؤيَّدة بأدلة موثوقة ، و التي تقع في أي جزء من العالم وفي أي ظرف من الظروف (قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007). الذي يستند إلى الإجراء 1503 للجنة حقوق الإنسان السابقة والذي جرى تعديله من أجل ضمان أن يكون إجراء الشكاوي محايدا وموضوعيا وفعالا وموجها لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب.

مزايا إبلاغ الشكوى إلى إجراء الشكاوي الخاص بمجلس حقوق الإنسان؟يمكن تقديم الشكوى ضد أي بلد بغض النظر عما إذا ما كان البلد قد صادق على أي معاهدة معينة أو سجِّل تحفظات في إطار آلية معينة.من الممكن أن تصل الشكوى ويُنظر فيها على أعلى مستوى لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان.بس٦بب كون هذا الإجراء سريا فهو سيعزز تعاون الدولة.ويضطَّلع فريقان عاملان - الفريق العامل المعني بالبلاغات والفريق العامل المعني بالحالات - على التوالي، بمسؤولية البحث في البلاغات المكتوبة وتوجيه انتباه المجلس إلى الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمؤيَّدة بأدلة موثوقٌ بها.ويعد إجراء الشكاوي هو إجراء الشكاوي العالمي الوحيد الذي يشمل جميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهذا الإجراء سريٌّ بُغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية.

ما هي الاختلافات بين الإجراء 1503 والإجراء بموجب قرار مجلس حقوق الانسان 5/1 ؟

كما أظهرت الممارسة، فإن إجراء الشكاوي مشابه جدا من حيث المضمون للإجراءات المتعلقة بالشكاوى في الإجراء 1503 السابق، والميزات الجديدة المذكورة أدناه تتكون من الشكليات أساسا دون المساس بالمضمون في أعمال الإجراء. 

مزيد من الموضوعية والشفافية حيث يزود رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات أعضاء الفريق العامل (الذي يتألف من خمسة خبراء مستقلين تعيِّنهم اللجنة الاستشارية من بين أعضائها ويمثلون المجموعات الإقليمية الجغرافية الخمس) بقائمة بجميع البلاغات التي تم رفضها بعد عملية الفرز الأولي لجميع البلاغات وأسباب الرفض.

تُعالِج الحالات في توقيتات مناسبة حيث تجتمع مجموعتا العمل مرتين في السنة لكل منهما في دورة واحدة لمدة أسبوع، عوضا عن مرة واحدة في السنة لكل منها وفي دورة واحدة لمدة أسبوعين. وبالتالي يجوز للمجلس النظر في الحالات التي يتم لفت انتباهه لها من قبل الفريق العامل المعني بالحالات (و الذي يتألف من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من قبل المجموعات الإقليمية من بين الدول الأعضاء في المجلس) كلما اقتضى الأمر.

زيادة الشفافية وتوجهه لخدمة الضحايا وبهذا يتم إعلام كاتب البلاغ والدولة المعنية بالإجراءات في المراحل الرئيسية. وتقرر كل من مجموعتي العمل، في نطاق ولاية كل منها، بشأن كيفية ترجمة هذا النهج الموجه لخدمة الضحايا بشكل إجراءات وأساليب عمل ملموسة. ووفقا لذلك، يمكن أن يقرر كلا الفريقين العاملين الاتصال بكاتب البلاغ لطلب مزيد من المعلومات، لاسيما توجيه ذات الأسئلة إلى كاتب البلاغ والدولة المعنية.

زيادة التعاون والحوار مع الدول المعنية وبهذا يجوز اتخاذ إجراء جديد من قبل المجلس فيما يتعلق بقضية معينة والذي يتضمن رفع توصية للمفوضية لتقدِّم تعاونا فنيا، أو مساعدة في مجال بناء القدرات، أو خدمات استشارية للدولة المعنية.

استنفاذ سبل الانتِصاف المحلية التي باتت من الممكن أن تشمل أيضا الإجراءات التي تُتَّخذ من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذا ما كانت تعمل وفقا لمبادئ باريس وتتمتَّع باختصاص شبه قضائي.

ويحتفظ الإجراء الجديد بطابعه السري بُغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية. ويجوز للمجلس أن يقرر وقف استعراض مسألة ما بموجب الإجراء السري للشكاوي وطرحه للُنظر فيه بصورة علنية

ما هي أنواع الشكاوى التي يتم قبولها بموجب إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان؟

حتى تتمتع الشكوى بالمقبولية، بموجب إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان، يجب استيفائها للمعايير التالية:

ينبغي أن تكون مكتوبة وتُسلم بإحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية)؛

ينبغي أن تتضمن وصفا للوقائع ذات الصلة (بما في ذلك أسماء الضحايا المزعومين، والتواريخ والموقع، وغيرها من الأدلة)، مع أكبر قدر ممكن من التفاصيل، على ان ألا تتجاوز 15 صفحة؛

يجب ألا تكون ذات دوافع سياسية واضحة؛

يجب ألا تستند حصرا إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام؛

لم يسبق تناولها فعليا في إطار إجراء خاص، أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوي التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المماثلة في ميدان حقوق الإنسان؛

استنفاذ سبل الانتصاف المحلية، ما لم يتبين أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق زمنا يتجاوز حدود المعقول؛

يجب عدم استخدام لغة مسيئة أو مهينة فيها؛

إن إجراء الشكاوي غير مُفوَّض لتحقيق الانتصاف في الحالات الفردية أو تقديم تعويض للضحايا المزعومين

ما هي الأحداث التي تعتبر أنماطا ثابتة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ؟

لا تحتوي قرارات أو مقررات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على أي تعريف واضح لمصطلحي " نمط " أو " انتهاك جسيم". ومع ذلك، يظهر من "الأعمال التحضيرية" للإجراء 1503، أنه تم اعتبار المصطلح "أنماط الانتهاكات الجسيمة " ينطبق على تلك التي تبلغ من الشدة ما " لا يمكن مواصلة اعتبارها تندرج حصراً في نطاق الاختصاص الداخلي للدول.1”

علاوة على ذلك، تشير " انتهاكات جسيمة " إلى الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تحدث في أي جزء من العالم وتحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات النزاع المسلح، أو الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو تهديد السلام 2فعلى سبيل المثال، ينطبق تعريف النمط الثابت للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية على سياسة الفصل العنصري.

ويظهر من الأعمال التحضيرية أيضا أن "أي نمط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعزز بأدلة موثوق بها " وبوجود العديد من الضحايا، ووقوع عدد معين من المخالفات خلال المدة الزمنية الدنيا، تلك التي تُعدُّ بطبيعتها لا إنسانية أو مهينة على وجه الخصوص. ويأخذ الفريق العامل المعني بالبلاغات، في مداولاته، بعين الاعتبار هذه العناصر عند النظر في المقبولية والأسس الموضوعية للادعاءات الواردة في بلاغ ما.

علاوة على ذلك، يمكن لبلاغ وحده أو بالاقتران مع بلاغات أخرى، الكشف عن نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة والمؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان إذا كانت تزعم تكرار وقوع انتهاكات خطيرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عدد كبير من الحالات. 

أمثلة بعض الحالات

الادعاء بتدهور وضع حقوق الإنسان لجماعة تنتمي لأقلية ما، بما في ذلك عمليات الإجلاء القسري، والفصل العنصري وتدني الظروف المعيشية.

الادعاء بالوضع المهين لظروف السجن لكل من المحتجزين والعاملين في السجن، وما ينجم عنه من عنف وحلات وفاة السجناء.

ما هي المعايير المستخدمة لتقييم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية؟

يجب أن تحتوي البلاغات على معلومات أو بيانات تفيد أن وسائل الانتصاف المتاحة بموجب القانون المحلي قد اتبعت واستنفدت وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، وإذا أمكن، احتوائها لدليل توثيقي لأي قرار نهائي صادر عن محكمة قضائية أو غيرها من السلطات المختصة في الدولة المعنية.

يُستثنى هذا الشرط في حال كانت هذه السبل " غير فعالة أو تستغرق وقتا يتجاوز حدود المعقول" (القرار 5/1 الفقرة 87 (ز) ). على سبيل المثال، لا يُطلب من المشتكي استنفاذ سبل الانتصاف المحلية عندما يُقيَّد سير الإجراءات الواجبة بفعل القانون (على سبيل المثال عدم وجود سلطة قضائية مستقلة)، أو عندما يتم منع وصول المشتكي و/أو الضحية إلى سبل الانتصاف، أو الحيلولة دون استنفاذها .

وفي حال إدعاء الدولة المعنية بعدم استنفاذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، يُمكن أن يُطلب من الدولة، من قبل الفريق العامل، تقديم تفاصيل بشأن سبل الانتصاف الفعالة المتاحة للضحايا المزعومين في ظل الظروف الخاصة بالقضية.

ضد من يمكن الَّتقدم بشكوى؟

يمكن التقدم بشكوى ضد أي دولة عضو في الأمم المتحدة

من يمكنه التقدم بشكوى؟

يمكن لأي فرد أو مجموعة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية التقدم بشكوى لإجراءات الشكاوي الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.

 ماذا تعني السرِّية؟

أن تبقى جميع المواد المقدَّمة من قبل مقدم الشكوى والدولة المعنية، فضلا عن الإجراءات في المراحل المختلفة، سريَّة وبالتالي لا تُنشر على الملأ، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. وينطبق ذلك أيضا على الحالات التي يُوقف النظر فيها. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يَطلب من مقدم الشكوى عدم الكشف عن هويته/م للدولة المعنية. وفي الوقت الذي تُعدُّ فيه قواعد السرية هذه مُلزِمة لهيئات الأمم المتحدة التي تتعامل مع الشكوى، غير أنها لا تُحيل دون كشف المُشتكي عن الحقيقة بكون الشكوى تم تقديمها في إطار إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون بلاغ الشكوى مجهول المصدر لأن هذا يعدُّ سببا للرَّفض.

ماذا يحدث عندما يتم الإعلان عن قبول الشكوى ؟

هناك أربع مراحل لإجراء الشكاوى:

• المرحلة الأولى:

يتم القيام بفرز أوَّلي من قبل رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات، بالاشتراك مع الأمانة. ويتم إحالة بلاغات الشكاوي التي تلبي معايير المقبولية فقط إلى الدولة المعنية للحصول على آرائها بشأن الادعاءات بالانتهاكات الواردة فيها

• المرحلة الثانية: الفريق العامل المعني بالبلاغات

يجتمع الفريق العامل المعني بالبلاغات مرتين في السنة، ويبتُّ في مقبولية البلاغٍات المقدمة ويُقيم الأسس الموضوعية لادعاءات الانتهاكات بما في ذلك ما إذا كان يتبين من البلاغ وحده أو بالاقتران مع بلاغات أخرى في الكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة المؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ويجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات، خلال دوراته، أن يقرر:

رفض شكوى ما، ما لم يتم قبولها بموجب القرار 5/1 للمجلس؛

الإبقاء على الشكوى قيد الاستعراض، و الطلب من الدولة المعنية و/ أو الشاكي توفير مزيد من المعلومات في غضون فترة زمنية معقولة؛

تقديم ملف للفريق العامل المعني بالحالات يتضمن جميع البلاغات المقبولة علاوة على التوصيات الخاصة بها لمزيد من النظر.

• المرحلة الثالثة: الفريق العامل المعني بالحالات

يجتمع الفريق العامل المعني بالحالات ( يتألف من خمسة ممثلين لدول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان يعينوا من قبل كل مجموعة إقليمية للعمل بصفتهم الشخصية ) مرتين في السنة ويُطلب إليه، بأن يقوم، بناءً على المعلومات والتوصيات المقدَّمة من قبل الفريق المعني بالبلاغات، بموافاة المجلس بتقرير عن الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة المُؤيَّدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن يُقدِّم إلى المجلس توصيات بشأن الإجراء الواجب اتخاذه.

ويمكن للفريق العامل المعني بالحالات، خلال دورته، أن يقرر:

وقف النظر في الحالة؛

إبقاء الحالة قيد الاستعراض لمزيد من النظر أو معلومات إضافية؛

إحالة الحالة إلى مجلس حقوق الإنسان عندما يبدو أن الادعاءات الواردة في البلاغ قد تكشف عن أنماط ثابت من الانتهاكات الجسيمة المؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

• المرحلة الرابعة : مجلس حقوق الإنسان

يبحث المجلس في تقارير الفريق العامل المعني بالحالات بطريقة سرية ( ما لم يقرَّر خلاف ذلك )، وقد يتخذ أحد القرارت التالية:

وقف النظر في الحالة إذا لم يكن هناك ما يبرر مواصلة النظر فيها أو اتخاذ إجراء بشأنها؛

إبقاء الحالة قيد الاستعراض والطلب من الدولة المعنية تقديم مزيد من المعلومات في غضون مهلة زمنية معقولة؛

إبقاء الحالة قيد الاستعراض وتعيين خبير مستقل و مُؤهل تأهيلاً عالياً لرصد الحالة وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس؛

وقف استعراض المسألة بموجب الإجراء السري المتعلق بالشكاوي بغية النظر فيها بصورة علنية؛

التقدم بتوصية للمفوضية بأن تقدم إلى الدول المعنية تعاونا فنيا، أو مساعدة في مجال بناء القدرات، أو خدمات استشارية.

ما هي المعلومات التي يجب تضمينها في بلاغ شكوى؟

في حين أنه لا يستلزم تقديم بلاغ شكوى ما في نُسق معين، إلا أنه يُوصى باستخدام استمارة نموذج الإبلاغ عن الشكاوى المتاحة على الموقع الإلكتروني أدناه. ويجب أن تقدم الشكوى بشكل مكتوب ومقروء، حيث يُفضل ان تكون مطبوعة، ومُوقَّعة.

ويجب تقديم البلاغات في إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة ( العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية ) . وينبغي أن يشمل بلاغ الشكوى معلومات شخصية أساسية (الاسم، والجنسية، وتاريخ الميلاد، والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني لمقدم البلاغ) وتحديد الدولة التي توجه الشكوى ضدها. وعلى مقدم بلاغ الشكوى أن يخطر الأمانة وفي أقرب وقت ممكن عن أي تغيير لاحق في العنوان أو غيره من معلومات الاتصال. ومن الضروري تحديد كافة الوقائع، وفق ترتيب زمني، التي يستند عليها بلاغ الشكوى. ويجب استكمال البيان على أكمل وجه ممكن وتضمينه لجميع المعلومات ذات الصلة بالقضية. ويجب على مبلغ/ة الشكوى توضيح سبب اعتباره/ا للوقائع المذكورة نمطا ثابتا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وينبغي على مبلغ الشكوى أن يقدم تفاصيل الخطوات التي اتخذها/تها بالفعل لاستنفاذ سبل الانتصاف المتاحة في الدولة التي وجهت ضدها الشكوى، وعلى وجه الخصوص الخطوات المتخذة من قبل المحاكم والسلطات المحلية في الدولة. ويقصد بضرورة استنفاذ سبل الانتصاف المحلية وجوب تقديم الشكاوى أولا للسلطات الوطنية ذات الصلة، وصولا إلى أعلى سلطة متاحة، ما لم يتبين أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق وقتا يتجاوز حدود المعقول. علاوة على أنه يجب الإشارة إلى إذا ما كانت بعض هذه العلاجات معلقة أو لم يتم استنفاذها بعد، فضلا عن أسباب ذلك.

يجب أن يزود مبلغوا الشكاوى نسخا (غير الأصول ) من جميع الوثائق والحجج ذات الصلة بشكواهم، خاصة القرارات الإدارية أو القضائية بشأن الشكاوى والصادرة عن السلطات الوطنية. وفي حال لم تكن هذه الوثائق بأحد اللغات الرسمية للأمم المتحدة، يجب تقديم ترجمة كاملة أو موجزة لها.

وفي حالة افتقار الشكوى إلى معلومات أساسية للعمل بها بموجب إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان، أو كان وصف الوقائع غير واضحا، ستقوم أمانة مجلس حقوق الإنسان بالاتصال مع مبلغ الشكوى لطلب الحصول على تفاصيل إضافية أو إعادة التقديم.

ماذا يعني مبدأ عدم الازدواجية؟

لا يمكن لإجراء الشكاوي النظر في قضية قد سبق بالفعل تناولها في إطار أحد الإجراءات الخاص، أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوي التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوي الإقليمية المماثلة في ميدان حقوق الإنسان.

 هل هناك أي حالة تم فيها التخلي عن شرط سرية القضية؟

سبق وان قرر المجلس وقف النظر في القضايا المطروحة بموجب الإجراء السري و النظر فيها بصورة علنية في حالتين الاثنين، الاولى كانت في حالة بقيرغيزستان في عام 2006 ، وذلك بعد نظرفيها بموجب الإجراء 1503، وكذلك في حالة إريتريا في عام 2012 .

هل هناك أي تفاعل مع كاتب البلاغ أثناء النظر في قضية ما؟ وما هو شكل هذا التفاعل؟

يؤكد قرار المجلس 5/1، في فقرته رقم 86 على أن هذا الإجراء موجه لخدمة الضحايا. وتنص الفقرة 106 من القرار 5/1 على أن إجراء الشكاوي يكفل إعلام كاتب البلاغ بالإجراءات في المراحل الرئيسية.

وتماشيا مع قرار المجلس 5 /1، يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أن يطلب معلومات إضافية من مقدم البلاغ أو من طرف ثالث إذا لزم الأمر.

 الى اين ترسل البلاغات ؟

Complaint Procedure Unit

Human Rights Council Branch

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

ويمكنك أيضا إرسال بلاغ الشكوى الخاص بك إلى البريد الإلكتروني التالي: cp@ohchr.org أو إلى أي مكتب قطري أو إقليمي تابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات بشأن إجراءات الشكاوي الخاصة بمجلس حقوق الإنسان ، يرجى الرجوع إلى الموقع الشبكي أسئلة يتكرر طرحها.

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

Palais des NationsCH 1211 Geneva 10 Switzerland

 الهاتف:‎ + 41 (0)22 917 9000

 الفاكس:‎ + 41 (0)22 917 9011

www.ohchr.org

#UN #الاجراء #الامم_المتحدة 





الجمعة، 26 نوفمبر 2021

مسودة قانون مناهضة العنف الاسري


نص مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي أرسلته رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب

2019/09/16


باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتأريخ     /     /  2019
 إصدار القانون الآتي:
رقم (   ) لسنة 2019
قانون
 مناهضة العنف الاسري
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
المادة-1-يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها:
أولاً- العنف الاسري: كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.
ثانياً-الاسرة: مجموعة من الاشخاص الطبيعيين وتشمل:
أ- الزوج والزوجة/ الزوجات وأبناؤهم وأحفادهم أو أبناء أحد الزوجين من زوج آخر.
ب- والدا أي من الزوجين.
جـ- الاخوة والاخوات لكلا الزوجين.
د- الشخص المشمول بالوصاية أو القيمومة أو الضم، ومن كان في كنف الاسرة.
ثالثاً- اللجنة: اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري.
رابعاً-المراكز الامنة: اماكن معدة لاستقبال ضحايا العنف الاسري المشمولين بأحكام هذا القانون.
خامساً-المحكمة المختصة: محكمة الاسرة المختصة بقضايا العنف الاسري.
سادساً- القاضي المختص: قاضي التحقيق في قضايا العنف الاسري، او قاضي التحقيق في المنطقة عند عدم وجود قاضٍ مختص. 
سابعاً- قرار الحماية: قرار يصدر من محكمة الاسرة وفقا لإحكام هذا القانون.
ثامناً- المديرية: مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية.
المادة -2 -يهدف هذا القانون الى حماية الاسرة، وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الاسرية.
الفصل الثاني
اللجنة العليا
المادة -3- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري) يرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويكون وكيل وزارة الداخلية نائباً له وعضوية كل من:
أولاً: قاضٍ يرشحه مجلس القضاء الاعلى.
ثانياً- ممثل عن الوزارات والجهات التالية، لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام:
أ- وزارة الخارجية.
ب- وزارة المالية.
ج- وزارة العدل.
د- وزارة التخطيط.
ه- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
و- وزارة التربية.
ز- وزارة الصحة.
ح- وزارة الثقافة والسياحة والاثار.
ط- الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ي- المفوضية العليا لحقوق الانسان.
ك- ممثل عن حكومة إقليم كردستان.
ثالثاً-ممثلين إثنين عن منظمات المجتمع المدني تختارهما اللجنة كل سنتين لمرة واحدة.
رابعاً- يكون مدير مديرية حماية الاسرة مقرراً للجنة.
المادة-4- تكون قرارات اللجنة العليا ملزمة للجهات كافة.
المادة-5-اولاً- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، لمرة واحدة في الاقل كل (60) ستين يوما بحضور أغلبية عدد أعضائها، وتتخذ القرارات بالأغلبية لعدد اعضائها الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.
ثانياً- يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس عند غيابه لأي سبب كان.
ثالثاً- للجنة الاستعانة بمن تراه  من ذوي الخبرة في مجال مكافحة العنف الاسري ولرئيس اللجنة منح مكافأة تشجيعية له.
المادة -6-تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:
اولاً- رسم السياسات الوطنية الشاملة التي تتضمن التدابير المناسبة للوقاية من اشكال العنف الاسري كافة.
ثانياً- تبني برامج وحملات توعية لمناهضة جميع اشكال العنف الاسري، وانعكاساته على المجتمع وضرورة الوقاية منه.
ثالثاً- المصادقة على الخطط والبرامج والدراسات والمسوحات الميدانية التي تقترحها مديرية حماية الاسرة.
رابعاً- الموافقة على اعتماد الآليات الضرورية والمناسبة لحماية ضحايا العنف الاسري بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
خامساً- اعداد التقارير الخاصة بالعنف الاسري في جمهورية العراق.
سادساً- تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على الصعيدين الاقليمي والدولي.
سابعاً- اعداد البرامج والخطط لبناء قدرات العاملين، ومقدمي الخدمات في مجال العنف الاسري بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

الفصل الثالث
مديرية حماية الاسرة
المادة -7-أولاً: تشكل في وزارة الداخلية دائرة تسمى (مديرية حماية الاسرة )، تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون، يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وله خبرة في مجال شؤون الاسرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانياً- يكون مقر المديرية في بغداد، ولها فتح فروع في بغداد والمحافظات كافة.
المادة -8- أولاً- تتولى المديرية مهمة البحث والتحقيق في شكاوى العنف الاسري وعرضها على القاضي المختص.
ثانياً- على القائم بالتحقيق في المديرية عند ورود بلاغ يتضمن خرقاً لقرار حماية نافذ عرض الحالة على القاضي المختص لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية. 
المادة-9-تنظم تشكيلات المديرية ومهامها واختصاصاتها، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية وتكون الاولوية لتمثيل المرأة في هيكلها الاداري.

الفصل الرابع
الاخبار عن الجرائم
المادة-10- يشكل مجلس القضاء الاعلى محكمة مختصة، أو أكثر في المناطق الاستئنافية للتحقيق في قضايا العنف الاسري.
المادة -11- لكل من تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً التقدم بشكوى الى أي من:
أولاً- قاضي التحقيق المختص.
ثانياً-الادعاء العام.
ثالثاً-مديرية حماية الاسرة .
رابعاً-المفوضية العليا لحقوق الانسان.
المادة -12-اولاً- على الموظف أو المكلف بخدمة عامة، أو كل من قدم خدمة طبية أو تعليمية أو اجتماعية أو المنظمات غير الحكومية المختصة، في حال يشتبه معها، وقوع جريمة عنف أسري، الاخبار الى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
ثانياً- يلتزم من يتلقى الاخبار عدم الكشف عن هوية مقدم الاخبار الوارد ذكره في البند (أولاً) من هذه المادة.
المادة -13-لا تخضع الشكاوى في قضايا العنف الاسري للاختصاص المكاني.
المادة -14-للمحكمة أن تقرر، سرية الجلسات، بناءً على طلب أحد الطرفين، أو كلا طرفي الدعوى، أو بناء على طلب الادعاء العام، أو إذا ارتأت المحكمة ذلك.
المادة -15-أولاً- لمن تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً، تقديم طلب الى القاضي المختص لغرض إصدار قرار الحماية وايداعه في المركز الآمن.
ثانياً-على المحكمة اصدار قرار الحماية خلال (24) أربع وعشرين ساعة ولمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثالثاً- يجوز الطعن بقرار المحكمة أمام محكمة الجنايات  المختصة، بصفتها التمييزية خلال (7) سبعة أيام من تأريخ تبليغه بالقرار.
رابعاً- لطالب الحماية التقدم إلى المحكمة بطلب الغاء قرار الحماية.
خامساً- تعفى الطلبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة من الرسوم كافة.
المادة-16-للمحكمة المختصة إصدار قرار الحماية أثناء النظر في الدعوى.
المادة-17- للقاضي المختص عرض الضحية على اللجان الطبية والنفسية المختصة، واتخاذ ما يلزم لنقلها الى المركز الصحي للعلاج وله تأمين إيوائها في المركز الآمن خلال (48) ساعة.
المادة -18-يتضمن قرار الحماية إلزام المشكو منه، بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
أولاً: عدم التعرض للضحية وعدم التحريض عليها، أو على أي فرد من أفراد الأسرة أو على مقدم الإخبار.
ثانياً- منع المشكو منه من دخول منزل الضحية او الاقتراب من أماكن تواجده.
ثالثاً- تمكين الضحية، أو من يمثلها من دخول بيت الأسرة بوجود الموظف المكلف، لأخذ ممتلكاته الشخصية بموجب محضر اصولي.
رابعاً- ضبط أي سلاح بحيازة المشكو منه إذا كان ذلك ضرورياً.
خامساً-عدم الاتصال بالضحية سواء في المنزل، أو في مكان العمل، إلا إذا قصد منه الصلح الأسري بأشراف المديرية .
سادساً-اشعار الجهات ذات العلاقة، بإيقاف العمل بالوكالة العامة أو الخاصة الممنوحة من الضحية للمشكو منه من تاريخ تقديم طلب الحماية.
سابعاً- إلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيل من السلوك العنيف في مراكز متخصصة.
المادة-19-أولاً: يحيل القاضي أطراف الشكوى إلى البحث الاجتماعي لإصلاح ذات البين، وله الاستعانة بمحكمين من طرفي الشكوى للغرض المذكور.
ثانياً- إيقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المشكو منه إذا حصل الصلح والتراضي بينه وبين الضحية.



الفصل الخامس
المراكز الآمنة
المادة-20-اولاً-على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح مراكز آمنة لضحايا العنف الاسري في بغداد والمحافظات كافة، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الاعاقة، ويحق للمنظمات غير الحكومية المتخصصة فتح وإدارة المراكز الآمنة بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.
ثانياً- تحدد بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية مهام المراكز الآمنة.

الفصل السادس
الاحكام الجزائــية
المادة-21-يعاقب المشكو منه على خرق قرار الحماية بالعقوبات الآتية:
أولاً- بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1,000,000) مليون دينار، وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس البسيط مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر.
ثانياً- بالغرامة التي لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار، في حالة العود،  أو إذا ارتكبت الجريمة من الفروع على الأصول، أو إذا كان الضحية صغيراً، أو حدثاً، أو كبير السن، أو حاملاً، أو من ذوي الإعاقة أو خرق قرار الحماية باستخدام العنف ضد أي من المشمولين به، وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على(1) سنة واحدة.
المادة-22-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة كل موظف او مكلف بخدمة عامة، حاول اكراه الضحية بعدم تقديم الشكوى، او أهمل في تسجيلها.
المادة-23-للمحكمة الحكم بالتعويض بناءً على طلب المتضرر، أو من يمثله قانوناً.
الفصل السابع
احكام عامة
المادة-24- تطبق أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الاحداث رقم (76) لسنة 1983 أو أي قوانين عقابية أخرى في قضايا العنف الأسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
المادة-25-لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة-26-يصدر مجلس الوزراء الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر.
المادة-27-ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية الحد من مظاهر العنف الأسري، والقضاء على أسبابه، وحماية للأسرة وأفرادها، وتحمل الدولة لمسؤولياتها، ووقاية المرأة من الأفعال التي تشكل عنفاً بأشكاله المختلفة، مما يستوجب السعي الحثيث لتجريم تلك الأفعال وملاحقة مرتكبيها، وتوفير الخدمات اللازمة، ونظراً لكون العنف ضد المرأة يعد شكلا من اشكال التمييز، وانتهاكاً لحقوق الانسان، والتزاما بالصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها العراق، وانسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية، وسيرا على خطى مبادئ المجتمع الدولي، وتنفيذاً لأحكام المادة (29) من الدستور.
شرع هذا القانون

Documentsالرئيسية