الخميس، 20 ديسمبر 2012

قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في العراق رقم 36 لسنة 2008

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (
61/أولا) واستنادا إلى البند رابعا من المادة (122) وأحكام الفقرة ( ب) من البند خامساً من المادة 138)) من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2008
إصدار القانون الآتي

رقم (
36) لسنة 2008 
قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي
الفصل الأول
التعاريف والسريان والأهداف
 
إصدار القانون الآتي
 
رقم (36) لسنة 2008 
قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي
الفصل الأول
التعاريف والسريان والأهداف
 
المادة(1):
يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: -
المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
الناخب: كل من له حق التصويت
المرشح: كل من تم قبول ترشيحه رسميا لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية
سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم أعداده ونشره من قبل المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه 
سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه 
والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض 
القائمة المفتوحة: وهي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة على أن لا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة
القائمة المنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية 
القاسم الانتخابي: وهو عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في الدائرة الانتخابية ويتم التوصل إليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة 
الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون. 
مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.
الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسرا من مكان أقامته الدائم إلى مكان أخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان .
 
المادة (2) : 
يسري هذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي .
 
المادة (3): 
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم .
ثانيا :المساواة في المشاركة الانتخابية. 
ثالثاً: ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية
رابعاً: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها . 
خامساً: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .
 
 
الفصل الثاني
حق الانتخاب
المادة (4) :
أولا- الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق آو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي 
ثانيا- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة
 
المادة (5) :
يشترط في الناخب آن يكون:
أولا: عراقي الجنسية
ثانياً: كامل الأهلية
ثالثاً: أتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات 
رابعاً: مسجلا في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من المفوضية.
 
المادة (6): 
أولا- تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة أشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى .
ثانيا: تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين في مناطق تواجدهم لفرض الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات.
 
الفصل الثالث
حق الترشيح
المادة (7) : 
تعتمد شروط الترشيح الواردة في المادة (٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
 
 عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 54 لسنة 2012
المادة (8) : 
أولا- ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامها. 
ثانيا- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية .
 
المادة (9): 
يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة .
 
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 54 لسنة 2012
 
المادة (10): 
لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
 
المادة (١١): 
لا يسمح لأي من الكيانات أن تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وفي أي وقت كان 
 
المادة (12) :
أولا- التصويت شخصي وسري 
ثانياً - لايجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد .
ثالثاً - يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة أو لأحد المرشحين من القوائم المفتوحة المطروحة ضمن دائرته الانتخابية .
 
المادة (13) :
أولا- تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
ثانياً - توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال .
ثالثاً - توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانياً أعلاه .
رابعاً - يجب أن يحصل مرشحوا القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول على المقعد و تهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي .
خامساً - تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
 
المادة (14):
أولا- أذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزا من تحدده و القرعة .
ثانياً - إذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة الانتخابية على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكيان السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي .
 
المادة (15):
أولا: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قاتمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها .
ثانيا- أذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء.
 
 
الفصل الرابع
سجل الناخبين
 
المادة (16) :
أولا- على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
ثانياً - تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي في التعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم و المحافظات التابعة للمفوضية
ثالثاً - لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن موجودا فيه .
رابعاً - يتم التسجيل شخصيا أو بموجب تعليمات المفوضية .
خامساً - لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة .
 
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 55 لسنة 2012
 
المادة (17) :
اولا:- تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء.
ثانيا :- تعتمد المفوضية في اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.
 
المادة (18) : 
يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه. 
 
المادة (19):
أولا- لكل من لم يرد أسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطا في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعه في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح بيانات خاصة به في السجل.
ثانياً - يقدم الاعتراض تحريريا وفقاً لهذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية.
ثالثاً - يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا للقانون.
 
المادة (20) :
يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها .
 
الفصل الخامس
الدوائر الانتخابية
المادة (21) :
يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلا في سجل الناخبين مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون.
 
المادة (22):
اولأ- تكون كل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات . 
ثانيا- يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الأقضية والنواحي.
 
المادة (23):
أولا- تجري انتخابات محافظة كركوك والاقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية ببن المكونات الرئيسية, ويخير المكون ذو الأغلبية في مجلس المحافظة باختيار احد أعلى ثلاثة مناصب المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة.
ثانياً - تشكل لجنة تتكون من ممثلين اثنين عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئيسية الثلاث من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك يختارهم ممثلو المكون في المجلس وممثل عن المكون المسيحي بحلول1 /تشرين الثاني/ 2008 وللجنة أن تستعين بمساعدة خبيرين اثنين عن كل مكون وممثلين عن الكتل البرلمانية والوزارات ذات الصلة لإبداء النصح والمشورة بالإضافة إلى المساعدة الفنية من الأمم المتحدة وتتخذ قراراتها بالتوافق ولا يتعارض عمل اللجنة مع أي مادة من مواد الدستور العراقي ذات الصلة بكركوك وتقوم اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس النواب حول الأمور الآتية
أ - آلية تقاسم السلطة الواردة في كركوك كما ورد في أولا أعلاه .
ب - تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان 2003 وتضمن الحكومة العراقية تصحيح تلك التجاوزات بالآلية التي يتم معالجة جميع التجاوزات في كافة أنحاء العراق ووفق القوانين المرعية في العراق.
جـ- مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيه سجل الناخبين وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما توصلت إليه من نتائج.
د- تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 31 /آذار/ 2009 ويقوم مجلس النواب بمتابعة وضمان أعمال اللجنة.
ثالثاً - تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد تقديم اللجنة توصياتها وما توصلت إليه من نتائج إلى مجلس النواب والتي وفقاً لها سيقوم المجلس بتشريع قانون خاص لدورة واحدة بانتخابات مجلس محافظة كركوك.
رابعاً - تتكفل وعلى قدم المساواة الحكومتان الاتحادية والمحلية في كركوك بتوفير كافة المستلزمات اللازمة لانجاز اللجنة لأعمالها وفقا للدستور.
خامساً - يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مهامه وفقاً للقوانين النافذة قبل نفاذ قانون رقم 21 لستة 2008 ويبقى وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستورياً على ما هو عليه إلى حين إجراء الانتخابات فيها. 
سادساً - تسري أحكام الفقرة ثانياً من المادة (55) من قانون رقم (21) لسنة 2008
على مجالس محافظة كركوك.
سابعاً - وفي حال تعذر على اللجنة تقديم توصياتها إلى مجلس النواب يسن المجلس قانوناً خاصا لانتخابات مجلس محافظة كركوك, وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب) وبمساعدة دولية 
عبر الأمم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة لإجراء الانتخابات في كركوك.
 
المادة (24) :
يتكون مجلس المحافظة من (25) خمسة وعشرون مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن (500000) خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث ٠احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين
 
المادة (25) :
يتكون مجلس القضاء من (10) عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50000) خمسين ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.
 
المادة (26) :
يتكون مجلس الناحية من (7) سبعة مقاعد يضاف إليها واحد لكل (25000) خمسة وعشرون ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.
 
الفصل السادس
الدعاية الانتخابية
المادة (27) :
الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول ترشحه رسمياً وتنتهي قبل (24) ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات 
 
المادة (28): تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم
 
المادة (29) :
أولا- تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع . 
ثانياً - على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات تصدرها المفوضية.
 
المادة (30)
يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة.
 
المادة(31): 
يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية 
 
 
المادة (32):
لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين
 
المادة (33):
أولا- يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها
ثانياً - يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات 
ثالثاً - يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره 
 
المادة (34) :
يمنع استخدام دوائر الدولة ويقصد بها مواقع العمل والوظيفة للدعاية الانتخابية ويسمح استخدام دور العبادة لذلك .
 
المادة (35):
يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.
 
المادة (36): 
يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي.
 
المادة (37):
أولا- لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.
ثانيا- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه آو بواسطة غيره
ثالثاً - لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين
 
.الفصل السابع
الجرائم الانتخابية
المادة (38):
يعاقب بالحبس لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة إلف دينار ولا تزويد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من : 
أولا- تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لأحكام هذا القانون.
ثانيا- توصل إلى إدراج اسمه آو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه.
ثالثاً - أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات 
رابعا- تعمد التصويت باسم غيره.
خامساً - أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.
سادسا- استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة. 
سابعاً- غير إرادة الناخب الأمي وكتب أسما آو أشير على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه  الانتخابي.
ثامناً - رشح نفسه في أكثر من دائرة أ وقائمة انتخابية.
 
المادة (39) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :
أولا- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت
ثانياً - أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثاً - قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية. 
رابعاً- نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على آراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.
خامساً - دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لأحكام هذا القانون.
سادسا- سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد أعضائها أثناء عملية الانتخاب.
سابعاً - العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية
 
المادة (40):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار و لاتزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من:
أولا- استحوذ أو أخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.
ثانياً - أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
 
المادة (41): 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها.
 
المادة (42): 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من :: 
أولا- تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية . 
ثانياً- أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بأن الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه 
ثالثاً - الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق آو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل
 
المادة (43): 
أولا- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (30,32,33,35,36,37) من هذا القانون
ثانياً - يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون كل من خالف أحكام المادتين (33، 34) من هذا القانون.
 
المادة 44)):
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
 
المادة (45):
أولا- في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة مالية مقدارها (5000000) خمسين مليون دينار. 
ثانيا - يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولا, خامساً, سادساً, سابعا) من المادة (41) والمادة (42) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.
 
الفصل الثامن
أحكام عامة وختامية
 
المادة (46): 
أولا- يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ (60) يوماً.
ثانيا- يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات.
ثالثا- في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.
 
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 54 لسنة 2012
 
المادة (47) :
اولاً: تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الأمن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية، على أن لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية. 
ثانياً: على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي.
 
المادة (48):
للمفوضية العليا إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
 
المادة (49): 
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
 
المادة (50): 
ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة.
 
المادة (51):
تحدد المفوضية وحسب إمكانياتها الفنية موعدا لإجراء الانتخابات على أن لا يتجاوز 31/1/2009
 
المادة (52)
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 54 لسنة 2012 
 
اولاً: تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزاؤها ضمن مقاعد مجالس المحافظات. 
أ.أربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين والتركمان في بغداد. 
ب.ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك في نينوى. 
ج.مقعد للمسيحيين في البصرة. 
د.مقعد واحد للكرد الفيلين في واسط.
 
ثانياً: تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاؤها ضمن مقاعد مجالس الأقضية:- 
أ.مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة.
ب.مقعد واحد في الموصل لكل من الإيزيديين  والشبك. 
ج.مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل والعمارة والرصافة والكرخ.
ثالثاً: يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحصل على اعلى الأصوات ضمن القائمة.
 
المادة 6 :
 
اضيفت بموجب قانون التعديل الثاني رقم 54 لسنة 2012 
 
تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز.
 
 
 
 
الأسباب الموجبة
لغرض افساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات و ايصال اصواتهم و عرض مشاكلهم و حقوقهم في هذه المجالس، شرع هذا القانون. 



قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل

 

      
باسم الشعب
رئاسة  الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليــه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا)  من المادة (73) من الدستور،

صـدر القانون الآتي :

                           
          قانون التعديل الرابع  لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل

المادة ـــ 1 ــــ تلغى المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل ويحل محلها الآتي:-

المادة(13) - أولا:-
تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الارقام الفردية (9,7,5,3,1...الــخ) اي بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث عن اعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.

ثانياً: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً الى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال.

المادة-2- تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.

المادة-3- ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.


        الأسباب الموجبة
نظراً لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة (خامساً) من المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل، ومما يتوجب على مجلس النواب تشريع قانون يضمن تطبيق أحكام المواد الدستورية بنحو يعطي المواطن حق التصويت لمن يريد ولا يعطي صوته لمن لم تتجه ارادته لانتخابه.

شرع هذا القانون.

قانون مجلس القضاء الاعلى في العراق

      باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والمادتين 90 و 91 والبند(ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :-

قانون
مجلس القضاء الاعلى

المادة – 1-   أولاً- مجلس القضاء الاعلى هو الهيأة الادارية العليا والتي تتولى ادارة شؤون الهيآت القضائية ويكون مقره بغداد.
ثانيا- للمجلس شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثله رئيسه  أو من ينيبه من أعضاء المجلس

المادة-2- يتكون مجلس القضاء الاعلى من:-      
أولا- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيسا
ثانيا – نواب رئيس محكمة التمييز – أعضاء
ثالثا – رئيس الادعاء العام – عضوا
رابعا- رئيس هيأة الاشراف القضائي – عضوا
خامسا- رؤساء محاكم الاستئناف – أعضاءً
سادسا – المديرون العامون من القضاة في المجلس- أعضاء

المادة- 3- يتولى المجلس المهام الاتية :ـ   
   اولاً:- الاشراف على القضاء وادارة شؤون القضاء الاتحادي .
ثانياً:- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وادارتها والاشراف على تنفيذها بعد عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها .
ثالثاً- ترشيح رئيس ونواب ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية  ورئيس الادعاء العام  الاتحادي ونائبه ورئيس هيأة الاشراف القضائي الاتحادية.
رابعاً- ترشيح المؤهل للتعيين في منصب رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية .
خامساً-  ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وأعضاء الادعاء العام وفقاً للقوانين النافذة.
سادساً-  ترقية وترفيع ونقل وانتداب وإعارة خدمات القضاة وأعضاء الادعاء  العام في المحاكم الاتحادية وإدارة شؤونهم الوظيفية كافة وفقا  للقانون .

سابعاً- تمديد خدمة القضاة وأعضاء الادعاء العام وإحالتهم الى التقاعد وفق القانون بسبب إكمال السن القانونية أو بثبوت عجزهم عن أداء الخدمة بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة اكتسب الدرجة القطعية .

ثامناً- تشكيل الهيآت واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية .
        
 تاسعاً- تعيين وإدارة شؤون الموظفين العاملين في رئاسة  المجلس وفي المحاكم الاتحادية كافة وفي  جهاز الادعاء العام الاتحادي وهيأة الاشراف القضائي الاتحادية وإحالتهم الى التقاعد وفق القانون .

عاشراً- انشاء وتملك وإدارة بنايات المحاكم الاتحادية ودوائر الادعاء العام الاتحادي وهيأة الاشراف القضائي الاتحادية.

حادي عشر- اقتراح القوانين المتعلقة بشؤون القضاء ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات القضائية.


المادة – 4 – للمجلس تخويل رئيسه بعضا من مهامه المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون .

المادة – 5 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في  الاقل كل شهر,ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ القرارات  بأكثرية عدد أصوات الحاضرين, وإذا  تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت  معه رئيس المجلس.

المادة- 6 – أولا- ينتخب المجلس في بداية كل سنة لجنة ثلاثية من بين أعضائه للنظر في الامور الاتية :-
            
أ- الدعاوى المقامة من القضاة وأعضاء الادعاء العام عن حقوقهم المهنية.
ب- المخالفات الوظيفية المنسوبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام  في المحاكم الاتحادية وفرض  العقوبات   المنصوص عليها  في قانون التنظيم القضائي رقم
 (160) لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم (159 ) لسنة1979 أو أية قوانين تحل محلهما .
               
       
ثانيا- يكون قرار اللجنة الثلاثية قابلا للطعن أمام الهيأة المدنية  الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية خلال  ثلاثين يوما من  تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتا .

المادة- 7- يكون للمجلس امين عام بدرجة قاضٍ من الصنف الثاني في الاقل يتولى المهام الادارية  للمجلس  ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين.

  المادة- 8 - تحدد تشكيلات المجلس ومهامه بنظام داخلي يصدره المجلس.

المادة- 9- يحل مجلس القضاء الاعلى المشكل بموجب  أحكام هذا القانون محل مجلس القضاء  المشكل   بموجب أمر سلطة  الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (35) لسنة 2003 ومجلس القضاء  الاعلى المشكل بموجب المادة (الخامسة والاربعين ) من قانون إدارة  الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية  وتنتقل له الحقوق والالتزامات المترتبة له أوعليه.

المادة-10 – لرئيس مجلس القضاء الاعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة-11- يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 35 ) لسنة 2003

المادة- 12- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .


                                              الاسباب الموجبة 

تنفيذا لاحكام المادتين ( 90 و 91 ) من الدستور ولغرض تشكيل مجلس القضاء الاعلى بما يلائم التطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق وتمكينا لمجلس القضاء الاعلى من أدارة شؤون القضاء والاشراف عليه وضمانا لاستقلاليته .

                                               شرع هذا القانون