الجمعة، 21 أغسطس 2026

قانون جرائم المعلوماتية في العراق /التعديل

 جدول المقترحات والتعديلات القانونية على مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات

الجهة المقترحة للتعديل: دراسة قانونية وحقوقية معيارية (استناداً للدستور العراقي والاتفاقيات الدولية)
الهدف من التعديل: تحقيق التوازن بين مكافحة الجرائم السيبرانية وحماية حرية التعبير والخصوصية الرقمية المضمونة بالمادة (38) من الدستور. الباحث في مجال حقوق الانسان سرود محمود شاكر 

 

أولاً: المبادئ العامة والحاجة إلى التعديل

تأتي هذه التعديلات المقترحة لمعالجة الفجوات التشريعية والصياغات الفضفاضة في مسودة القانون الحالي، بهدف عدم تضارب الأحكام العقابية مع الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً، مع الاقتصار على تجريم الأفعال ذات الخطر السيبراني الحقيقي (كالاختراق، والقرصنة، واحتيال البطاقات، والابتزاز).

ثانياً: جدول التعديلات الصياغية والموضوعية المقترحة

المادة / الفقرة

النص الحالي / الإشكال التشريعي

التعديل الصياغي المقترح

الأسباب الموجبة والتكييف الدستوري

المادة (1) / التعاريف

تتضمن مصطلحات واسعة وتعاريف غير محددة تقنياً مثل 'الشبكة المعلوماتية' و'البيانات' مع إمكانية إدخال المحتوى الرقمي العام والتعبير عن الرأي ضمن نطاق التجريم.

تعديل التعاريف لتكون محددة تقنياً بحتة (الفصل بين المحتوى والتأسيس التقني):
- الجريمة السيبرانية: كل فعل يستهدف نظام معلوماتي أو شبكة بالتعطيل أو الاختراق غير المصرح به.
- المحتوى: يُستثنى من هذا القانون الأفكار والآراء المنشورة وحرية الصحافة.

ضمان الشرعية القانونية وعدم التوسع في التفسير الرقابي أو حظر حرية الرأي والتعبير المكفولة بالمادة (38) من الدستور.

مواد المساس بالنظام / التعبير

تجريم أفعال غير محددة بدقة تحت عناوين 'مساس بالقيم الدينية أو الأخلاقية' أو 'المساس بالنظام العام' وعقوباتها السجن المشدد وغرامات باهظة.

إلغاء المواد التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على أفعال النشر أو حرية التعبير، وإحالة قضايا القذف والسب إلى قانون العقوبات العام (رقم 111 لسنة 1969 المعدل).

تجنب ازدواجية التجريم، ومنع استخدام القانون كأداة للتضييق على الناشطين والصحفيين والمواطنين في الفضاء الرقمي.

المادة (المتعلقة بالابتزاز الرقمي)

خلط بين الابتزاز الإلكتروني المالي/الشخصي وبين النقد المكفول قانوناً، مع مغالاة في العقوبات السجنية.

إعادة صياغة المادة لتحدد الابتزاز حصراً بـ: 'كل من هدد شخصاً أو ساومه بنشر صور أو بيانات خاصة للحصول على منفعة مالية أو جنسية أو إرغامه على فعل/امتناع'.

تحديد القصد الجنائي الخاص بدقة وتأمين حماية حقيقية للضحايا دون استغلال النص لتقييد النقد البناء للأنشطة العامة.

الفصل الثاني / العقوبات المالية

غرامات مالية خيالية (تصل عشرات الملايين من الدنانير) على المخالفات التقنية البسيطة أو الاستخدام غير المصرح به.

تعديل سلم الغرامات المالية لتكون متناسبة مع حجم الضرر المادي الواقع، واقتراح التدرج (من غرامات بسيطة للمخالفات إلى غرامات متناسبة مع حجم الاحتيال المالي).

مراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة وفق الاتفاقيات الدولية والمعايير الدستورية.

الفصل الرابع / إجراءات التفتيش والاعتراض

صلاحيات واسعة للجهات الأمنية باعتراض الاتصالات ومراقبة البيانات والتفتيش بدون ضوابط قضائية مشددة ومحددة.

اشتراط حصول السلطات على 'إذن قضائي مسبب ومحدد بمدة زمنية' من القاضي المختص لغرض الاعتراض أو التفتيش الرقمي، مع حظر التفتيش العشوائي.

حماية الحق في الخصوصية وحرمة المراسلات الرقمية طبقاً للمادة (40) من الدستور العراقي.

 

ثالثاً: مادة ضامنة مقترحة للإضافة (مادة جديدة)

يُوصى بإضافة مادة صريحة في ختام الفصل الأول تحت مسمى (ضمانات الحريات) ونصها الاتي:

المادة (جديدة): الضمانات الدستورية
«لا تحول أحكام هذا القانون دون ممارسة المواطنين والحفيين لحقهم في حرية التعبير والنقد البناء والتعبير عن الرأي عبر الوسائل الرقمية المضمونة بموجب المادة (38) من الدستور، وتخضع جميع إجراءات المراقبة والاعتراض والتفتيش الرقمي للرقابة القضائية السابقة والمسببة.»

رابعاً: الأسباب الموجبة العامة للتعديل

1. انسجام القانون مع أركان النظام الديمقراطي والنصوص الدستورية الحامية للحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة.

2. معالجة الجرائم المستحدثة كالاختراق والقرصنة والابتزاز المالي بأسلوب فني دقيق، وتجنب العقوبات المفرطة غير المتناسبة.

3. الالتزام بالتعهدات الدولية لجمهورية العراق المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.


جدول المقترحات والتعديلات القانونية على مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات

الجهة المقترحة للتعديل: دراسة قانونية وحقوقية معيارية (استناداً للدستور العراقي والاتفاقيات الدولية)
الهدف من التعديل: تحقيق التوازن بين مكافحة الجرائم السيبرانية وحماية حرية التعبير والخصوصية الرقمية المضمونة بالمادة (38) من الدستور.

 

أولاً: المبادئ العامة والحاجة إلى التعديل

تأتي هذه التعديلات المقترحة لمعالجة الفجوات التشريعية والصياغات الفضفاضة في مسودة القانون الحالي، بهدف عدم تضارب الأحكام العقابية مع الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً، مع الاقتصار على تجريم الأفعال ذات الخطر السيبراني الحقيقي (كالاختراق، والقرصنة، واحتيال البطاقات، والابتزاز).

ثانياً: جدول التعديلات الصياغية والموضوعية المقترحة

المادة / الفقرة

النص الحالي / الإشكال التشريعي

التعديل الصياغي المقترح

الأسباب الموجبة والتكييف الدستوري

المادة (1) / التعاريف

تتضمن مصطلحات واسعة وتعاريف غير محددة تقنياً مثل 'الشبكة المعلوماتية' و'البيانات' مع إمكانية إدخال المحتوى الرقمي العام والتعبير عن الرأي ضمن نطاق التجريم.

تعديل التعاريف لتكون محددة تقنياً بحتة (الفصل بين المحتوى والتأسيس التقني):
- الجريمة السيبرانية: كل فعل يستهدف نظام معلوماتي أو شبكة بالتعطيل أو الاختراق غير المصرح به.
- المحتوى: يُستثنى من هذا القانون الأفكار والآراء المنشورة وحرية الصحافة.

ضمان الشرعية القانونية وعدم التوسع في التفسير الرقابي أو حظر حرية الرأي والتعبير المكفولة بالمادة (38) من الدستور.

مواد المساس بالنظام / التعبير

تجريم أفعال غير محددة بدقة تحت عناوين 'مساس بالقيم الدينية أو الأخلاقية' أو 'المساس بالنظام العام' وعقوباتها السجن المشدد وغرامات باهظة.

إلغاء المواد التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على أفعال النشر أو حرية التعبير، وإحالة قضايا القذف والسب إلى قانون العقوبات العام (رقم 111 لسنة 1969 المعدل).

تجنب ازدواجية التجريم، ومنع استخدام القانون كأداة للتضييق على الناشطين والصحفيين والمواطنين في الفضاء الرقمي.

المادة (المتعلقة بالابتزاز الرقمي)

خلط بين الابتزاز الإلكتروني المالي/الشخصي وبين النقد المكفول قانوناً، مع مغالاة في العقوبات السجنية.

إعادة صياغة المادة لتحدد الابتزاز حصراً بـ: 'كل من هدد شخصاً أو ساومه بنشر صور أو بيانات خاصة للحصول على منفعة مالية أو جنسية أو إرغامه على فعل/امتناع'.

تحديد القصد الجنائي الخاص بدقة وتأمين حماية حقيقية للضحايا دون استغلال النص لتقييد النقد البناء للأنشطة العامة.

الفصل الثاني / العقوبات المالية

غرامات مالية خيالية (تصل عشرات الملايين من الدنانير) على المخالفات التقنية البسيطة أو الاستخدام غير المصرح به.

تعديل سلم الغرامات المالية لتكون متناسبة مع حجم الضرر المادي الواقع، واقتراح التدرج (من غرامات بسيطة للمخالفات إلى غرامات متناسبة مع حجم الاحتيال المالي).

مراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة وفق الاتفاقيات الدولية والمعايير الدستورية.

الفصل الرابع / إجراءات التفتيش والاعتراض

صلاحيات واسعة للجهات الأمنية باعتراض الاتصالات ومراقبة البيانات والتفتيش بدون ضوابط قضائية مشددة ومحددة.

اشتراط حصول السلطات على 'إذن قضائي مسبب ومحدد بمدة زمنية' من القاضي المختص لغرض الاعتراض أو التفتيش الرقمي، مع حظر التفتيش العشوائي.

حماية الحق في الخصوصية وحرمة المراسلات الرقمية طبقاً للمادة (40) من الدستور العراقي.

 

ثالثاً: مادة ضامنة مقترحة للإضافة (مادة جديدة)

يُوصى بإضافة مادة صريحة في ختام الفصل الأول تحت مسمى (ضمانات الحريات) ونصها الاتي:

المادة (جديدة): الضمانات الدستورية
«لا تحول أحكام هذا القانون دون ممارسة المواطنين والحفيين لحقهم في حرية التعبير والنقد البناء والتعبير عن الرأي عبر الوسائل الرقمية المضمونة بموجب المادة (38) من الدستور، وتخضع جميع إجراءات المراقبة والاعتراض والتفتيش الرقمي للرقابة القضائية السابقة والمسببة.»

رابعاً: الأسباب الموجبة العامة للتعديل

1. انسجام القانون مع أركان النظام الديمقراطي والنصوص الدستورية الحامية للحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة.

2. معالجة الجرائم المستحدثة كالاختراق والقرصنة والابتزاز المالي بأسلوب فني دقيق، وتجنب العقوبات المفرطة غير المتناسبة.

3. الالتزام بالتعهدات الدولية لجمهورية العراق المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.


جدول المقترحات والتعديلات القانونية على مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات

الجهة المقترحة للتعديل: دراسة قانونية وحقوقية معيارية (استناداً للدستور العراقي والاتفاقيات الدولية)
الهدف من التعديل: تحقيق التوازن بين مكافحة الجرائم السيبرانية وحماية حرية التعبير والخصوصية الرقمية المضمونة بالمادة (38) من الدستور.

 

أولاً: المبادئ العامة والحاجة إلى التعديل

تأتي هذه التعديلات المقترحة لمعالجة الفجوات التشريعية والصياغات الفضفاضة في مسودة القانون الحالي، بهدف عدم تضارب الأحكام العقابية مع الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً، مع الاقتصار على تجريم الأفعال ذات الخطر السيبراني الحقيقي (كالاختراق، والقرصنة، واحتيال البطاقات، والابتزاز).

ثانياً: جدول التعديلات الصياغية والموضوعية المقترحة

المادة / الفقرة

النص الحالي / الإشكال التشريعي

التعديل الصياغي المقترح

الأسباب الموجبة والتكييف الدستوري

المادة (1) / التعاريف

تتضمن مصطلحات واسعة وتعاريف غير محددة تقنياً مثل 'الشبكة المعلوماتية' و'البيانات' مع إمكانية إدخال المحتوى الرقمي العام والتعبير عن الرأي ضمن نطاق التجريم.

تعديل التعاريف لتكون محددة تقنياً بحتة (الفصل بين المحتوى والتأسيس التقني):
- الجريمة السيبرانية: كل فعل يستهدف نظام معلوماتي أو شبكة بالتعطيل أو الاختراق غير المصرح به.
- المحتوى: يُستثنى من هذا القانون الأفكار والآراء المنشورة وحرية الصحافة.

ضمان الشرعية القانونية وعدم التوسع في التفسير الرقابي أو حظر حرية الرأي والتعبير المكفولة بالمادة (38) من الدستور.

مواد المساس بالنظام / التعبير

تجريم أفعال غير محددة بدقة تحت عناوين 'مساس بالقيم الدينية أو الأخلاقية' أو 'المساس بالنظام العام' وعقوباتها السجن المشدد وغرامات باهظة.

إلغاء المواد التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على أفعال النشر أو حرية التعبير، وإحالة قضايا القذف والسب إلى قانون العقوبات العام (رقم 111 لسنة 1969 المعدل).

تجنب ازدواجية التجريم، ومنع استخدام القانون كأداة للتضييق على الناشطين والصحفيين والمواطنين في الفضاء الرقمي.

المادة (المتعلقة بالابتزاز الرقمي)

خلط بين الابتزاز الإلكتروني المالي/الشخصي وبين النقد المكفول قانوناً، مع مغالاة في العقوبات السجنية.

إعادة صياغة المادة لتحدد الابتزاز حصراً بـ: 'كل من هدد شخصاً أو ساومه بنشر صور أو بيانات خاصة للحصول على منفعة مالية أو جنسية أو إرغامه على فعل/امتناع'.

تحديد القصد الجنائي الخاص بدقة وتأمين حماية حقيقية للضحايا دون استغلال النص لتقييد النقد البناء للأنشطة العامة.

الفصل الثاني / العقوبات المالية

غرامات مالية خيالية (تصل عشرات الملايين من الدنانير) على المخالفات التقنية البسيطة أو الاستخدام غير المصرح به.

تعديل سلم الغرامات المالية لتكون متناسبة مع حجم الضرر المادي الواقع، واقتراح التدرج (من غرامات بسيطة للمخالفات إلى غرامات متناسبة مع حجم الاحتيال المالي).

مراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة وفق الاتفاقيات الدولية والمعايير الدستورية.

الفصل الرابع / إجراءات التفتيش والاعتراض

صلاحيات واسعة للجهات الأمنية باعتراض الاتصالات ومراقبة البيانات والتفتيش بدون ضوابط قضائية مشددة ومحددة.

اشتراط حصول السلطات على 'إذن قضائي مسبب ومحدد بمدة زمنية' من القاضي المختص لغرض الاعتراض أو التفتيش الرقمي، مع حظر التفتيش العشوائي.

حماية الحق في الخصوصية وحرمة المراسلات الرقمية طبقاً للمادة (40) من الدستور العراقي.

 

ثالثاً: مادة ضامنة مقترحة للإضافة (مادة جديدة)

يُوصى بإضافة مادة صريحة في ختام الفصل الأول تحت مسمى (ضمانات الحريات) ونصها الاتي:

المادة (جديدة): الضمانات الدستورية
«لا تحول أحكام هذا القانون دون ممارسة المواطنين والحفيين لحقهم في حرية التعبير والنقد البناء والتعبير عن الرأي عبر الوسائل الرقمية المضمونة بموجب المادة (38) من الدستور، وتخضع جميع إجراءات المراقبة والاعتراض والتفتيش الرقمي للرقابة القضائية السابقة والمسببة.»

رابعاً: الأسباب الموجبة العامة للتعديل

1. انسجام القانون مع أركان النظام الديمقراطي والنصوص الدستورية الحامية للحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة.

2. معالجة الجرائم المستحدثة كالاختراق والقرصنة والابتزاز المالي بأسلوب فني دقيق، وتجنب العقوبات المفرطة غير المتناسبة.

3. الالتزام بالتعهدات الدولية لجمهورية العراق المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.






ليست هناك تعليقات: