الأربعاء، 27 فبراير 2019

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني / يناير 1951، طبقاً للمادة الثالثة عشرة
إن الأطراف المتعاقدة:
إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.
تتفق على ما يلي:  
المــادة الأولى
تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.  
المــادة الثانية
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى. 
المــادة الثالثة
يعاقب على الأفعال التالية:
( أ ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية. 
المــادة الرابعة
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.  
المــادة الخامسة
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة. 
المــادة السادسة
يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المــادة السابعة
لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.   
المــادة الثامنة
لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.   
المــادة التاسعة
تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.   
المــادة العاشرة
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948.
المــادة الحادية عشرة
تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.
وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.  
المــادة الثانية عشرة
لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.  
المــادة الثالثة عشرة
في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.  
المــادة الرابعة عشرة
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.
ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة.
المــادة الخامسة عشرة
إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.   
المــادة السادسة عشرة
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.
و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب. 
المــادة السابعة عشرة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.
(ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.
( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.
( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.
( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.
المــادة الثامنة عشرة
يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
المــادة التاسعة عشرة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه

الاثنين، 18 فبراير 2019

الاستعراض الدوري الشامل

ما هو الأستعراض الدوري الشامل

الأستعراض الدوري الشامل (UPR) هو آلية فريدة من نوعها تابعة لمجلس حقوق الإنسان.  تنطوي هذه الآلية على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و تهدف هذه الآلية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع  في كل من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.في إطار هذه الآلية، يتم مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل 5 سنة. تتم مراجعة 42 دولة كل سنة خلال ثلاث دورات يعقدها الفريق العامل المعني بالأستعراض الدوري الشامل، تخصص كل دورة الى 14 دولة. عادة ما تقام هذه الدورات في شهر يناير / فبراير، مايو / يونيو وأكتوبر / نوفمبر.تنعكس نتائج الأستعراض في "تقرير النتائج" حيث يتم إدراج التوصيات التي يتوجب على الدولة قيد الاستعراض أن تقوم بتنفيذها قبل الأستعراض المقبل

يتألف الاستعراض الدوري الشامل من 3 مراحل رئيسية:
1) استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول قيد الاستعراض؛
2) تنفيذ  الدول قيد الأستعراض للتوصيات الواردة والتعهدات الطوعية خلال جلستين من الأستعراض (5 سنوات) ؛
3) تقديم تقرير في الأستعراض المقبل عن تنفيذ تلك التوصيات والتعهدات، وبشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ الاستعراض السابق.
حقائق أساسية عن عملية الاستعراض الدوري الشامل:
كيف يجري الأستعراض ؟
يتم الاستعراض خلال دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في جنيف، سويسرا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات و نصف.
 تكوين الفريق العامل
يتألف الفريق العامل من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و يرأسها رئيس مجلس حقوق الإنسان. يجوز لأصحاب المصلحة الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة أن تحضر و لكن دون أخذ الكلمة.
أجراءات الاستعراض
يبدأ كل استعراض بتقديم الدولة قيد الأستعراض لتقريرها الوطني وردودها على الأسئلة المسبقة. الأسئلة المسبقة هي الأسئلة المقدمة كتابيا من قبل الدول عشرة أيام قبل الأستعراض. وبعد هذا العرض  يجري حوار تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تطرح أسئلة و/ أو تعليقات وأن تقدم توصيات إلى الدولة قيد الاستعراض خلال هذا الحوار. خلال هذا الحوار التفاعلي، تأخذ الدولة قيد الأستعراض الكلمة بانتظام للرد على الأسئلة والتعليق على هذه التوصيات.
في النهاية، تقدم الدولة قيد الأستعراض تصريحات ختامية.
بشكل عام يتم تخصيص 70 دقيقة للتحدث أثناء الأستعراض للدولة قيد الأستعراض. أما الدول الأخرى فتخصص لها مجموع 140 دقيقة لأخذ الكلمة.
ما هي ألتزامات حقوق الأنسان التي يجري معالجتها؟
يشير نص "حزمة بناء المؤسسات"  للمجلس المعني بحقوق الإنسان، على النحو المبين في القرار / 5/1  المؤرخ 18 يونيو 2007، إلى أن على الاستعراض تقييم إلى أي مدى تحترم الدول التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في:
ميثاق الأمم المتحدة؛
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
صكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها (معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت الدولة المعنية عليها)؛
التعهدات والالتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة (مثلا، سياسات و/ أو برامج وطنية بشأن حقوق الإنسان تم تنفيذها)؛
القانون الإنساني الدولي القابل للتطبيق.
إلى ماذا يستند الأستعراض الدوري الشامل؟
تستخدم الوثائق التالية لأجراء الأستعراض:
تقرير وطني مؤلف من 20 صفحة من قبل الدولة قيد الأستعراض حول وضع حقوق الإنسان في تلك الدولة.
تجميع عشر صفحات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يحتوي على معلومات من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ووكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف.
ملخص عشر صفحات من قبل المفوضية يحتوي على المعلومات من المجتمع المدني.
عادة ما تتاح هذه الوثائق على موقع المفوضية قبل ستة أسابيع من بدء الفريق العامل للأستعراض الدوري الشامل.
كيفية ترتيب قائمة المتحدثين؟
تتاح لكل دولة فرصة التحدث خلال الأستعراضات. وتنقسم ال 140 دقيقة المتاحة للدول الأعضاء للتحدث وفقا لعدد الدول التي ترغب في أخذ الكلمة. تتاح قوائم المتكلمين خلال جلسة الفريق العامل قبل أسبوع من بداية الدورة، و تعطى الدول مهلة أربعة أيام للتسجيل. و من ثم، يتم ترتيب كل قائمة بالترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية و يتم سحب قرعة من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان لسحب المتكلم الأول.
يمكن للدول أن تتبادل في الأماكن على قائمة المتحدثين. أولئك الذين يرغبون في الانسحاب من القائمة يجب عليهم تبليغ الأمانة قبل 30 دقيقة على الأقل من بداية عملية الأستعراض و ذلك من أجل أعطاء فرصة للأمانة بأن تقوم بأعادة حساب الوقت المخصص للحديث لكل وفد.
ما هي اللجنة الثلاثية أو الترويكا و ما هي مهمتها؟
تتكون اللجنة الثلاثية أو الترويكا من ثلاثة مندوبين من البلدان الأعضاء التي تساعد في عملية الاستعراض.
تشكيل اللجنة الثلاثية
يتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل من بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان ومن مختلف المجموعات الإقليمية. ويمكن أن تتكون الترويكا من أعضاء وفد الدول المختارة أو من خبراء تعينهم الدولة المختارة. لكل دولة قيد الاستعراض ترويكا مختلفة. يجوز للبلد المعني أن يطلب أختيار أحد المقررين الثلاثة من مجموعته الأقليمية، و له أيضا أن يطلب أستبدال واحد من المقررين مرة واحدة فقط. أخيرا، أن شاء أحد المقررين أن يطلب أعفاءه من المشاركة في عملية استعراض محددة فيجوز له/لها ذلك.
دور الترويكا
وفقا لبيان رئاسي أصدر في 9 أبريل 2008، دور الترويكا هو كما يلي:
قبل الأستعراض
تستقبل اللجنة الثلاثية الأسئلة المكتوبة التي طرحتها الدول و تقوم بأرسالها الى الدول قيد الأستعراض.
خلال الحوار التفاعلي
لا يوجد لأعضاء الترويكا دورا محددا أثناء الحوار التفاعلي. ومع ذلك، يمكن لها أن تأخذ الكلمة و توجه الأسئلة و تطرح التوصيات مثل أي وفد.
إعداد تقرير الفريق العامل
تقوم الترويكا بإعداد تقرير الفريق العامل، الذي يحتوي على كامل الإجراءات، و ذلك بمشاركة الدولة قيد الأستعراض وبمساعدة من قبل الأمانة العامة. يتم تعيين واحد من أعضاء الترويكا لتقديم التقرير قبل اعتماده في الفريق العامل.
ما هي "نتيجة" استعراض الفريق العامل وكيف يتم أعتمادها؟
في أعقاب الاستعراض الذي يقوم به الفريق العامل و الذي يدوم لمدة ثلاث ساعات و نصف، تقوم الترويكا بإعداد تقرير بمشاركة الدولة قيد الاستعراض وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويوفرهذا التقرير، الذي يشار إليه باسم "تقرير النتائج"، موجزا للمناقشات الفعلية. ومن ثم فإنه يتألف من أسئلة وتعليقات وتوصيات قدمتها الدول إلى الدولة قيد الاستعراض، علاوة على ردود الدولة قيد الأستعراض.
اعتماد التقرير خلال دورة الفريق العامل
يعتمد التقرير لأول مرة خلال دورة الفريق العامل بعد أيام قليلة من الاستعراض. يستمر اعتماد التقرير لمدة 30 دقيقة.
اعتماد التقرير خلال مجلس حقوق الإنسان
بعد اعتماد التقرير خلال جلسة الفريق العامل، يتم اعتماده أجماعا بعد بضعة أشهر أثناء الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان. يتم تخصيص ساعة واحدة من الجلسة العامة لعملية الأعتماد و يتم تقسيمها على هذا النحو:
20  دقيقة للدولة قيد الأستعراض للرد على الأسئلة والقضايا التي لم تعالج بما فيه الكفاية أثناء جلسة الفريق العامل وأن ترد على التوصيات التي طرحتها الدول أثناء الاستعراض.
20 دقيقة الى الدول الاعضاء لأخذ الكلمة والتعبير عن رأيهم بشأن نتائج المراجعة.
20 دقيقة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، للأدلاء بتعليقات عامة.
ما هي التوصيات؟
التوصيات هي الاقتراحات التي تقدم إلى الدول قيد الاستعراض لتحسين حالة حقوق الإنسان فيها. ويمكن أن تكون ذات طبيعة مختلفة، وأن تغطي العديد من القضايا، فهي عنصر أساسي من عناصر الاستعراض. خلال الدورة الأولى، أدلي حوالي ب 21,000 توصية إلى 193 دولة.
وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان / 5/1، يمكن للدول قبول التوصيات أو الأحاطة بها علما لكنهم لا يستطيعون رفضها. الردود على كل توصية يجب أن تكون واضحة في شكل كتابي في وثيقة معينة تسمى "الإضافة". وينبغي تقديم هذه الإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان قبل اعتماد التقرير في مجلس حقوق الإنسان.
من يقرر الدول التي سيتم استعراضها ومتى؟
خلال مرحلة اختيار دورة الأستعراض الدوري الشامل الأولى، تم تقسيم الدول الى مجموعات إقليمية. وفي وقت لاحق، تم تنظيم قائمة كل مجموعة بحيث نخبة الدول الأولى كانت تلك التي أنتهت عضويتها في يونيو 2007 ، والثانية كانت تلك التي أنتهت عضويتها في يونيو 2008، أما النخبة الثالثة فتكونت من الدول التي تطوعت للاستعراض الدوري الشامل. ثم أعيد تنظيم قائمة البلدان حسب الترتيب الأبجدي بدءا من البلاد التي سحبت بالقرعة من قبل رئيس مجلس حقوق الأنسان.
ترتيب الاستعراض في الدورة الثانية هو بالضبط مثل ترتيب الدورة الأولى. ومع ذلك، علما بأنه هناك الآن 14 دولة فقط في كل دورة، فقد تغيرت تركيبة كل دورات فرق العمل.
ماذا يحدث بين مرحلتي الأستعراض؟
تسمى الفترة بين مرحلتي الأستعراض بعملية "المتابعة". و هي الفترة التي تقوم خلالها الدولة قيد الأستعراض بتنفيذ التوصيات التي وجهت اليها.
متابعة الإستعراض هي المرحلة الأكثر أهمية في عملية الاستعراض الدوري الشامل بأكملها، بحيث أنها تؤدي إلى التحقيق الملموس لهدف الاستعراض الدوري الشامل، و هو"تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع". إن نجاح هذه المرحلة يحدد أيضا كفاءة ومصداقية هذه الألية وتثبت ألتزام الدول في تعزيز وتدعيم حقوق الإنسان.
ما هو محور الدورات الثانية واللاحقة؟
الاستعراضات في الدورات الثانية واللاحقة تنظر في حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ الأستعراضات السابقة، و تقوم بتقييم مستوى تنفيذ التوصيات التي  قد تلقتها الدول سابقا.
هل تستطيع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المشاركة في عملية الاستعراض الدوري الشامل؟
نعم. ويمكن لها، في جملة من الأمور، أن تقوم بتقديم المعلومات التي سيتم استخدامها لاستعراض البلاد وأخذ الكلمة خلال اعتماد التقرير في جلسة مجلس حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن لهذه المؤسسات و المنظمات أن تأخذ الكلمة خلال الاستعراض.
أين يحدث الاستعراض الدوري الشامل؟
تجري عملية الاستعراض الدوري الشامل في قصر الأمم، جنيف، سويسرا.
المصدر /
#UPR
#الاستعراض_الدوري_الشامل #جنيف #سويسرا
#حقوق_الانسان #مجلس_حقوق_الانسان #الترويكا
wwwhuman-human.blogspt.com

الجمعة، 21 ديسمبر 2018

حالة حقوق الانسان في العراق

حالة حقوق الإنسان في العراق
رصد المفوضية العليا لحقوق الإنسان
الغذاء والماء ملوث ..البصرة دليل
400 ألف عائلة يعيشون في العشوائيات
التعليم..عدم إيصال المعلومة للطلبة
2177 مدرسة غير منجزة
149 مدرسة طينية
300 ألف أسرة نازحة
2 مليون مهجر
2 مليون شاب وشابة عاطلين عن العمل
أطفال شيوخ نساء..في الشوارع تسول ذل إهانة
230 ألف أرملة
مازال هناك من يبحث عن ذويه
194 مواقع للمقابر الجماعية
مازل المدن التي طالها الإرهاب لم تعمر
الآلاف من الايزديات مختطفات
الناجيات الايزديات في مخيمات النزوح
المتهم لدى البعض مدان حتى إذا لم تثبت ادانته
4 مليون من ذوي الاعاقة
حرية التعبير.. يضرب الاعلامي.. يختال الفنان..العقل يشرد
الفساد ينخر

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1059298577591507&id=392851064236265

#حقوق_الانسان #التلوث #الغذاء #الماء #التعليم   #المدارس_الطينية #النازحين #المهجرين #المفقودين  #الايزيديات #المختطفات #الارامل #الايتام #ذوي_الاعاقة #العشوائيات  #التسول #المقابر_الجماعية #المتهم #الارهاب #المدن #الاعمار #الفساد #حرية_التعبير #العقل
wwwhuman-human.blogspot.com

الخميس، 25 أكتوبر 2018

الحق في العمل

الحق في العمل
إن مفهوم الدولة في العصر الحديث مختلف تماما عن ماهو سابق ، فوظيفة الدولة لم تعد فقط على حفظ الأمن والدفاع عن البلد وإنما تعدت ذلك إلى وظائف عديدة من تقديم الخدمات والصحة والتعليم وغيرها من أمور المتعلقة بالمواطن والعمل إحدى الوظائف الملقاة على عاتق الدولة حيث يعتبر العمل مهمة للفرد الذي يضمن العيش بصورة كريمة كذلك له أهمية للمجتمع بصورة عامة كونه وسيلة من وسائل الإنتاج واحد مصادر الثروة .
فالدولة التي يوفر العمل لأبنائه تتنامى وتزدهر الحياة المدنية وتسود الرخاء والطمأنينة وتزداد الطاقة الإنتاجية والتي بدورها توفر حاجات المجتمع عندما يكون هناك عمل .لكل فرد الحق في العمل . ويعد الحق في العمل أساسا لإعمال حقوق الإنسان والتمتع بحياة كريمة. يشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية. إن الدولة ملزمة لدى الإعمال التدريجي لهذا الحق بضمان تقديم الارشاد والتوجيه في مجال التعليم المهني والفني ، فضلا عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تُعزز فرص العمالة المنتجة. ويتعين على الدول أيضًا أن تكفل عدم ممارسة التمييز في ما يتعلق بجوانب العمل كافة. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي يحظر العمل القسري.
إن الحق في العمل نصت في أهم ميثاق عالمي وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاءت في المادة 23 " لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما انه له حق الحماية من البطالة لكل فرد دون أي تميز الحق في اجر متساو للعمل ، لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لاتنقص بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية ، لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته"
وفي نفس السياق أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبقرارها (د ـ21 ) بتاريخ 16 كانون الأول عام 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث أن هذا العهد نضم مجموعة من الأمور المهمة المتعلقة بالبشر ومن بينها حق العمل وجاءت في المادة 6 " تعترف الدول الأطراف في هذا العهد في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له أمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق وأكد أيضا بأنه يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين المساواة الكاملة لهذا الحق توفير التوجه والتدريب للتقنيين والمهنيين والأخذ في هذا المجال سياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كذلك أكدت المادة 7 من نفس العهد على أن " تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص : مكافأة توفر لجميع العمال كحد أدنى ...أجراً منصفا ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تميز على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل وتقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدى تساوي العمل ، عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد ، ظروف عمل تكفل المساواة والصحة ، تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى ملائمة دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفأة ، الاستراحة وأوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل والأجازات الدورية المدفوعة الأجر وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية ".لابد أن لا ننسى أن هناك ثم صلة وثيقة تربط بين الحق في العمل من جهة والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية والحقوق النقابية ذات الصلة من جهة ثانية. لذلك ينبغي للدول أن تلتزم بكفالة الأجور العادلة ، واحترام مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة ، والمساواة في الأجور عن عمل ذي قيمة متساوية. كما ينبغي ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذي يكفي لتأمين مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم. علاوة على ذلك ، لا بدّ أن يتمتع العاملون بظروف عمل آمنة وصحية لا تمس الكرامة الإنسانية.  ويجب تحديد عدد ساعات معقول من العمل للموظفين إلى جانب تمتعهم بالراحة وأوقات الفراغ والحصول على إجازات دورية مدفوعة الأجر . يحق للعاملين التشارك في ما بينهم وممارسة التفاوض الجماعي من أجل تحسين ظروف العمل وتعزيز متسويات المعيشة. كما يحق لهم تكوين النقابات والانضمام إلى نقابات من اختيارهم ، ويحق للنقابات إنشاء الاتحادات الوطنية والدولية. إن حق الإضراب مكفول للعامين شريطة أن لا يتعارض مع القوانين الوطنية. لا يجوز أن تقيّد الدولة الحقوق الجماعية للعاملين باستثناء تلك التي ينص عليها القانون وتُعد تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية مصالح الأمن القومي أو النظام العام أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في  تعليقها العام رقم 18  (link is external)  إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في العمل وحمايته والوفاء به . كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق يتضمن  السمات المترابطة والأساسية التالية :
  • التوافر : يتعين على الدول أن تكفل توافر الخدمات المتخصصة لمساعدة الأفراد في تحديد فرص العمل وإيجاد الوظائف .
  • إمكانية الوصول : تنطوي إمكانية الوصول إلى العمل على ثلاثة عناصر أساسية هي : عدم التمييز والوصول المادي والوصول إلى المعلومات . تحظر ممارسة أي تمييز في إمكانية الحصول  على عمل والاستمرار فيه. وينبغي للدول أن تكفل الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تسهل الوصول المادي إلى أماكن العمل لا سيما وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية. كذلك يحق لكل فرد التماس المعلومات المتعلقة بفرص العمل والحصول عليها ونقلها.
  • المقبولية والجودة: يتألف الحق في العمل من عدة مقومات مترابطة ، نذكر منها الحق في اختيار العمل والقبول به بحرية، والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية ، لا سيما شروط العمل التي تكفل السلامة ، والحق تكوين النقابات .
تجدر الإشارة إلى أن المعايير الدولية العديدة التي تعتمدها منظمة العمل الدولية ، وهي وكالة متخصصة تابعة للامم المتحدة، تُجيز الحق في العمل والحقوق المتصلة به وتسلط الضوء عليها من خلال ١٨٨ اتفاقية ١٩٩ توصية
،و لابد من الاشارة الى ان الدستور العراقي في الباب الثاني
الحقوق والحريات /الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي المادة 
 (22)التي نصت على :
 اولاً :ـ  العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. 
إن القراءة الدقيقة للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البنود المتعلقة بحق العمل وكذلك الدستور العراقي  يتبين بان على الدولة ليست فقط توفير العمل والقضاء على البطالة بكافة أنواعها وإنما رفع وإزالة الحيف عن الفرد في العمل وتحقيق المساواة في جميع الأمور المتعلقة بأجواء وظروف العمل وكذلك خلق عمالة منتجة موجهة مهنية من اجل النهوض بالمجتمع ككل واصدار قانون للعمل ينسجم مع العهود والمواثيق الدولية .
المصادر/
الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
العهد الدولي للحقوق الاقتصاية والاجتماعية والثقافية 
الدستور العراقي

الأحد، 5 أغسطس 2018

الاتجار بالأشخاص

تعريف الإتجار بالأشخاص
..بازرگانى كردن به مرۆڤ
وفقا لتعريف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية* اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000
هو تجنيد أشخاص و نقلهم أو إيوائهم أو أستقبالهم بالتهديد بالقوة أو بأى أشكال القسر أو الأختطاف أو  الاحتيال او الخداع أو إعطاء المزايا و المبالغ النقدية للسيطرة عليه بهدف الأستغلال فى جريمة .
و عرفته منظمة العفو الدولية بانه "انتهاك حقوق الانسان بما فيها الحق فى السلامة الجسدية و العقليه و الحياه و الحريه و امن الشخص و الكرامة و التحرر من العبودية و حرية التنقل و الصحة و الخصوصية و السكن الامن.
صور الإتجار بالبشر..
(1) البغاء.. من اهم و أخطر صور الاتجار بالبشر و الاكثر انتشارا فى دول العالم لما تحققه من ثروات ضخمة و قلة خطورتها و تعمير السلعة المستخدمة لفترة طويلة مما يقلل من تكلفة الجريمة. ومن اهم الاشخاص المستهدفة  الأطفال "ذكور و إناث" – الفتيات – السيدات"
(2) الإتجار فى الاطفال.. و هو من صور الأتجاه فى البشر الذى يحقق متسما من الاختبارات تلك السلعة، ففضلا عن الأضرار بالبلد المصدر من الثروة البشرية، يمكن استغلاله فى التجارة الجنسيه،العماله الغير مكلفه، العماله الخطره، التجنيد فى المناطق المسلحه، الجنس الالكترونى دون إكتراث بادميه الطفل او الصبى و دون أكتراث بحياته.
(3) تجارة الأعضاء البشرية .. تحت وطاة الحاجة المالية ، و تحت وطأة أساليب الأتجار فى البشر يمارس العاملون بتلك التجارة احد اهم صورها التى تدر عليهم المال الوفير و هى تجارة الاعضاء البشرية التى تمارس بيسر و سهولة تحت وطأ القسر أو التهديد او الحاجة الماليه " كالكلى، القرنية، القلب، الكبد.
أركان و مقومات الاتجار بالبشر..
(1)  وجود السلعة محل الاتجار.. وهو الشخص الذى يباع و يشترى بالرضا للحاجة او بالقسر أو بالاحتيال.
(2) السمسار(الوسيط).. وهو العرض او البائع للسلعه مع  امكانية النقل لها الى المشترى فى الاماكن المحدده ، و حتى نستطيع ان نطلق عليه هذا اللقب يجب كالجريمة المنظمة ان يمارس حرفته بطريق الأعتياد.
(3) السوق.. و هو محل العرض للسلعه و المكان الذى يدور به عمليه الاتجار سواء كان واقعا ماديا او اكترونيا عن طريق شبكة الانترنت.
(4) المستقبل.. وهو الشخص أو الجماعه المستقبله للشخص ( السلعه) المباعه او المخطوفة الذى يقوم بذلك المالك بغيه استغلال تلك السلعه فى السلوك الاجرامى و تحقيق الارباح الماديه من جزاء ذلك الاستغلال
 خصائص و أساليب الإتجار بالبشر
(1)  فى الغالب الاعم تكون الدول المصدرة للبشر هى الدول البشرية الفقيرة من حيث عدم القدرة على توفير الاحتياجات الاولية للمعيشة الى الدول الغنية او التى تأوى عناصر الجريمة المنظمة.
(2)  يكون محل السلعة غالبا الأطفال ذكورا أو إناث و الفتيات و السيدات وفقا لصور الاتجار فى البشر و الحاجة الى اقتراف السلوك الإجرامي من عناصر فعالة فى ذلك النموذج الإجرامي.
(3) تكون وسائل الأتجار فى البشر بطريق الخطف،القسر،الاحتيال بالوعود بتوفير الأحتياجات اللازمة للمعيشة و الربح السريع ، أو الأيهام بتوافر مجالات عمل شريطة على خلاف الواقع.
(4)  تتم فى الغالب الامر تلك التجارة بطريقة سرية للمحافظة على عدم افتضاح امر الجماعات العاملة بها و ضمان استمراريتها و منح الثقة للسلعة فى أفتضاح امرها ، و منح الثقة فى المتعاملين معهم فى عدم وجود ملاحقة قضائية لتلك العناصر.
(5)  من اهم عوامل اللجوء الى تلك العناصر المساعدة على ارتكاب الجرائم المنظمة ضعف الاجور ، و ذلك ان مصدرهم دول فقيرة فضلا عن ان فى الغالب الامر ما يكونون جهلاء لم ينالو القسط الكافى من التعليم الذى يمنح بناء الشخصية لتتعرف على مالها من حقوق و ما عليها من واجبات ، فيصعب مع هؤلاء مواجهة ارباب العمل و المطالبة بالعمل و كذلك الاجور الوافية لقاء ذلك العمل ، و الشكوى الى الجهات المختصة للمطالبه بالحقوق ، و اخيرا الخوف من بطش رب العمل عن جهل بالحقوق و ما على رب العمل من واجبات حياله.
آثار الإتجار في البشر
أ)  الانعكاسات الأجتماعية
(1) انتهاك حقوق الأنسان.. و هى حقوق (الحياة ، الحرية ، المأكل ، المسكن ,العمل ،الزواج) ، مما تؤدى الى انهيار البنية الاجتماعية و انخفاض المعدلات الصحيه و النفسية للمجتمع.
(2) التفكك الأسرى بالمتاجرة بالأطفال و تمزق شخصية الطفل قبل بنتائجها مما ينتج طفل ذو خطورة أجرامية ما لم يكن مجرما عقب انخراطه فى السلوك الأجرامي.
(3) المتاجرة باعضاء البشرية يهدر معه الصحة العامة للدول المصدرة و تفتقد تلك للعناصر اللازمة للبنية الأساسية الأجتماعيه للمحافظة على كيان الدولة.
(4) اشاعة الفساد و خرق الاداب العامة للدول المصدرة بعد عودة العناصر التى احترفت السلوك الاجرامي  خاصة الأخلاقي  منها و الذى بات مصدر الدخل الأوحد و السلوك المتفرد الذى يوعى اليه.
   ب) الأثار السياسية و الأقتصادية .
1)  دعم الجريمة المنظمة.. يقع على الدول المصدرة للبشر بطريق غير مباشرة مسؤولية الاشتراك فى دعم الجريمة المنظمة بدلا من مكافحتها و التعاون الدولى فى ذلك الشان بما يتنامى معه معدل الجريمة الدولية ، و التى تعود فى وقت لاحق على تلك الدول عقب عودة العناصر الاجرامية اليها.
2)  الحرمان من القوى البشرية.. حيث تحرم تلك تلك الدول من عناصر البناء الأجتماعي اللازم  لقيام الكيان السياسى و الأقتصادى لها ، ومن اهم تلك العناصر الأطفال ذكورا و أناثا فهم دعائم المجتمع و مستقبله القريب فبحرمان الدولة من تلك العناصر ، و حجب التعليم ، و الانخراط فى الجريمة يهدر المستقبل السياسى و الأقتصادى للدوله.
3)  حدوث اختلال فى الميزان الأقتصادى.. حيث تحقق تلك العناصر البشرية دخلا هائلا فى وقت قصير قد يودع فى البلد المصدر مما يخل بميزان الطبقات الأجتماعية : حيث يهدر الطبقة الوسطى فى البنيان الأجتماعي ، فضلا عن زيادة معدل التضخم و نماءه.
4)  اهدار قيمة الردع العام للجريمة بعد ادراك ما حققه المجرم من مكاسب هائله من المادة و النقود ، على خلاف المتعايش داخل الدولة المصدرو الذي فى الغالب الأمر تزداد حالته الأجتماعية سوءا ، بما يهدر قيمة العمل و القبول عليه و الأبتعاد به و تنخفض معدلات التنمية و تزيد البطالة و الفقر مع ارتفاع معدل الجريمة و زحزحة الأستقرار السياسى.
5)  اهدار قيمة العداله الضريبية..حيث تطالب تلك الدول من مواطنيها سداد الضرائب و هى العامل المساعد على قيام الدوله بمسئيولتها تجاه المواطنين ، و على خلاف ذلك يستأثر المجرم بأمواله العديدة دون وجود ايه اللتزامات عليه قبل دولته.
الفرق بين الهجرة الغير شرعية و الإتجار فى البشر
اذا كانت كل من الجريمتين يشتركان فى نقل الأشخاص من مكان الى اخر ومن دولة الى اخرى .
فان مضمون جريمه الأتجار فى البشر كما ذكرنا يتضمن اركان جوهرية فى الركن المادى و هما الأول القسر أو القهر أو الاحتيال أو الخطف.
و الثانى فى الركن المعنوىي بغية استغلال الشخص المتاجر به فى عمل اجرامى بمفهوم السخرة.
اما الهجرة الشرعية فتقف اركانها المادى منها فى الولوج الى داخل دولة غير مصرح بالدخول بها ، او غير مصرح بالدخول اليها ألا بعد استيفاء عناصر و شروط اجرائية محددة ، دون ان يكون هناك استغلال لاحق.
 #الاتجار_بالبشر #جريمة #الاطفال

لجنة حقوق الطفل

لجنة حقوق الطفل هي الهيئة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً التي ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989من جانب دولها الأطراف. وهي ترصد أيضاً تنفيذ بروتوكولين اختياريين للاتفاقية متعلقين بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولاً اختيارياً ثالثاً متعلقاً بإجراء تقديم البلاغات، سيسمح لأي  طفل بتقديم شكاوى بخصوص انتهاكات معينة لحقوقهم المقررة بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الأولين. ودخل البروتوكول حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2014.
#الطفل  #الامم_المتحدة #مندال #حقوق

قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013

قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف في العراق

قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013

المادة ـ 1 ـ    يحضر استيراد او تصنيع او تداول او بيع الالعاب المحرضة على العنف بكافة  اشكالها.
المادة ـ2 ـ  أـ   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات او بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد اوة صنع ألعاباً محرضة على العنف بكافة أشكالها.         
ب ـ  يعاقب بالحبسأو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها.
المادة ـ3ـ  يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون.
المادة -4-  على وزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة -5- ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوم من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبــــة
بغية نبذ العنف بين الاطفال وهدفاً في اشاعة روح التسامح والتعاون وتقديم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم.
شـرع هـذا القانــون
تعليمات تسهيل تنفيذ قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013
استناد
استنادا الى احكام المادة (4) من قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف   رقم (2) لسنة 2013 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المادة 1
يشمل الحظر المنصوص عليه في المادة (1) من قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف  رقم (2) لسنة 2013 استيراد او تصنيع او بيع او تداول الالعاب الاتية :
اولا : الالعاب التي تطلق المقذوفات بقوة .
ثانيا : المفرقعات الصوتية و الالعاب النارية الخطرة .
ثالثا : الالعاب التي تحتوي على اشعة ليزر .
رابعا : الاقراص المدمجة التي تشجع على العنف و الكراهية .
خامسا : الالعاب التي تشبة الاسلحة و المتفجرات المستعملة من قبل القوات المسلحة و الاجهزة الامنية .
المادة 2
يقوم وزير التجارة باتلاف الالعاب المحرضة على العنف بعد اتخاذ الاجراءات القانونية .
المادة 3
تتولى وزارتا المالية و التجارة كلا حسب اختصاصه و الجهات ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين و احالتهم الى القضاء .
المادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
#العراق #الاطفال #العنف #الالعاب 

الجمعة، 3 أغسطس 2018

الأيزيدية مأساة إنسانية بين الماضي والحاضر

الايزيدية.. مأساة:انسانية بين الماضي والحاضر
تعرض الإيزيديون عبر التاريخ إلى 72 عملية إبادة استهدفتهم لأسباب دينية وقومية .فكانت من أهم الفتاوى التي أباحت قتال الإيزيديين فتوى أحمد بن حنبل في القرن التاسع وأبي الليث السمرقندي والمسعودي وعبد الله الربتكي المتوفي عام 1159. ولعل فتوى القاضي أبو سعود افندي (وهو مفتي الدولة العثمانية في عهدي سليمان القانوني وسليم الثاني) أحد هذه الفتاوى، قادت إلى سلسلة من الفتاوى التكفيرية بحق الإيزيديين.( أباح في فتواه قتل الإيزيديين وسبي نسائهم وذراريهم بعد أن وصفهم بأنهم "أشد كفرا من الكفار الأصليين")،
بدأت الحملات بأيام مير جعفر الداسني (أيام الخليفة العباسي المعتصم سنة 224هـ) إلى حملات القرنين السادس والسابع عشر ومن ثم حملات ولاة بغداد العثمانيين: حملة حسن باشا سنة 1715م وحملة أحمد باشا سنة 1733م وحملة سليمان باشا سنة 1752م ومن ثم حملة نادر شاه الفارسي التي تواصلت للفترة الممتدة بين سنتي 1732 و1743حملة عسكرية ضد مناطق الايزيديين اسفرت عن حرق قراهم واسر الكثير منهم وتميزت الحملة بقتلها للاطفال واغتصابها للنساءومن ثم حملات أمراء الموصل الجليليين،والحملة على إمارة الشيخان والحملات على إيزيدية جبل سنجار، ثم حملات الباشوات العثمانيين. تعود أولى الفرمانات التي شنت ضد الشعب الكوردي الإيزيدي لعام 1560م عندما صدرت فتوى من الشيخ أبو السعود الافندي بقتالهم، ومنها حملة علي باشا عام 1802م وحملة سليمان باشا الصغير عام 1809م وحملة إينجه بيرقدار عام 1835م وحملة رشيد باشا عام 1836م وحملة حافظ باشا عام 1837م وحملة محمد شريف باشا بين سنتيّ 1844 و1845م وحملة محمد باشا كريدلي أوغلو بين سنتي 1845 و1846م وحملة طيار باشا بين سنتي 1846 و1847م وحملة أيوب بك سنة 1891م وحملة الفريق عمر وهبي باشا سنة 1892م ومن ثم حملة بكر باشا سنة 1894م. وحملات أمراء رواندز مثل حملة محمد باشا السوراني بين سنتي 1832 و1834م،وحملة بدرخان بك سنة 1844م،وحملات خلال القرن العشرين بما فيها حملة تشريد الإيزيديين من قبل حزب الاتحاد والترقي إبان مذابح الأرمن سنة 1915م ومن ثم حملة إبراهيم باشا سنة 1918م وحملة سنة 1935 من قبل الجيش العراقي الملكي ومن ثم حملات الابادة والأنفال في العراق خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1963 -1988وقد ساعدت العشائر العربية القريبة من المنطقة القوات العثمانية والملكية والجيش العراقي ،وقامت سلطات حزب البعث في العراق بتدمير العديد من قرى الايزيدية في سنجار والشيخان وتلكيف والقوش ، في سنجار تم تدمير اكثر من 360 قرية تعود للايزيدية وكذلك محلة البرج في مركز القضاء وتم اسكان اهاليها في 12 تجمع قسري عام 1975 كذلك جرى تدمير قرى الايزيدية في منطقة تلكيف والشيخان والقوش ودهوك وفاييدة في عام 1984 - 1987 وقد شملت قرى سهل القايدية التي كانت بمستوى مدن صغيرة .
- في احصاء عام 1977 تم تسجيل كافة الايزيدية كعرب بقرار من السلطات العراقية حيث اعتبرت سلطة البعث كل الايزيديين عرب من دون ان تسال ايزيدي واحد عن رايه او موقفه من هذه المسالة.
- في حملة الانفال السيئة الصيت عام 1988غيبت العديد من عوائل من سكان بعشيقة وبحزاني ودوغات وسنجار وكرساف وخورزان ومل جبرا وباعذرة وخانك وعددهم تجاوز ال200غالبيته من الاطفال والنساء بحجة ان الايزيديين عرب ولا يشملهم قرار العفو، وذلك لانتماء رجالهم الى الحزب الشيوعي والاحزاب الكوردية.
- بعد سقوط نظام صدام تعرض الايزيديون الى هجمات تنظيم القاعدة الارهابي ومنعوا من العمل في الموصل وبغداد والمحافظات الجنوبية وتم حرق محلاتهم وقتلهم بحجة (انهم كفار ) ومن ثم جرت عمليات مستمرة لقتلهم وقد ذهب ضحية العمليات الاجرامية للارهابيين اكثر من ( 400 ) فرد ايزيدي، و انقطع الطلبة الايزيديين عن الدراسة في جامعة الموصل وعدده حوالي ( 1600) طالب وطالبة في مختلف الاختصاصات
وبعد سقوط الموصل 2014 تعرض الايزديين الى ابادة جماعية شامل تمثلت بقتل رجالهم وسبي نسائهم واطفالهم واغتصاب النساء والفتيات والخطف من قبل الدولة الاسلامية في العراق والشام  "عصابات داعش الارهابية "ولايزال المأساة مستمرة
 #سنجار #الموصل
#العثمانية #فتاوى #الوسائل
We will never forget the #genocide of #Shangal

#اوقفوا_الابادة_الايزدية
#نحن_مع_الايزيديات
#StopYazidiGenocide
#StandforYazidiWomen
#ئێزیدی #الايزدية #النساء #المرأة #الاطفال #شنگال
المصادر/
الاستاذ I المصادر التاريخية في هذا الموضوع والذي استندت عليه ( كتاب شيخ الإسلام أبو السعود أفندي- محمد عصام علي عبد الحفيظ عدوان.  - نظام الحكم في الدولة العثمانية - تاريخ الطبري ...كتاب  معاناة الكورد الايزديين في ظل الحكومات العراقية المتعاقبة1921 – 2003  – دراسة في خطط ووسائل ترحيل وتهجير وتعريب الايزديين  تقديم ومراجعة أ. د . عبد الفتاح علي البوتاني- دهوك -نينوى دراسات في الخصائص الديموغرافية للسكان خليل اسماعيل ،، كتاب "الحملات والفتاوى على الإيزيديين في العهد العثماني" الصادر عن دار سبيريز للنشر في دهوك عام 2010،،،كتاب "اليزيدية" (1949) للكاتب العراقي صديق الدملوجي)

الجمعة، 17 مارس 2017

سوء التغذية في اليمن

هل تعلم أن معدلات سوء التغذية في تعز وصلت إلى17 % وفي الحديدة إلى 25 % ؟
أحدث التحليلات حسب المحافظةالتقرير


الخميس، 16 مارس 2017

الدليل  العلمي للادارة الطبية للاصابات اثناء الحرب الكيميائية

الدليل  العلمي للادارة الطبية للاصابات اثناء الحرب الكيميائية الدليل يرجى التحميل

يتضمن هذا الدليل معلومات وإرشادات ورسوماً بيانية وغير ذلك من المواد، موجَّهة لممارسي الطب ممن
يعاجلون المصابين بالاسلحة الكيميائية. 
المصدر / 
منظمة حظر الاسلحة الكيميائية


السبت، 4 مارس 2017

مصطلحات ومفاهيم الحماية الدولية لحقوق الانسان

مصطلحات ومفاهيم الحماية الدولية لحقوق الانسان
مصطلحات  ومفاهيم الحماية الدولية لحقوق الانسان

إعلان : مجموعة أفكار ومبادئ عامة ، لا تتمتع بالصفة الالتزامية ، وله قيمة أدبية ومعنوية ، وتتمتع بالثقل السياسي والأخلاقي إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة . والإعلان يعد من قبيل العرف الدولي . والإعلان غالباً ما يصدر فى ظروف نادرة حينما ينص على مبادئ ذات أهمية كبرى وقيمة دائمة كما هو الحال بالنسبة للإعلان العلمي لحقوق الإنسان.
والإعلان مرادف : قواعد – مبادئ – مدونة – مبادئ توجيهية.
قد أصبح الاعلان معياراً تقاس به درجة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتقييد بأحكامها.
معاهدة : تطلق عادة على الاتفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعاً ذات أهمية خاصة وذات طابع سياسي ، مثل معاهدة السلام المنعقدة بفرساي فى 28 يونيه 1919 بين الدول المتحالفة ، ألمانيا ، ومعاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة والمملكة المصرية فى 26 أغسطس 1936 .
اتفاقية : اصطلاح يطلق على الاتفاق الدولي يقصد به وضع قواعد قانونية ملزمة لأطرافها.
اتفاقية عقدية : تكون ثنائية بين دولتان ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم الدول الأطراف بحيث تضع لها الاتفاقية تنظيماً أو حلاً معيناً ، ويكون الهدف منها مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد الأولية القائمة بينهم.
اتفاقية شارعه : تكون متعددة الأطراف ويكون موضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو خلق قواعد قانونية وليس مجرد التزامات متقابلة للدول فإن إرادة أطراف الاتفاق الدولي تكون واحدة وذلك راجع إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها الاتفاقية ، ويهدف أطرافها من وراء إبرامها سن قواعد دولية جديدة تنظم العلاقات بينهم . والغالب أن تكون الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف أو الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعه مثل اتفاقيات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة .
والاتفاقيات العقدية تكون مصدراً للالتزامات ، والاتفاقيات الشارعة تكون مصدراً للقواعد القانونية
عهد : اتفاق دولي مرادف لاصطلاح اتفاقية ، ورد مرتين فى سباق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 )
ميثاق : اصطلاح يطلق على الاتفاقيات الدولية التي يراد إضفاء الجلال على موضوعها وهى عادة تكون منشأة لمنظمات دولية أو إقليمية ، مثل ميثاق الأمم المتحدة الموقع فى 26 يونيه 1945 ، وميثاق جامعة الدول العربية الموقع عليه فى …
نظام : اصطلاح يطلق على المعاهدات الجمعية ذات الصيغة الإنشائية ، مثل  النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية الموقع عليه فى روما فى يونيه عام 1998 .
اتفاق : يستعمل لتنظيم المسائل ذات الصبغة السياسية ، أو لتنظيم المسائل  التي تغلب عليها الصبغة الاقتصادية.
تصريح : يطلق عادة على الاتفاقات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ قانونية وسياسية مشتركة مثل تصريح نوفمبر 1815 بشأن وضع سويسرا فى حالي حياد دائم.
بروتوكول : إجراء قانوني يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق إرادات الدول على مسائل تبعية لما سبق الاتفاق عليه فى الاتفاقية المنعقدة بينهم ، وقد يتناول تسجيل ما حدث فى المؤتمرات الدولية.
والبروتوكول يستمد قوته القانونية من الاتفاقية الملحق بها ، ويخضع لجميع المراحل التي تمر بها الاتفاقية من : مفاوضة ، تحرير ، صياغة ، توقيع ، تصديق.
توقيع : إجراء يقوم المندوبون المفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولة على نصوص الاتفاقية. والتوقيع يكون إما بالأحرف الأولى هو إعطاء فرصة للمندوبين الرجوع إلى دولهم والتعرف على رغبتها فيما تم الاتفاق عليه ، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي ، إن رفضت الحكومات اعتماد التوقيع عدل عن التوقيع النهائي . والتوقيع بالأحرف الأولى لا يعد ملزماً وليس هناك ما يجبر المندوبين على التوقيع النهائي ، أي أن كل يحتفظ بالحرية المطلقة فى التوقيع النهائي أو الامتناع عنه .
تصديق : إجراء يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة فى الدول للاتفاقية التي تم التوقيع عليها . وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري فى كل دولة ، ففي مصر  تحدد هذه السلطات فى مجلس الشعب ، وفى فرنسا ممثلة فى رئيس الجمهورية . وبإجراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسمياً بالاتفاقية ونفاذها فى إقليمها . ولا يوجد أجل معين لإجراء التصديق قبل انقضائه إلا إذا حدد مثل هذا الأجل صراحة فى الاتفاقية .
انضمام: إجراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفاً فى اتفاقية ،أن تعرب عن رغبتها فى أن تصبح طرفاً فى هذه الاتفاقية ، وعلى الدولة أن تراعى فى هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها فى الاتفاقية بشأن الانضمام إليها .
تحفظ : يقصد به إعلان من جانب الدولة باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة فى الاتفاقية من حيث سريانها على هذه الدولة ، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة معينة فى الاتفاقية . والتحفظ يكون بالاستبعاد أو بالتفسير.
والتحفظ  يكون مقبول إلا فى الحالات التالية:-
(أ)إذا كان التحفظ محظوراً فى الاتفاقية.
(ب)  إذا كانت الاتفاقية تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ.
(ج)  إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع الاتفاقية أو الغرض منها.
الانسحاب من الاتفاقيات : يجوز الانسحاب من الاتفاقية اذا كانت الاتفاقية تنظم ذلك  ولا ينتج الانسحاب آثاره إلا بعد مرور عام من تاريخ تقديم طلب الانسحاب .
بدء نفاذ الاتفاقية : يبدأ نفاذ الاتفاقية باكتمال النصاب القانوني لعدد الدول المصدقة على الاتفاقية  وعدد الدول أو النصاب القانوني أمر نسبى يختلف من اتفاقية لأخرى ، فمثلاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 1998 يشترط تصديق 60 دولة ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 يشترط تصديق 35 دولة.واتفاقية حقوق الطفل يشترط تصديق 20 دولة .
القانون الدولي لحقوق الإنسان: فرع من فروع القانون الدولي العام ويتكون من مجموعة القواعد والمبادئ القانونية المكتوبة والعرفية التي تكفل احترام حقوق وحريات الإنسان وازدهاره ، وتهدف لحماية حقوق الفرد المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل حماية الحقوق الجماعية وضمان حقوق الشعب.
 ومصادره تتمثل فى المعاهدات ، والعرف ، والمبادئ العامة للقانون ، والفقه والقضاء الدولي والوطنية وقرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية .
القانون الدولي الإنساني : فرع من فروع القانون الدولي العام يتكون من  مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي تنطبق فى زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، وتهدف قواعده إلى حماية الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح وكذلك حماية الأموال والأعيان التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية ، وهو ما يعرف بقانون جنيف (اتفاقية جنيف 1864 – اتفاقية جنيف 1906 – اتفاقية جنيف 1929 – اتفاقية جنيف الأربع الصادرة فى أغسطس 1949، وبروتكولاها اللاحقان لعام 1977 .
وتهدف قواعده من ناحية أخرى إلي تنظيم أساليب ووسائل استخدام القوة فى النزاع المسلح ، وهو ما يعرف بقانون لاهاى ( اتفاقية لاهاى 1907 – إضافة إلى اتفاقيات : حظر استخدام الألغام والأسلحة فوق التقليدية والأسلحة البيولوجية والأسلحة النووية )

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان : مصطلح يقصد به خمس وثائق تحديداً هي:
-          الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
-          العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
-          العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 .
- البرتوكول الاختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية (الشكاوى الفردية) (1966)
- البرتوكول الاختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية
(إلغاء عقوبة الإعدام) (1966)
وأطلقت هذا المصطلح لجنة حقوق الإنسان في دورتها الاولى المنعقدة في ديسمبر 1947 على سلسلة الوثائق الجاري إعدادها وقتئذٍ ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، العهدين الدوليين )
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان : هي لجنة مشكلة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 وتتكون من 18 خبيراً مستقلاً ترشحهم وتنتخبهم الدول الأطراف في العهد عن طرق الاقتراع السرى ويعملون بصفتهم الشخصية  لمدة  اربع سنوات  وتعقد اللجنة ثلاث اجتماعات سنويا ، وترفع تقريرها الى الجمعية العامة عن طرق المجلس الاقتصادى والاجتماعى
وتختص اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام العهد من خلال :
أ - تلقي ودراسة التقارير الأولية والدورية المقدمة من الدول الأطراف في العهد عن امتثالها لأحكامه والتطبيق المحرز لتطبيق مواد العهد.
ب- يمكن للجنة النظر في الشكاوى لتقدمها دولة ضد أخرى بالادعاء بعدم التزامها بالعهد، بشرط أن تصدر كلتاهما إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة في هذا الأمر، وفقا لنص المادة 41 من العهد  .
ج- بمقتضى أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد تتلقى اللجنة شكاوى من الأفراد الذين يدعون بوقوع انتهاكات لحقوقهم من دولهم كما يحق لها اتخاذ ما يلزم بشأنها ( هذا الحق مكفول للافراد من الدول التي صدقت على العهد والبروتوكول الاختياري. وبشرط الا تكون الشكوى مجهولة المصدر والا تكون محل تحقيق أمام جهة دولية أخرى واستنفاد وسائل الإنصاف الداخلية. ).
لجنة حقوق الإنسان:-(تم الغاءها واختتمت اعمالها فى 16/6/2006 ، وحل محلها المجلس الدولى لحقوق الانسان-)
حيث تنص المادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة " على أن ينشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشئون الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز حقوق الإنسان كما ينشأ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظيفته .
واعمالا لهذا النص فلجنة حقوق الإنسان أنشأت بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 5 "د-1" المؤرخ 16 فبراير 1946 . واكتملت تشكيلها بموجب قرار المجلس 9 "د-2" المؤرخ 21 يونيو 1946 الذي كلف اللجنة بإجراء دراسات وإعداد توصيات ومشاريع إعلانات واتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان ، وهي تقوم أيضاً بما تكلفها بها الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي من مهام خاصة تشمل التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات ودراسة الرسائل المتعلقة بهذه الانتهاكات .
وتتعاون اللجنة تعاوناً وثيقاً مع جميع هيئات الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان وتحضر بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دورات اللجنة بصفة مراقبين . ويجوز للجنة أن تدعو أي حركة تحرر وطنية تعترف بها قرارات الجمعية العامة للمشاركة في مداولاتها حول أية مسألة تهم تلك الحركة بشكل خاص . ويجوز للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحضر ممثليها بصفة مراقب في الجلسات العامة للجنة.
وتتشكل اللجنة من ممثلي 53 دولة عضو يجرى انتخابهم لثلاث سنوات، والمدة القصوى لولاية الخبير ست سنوات ويجوز ان تمد لثلاث سنوات اخرى. وتجتمع اللجنة سنويا لمدة ستة اسابيع من مارس الى ابريل .
ويتبع اللجنة عدد من المقررين الخاصين وافرقة العمل يزيد عددهم عن اربعين ويشار اليهم بتسميات مختلفة: فريق عمل،مقرر خاص ، ممثل خاص للامين العام ، خبير مستقل،ممثل اللجنة.
ويعمل هؤلاء على مستويين:
1-اليات موضوعية : تبحث فى انواع محددة من انتهاكات حقوق الانسان ، واول الية انشأت عام 1980هى الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسرى او غير الطوعى، ثم تلته اليات لمعالجة عمليات الاعادم خارج نطاق القانون 1982 ،وفى مرحلة لاحقة تأسست اليات لمعالجة قضايا التعذيب1985، وحرية الرأى والتعبير1993، الاحتجاز القسرى1991  ممثل الامين العام للمدافعين عن حقوق الانسان2000 ،........
2-     اليات قطرية: تعمل ببحث حالة حقوق الانسان فى بلدان محددة ،وانشأت اول الية قطريةعام 1984بتعيين المقرر الخاص المعنى بوضع حقوق الانسان فى افغانستان،ثم تلاه تعيين مقررين خاصين فى بلدان اخرى : العراق 1991،وميانمار 1991، وفى عام 1993 تم تعيين مقررين خاصين لدراسة الاوضاع فى كمبوديا ،والاراضى الالفلسطينة المحتلة منذ1967 ، والصومال ، والسودان،  وفى عام 1994 مقررخاص للكنجو الديمقراطية،.......
وتختص الاليات القطرية والموضوعية باجراء دراسات عامة عن اوضاع حقوق الانسان ، وتلقى الرسائل التى تزعم وقوع انتهاكات.
وتعمل الاليات عن طريق مخاطبة الحكومات فى صورة مناشدات عاجلة او خطابات ، ويقوم المقررين الخاصين وافرقة العمل بالزيارات الميدانية لمواقع الاحداث لدراسة الاوضاع على الطبيعة.
ويقدم مسئولى الاليات تقاريرهم السنوية الى اللجنة فى دور انعاقدها شهرى مارس وابريل من كل عام .
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان: فى الدورة الاولى للجنة حقوق الانسان عام 1947 انشأت اللجنة الفرعية (كان اسمها حتى العام 1999 اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات)  وتتشكل اللجنة من 26 خبيرا مستقلا تنتخبهم لجنة حقوق الانسان  لمدة ثلاث سنوات . وتعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة على الاقل سنويا لمدة ثلاث اسابيع، ويحض اجتماعها ممثلين عن الدول الاعضاء وغير الاعضاء وممثلين عن وكالات الامم المتحدة المتخصصة وحركات التحرر  ومراقبين عن المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى.
وتختص بالمهام الاتية:
: أ) اجراء دراسات حول الاعلان العالمى لحقوق الانسان.
ب) تقديم التوصيات الى لجنة حقوق الانسان فيما يتعلق بالتمييز وحقوق الانسان والحريات الاساسية وحماية الاقليات.
ج) القيام باية مهام تكلفها بها لجنة حقوق الانسان او المجلس الاقتصادى والاجتماعى .
وبموجب القرار 1574 لسنة1965 خول المجلس الاقتصادى والاجتماعى اللجنة الفرعية بدراسة تقارير الدول .
وبموجب القرار 1235 لنسة 1967 خول المجلس الاقتصادى والاجتماعى اللجنة الفرعية ولجنة حقوق الانسان بدراسة وفحص الرسائل حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التى تصلها من الافراد والمنظمات غير الحكومية.
وانشأت اللجنة الفرعية عدة افرقة عمل منها :
الفريق العامل المعنى بالرسائل بموجب القرار 1503( النظر فى الشكاوى التى تعبر عن نمط ثابت من الانتهاكات) ،والفريق العامل المعنى بالرق وممارسة تجارة الرقيق  الشبيهة بالرق واستغلال عمل الاطفال والدعارة، والفريق العامل المعنى بالاشخاص المعتقلين والمحتجزين ، والفريق العامل المعنى بالسكان الاصليين.
المفوضية السامية لحقوق الانسان: وظيفة مفوض الامم المتحدة السامى لحقوق الانسان انشأت بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة فى الدورة 48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993، وذلك تلبية لمطالب وتوصيات المنظمات غير الحكومية واخرها التوصية الصادرة عام 1993 عن المؤتمر الدولى لحقوق الانسان فى فيينا.
ويختص جهاز المفوضية السامية لحقوق الانسان بالانشطة الاتية :
أ‌)        الاشراف على نشاطات الامم المتحدة فى مجال حقوق الانسان، وتنسيق برامج الامم المتحدة للتثقيف والاعلام فى ميدان حقوق الانسان، ونقل المعلومات والتقارير والدراسات والبيانات والرسائل الى هيئات الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان .
ب‌)     تعزيز وحماية حقوق الانسان، ومتابعة بعثات تقصى الحقائق ،والتدخل فى الحالات الطارئة التى تستدعى اجراءات وقائية ، ومتابعة لجان التحقيق ، وتنفيذ التوصيات المقدمة من المقررين الخاصين والافرقة العاملة
ت‌)     توفير المساعدات التقنية والمالية والخدمات الاستشارية فى ميدان حقوق الانسان
ث‌)     اجراء حوار مع الحكومات والمنظمات الدولية والاقليمة  والمنظمات غير الحكومية بهدف ضمان احترام حقوق الانسان.
ويرأس المفوضية مفوض سامى بدرجة نائب سكرتير عام ، ويعين من قبل الامين العام للامم المتحدة لمدة اربع سنوات .
وتشغل القاضية الكندية لويز اربو منصب المفوض السامى لحقوق الانسان ، خلفا للبرازيلى سيرجوا فيريا دميلو(2002-2003) الذى اغتيل نهاية العام 2003 فى العراق، والمفوضان السابقان لدميلو هما  : مارى ربنسون(1997-2002) خوسيه ايلا- لاسو(1994-1997).

المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشارى بالامم المتحدة: تنص المادة 71 من ميثاق الامم المتحدة على " للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ان يجرى الترتيبات المناسبة والتشاور من المنظمات غير الحكومية" وفى 23 مايو 1968 اصدر المجلس الاقتصادى والاجتماعى القرار 1269(د-24) وحدد فيه معايير منح الصفة الاستشارية  للمنظمات غير الحكومية :
1)      ان تكون اهداف ومقاصد المنظمة معنية بمسائل تدخل فى اختصاص المجلس الاقتصادى والاجتماعى.  2) ان تكون اهداف ومقاصد المنظمة منسجمة مع روح ميثاق الامم المتحدة ومقاصده ومبادئه.  3) تعهد المنظمة  بدعم اعمال الامم المتحدة وتعزيز المعرفة بمبادئها ونشاطها
4) ان تدار المنظمة بصورة ديموقراطية ، وان تكون موارد المنظمة المالية واضحة ومستقلة ، وان تكون المنظمة ذو مكانة دولية ومعترف بها .
والمنظمات التى تتمتع بالصفة الاستشارية عليها واجب تقديم تقارير عن نشاطها كل اربع سنوات وان تحافظ على نشاطها واداءها الذى بمقضاه منحت الصفه الاستشارية.
ومقابل هذه الواجبات تتمتع المنظمة بالحقوق الاتية :
-          حضور مندوبيها كمراقبين بجلسات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ،ولجنة حقوق الانسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
-          تقديم بيانات كتابية عن اوضاع حقوق الانسان
-          الادلاء ببيانات شفوية فى الجلسات
-          طلب ادراج بنود فى جدول الاعمال وحق مناقشتها
-          تقديم معلومات عن انتهاكا حقوق الانسان
وتقسم المنظمات غير الحكومية  فى علاقتها بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى الى ثلاث فئات :
منظمات الفئة الاولى :ذات مركز استشارى عام ،والتى تعنى بمعظم انشطة المجلس ولديها اسهامات بارزة فى الامم المتحدة.
منظمات الفئة الثانية:ذات مركز استشارى خاص ،والتى لها اختصاص محدد وتعنى بجوانب قليلة من انشطة المجلس .
منظمات الفئة الثالثة : منظمات تدرج فى قائمة المشاروات المتخصصة وتقدم احيانا اسهامات مفيدة فى نشاط المجلس .

المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان:  هى مؤسسات منشأة  بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية او احدى الجهات المختصة بالدولة. وتعمل وفق مبادئ باريس(قرار الجمعية العامة 48/134-ديسمبر1993)  وتختص بالاتى:
تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال تقديم اراء و توصيات ومقترحات وتقارير ذات صفة استشارية الى الجهات الرسمية وغير الرسمية بالدول. وتعمل على حث الدولة على الانضمام  والتصديق علىالمواثيق الدولية لحقوق الانسان .كما تسعى لضمان مواءمة القوانين الداخلية للدولة مع التزاماتها  بموجب  انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الانسان. وتتولى اعداد التقارير التى تقدمها الدولة للجان الاشراف على الاتفاقيات الدولية.كما تساهم فى اعداد وتعفعيل البرامج الخاصة بتدريس حقوق الانسان .
وهناك دول عربية بادرت بانشاء مجالس وطنية لحقوق الانسان هى:
المفوضية المستقلة لحقوق الانسان العراق - الهيئة المستقلة لحقوق الانسان كوردستان - العراق
المجلس الاستشارى لحقوق الانسان بالمغرب- المجلس القومى لحقوق الانسان بمصر- الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية بتونس  - اللجنة الوطنية الاستشارية لتدعيم حقوق الانسان وحمايتها بالجزائر – الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان -المركز الوطنى لحقوق الانسان بالاردن–الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالسعودية –اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر-

مجلس حقوق الانسان : هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة ، وتحل محل لجنة حقوق الانسان- التى الغيت واختتمت اعمالها فى 16/6/2006-  وانشأ المجلس الدولى لحقوق الانسان  بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة فى 24فبراير2006( (A/60/L.48ِِ وتم انتخاب انتخابات اعضاء المجلس فى 9مايو 2006 وعقد  اولى جلساته فى 19يونيه2006 .
ويتألف المجلس من 47 دولة عضو تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السرى المباشر وبشكل فردى، وتخضع اجراءات العضوية لقاعدة التوزيع الجغرافى العادل لكل الدول الاعضاء على ان توزع مقاعد المجلس على النحو التالى:
13 عضوا للمجموعة الافريقية، 13 للمجموعة الاسيوية ،6 لمجموعة اوربا الشرقية ، 8 لمجموعة امريكا اللاتينية، 7 لمجموعة اوربا الغربية ودول اخرى.
- واسفرت نتائج الانتخابات-فى9/5/2006 عن فوز سبع دول عربية بعضوية المجلس( تونس-الجزائر-جيبوتى-الاردن-البحرين-المملكة العربية السعودية)
وفى الدورة الثانية للمجلس فى 17/5/2007 تم انتخاب مصر ضمن المجموعة الافريقية ، وقطر ضمن  المجموعة الاسيوية .
وتمتد ولاية اعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز اعادة انتخابهم لاكثر من مرتين.
ويعمل المجلس بصورة حيادية وموضوعية وينأى عن الانتقائية  معتدما اسلوب الحوار والتعاون الدوليين بهدف النهوض وتعزيز التنسيق الفعال لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق فى التنمية.
ويختص المجلس الدولى لحقوق الانسان بالاعمال التالية:
1- الاضطلاع بجميع مهام مهام ومسؤليات لجنة حقوق الانسان والعمل على                 تحسينها وترشيدها والحفاظ على نظام الاجراءات الخاصة والاجراءات المتعلقة بالشكاوى
2-     تعزيز وحماية حقوق الانسان ومعالجة حالات انتهاك حقوق الانسان الجسيمة والمنهجية.
1-        النهوض بالتثيقف والتعليم فى مجال حقوق الانسان فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية بالتشاول مع الدول الاعضاء بالمجلس.
2-        اقامة الحوار بين الدول الاعضاء فى كل الموضوعات ذات الصلة بمجال حقوق الانسان.
3-        تقديم توصيات الى الجمعية العامة بهدف تطوير القانون الدولى لحقوق الانسان.
4-        متابعة مدى التزام الدول بالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
5-        اقامة الحوار والحث على التعاون الدولى لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والاستجابة سريعا فى الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الانسان.
6-        يحل محل لجنة حقوق الانسان فيما يتعلق بمسؤليتها تجاه مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان.
7-        المساواة فى التعاون والعمل بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى.
8-        تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الانسان ،وتقديت تقرير سنوى الى الجمعية العامة للامم المتحدة.
مصطلحات ومفاهيم حقوق الانسان 

الاثنين، 6 فبراير 2017

اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء  تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث 6 شباط/فبراير

اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء
تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث
6 شباط/فبراير
ختان الاناث #FGM #ختان_الاناث
يشمل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية جميع الممارسات التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية إزالة جزئية أو كلية، أو إلحاق أضرار أخرى بتلك الأعضاء بدواع لا تستهدف العلاج.
وتعكس هذه الممارسة التباين المتجذر بين الجنسين، وتمثل أحد أشكال التمييز ضد المرأة والفتاة. فضلا عن ذلك، تنتهك هذه الممارسة حقهن في الصحة والأمن والسلامة البدنية، وحقهن في تجنب التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحقهن في الحياة إذ ما أدت هذه الممارسة إلى الوفاة.
ولتعزيز القضاء على ختان الإناث، هناك حاجة إلى جهود منسقة ومنظمة تشرك المجتمعات بأكملها وتركز على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ويجب أن تركز هذه الجهود على الحوارات المجتمعية وتمكين المجتمعات المحلية من العمل عملا جمعيا للقضاء عليها. فضلا عن ضرورة مناقشة احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة والفتاة ممن يتعرضن لعواقب هذه الممارسة.
ويقود صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاشتراك مع يونيسف أكبر برنامج عالمي يسعى إلى القضاء على ختان الإناث في أسرع وقت ممكن. ويركز البرنامج حاليا على 17 بلدا أفريقيا، ويدعم المبادرات الإقليمية والعالمية.
ويراد من الأهداف السبعة عشر — التي تعرف بأهداف التنمية المستدامة أو الأهداف العالمية — إلى تحويل العالم على مدار الـ 15 سنة المقبلة. وتبني أهداف التنمية المستدامة على نجاحات الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدت في عام 2000 وساعدت على تحسين حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الحكومات والشركاء ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتحقيق عديد هذه الأهداف — وبخاصة الهدف الثالث منها المعني بالصحة، والهدف الرابع المعني بالتعليم، والهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين — ويساهم بطرق مختلفة لتحقيق عديد من بقية الأهداف.
حقائق أساسية:
على مستوى العالم, يتراوح عدد النساء والفتيات اللواتي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية مابين الـ 100 مليون إلى 140 مليون نسمة
إذا استمرت الاتجاهات الحالية على هذا النسق، ستتعرض 15 مليون فتاة — بين سني الـ15 و 19 — لنوع ما من أنواع هذه الممارسة بحلول عام 2030
تُجرى هذه الممارسة، في أغلب الأحيان، على فتيات تتراوح أعمارهن بين سن الرضاعة و15 سنة.
يمكن أن تتسبّب هذه الممارسة في نزف حاد ومشاكل عند التبوّل وتتسبّب في م
معلومات أساسية
 بات من المسلّم به أنّ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يشكّل انتهاكاً لحقوق الفتيات والنساء الأساسية. وتعكس هذه الممارسة العميقة الجذور عدم المساواة بين الجنسين، وتشكّل شكلاً وخيماً من أشكال التمييز ضد المرأة. ويتم إجراؤها على قاصرات في جميع الحالات تقريباً، وهي تشكّل بالتالي انتهاكاً لحقوق الطفل. كما تنتهك هذه الممارسة حقوق الفرد في الصحة والأمن والسلامة الجسدية والحق في السلامة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في العيش عندما تؤدي هذه الممارسة إلى الوفاة.
وبالرغم من شيوع هذه الممارسة في 29 بلدا في أفريقيا والشرق الأوسط، إلا أنها مشكلة عالمية تُمارسها بعض البلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية. ولذا فإن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث منتشرة بين المهاجرين الذي يعيشون في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلند.
ومع استمرار هذه الممارسة أكثر من ألف سنة، إلا الأدلة البرنامجية تشير إلى امكانية القضاء عليها في فترة جيل واحد. وانضم صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى جهود يونسيف المبذولة حاليا للإسراع في نبذ هذه الممارسة، مع تركيز الجهود على 17 بلدا أفريقيا ودعم المبادرات الإقليمية والعالمية.
وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة القرار A/RES/67/146 الذي دعت فيه الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة إلى الاستمرار في الاحتفال بيوم 6 شباط/فبراير بوصفه اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث، واستغلال هذا اليوم في حملات لرفع الوعي بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وفي كانون الأول/ديسمبر2014، اعتمدت الجمعية العامة قرارها 150/69 A/RE9/67/146 الذي دعا إلى تكثيف الجهود المبذولة للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث، ودعا الدول الأعضاء إلى تطوير خطط متكاملة وشاملة وتنفيذها ودعمها للوقاية من هذه الممارسة، على أن تشتمل تلك الاستراتيجيات على تدريب العاملين في المجال الصحي والمتخصصين الاجتماعيين والقيادات الاجتماعية والدينية بما يضمن توفير خدمات رعاية كفوءة للمرأة والفتاة المعرضات لخطر هذه الممارسة. وأعترف القرار بالحاجة إلى تكثيف الجهود وإيلاء ما يستحق من مكانة وأهمية في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.
الممارسات
ينقسم تشويه الأعضاء التناسلية إلى أربعة أنواع رئيسية هي:
قطع البظر: استئصال البظر جزئياً أو كلياً (والبظر هو جزء حسّاس وناعظ من الأعضاء التناسلية الأنثوية) والقيام، في حالات نادرة، باستئصال القلفة (وهي الطيّة الجلدية التي تحيط بالبظر).
الاستئصال: استئصال البظر والشفرين الصغيرين جزئياً أو كلياً، مع استئصال الشفرين الكبيرين (وهما "الشفتان" المحيطتان بالمهبل).
الختان التخييطي: تضييق الفوهة المهبلية بوضع سداد غطائي. ويتم تشكيل السداد بقطع الشفرين الداخليين، أو الخارجيين أحياناً، ووضعهما في موضع آخر، مع استئصال البظر أو عدم استئصاله.
الممارسات الأخرى: جميع الممارسات الأخرى التي تُجرى على الأعضاء التناسلية الأنثوية بدواع غير طبية، مثل وخز تلك الأعضاء وثقبها وشقّها وحكّها وكيّها.
ممارسة لا فائدة منها ولا تجلب إلاّ الأذى
تشويه الأعضاء التناسلية لا يعود بأيّة منافع تُذكر ، بل إنّه يلحق أضراراً بالفتيات والنساء من جوانب عديدة. فتلك الممارسة تنطوي على استئصال نسيج تناسلي أنثوي سوي وعادي وإلحاق ضرر به، كما أنّها تعرقل الوظائف الطبيعية لأجسام الفتيات والنساء.
ومن المضاعفات التي قد تظهر فوراً بعد إجراء تلك الممارسة الإصابة بآلام مبرّحة، وصدمة، و نزف أو إنتان (عدوى بكتيرية)، واحتباس البول، وظهور تقرّحات مفتوحة في الموضع التناسلي، والتعرّض لإصابات في النسيج التناسلي المجاور.
وقد تشمل الآثار الطويلة الأجل ما يلي:
التعرّض، بشكل متكرّر، لأنواع العدوى التي تصيب المثانة والسبيل البولي؛
الإصابة بكيسات؛
الإصابة بالعقم؛
زيادة مخاطر التعرّض لمضاعفات أثناء الولادة ومخاطر وفاة الولدان؛
الحاجة إلى الخضوع لعمليات جراحية في مراحل لاحقة. فلا بدّ، مثلاً، من فتح الفوهة المهبلية التي تم سدّها أو تضييقها (النوع 3 أعلاه) لتمكين المرأة من ممارسة الاتصال الجنسي أو الولادة. ويتم، في بعض الأحيان، سدّها عدة مرّات، بما في ذلك بعد الولادة، وبالتالي تضطر المرأة إلى الخضوع لعمليات سدّ وفتح متكرّرة ممّا يزيد من احتمال تعرّضها، بشكل متكرّر، لمخاطر فورية وطويلة الأجل على حد سواء.
من هم الأشخاص المعرّضون لمخاطر هذه الممارسات؟
تُجرى هذه الممارسات، في أغلب الأحيان، على فتيات تتراوح أعمارهن بين سن الرضاعة و15 سنة، وتُجرى، في بعض الأحيان، على نساء بالغات. وهناك نحو ثلاثة ملايين فتاة ممّن يواجهن مخاطر تشويه أعضائهم التناسلية كل عام في أفريقيا.
وهناك، في جميع أنحاء العالم، 100 إلى 140 مليون امرأة ممّن يتعايشن حالياً مع آثار تشويه أعضائهن التناسلية. وتشير التقديرات إلى أنّ هناك، في أفريقيا، نحو 92 مليون من الفتيات اللائي يبلغن 10 أعوام فما فوق ممّن تعرّضن لتشويه أعضائهن التناسلية.
والجدير بالذكر أنّ هذه الممارسة شائعة، بالدرجة الأولى، في المناطق الغربية والشرقية والشمالية الشرقية من القارة الأفريقية، وفي بعض البلدان الآسيوية وبلدان الشرق الأوسط، وفي أوساط بعض المهاجرين في أمريكا الشمالية وأوروبا.
الأسباب الثقافية والدينية والاجتماعية
تنطوي الأسباب الكامنة وراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على مجموعة من العوامل الثقافية والدينية والاجتماعية السائدة داخل الأسر والمجتمعات المحلية.
المصدر / WWW.UN.ORG

الجمعة، 30 ديسمبر 2016

انهاء الفقر 

انهاء الفقر
القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان من اهداف التنمية المستدامة
*القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030، وهو يُقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم
*تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030
*استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030
*ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030
*بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030
*كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده
*وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، استناداً إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر
#التنمية_المستدامة #الفقر #الامم_المتحدة
انفوجرافيك الفقر