:
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الفصل الأول: التعاريف
المادة - 1 - يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها:
أولاً - الحاسوب: أي جهاز إلكتروني ثابت أو متحرك، سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام يقوم بالمعالجة الآلية للبيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها أو يؤدي وظائف أخرى محددة بحسب البرامج والتطبيقات والأوامر المعطاة.
ثانياً - تقنية المعلومات: استخدام الحاسوب أو مجموعة حاسبات مترابطة أو غير مترابطة تعمل على تخزين البيانات والمعلومات أو ترتيبها أو تنظيمها أو استرجاعها أو معالجتها أو تطويرها أو تبادلها وفقاً للبرامج الإلكترونية والإيعازات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام أو شبكة المعلومات.
ثالثاً - البيانات: الأرقام والحروف والرموز والأشكال والأصوات والصور وكل ما يتم تخزينه ومعالجته وتوليده وإنتاجه ونقله بالحاسوب أو أية وسائط إلكترونية أخرى.
رابعاً - المعالجة الآلية للبيانات: أي عملية إلكترونية أو تقنية تجري كلياً أو جزئياً لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانات بأية وسيلة من الوسائل الإلكترونية.
خامساً - المعلومات: نتائج المعالجة الآلية للبيانات بما يجعل لها معنى وتحقق هدفاً معيناً.
سادساً - البيانات الشخصية: المعلومات والبيانات المتعلقة بشخص طبيعي أو معنوي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى.
سابعاً - بيانات المرور: البيانات الخاصة بالدخول للشبكات أو الأجهزة أو الحاسبات أو التطبيقات أو الخدمات أو أية بيانات تعريف مشابهة ترسل من أو إلى نقطة اتصالية، بما في ذلك تاريخ الاتصال وحجمه ووقته وأية معلومات تحدد الموقع الذي يتم منه أو إليه نقل البيانات بأي نمط من أنماط الاتصالات.
ثامناً - المستخدم: الشخص الذي يستعمل أو يستفيد من الحاسوب أو خدمات تقنية المعلومات بأي صورة كانت.
تاسعاً - مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي يزود المستخدمين بخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بنفسه أو من ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.
عاشراً - بيانات الاشتراك: المعلومات التي يطلبها مزود الخدمة وتكون ضرورية لمعرفة وتمييز العنوان المادي للمشترك أو المستخدم أو حساب متلقي الخدمة الاتصالية من مزود الخدمات، وتشمل أية معلومات تتعلق بالشبكة أو الأجهزة أو الأشخاص أو الحاسبات أو بيانات التعريف أو الخدمات أو الرسوم أو المكان الحقيقي للأجهزة إذا كانت مختلفة عن موقع تزويد بيانات المرور.
حادي عشر - نظام الحاسوب: مجموعة من البرامج أو التطبيقات المسؤولة عن تشغيل وإدارة الحاسوب والتنسيق بين أجزائه المادية، ويعد حلقة وصل بين المستخدم والحاسوب.
ثاني عشر - شبكة المعلومات: مجموعة من أجهزة الحاسوب أو أنظمة معالجة المعلومات مترابطة مع بعضها البعض للحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية لخدمات المعلومات (الإنترنت) وما في حكمها.
ثالث عشر - نظام المعلومات: مجموعة البرامج والأدوات التي تستخدم في معالجة وإدارة البيانات الإلكترونية لتقديم خدمات إلكترونية.
رابع عشر - البرنامج الإلكتروني: مجموعة الأوامر والإيعازات التي تجعل نظام الحاسوب قادراً على أداء عمليات المعالجة الآلية للبيانات.
خامس عشر - الوسائل الإلكترونية: تقنيات استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أية وسائل مشابهة في إنشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها.
سادس عشر - المحرر الإلكتروني: مستند إلكتروني يتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو صوتية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.
سابع عشر - البطاقة الإلكترونية: بطاقات الائتمان أو الدفع أو السحب وأية بطاقة أخرى تصدر عن جهة مرخصة قانوناً.
ثامن عشر - التوقيع الرقمي: تشفير يستخدم للتحقق من صحة وسلامة البيانات الرقمية، ويكون معتمداً من الجهات المانحة للتشفير.
تاسع عشر - المحتوى: أية بيانات تؤدي بنفسها أو مجتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد أو تصور أو معنى أو إشارة إلى بيانات أخرى.
عشرون - الموقع الإلكتروني: مجال أو مكان افتراضي له عنوان محدد على شبكة المعلومات لإنشاء أو خزن أو عرض البيانات أو المعلومات أو تقديم خدمات إلكترونية على الشبكة الداخلية أو العالمية للمعلومات.
حادي وعشرون - وسيط تقنية المعلومات: كل جهاز أو تطبيق إلكتروني يستخدم للمعالجة للبيانات والمعلومات الإلكترونية أو تخزينها أو تبادلها أو استرجاعها.
ثاني وعشرون - التصريح: الإذن الممنوح أصولياً من صاحب العلاقة بمستوى معين إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول أو استخدام شبكة المعلومات بقصد الاطلاع أو الإلغاء أو الحذف أو التعديل أو النقل أو الإضافة أو أية معالجة آلية للبيانات.
ثالث وعشرون - الاحتيال الإلكتروني: استعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو أي أمر آخر من شأنه أن يعود بمنفعة مالية أو تجارية أو غيرها للفاعل أو غيره، وذلك عن طريق استخدام الحاسوب أو تقنية المعلومات والاتصالات.
رابع وعشرون - الابتزاز الإلكتروني: التهديد أو الترهيب بنشر بيانات أو معلومات شخصية لغرض الحصول على منفعة مادية أو غير مادية أو للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل لصالح المبتز أو الغير، أو لغرض إلحاق الضرر المادي أو النفسي بالضحية عن طريق الحاسوب أو تقنية المعلومات والاتصالات.
خامس وعشرون - الأدلة الرقمية: أية بيانات أو معلومات إلكترونية مخزونة أو مستخلصة أو معالجة أو منقولة من أجهزة الحاسوب أو البرمجيات أو التطبيقات أو المواقع الإلكترونية وما في حكمها والتي يمكن استخراجها أو استخلاصها أو تجميعها باستخدام أجهزة وبرمجيات معينة تكون لها قوة الإثبات بموجب القانون.
سادس وعشرون - الترخيص: الإذن الذي تمنحه الجهات المخولة قانوناً -كل بحسب اختصاصه- إلى الشخص المعنوي أو الطبيعي بموجب عقد للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات سلكية أو لاسلكية عامة أو خاصة، مما يتيح له الحق في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
سابع وعشرون - الاعتراض: استخدام الوسائل التقنية لمشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بغرض التنصت أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة.
ثامن وعشرون - البريد الإلكتروني: وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد بين أكثر من مستخدم عبر شبكة المعلومات أو غيرها من وسائط الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسوب وما في حكمها.
تاسع وعشرون - منصة التواصل الاجتماعي: تطبيقات وخدمات عبر الإنترنت تسمح للأشخاص بإنشاء حسابات إلكترونية للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض وبناء مجتمعات افتراضية لمشاركة المعلومات أو البيانات أو الآراء أو الصور أو التسجيلات المرئية أو الصوتية أو لأغراض التجارة الإلكترونية.
ثلاثون - قناة الدفع الإلكتروني: وسيلة إلكترونية تمكن الزبون من الوصول إلى استخدام حساب الدفع الإلكتروني والخدمات المرتبطة ومن خلال أدوات الدفع الإلكتروني لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني، ومنها التطبيقات الهاتفية ونقاط البيع والبوابات الإلكترونية وأجهزة الصرف الآلي.
الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات
الفرع الأول: جريمة الدخول والاعتراض غير القانوني
المادة - 2 - أولاً - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- تجاوز عمداً نطاق التصريح المخول به أو اعترض أية معلومات خلال عمليات تبادلها.
ب- تنصت أو راقب البيانات والمعلومات المخزنة أو المتبادلة في نظم المعلومات أو شبكة المعلومات أو نظام الحاسوب أو جزء منه.
ج- دخل عمداً دون تصريح موقعاً إلكترونياً أو نظاماً معلوماتياً أو شبكة معلومات أو نظام الحاسوب أو جزءاً منه، محظور الدخول عليه.
د- استخدم أو تسبب عمداً دون تصريح في استخدام الحاسوب العائد للغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ثانياً - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على (25,000,000) خمسة وعشرين مليون دينار:
أ- إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة ونتج عنه محو أو تعديل أو إضافة أو تشويه أو نسخ أو نقل أو نشر أو إعادة نشر أو تدمير أو حجب للبيانات أو المعلومات المحفوظة وللأجهزة وأنظمة الحاسوب وشبكات المعلومات أو إلحاق الضرر بالمستخدمين أو الجهات المرخص لها.
ب- كل من التقط أو اعترض دون وجه حق ما هو مرسل عن طريق أحد أجهزة الحاسوب أو شبكة المعلومات لاستخدامها في تحقيق منفعة مالية له أو لغيره.
ج- كل من حصل بشكل غير مشروع على معلومات أو بيانات أو برامج أو أية مخرجات للحاسوب فأفشاها أو أعلنها عمداً من خلال استخدام الحاسوب أو شبكة المعلومات بقصد الإضرار بالغير.
الفرع الثاني: الجرائم الواقعة على البطاقات والمحررات الإلكترونية
المادة - 3 - أولاً - يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ- زوّر أو قلد أو اصطنع بنفسه أو بواسطة غيره عمداً توقيعاً أو محرراً أو كتابة إلكترونية أو شهادة تصديق أو الترخيص بمزاولة خدمات التوقيع الإلكتروني أو الرقمي وما في حكمها أو استعملها عمداً بشكل غير مشروع.
ب- زوّر أو قلد أو اصطنع بنفسه أو بواسطة غيره عمداً بأي شكل من الأشكال بطاقة إلكترونية أو ذكية أو قناة الدفع الإلكتروني أو أية وسيلة تستخدم في تحويل النقود المحلية أو الأجنبية المتداولة داخل العراق أو روج لها وهو يعلم عدم صحتها.
ج- استعمل أو حاول استعمال أو قبل الدفع ببطاقة إلكترونية أو قناة الدفع الإلكترونية المقلدة أو المزورة مع علمه بذلك.
د- اصطنع عمداً لنفسه أو لغيره أية بيانات أو وثائق أو سجلات أو قيود إلكترونية غير حقيقية أو أحدث أي تغيير أو تلاعب أو تحوير في أي محرر إلكتروني أو استعمل أياً منها أمام أية جهة عامة أو خاصة.
هـ- صنع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع أو العرض برامج أو أجهزة أو بيانات أو أية وسائل أو وسائط إلكترونية أو تقنية تستخدم في التزوير أو التقليد أو الاصطناع أو التحوير.
ثانياً - تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تتعلق بحقوق الدولة أو القطاع العام.
المادة - 4 - أولاً - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار كل من نزع أو حاز أو استولى عمداً على توقيع أو كتابة أو محرر أو سجلات أو أوراق تجارية ومالية إلكترونية أو أية مخرجات إلكترونية أخرى تتعلق بحقوق أو أموال الغير لتحقيق منفعة له أو لغيره.
ثانياً - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من أؤتمن على برامج أو بيانات أو شبكة معلومات أو بطاقات إلكترونية أو أية مخرجات إلكترونية أخرى أو أوكلت إليه السلطات العامة المحافظة عليها بصفته حارساً أو أميناً واستولى عليها بنية التملك أو تصرف فيها لمصلحته أو مصلحة غيره أو حقق له أو لغيره نفعاً منها بشكل غير مشروع.
المادة - 5 - أولاً - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من نشر أو قدم شهادة تصديق إلكتروني ويعلم أنها غير صحيحة.
ثانياً - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن (30,000,000) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على (50,000,000) خمسين مليون دينار كل من مارس نشاط التصديق الإلكتروني وإصدار الشهادات خلافاً للقانون.
المادة - 6 - أولاً - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار كل من:
أ- أتلف أو أضر أو عطل عمداً توقيعاً إلكترونياً أو رقمياً أو واسطة أو محرراً إلكترونياً.
ب- استعمل عمداً توقيعاً أو واسطة أو محرراً أو كتابة إلكترونية خلافاً للشروط والمواصفات التي تحددها الجهة المرخصة.
ج- كل من علم بحكم عمله ببيانات التوقيع الإلكتروني أو الرقمي أو المعلومات فأفشاها بقصد الإضرار بالغير أو تحقيق منفعة مالية له أو لغيره أو استخدمها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.
د- باع أو نقل أو تداول البيانات الشخصية المقدمة إليه من الأشخاص لأي سبب من الأسباب دون إذن منهم لتحقيق منفعة له أو لغيره.
هـ- توصل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو واسطة أو محرر إلكتروني أو اخترق هذه الواسطة أو اعترضها أو عطلها عن أداء دورها.
ثانياً - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم إلى جهة تمارس أنشطة إصدار شهادة التصديق الإلكتروني معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على شهادة التصديق أو وقف سريانها أو إلغائها.
المادة - 7 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أولاً - أتلف أو عيب أو عطل محرراً إلكترونياً أو بطاقة إلكترونية مثبتة لدين أو تصرف أو أية حقوق مالية أو معنوية أخرى أو أي محرر إلكتروني يستخدم لإثبات الحقوق.
ثانياً - استخدم أوراقاً تجارية ومالية إلكترونية والسجلات والبطاقات الإلكترونية وما في حكمها من مخرجات الحاسوب وشبكة المعلومات في أعماله متضمنة حقوقاً للغير وأهمل في تنظيمها.
ثالثاً - استعمل عمداً البطاقة المالية أو قناة الدفع الإلكترونية العائدة للغير أو حازها بدون علم صاحبها.
المادة - 8 - أولاً - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فك أو نزع أو أتلف تشفيراً لتوقيع إلكتروني أو رقمي أو أجهزة الحاسوب أو شبكة المعلومات أو بطاقة أو قناة الدفع الإلكتروني العائدة للغير.
ثانياً - تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار إذا وقع الفعل المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة على أجهزة أو برامج أو شبكات أو سندات أو بطاقات أو حقوق دوائر الدولة ومؤسساتها العامة أو الجهات التي تعمل نيابة عنها.
الفرع الثالث: جريمة الابتزاز الإلكتروني
المادة - 9 - أولاً - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار كل من أرسل أو نقل أو تداول أية رسالة أو حدث أو وثيقة إلكترونية عبر الحاسوب أو شبكة المعلومات مع علمه باحتوائها على تهديد أو ابتزاز لشخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه من دون موافقة من وقع عليه الضرر.
ثانياً - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من هدد أو ابتز آخراً باستخدام الحاسوب أو تقنية المعلومات بارتكاب جريمة ضد نفسه أو ماله أو نفس أو مال غيره من أجل القيام بعمل أو الامتناع عنه.
الفرع الرابع: الجرائم الإلكترونية المخلة بالأخلاق والآداب العامة
المادة - 10 - أولاً - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن (25,000,000) خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد على (35,000,000) خمسة وثلاثين مليون دينار كل من أنتج أو عرض أو وزع أو وفر أو نشر مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات لأجل المتاجرة.
ثانياً - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ست سنوات وبغرامة لا تقل عن (25,000,000) خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد على (35,000,000) خمسة وثلاثين مليون دينار كل من نشر أو روج أو حرض للدعارة والاستغلال الجنسي بواسطة تقنية المعلومات.
ثالثاً - يعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر أو شخص عديم الأهلية.
رابعاً - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار إذا كان محل المحتوى الإباحي موجهاً إلى حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
خامساً - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار كل من استخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها لتحريض أو إغواء ذكر أو أنثى على ممارسة الدعارة أو في مساعدته على ذلك عمداً.
الفرع الخامس: جرائم الاحتيال الإلكتروني
المادة - 11 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون دينار كل من:
أولاً - استهدف أو استخدم عمداً بإحدى طرق الاحتيال نظام الحاسوب أو شبكة المعلومات العائدة للأشخاص أو الشركات أو المصارف أو الأسواق المالية وتمكن من الاستيلاء على أموال الغير أو حقوقهم المالية أو حقق لنفسه أو لغيره منفعة مالية أو حرم الغير من حقوقه المالية بأية وسيلة من الوسائل الإلكترونية.
ثانياً - توصل بواسطة أحد أجهزة الحاسوب أو شبكة المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على برامج أو معلومات أو بيانات أو شفرات في أية معاملة أو تعاقد إلكتروني أو بطاقات إلكترونية أو مال منقول أو سند أو توقيع على سند باستخدام طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجنى عليه.
ثالثاً - انتحل صفة أو شخصية غير شخصيته إلكترونياً أمام الآخرين.
رابعاً - عبث أو تلاعب أو حوّر أو عدّل أو اصطنع أية بيانات أو كشوفات أو برامج تتعلق بالأسهم والسندات وأسعار العملة المتداولة داخل العراق أو التي تستخدم من جهات داخل العراق في أنشطة تداول الأسهم أو السندات أو العملات التي تجري خارج العراق لحساب الغير بأية وسيلة من الوسائل الإلكترونية.
خامساً - استخدم بقصد التحايل علامة تجارية مسجلة في العراق باسم الغير عنواناً لموقعه الإلكتروني على شبكة المعلومات أو أتاح هذا الاستخدام للجهات العاملة في مجال الخدمات التقنية في العراق للغرض المذكور بأية وسيلة من الوسائل الإلكترونية.
المادة - 12 - أولاً - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو معنوي.
ثانياً - تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (30,000,000) ثلاثين مليون دينار إذا نسب الموقع أو الحساب أو البريد الإلكتروني المصطنع إلى أي من الجهات الرسمية.
الفرع السادس: الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية
المادة - 13 - أولاً - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ- نشر أو نسخ عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب مصنفات فكرية أو أدبية أو أبحاثاً علمية عائدة للغير ونتج عنه أضرار مادية أو معنوية تحميها القوانين أو الاتفاقيات الدولية.
ب- دخل موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو غيرها لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو استغله لنفسه أو لغيره دون وجه حق.
ثانياً - يعاقب بغرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من نسخ أو نشر أو تداول برامج أو معلومات غير مرخصة.
ثالثاً - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (2,000,000) مليوني دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من أؤتمن على أجهزة أو برامج أو بيانات أو شبكة المعلومات أو بطاقات إلكترونية أو أية مخرجات إلكترونية أخرى أو أوكلت إليه السلطات العامة المحافظة عليها بصفته حارساً أو أميناً واستولى عليها بنية التملك أو استخدمها أو تصرف فيها لمصلحته أو مصلحة غيره أو حقق له أو لغيره نفعاً مادياً أو معنوياً خلافاً للقانون.
رابعاً - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (2,000,000) مليوني دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من عهدت إليه مهمة التشغيل والإشراف على جهاز الحاسوب وتسبب عمداً في تلف أو تعطيل أو إعاقة أو تعييب أجهزة الحاسوب أو أنظمته أو برامجه أو شبكاته وما في حكمها.
الفرع السابع: الجرائم الماسة بأمن الدولة
المادة - 14 - أولاً - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (35,000,000) خمسة وثلاثين مليون دينار كل من استخدم عمداً أجهزة الحاسوب وبرامجه أو أنظمته أو شبكة المعلومات التابعة للجهات الأمنية أو العسكرية أو الاستخبارية بقصد الإضرار بها أو النسخ منها أو بقصد إرسال محتواها لجهة معادية أو الاستفادة منها لتنفيذ جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو تسهيل إخفاء معالم تلك الجرائم أو تغطيتها، ويُعد ظرفاً مشدداً في حالة الحرب ومكافحة الإرهاب.
ثانياً - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (35,000,000) خمسة وثلاثين مليون دينار كل من قام بإتلاف أو تعطيل أو إعاقة أو الإضرار عمداً بأنظمة أو أجهزة الحاسوب أو شبكة المعلومات التابعة لدوائر الدولة بقصد المساس بنظامها الإلكتروني والبنى التحتية لها.
ثالثاً - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (35,000,000) خمس وثلاثين مليون دينار كل من نشر أو أذاع وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي أو الأوراق التجارية والمالية الإلكترونية وما في حكمهما.
رابعاً - يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن (35,000,000) خمسة وثلاثين مليون دينار كل من استخدم الحاسوب أو شبكة المعلومات بقصد ارتكاب إحدى الأفعال الآتية:
أ- أتلف أو عيب أو أعاق أجهزة أو أنظمة أو برامج أو شبكة المعلومات العائدة للجهات الأمنية أو العسكرية أو الاستخباراتية بقصد المساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو تعريضهما للخطر.
ب- اشترك أو تفاوض أو روج أو تعاقد أو تعامل مع جهة معادية في وقت الحرب بأي شكل من الأشكال بقصد زعزعة الأمن أو تعريض البلاد للخطر.
ج- سهل الاتصال بين قيادات وأعضاء الجماعات الإرهابية أو الخارجة عن القانون أو روج للأعمال الإرهابية أو مولها أو درب عليها أو نشر أفكارها أو عمليات تصنيع وإعداد وتنفيذ الأجهزة المتفجرة أو الحارقة أو أية أدوات أو مواد أخرى تستخدم في التخطيط أو التنفيذ للأعمال الإرهابية.
د- تاجر بالأسلحة أو روج أو تعاقد أو درب أو نشر أسرارها أو عمليات تصنيعها بدون تصريح.
هـ- أثار عصياناً مسلحاً أو هدد به أو روّج له أو أثار النعرات والفتن الطائفية.
الفرع الثامن: الجرائم المنظمة
المادة - 15 - أولاً - يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن (35,000,000) خمسة وثلاثين مليون دينار من ارتكب بواسطة تقنية المعلومات إحدى الأفعال الآتية:
أ- أنشأ أو نشر موقعاً إلكترونياً أو تطبيقاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل به بأي شكل من الأشكال، أو روّج له أو ساعد على ذلك أو تعاقد أو تعامل أو تفاوض بقصد إبرام الصفقات المتعلقة بالاتجار بالبشر بأي شكل من الأشكال.
ب- أنشأ أو نشر موقعاً إلكترونياً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالمخدرات وما في حكمها أو الترويج لها أو سهل التعامل فيها، أو تعاقد أو تعامل أو تفاوض بقصد إبرام الصفقات المتعلقة بالاتجار بها بأي شكل من الأشكال.
ثانياً - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار كل من أنشأ أو أدار أو روج أو نشر عمداً موقعاً إلكترونياً على شبكة المعلومات يتيح أو يسهل عمليات الاتجار بالآثار أو غسيل الأموال أو قبل عمليات مالية غير مشروعة مثل عمليات المتاجرة الوهمية أو نقل أو تبادل أو استخدم أو اكتسب أو حاز الأموال بالوسائل الإلكترونية خلافاً للقانون أو أخفى مصادرها مع علمه بأنها مستحصلة من مصادر غير مشروعة.
ثالثاً - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (6,000,000) ستة ملايين دينار كل من أنشأ أو أدار أو ساعد عمداً على إنشاء موقع على شبكة المعلومات للعب القمار أو دعا أو روج له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام شبكة المعلومات أو أحد التطبيقات والبرامج الإلكترونية.
الفرع التاسع: جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة
المادة - 16 - أولاً - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجسس أو أزعج أو لاحق مستخدمي الحاسوب أو شبكة المعلومات دون تصريح أو أعاق استخدامها من منتفعيها.
ثانياً - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار كل من نشر معلومات شخصية للغير وبدون إذن صاحبها.
ثالثاً - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار كل من استخدم عمداً ودون تصريح الحاسوب العائد للغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مما تسبب في إلحاق الضرر بهذا الغير.
رابعاً - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (6,000,000) ستة ملايين دينار كل من استخدم أجهزة الحاسوب أو شبكة المعلومات لغرض إفشاء معلومات أو نشر أو نسب عبارات أو صور أو أصوات أو غيرها للغير تنطوي على القذف أو السب.
خامساً - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار كل من استخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها في انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة.
الفرع العاشر: جرائم إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات
المادة - 17 - أولاً - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع دون تصريح بخدمات الاتصالات عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب.
ثانياً - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من أفشى أي نوع من أنواع معلومات المشتركين أو أسرارهم أو بيانات المرور لأية جهة دون تصريح.
المادة - 18 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (20,000,000) عشرين مليون دينار كل من:
أولاً - عهدت إليه مهمة التشغيل أو الإشراف على الحاسوب أو كليهما واستهدف عمداً أيّاً من أنظمة الحاسوب أو شبكة المعلومات أو تسبب عمداً في إتلاف أو تعطيل أو إعاقة أو تعييب الحاسوب أو أنظمته أو برامجه أو شبكاته وما في حكمها.
ثانياً - أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة المعلومات حقيقياً أو وهمياً بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة - 19 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو توفير أو حاز أو صنع أو أتاح أو تداول أية أدوات أو أجهزة أو معدات أو برامج مصممة أو مكيفة أو مطورة أو محورة أو رموز المرور دون تصريح لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة - 20 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مزود الخدمة إذا امتنع عن تزويد الجهات القضائية بما تطلبه من تقارير ومعلومات وإحصاءات وبيانات وسجلات وأوراق تجارية ومالية إلكترونية وبرامج أو أية مخرجات إلكترونية أخرى.
المادة - 21 - يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار كل من قام بأي فعل يؤدي إلى تعطيل حركة تناقل المعلومات في جهاز خادم معين أو شبكة اتصالات معينة عن طريق إغراق الهدف أو البنية التحتية للاتصالات المحيطة به بفيض من حركة مرور بيانات الإنترنت لمنع وصول خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقدمها خوادم الشبكة المستهدفة إلى المستفيد النهائي.
المادة - 22 - يُعد ظرفاً مشدداً إذا كان الجاني موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة استغل وظيفته لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثالث: إجراءات جمع الأدلة والتحقيق والمحاكمة
المادة - 23 - أولاً - تتولى جهات التحقيق إجراءات التحقيق وجمع الأدلة الرقمية وطلبها من مصادرها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً - لا يجوز لجهات التحقيق المباشرة بإجراءات التحقيق والتفتيش دون أمر من القاضي المختص.
ثالثاً - لقاضي التحقيق أو المحكمة أخذ ما يأتي:
أ- إصدار الأوامر لأية جهة لحفظ بيانات الحاسوب لمدة محددة، بما في ذلك المعلومات أو البيانات المتناقلة التي تخزن في الحاسوب أو ملحقاته أو توابعه ومخرجاته التي يظهر احتمال تعرضها للتغيير أو الفقدان.
ب- إصدار الأوامر لمزود الخدمة لتقديم بيانات الاشتراك والمرور لجهة التحقيق إذا كان من شأنها أن تسهم في الكشف عن الجريمة.
ج- الإذن بالدخول إلى موقع إلكتروني أو صفحة في منصة تواصل اجتماعي أو إلى الحاسوب أو الشبكات أو أي جزء منها وإلى البيانات أو المعلومات المخزنة فيها وإلى أية واسطة أو وسيلة إلكترونية يمكن أن تخزن فيها بيانات الحاسوب الموجودة داخل العراق، وله اعتراض البيانات ورصدها ومراقبتها بقرار مسبب ولمدة وغرض محددين.
د- الإذن بتتبع المعلومات التي تؤدي إلى أي موقع إلكتروني أو صفحة في منصات التواصل الاجتماعي أو نظم الحاسوب والشبكات الأخرى المرتبطة أو الشبكات محل الاشتباه، على أن تبلغ الجهات التي تمتلك هذه النظم والشبكات بالإجراء ونطاقه، وعلى أن ينحصر نطاق هذا الإجراء بما يتعلق بالجريمة محل التحقيق دون انتهاك أو مساس بحقوق الغير.
هـ- ضبط الحاسوب أو جزء منها أو الواسطة التي خزنت فيها البيانات ونقلها إلى جهة التحقيق لتحليلها ودراستها لمدة محددة، وله نسخها دون نقل النظام وإزالة البيانات المانعة من الدخول إلى الحاسوب على ألا يلحق ذلك ضرراً بالنظام أو المساس بسلامة البيانات والبرامج المخزنة فيه.
رابعاً - تقوم الجهة التي تتولى جمع الأدلة بما يأتي:
أ- إعداد نسختين من البيانات التي تخضع للتحليل والدراسة، تسلم النسخة الأولى مباشرة لقاضي التحقيق المختص أو المحكمة المختصة قبل القيام بأي إجراء في شأنها، وتباشر إجراءات التحليل والدراسة على النسخة الثانية، ولا يجوز إجراء أي تحوير أو تغيير على هاتين النسختين.
ب- تقدم إلى قاضي التحقيق المختص أو المحكمة المختصة النسخ الإلكترونية أو الورقية من الأدلة مرافقاً معها تقرير تفصيلي يبين الإجراءات المتبعة والأدوات والأجهزة التي استخدمت في الحصول على الدليل أو استرجاعه، ولا يجوز تقديمها إلى أي جهة أخرى إلا بإذن قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة.
خامساً - يكون للأدلة المقدمة أو المستمدة أو المستخرجة من الحاسوب أو شبكة المعلومات أو النظام المعلوماتي أو الوسيلة أو الوسيط الإلكتروني حجية في الإثبات أمام الجهات القضائية.
سادساً - لا يجوز تحريك الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب تحريري أو بمحرر إلكتروني.
سابعاً - لا تقبل الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنوية الخاصة بالجريمة، أو من زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى.
الفصل الرابع: المركز الوطني للأدلة الرقمية
المادة - 24 - أولاً - يؤسس بموجب أحكام هذا القانون مركز أو أكثر للأدلة الرقمية يتمتع كل منها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتحدد مهماتها وجهة ارتباطها ومستوى إدارتها وتشكيلاتها بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
ثانياً - تعد التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأدلة الرقمية من وسائل الإثبات الرسمية التي اعتمدها المحاكم الجزائية عند النظر بالدعوى المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات.
ثالثاً - يكون للعاملين في المركز أو غيرهم ممن تحددهم الجهات الأمنية صفة أعضاء الضبط القضائي للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصل الخامس: أحكام عامة وختامية
المادة - 25 - أولاً - يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تقضي بها القوانين النافذة.
ثانياً - لا يسري نص المادة (4) من قانون رقم (6) لسنة 2008 قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى عند الحكم بالعقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة - 26 - أولاً - تطبق أحكام مسؤولية الشخص المعنوي المقررة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 في شأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي ارتكبت باسمه أو لحسابه.
ثانياً - يلتزم الشخص المعنوي بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بما يحكم عليه من تعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه.
المادة - 27 - يعاقب بعقوبة الجريمة نفسها كل من أخفى أو عدل أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتسبب بإعاقة عمل الجهات التحقيقية أو القضائية أو الأمنية.
المادة - 28 - على المحكمة المختصة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية الحكم بما يأتي:
أولاً - مصادرة أو إتلاف الأدوات أو الأجهزة أو البرامج أو الوسائط المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المستحصلة عنها.
ثانياً - إغلاق المحل أو المشروع الذي ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبت بعلم مالكه ويكون الغلق دائماً أو مؤقتاً بحسب قرار المحكمة في ضوء ظروف وملابسات الجريمة.
ثالثاً - وقف أو تعطيل أو حجب أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة - 29 - أولاً - تلتزم الشركات كافة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة المتداولة في الفضاء الإلكتروني داخل العراق وخارجه التي لديها عدد من المشتركين يزيد عن (400,000) أربعمائة ألف مشترك في العراق إنشاء مكتب لها داخل العراق للتعامل مع الطلبات والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية والإدارية.
ثانياً - تتولى هيئة الإعلام والاتصالات متابعة التزام الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة بما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة وإخطارها بوجوب الامتثال لذلك خلال مدة (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغها.
ثالثاً - تتولى وزارة الاتصالات بعد إعلامها رسمياً من هيئة الإعلام والاتصالات عدم تنفيذ هذه الشركات لالتزامها بحظر الإعلانات أو حجب المواقع الإلكترونية على تلك المنصات في العراق لمدة (60) ستين يوماً قابلة للتجديد لحين تنفيذ الالتزام.
المادة - 30 - لا يجوز توقيف المتهم بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد توافر أدلة الإحالة وإحالتها إلى محكمة الموضوع بقرار منها.
المادة - 31 - لمجلس الوزراء إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة - 32 - ينفذ هذا القانون بعد مضي (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بهدف إيجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم تقنية المعلوماتية التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة المعلومات، ولما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والأفراد خسائر كبيرة بوصفها تستهدف الاعتداء على البيانات أو المعلومات وتمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة وتهدد إبداع العقل البشري، ومن أجل توفير الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الأنشطة كافة.
شُرّع هذا القانون