الأربعاء، 22 مايو 2019

حرية التنقل في المواثيق الدولية والدستور العراقي

حرية التنقل في المواثيق الدولية والدستور العراقي.

يقصد بهذا الحق ان يتمكن الفرد من التنقل في حدود  دولته او خارجها مع حرية العودة إليها من دون قيود او موانع ، اما اذا اقتضت الضرورة تقييد هذا الحق ببعض القيود ، فيجب ان تكون للمصلحة العامة للدولة ، وان تكون هذه القيود في اضيق الحدود ولفترة مؤقتة وفي الحدود التي رسمها القانون وعلى ان لايتعارض هذا القانون مع جوهر الحق والحرية ، حيث أن حرية التنقل يعتبر شرطا أساسيا لتنمية الإنسان ، وهي تتفاعل مع عدة حقوق أخرى ولاتتجزء . فالإنسان منذ وجد على الأرض اعترف بهذا الحق وهذا مانتلمسها في قوانين (أورنامو - حمورابي - اسطوانة كورش - الخ) ، واكدت الشريعة الإسلامية في هذا المجال على ذلك في قوله تعالى
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) سورة الملك الآية 15
  وقوله تعالى ( لأيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ..) سورة قريش
وهنا نلاحظ إن الشريعة  في هاتين الآيتين قد جعلت من طلب الرزق كهدف سام يكون من خلال التنقل وقد يكون الهدف من التنقل لإغراض التجارة أو لدرء خطر تتعلق بالصحة العامة كما في الاحاديث النبوية (إذا ظهر الطاعون في بلد وانتم فيه فلا تخرجوا منه، وإذا سمعتم به وانتم خارجه فلا تدخلوه).
أن الحق في حرية التنقل قد تم كفالتها من قبل المجتمع الدولي عبر مواثيق دولية تعالج حرية التنقل حيث ((  المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان /( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة./( 2 ) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.)).
وفي سياق متصل أكدت المادتين 12و 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على (المادة 12
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة 13 /لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.)
حيث بين الاعلان العالمي الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية التنقل داخل بلده او مغادرة بلده مع مراعاة القيود  التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى اي مثلاً لا قيمة في الانتخاب إذا لم يتقرر إلى جانبه حق الفرد في التنقل أي عدم فرض قيود على الشخص للوصول الى المركز الانتخابي. او لاقيمة الحق في العمل  إذا لم يمكن الأفراد في ممارسة حقهم في التنقل والوصول إلى أماكن عملهم.. وهكذا. والجدير بالذكر هنا  أكدت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ( وهي لجنة تتابع اعمال دولة الطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) وفي الدورة السابعة والستون (1999) حيث جاء في التعليق العام رقم 27 (على عدم ابطال الحق في حرية التنقل ويجب أن تتسق مع الحقوق الاخرى - يتمتع كل فرد موجود بصفة قانونية في دولته  بالحق في حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل ذلك الدولة - نـصت الفقرة 3 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ظروف استثنائية يمكن فيها تقييد الحقوق المكفولة بموجب الفقرتين 1 و2. فالفقرة 3 تجيز للدولة تقييد هذه الحقوق فقط لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. ويستوجب السماح بهذه القيود أن ينص عليها القانون، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية هذه الأغراض، وأن تكون متسقة مع جميع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).كذلك هناك الميثاق الأوروبي  والميثاق الافريقي والعربي والأمريكي لحقوق الإنسان اكد على حرية التنقل داخل البلد وخارجها. بالإضافة إلى ماذكر
أن  الدستور العراقي اكد  وفي المادتين (المادة (44):
أولاً:- للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل  العراق وخارجه.ثانياً:- لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.المادة (24):تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.). نجد الدستور وضح حرية التنقل داخل وخارج العراق وكذلك حرية إنتقال الأيدي العاملة اي ربطها بالحق في العمل وهنا حسنا فعل المشرع العراقي ، كذلك يجب أن لاتتجزء الحقوق اي يجب أن تتسق الحق في حرية التنقل مع الحقوق الاخرى ولا يتقيد إلا وفق القانون على ان لايمس التقييد جوهر الحق والحرية وقد ترجمت ذلك في المادة (46) من الدستور العراقي :
(لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.).
 أن كل ما ذكرناه أنفا بإمكان الحكومات عموماً تقييد حرية تنقّل الأشخاص المُدانين مثلاً بجرائم خطرة، وعلى نحو أبرز ضمن سياق السَّجن، كما قد تُطبَّق هذه القيود على المجرمين المُدانين الخاضعين لفترة اختبار، أو الذين أُطلق سراحهم بشكل مشروط، أو من اتُّهِم بجريمة ومن ثم أُطلِق سراحه بكفالة، كذلك قد يُحرم الشهود امن حقهم في السفر.وقد تحظر الحكومات أحياناً الدخول إلى مناطق منكوبة بالكوارث، أو تتواجد فيها مخاطر مهددة للصحة العامة، كما قد تطبّق حجراً صحياً على الأفراد المُصابين بمرض مُعدٍ عندما يشكلون خطراً على الآخرين، مقيّدةً تنقلاتهم لصالح السلامة العامة.
wwwhuman-human.blogspot.com
#التنقل #الحق #حرية
المصادر /
١- سورة الملك - سورة قريش
٢ - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٩٦٦
٣- الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨
٤- الدستور العراقي ٢٠٠٥
٥- مكنبة حقوق الإنسان - جامعة مينيسوتا.

الخميس، 4 أبريل 2019

حرية الرأي في إطار المرئي والمسموع

(حرية الرأي في إطار المرئي والمسموع
)
إن مفهوم حرية الرأي والتعبير ظل مقدسا على امتداد البشرية وقد ترجمت هذا الحق في عدد مواثيق دولية بدأ بالاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 في المادة 19
"أن لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دونما مضايقة والتعبير عنها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" واكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 ( اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/1966تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار 1976، وفقا لأحكام المادة 49),  الذي يعكس ما نص عليه الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان، وتتمتع أحكامه بصفة الإلزام القانوني للدول التي تصادق عليه حيث صادق العراق على العهد 1971 ، حيث   المادة 19 من العهد ( 1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة).
 في سنة 1995 تبنت مجموعة من المختصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، مبادئ جوهانسبرغ حول الأمن القومي وحرية التعـبير والوصـول إلى المعلومات، حيث أكدت المبادئ على حق كل شخص في حرية التعبير.وعلى الصعيد الإقليمي أكد الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، على حرية الرأي والتعبير، وكذلك الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان سنة 1969 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1979، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد في القمة العربية السادسة عشرة سنة 2004، كما تجدر الإشارة إلى أنه في سنة 1978، تبنـت اليونـسكو في وثيقـة الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعـم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب، الحق في حرية الرأي والتعبير .
ان أهم مظاهر حرية الرأي والتعبير تتمثل فيما يلي:
 حرية الطبع والنشر ، حرية النشر الإلكتروني ، حرية الرأي في إطار المرئي والمسموع ،  الحق في الحصول على المعلومات ،
حرية التجمع السلمي.
إن مظاهر الحق في حرية الرأي والتعبير الانفة الذكر  تكون محدودة احيانا وفق قانون الوطني للبلد وذلك للحفاظ على حقوق الاخرين وعدم استخدام التسعف عن طريق هذا الحق للاعتداء على حقوق الاخرين وعلى أن لا يمس جوهر الحق والحرية، حيث أن الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ كفل حرية الرأي والتعبير في المادة 38( تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون).كذلك المواد الدستورية الأخرى المتعلقة بحرية الفكر والضمير والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية والخ بالإضافة ان هذه الحقوق والحريات المذكورة في الدستور العراقي المتعلقة بحرية التعبير والرأي.. الخ تكون مقيدة وفق القانون على أن لايمس ذلك القيود جوهر الحق أو الحرية وترجمت ذلك في المادة (46) من الدستور العراقي:
(لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية).
في ضوء ما تقدم يطرح سؤال هل يعتبر البرامج التلفزيونية و المسلسلات والافلام الهابطة التي تمس قيم مجتمعية أو تهين كرامة شريحة معينة في المجتمع ضمن حرية التعبير؟
أن أحد أهم مظاهر حرية الرأي والتعبير تتمثل في
(حرية الرأي في إطار المرئي والمسموع)
حيث أدى التطور في وسائل الإعلام ( الإعـلام المقـروء والإعلام المرئي والمسموع) الى نقلة نوعية وخاصة بعد ظهور الفضائيات واعتبار هذه الوسائل  وسيلة من وسـائل بـث المعلومات وأداة للتعبير والنشر، وتكونت علاقة ارتباط بين حريـة الرأي والتعبير وحرية المرئي والمسموع، وتتمتع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والتي أهمها الإذاعـة والتلفزيـون بمحطاتها الأرضية والفضائية، بدور فعالّ في ممارسة حرية الـرأي والتعـبير كمنبر لبث الأخبار ونقل الآراء ومناقشتها وعرض برامج ومسلسلات وافلام وتقارير  منوعة الهدف منها  ايصال رسالة للمحطة التلفزيونية أو الإذاعية على المستوى المحلي والعـالمي،  وخاصة الفضائيات نظراً لقدرتها على تخطي الحدود الجغرافية ، حيث يلاحظ في الاونة الأخيرة أن هناك برامج كوميدية ومسلسلات وافلام وحتى على مستوى افلام كارتون للاطفال تبث في بعض الفضائيات العراقية ( دون التعميم) لا ترتقي إلى مستوى الوعي الإنساني والأخلاقي للمجتمع العراقي حيث أن هناك بعض من برامج او مسلسلات الخ  تنتقص من شريحة معنية مثلا ( المرأة - الإنسان في الريف - الخ) عابرا للكوميديا الحقيقية الهادفة التي شاهدنها  قبل وبعد الديمقراطية  في العراق برامج ومسلسلات عراقية أو عربية أو عالمية رصينة .اذن عليه أن نتخذ جميعا سواء جهات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو مجتمع مدني أو نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان أو حتى على المستوى الفردي أتخاذ إجراءات فعالة تجاه تلك البرامج التلفزيونية أو المسلسلات التي تمس الشرائح في المجتمع حيث عالج الدستور العراقي في هذا الجانب (المادة (29):أولاً:-‌أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.المادة والمادة(37):أولاً:-‌أ- حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.ثانياً:- تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني),وكذلك (الأمر رقم 65 لسنة 2004
- لائحة قواعد ونظم البث الإعلامي والتوصيات التطبيقية) ( رغم ما تحتويه من بعض النقص)
(لهيئة الاعلام والاتصالات العراقية), حيث ينضمان عملية بث البرامج التلفزيونية والمسلسلات  في سياق ( عدم الترويج للعنف والكراهية وتهديد السلم المجتمعي وحماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني- برامج تمس القيم المجتمعية الإنسانية النبيلة واهانة الأسرة العراقية...الخ ) على أن تلك القيود يجب ان تكون في ضوء النص الدستوري المادة (46) لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

wwwhuman-human.blogspot.com

#برامج #تلفزيون #مسلسلات #طباب_خير #حرية_التعبير #الدين #الحريات #الاكراه #الاسرة #المرأة #الرجل #الريف

الاثنين، 1 أبريل 2019

اليوم العالمي للتوحد

الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد 2 نيسان
شعار 2019 ❞التقنيات المساعدة والمشاركة الفعالة❝
مرض التوحد (أو الذاتوية - Autism)  "اضطرابات في الطيف الذاتي) تظهر في سن الرضاعة، قبل بلوغ الطفل سن الثلاث سنوات، على الأغلب.
 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة وحسب القرار 139/62 اعتبار 2 نيسان يوما عالميا للتوعية بالتوحد.
الجانب التشريعي في العراق/
1- المادة (32): الدستور العراقي.
ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
2- الباب الثاني- الحقوق والحريات /الدستور العراقي.
3- قانون رعاية ذوي الإعاقة  الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 .
الجانب التشريعي الدولي/
اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2006 والتي دخلت حيز النفاذ في 30/4/2008.

#الاعاقة #ذوي_الاعاقة #المشاركة #التقنيات_الفعالة #التوحد #حقوق #تأهيل #علاج #الصحة
#Autism
wwwhuman-human.blogspot.com

الأسباب متعددة..والطلاق في ارتفاع - العراق

الأسباب متعددة..والطلاق في ارتفاع
احصائيات عن الزواج والطلاق في العراق لعام2018 و شهري كانون الثاني وشباط 2019
( سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية)
(الفقر-البطالة - الإرهاب - الطائفية - عدم التكافؤ - الزواج المبكر - وسائل التواصل الاجتماعي - الثراء الفاحش -  الخيانة الزوجية : الطرفين - تلكؤ الباحث الاجتماعي -  التدخل من قبل الأسرة : الطرفين - عدم الانجاب : الطرفين - السكن المشترك - التسرع في اتخاذ قرار الزواج : فات قطار الزواج : الحب الوهمي - الزواج مرة أخرى - المرض أو الإعاقة - الخ)
الدستور العراقي / المادة (29):أولاً:-‌أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.

#الطلاق #الزواج #العراق  #الدستور





wwwhuman-human.blogspot.com

الأربعاء، 27 فبراير 2019

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني / يناير 1951، طبقاً للمادة الثالثة عشرة
إن الأطراف المتعاقدة:
إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.
تتفق على ما يلي:  
المــادة الأولى
تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.  
المــادة الثانية
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى. 
المــادة الثالثة
يعاقب على الأفعال التالية:
( أ ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية. 
المــادة الرابعة
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.  
المــادة الخامسة
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة. 
المــادة السادسة
يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المــادة السابعة
لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.   
المــادة الثامنة
لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.   
المــادة التاسعة
تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.   
المــادة العاشرة
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948.
المــادة الحادية عشرة
تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.
وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.  
المــادة الثانية عشرة
لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.  
المــادة الثالثة عشرة
في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.  
المــادة الرابعة عشرة
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.
ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة.
المــادة الخامسة عشرة
إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.   
المــادة السادسة عشرة
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.
و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب. 
المــادة السابعة عشرة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.
(ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.
( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.
( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.
( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.
المــادة الثامنة عشرة
يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
المــادة التاسعة عشرة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه

الاثنين، 18 فبراير 2019

الاستعراض الدوري الشامل

ما هو الأستعراض الدوري الشامل

الأستعراض الدوري الشامل (UPR) هو آلية فريدة من نوعها تابعة لمجلس حقوق الإنسان.  تنطوي هذه الآلية على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و تهدف هذه الآلية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع  في كل من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.في إطار هذه الآلية، يتم مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل 5 سنة. تتم مراجعة 42 دولة كل سنة خلال ثلاث دورات يعقدها الفريق العامل المعني بالأستعراض الدوري الشامل، تخصص كل دورة الى 14 دولة. عادة ما تقام هذه الدورات في شهر يناير / فبراير، مايو / يونيو وأكتوبر / نوفمبر.تنعكس نتائج الأستعراض في "تقرير النتائج" حيث يتم إدراج التوصيات التي يتوجب على الدولة قيد الاستعراض أن تقوم بتنفيذها قبل الأستعراض المقبل

يتألف الاستعراض الدوري الشامل من 3 مراحل رئيسية:
1) استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول قيد الاستعراض؛
2) تنفيذ  الدول قيد الأستعراض للتوصيات الواردة والتعهدات الطوعية خلال جلستين من الأستعراض (5 سنوات) ؛
3) تقديم تقرير في الأستعراض المقبل عن تنفيذ تلك التوصيات والتعهدات، وبشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ الاستعراض السابق.
حقائق أساسية عن عملية الاستعراض الدوري الشامل:
كيف يجري الأستعراض ؟
يتم الاستعراض خلال دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في جنيف، سويسرا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات و نصف.
 تكوين الفريق العامل
يتألف الفريق العامل من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و يرأسها رئيس مجلس حقوق الإنسان. يجوز لأصحاب المصلحة الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة أن تحضر و لكن دون أخذ الكلمة.
أجراءات الاستعراض
يبدأ كل استعراض بتقديم الدولة قيد الأستعراض لتقريرها الوطني وردودها على الأسئلة المسبقة. الأسئلة المسبقة هي الأسئلة المقدمة كتابيا من قبل الدول عشرة أيام قبل الأستعراض. وبعد هذا العرض  يجري حوار تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تطرح أسئلة و/ أو تعليقات وأن تقدم توصيات إلى الدولة قيد الاستعراض خلال هذا الحوار. خلال هذا الحوار التفاعلي، تأخذ الدولة قيد الأستعراض الكلمة بانتظام للرد على الأسئلة والتعليق على هذه التوصيات.
في النهاية، تقدم الدولة قيد الأستعراض تصريحات ختامية.
بشكل عام يتم تخصيص 70 دقيقة للتحدث أثناء الأستعراض للدولة قيد الأستعراض. أما الدول الأخرى فتخصص لها مجموع 140 دقيقة لأخذ الكلمة.
ما هي ألتزامات حقوق الأنسان التي يجري معالجتها؟
يشير نص "حزمة بناء المؤسسات"  للمجلس المعني بحقوق الإنسان، على النحو المبين في القرار / 5/1  المؤرخ 18 يونيو 2007، إلى أن على الاستعراض تقييم إلى أي مدى تحترم الدول التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في:
ميثاق الأمم المتحدة؛
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
صكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها (معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت الدولة المعنية عليها)؛
التعهدات والالتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة (مثلا، سياسات و/ أو برامج وطنية بشأن حقوق الإنسان تم تنفيذها)؛
القانون الإنساني الدولي القابل للتطبيق.
إلى ماذا يستند الأستعراض الدوري الشامل؟
تستخدم الوثائق التالية لأجراء الأستعراض:
تقرير وطني مؤلف من 20 صفحة من قبل الدولة قيد الأستعراض حول وضع حقوق الإنسان في تلك الدولة.
تجميع عشر صفحات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يحتوي على معلومات من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ووكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف.
ملخص عشر صفحات من قبل المفوضية يحتوي على المعلومات من المجتمع المدني.
عادة ما تتاح هذه الوثائق على موقع المفوضية قبل ستة أسابيع من بدء الفريق العامل للأستعراض الدوري الشامل.
كيفية ترتيب قائمة المتحدثين؟
تتاح لكل دولة فرصة التحدث خلال الأستعراضات. وتنقسم ال 140 دقيقة المتاحة للدول الأعضاء للتحدث وفقا لعدد الدول التي ترغب في أخذ الكلمة. تتاح قوائم المتكلمين خلال جلسة الفريق العامل قبل أسبوع من بداية الدورة، و تعطى الدول مهلة أربعة أيام للتسجيل. و من ثم، يتم ترتيب كل قائمة بالترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية و يتم سحب قرعة من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان لسحب المتكلم الأول.
يمكن للدول أن تتبادل في الأماكن على قائمة المتحدثين. أولئك الذين يرغبون في الانسحاب من القائمة يجب عليهم تبليغ الأمانة قبل 30 دقيقة على الأقل من بداية عملية الأستعراض و ذلك من أجل أعطاء فرصة للأمانة بأن تقوم بأعادة حساب الوقت المخصص للحديث لكل وفد.
ما هي اللجنة الثلاثية أو الترويكا و ما هي مهمتها؟
تتكون اللجنة الثلاثية أو الترويكا من ثلاثة مندوبين من البلدان الأعضاء التي تساعد في عملية الاستعراض.
تشكيل اللجنة الثلاثية
يتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل من بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان ومن مختلف المجموعات الإقليمية. ويمكن أن تتكون الترويكا من أعضاء وفد الدول المختارة أو من خبراء تعينهم الدولة المختارة. لكل دولة قيد الاستعراض ترويكا مختلفة. يجوز للبلد المعني أن يطلب أختيار أحد المقررين الثلاثة من مجموعته الأقليمية، و له أيضا أن يطلب أستبدال واحد من المقررين مرة واحدة فقط. أخيرا، أن شاء أحد المقررين أن يطلب أعفاءه من المشاركة في عملية استعراض محددة فيجوز له/لها ذلك.
دور الترويكا
وفقا لبيان رئاسي أصدر في 9 أبريل 2008، دور الترويكا هو كما يلي:
قبل الأستعراض
تستقبل اللجنة الثلاثية الأسئلة المكتوبة التي طرحتها الدول و تقوم بأرسالها الى الدول قيد الأستعراض.
خلال الحوار التفاعلي
لا يوجد لأعضاء الترويكا دورا محددا أثناء الحوار التفاعلي. ومع ذلك، يمكن لها أن تأخذ الكلمة و توجه الأسئلة و تطرح التوصيات مثل أي وفد.
إعداد تقرير الفريق العامل
تقوم الترويكا بإعداد تقرير الفريق العامل، الذي يحتوي على كامل الإجراءات، و ذلك بمشاركة الدولة قيد الأستعراض وبمساعدة من قبل الأمانة العامة. يتم تعيين واحد من أعضاء الترويكا لتقديم التقرير قبل اعتماده في الفريق العامل.
ما هي "نتيجة" استعراض الفريق العامل وكيف يتم أعتمادها؟
في أعقاب الاستعراض الذي يقوم به الفريق العامل و الذي يدوم لمدة ثلاث ساعات و نصف، تقوم الترويكا بإعداد تقرير بمشاركة الدولة قيد الاستعراض وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويوفرهذا التقرير، الذي يشار إليه باسم "تقرير النتائج"، موجزا للمناقشات الفعلية. ومن ثم فإنه يتألف من أسئلة وتعليقات وتوصيات قدمتها الدول إلى الدولة قيد الاستعراض، علاوة على ردود الدولة قيد الأستعراض.
اعتماد التقرير خلال دورة الفريق العامل
يعتمد التقرير لأول مرة خلال دورة الفريق العامل بعد أيام قليلة من الاستعراض. يستمر اعتماد التقرير لمدة 30 دقيقة.
اعتماد التقرير خلال مجلس حقوق الإنسان
بعد اعتماد التقرير خلال جلسة الفريق العامل، يتم اعتماده أجماعا بعد بضعة أشهر أثناء الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان. يتم تخصيص ساعة واحدة من الجلسة العامة لعملية الأعتماد و يتم تقسيمها على هذا النحو:
20  دقيقة للدولة قيد الأستعراض للرد على الأسئلة والقضايا التي لم تعالج بما فيه الكفاية أثناء جلسة الفريق العامل وأن ترد على التوصيات التي طرحتها الدول أثناء الاستعراض.
20 دقيقة الى الدول الاعضاء لأخذ الكلمة والتعبير عن رأيهم بشأن نتائج المراجعة.
20 دقيقة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، للأدلاء بتعليقات عامة.
ما هي التوصيات؟
التوصيات هي الاقتراحات التي تقدم إلى الدول قيد الاستعراض لتحسين حالة حقوق الإنسان فيها. ويمكن أن تكون ذات طبيعة مختلفة، وأن تغطي العديد من القضايا، فهي عنصر أساسي من عناصر الاستعراض. خلال الدورة الأولى، أدلي حوالي ب 21,000 توصية إلى 193 دولة.
وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان / 5/1، يمكن للدول قبول التوصيات أو الأحاطة بها علما لكنهم لا يستطيعون رفضها. الردود على كل توصية يجب أن تكون واضحة في شكل كتابي في وثيقة معينة تسمى "الإضافة". وينبغي تقديم هذه الإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان قبل اعتماد التقرير في مجلس حقوق الإنسان.
من يقرر الدول التي سيتم استعراضها ومتى؟
خلال مرحلة اختيار دورة الأستعراض الدوري الشامل الأولى، تم تقسيم الدول الى مجموعات إقليمية. وفي وقت لاحق، تم تنظيم قائمة كل مجموعة بحيث نخبة الدول الأولى كانت تلك التي أنتهت عضويتها في يونيو 2007 ، والثانية كانت تلك التي أنتهت عضويتها في يونيو 2008، أما النخبة الثالثة فتكونت من الدول التي تطوعت للاستعراض الدوري الشامل. ثم أعيد تنظيم قائمة البلدان حسب الترتيب الأبجدي بدءا من البلاد التي سحبت بالقرعة من قبل رئيس مجلس حقوق الأنسان.
ترتيب الاستعراض في الدورة الثانية هو بالضبط مثل ترتيب الدورة الأولى. ومع ذلك، علما بأنه هناك الآن 14 دولة فقط في كل دورة، فقد تغيرت تركيبة كل دورات فرق العمل.
ماذا يحدث بين مرحلتي الأستعراض؟
تسمى الفترة بين مرحلتي الأستعراض بعملية "المتابعة". و هي الفترة التي تقوم خلالها الدولة قيد الأستعراض بتنفيذ التوصيات التي وجهت اليها.
متابعة الإستعراض هي المرحلة الأكثر أهمية في عملية الاستعراض الدوري الشامل بأكملها، بحيث أنها تؤدي إلى التحقيق الملموس لهدف الاستعراض الدوري الشامل، و هو"تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع". إن نجاح هذه المرحلة يحدد أيضا كفاءة ومصداقية هذه الألية وتثبت ألتزام الدول في تعزيز وتدعيم حقوق الإنسان.
ما هو محور الدورات الثانية واللاحقة؟
الاستعراضات في الدورات الثانية واللاحقة تنظر في حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ الأستعراضات السابقة، و تقوم بتقييم مستوى تنفيذ التوصيات التي  قد تلقتها الدول سابقا.
هل تستطيع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المشاركة في عملية الاستعراض الدوري الشامل؟
نعم. ويمكن لها، في جملة من الأمور، أن تقوم بتقديم المعلومات التي سيتم استخدامها لاستعراض البلاد وأخذ الكلمة خلال اعتماد التقرير في جلسة مجلس حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن لهذه المؤسسات و المنظمات أن تأخذ الكلمة خلال الاستعراض.
أين يحدث الاستعراض الدوري الشامل؟
تجري عملية الاستعراض الدوري الشامل في قصر الأمم، جنيف، سويسرا.
المصدر /
#UPR
#الاستعراض_الدوري_الشامل #جنيف #سويسرا
#حقوق_الانسان #مجلس_حقوق_الانسان #الترويكا
wwwhuman-human.blogspt.com