الخميس، 4 أبريل 2019

حرية الرأي في إطار المرئي والمسموع

(حرية الرأي في إطار المرئي والمسموع
)
إن مفهوم حرية الرأي والتعبير ظل مقدسا على امتداد البشرية وقد ترجمت هذا الحق في عدد مواثيق دولية بدأ بالاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 في المادة 19
"أن لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دونما مضايقة والتعبير عنها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" واكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 ( اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/1966تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار 1976، وفقا لأحكام المادة 49),  الذي يعكس ما نص عليه الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان، وتتمتع أحكامه بصفة الإلزام القانوني للدول التي تصادق عليه حيث صادق العراق على العهد 1971 ، حيث   المادة 19 من العهد ( 1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة).
 في سنة 1995 تبنت مجموعة من المختصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، مبادئ جوهانسبرغ حول الأمن القومي وحرية التعـبير والوصـول إلى المعلومات، حيث أكدت المبادئ على حق كل شخص في حرية التعبير.وعلى الصعيد الإقليمي أكد الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، على حرية الرأي والتعبير، وكذلك الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان سنة 1969 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1979، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد في القمة العربية السادسة عشرة سنة 2004، كما تجدر الإشارة إلى أنه في سنة 1978، تبنـت اليونـسكو في وثيقـة الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعـم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب، الحق في حرية الرأي والتعبير .
ان أهم مظاهر حرية الرأي والتعبير تتمثل فيما يلي:
 حرية الطبع والنشر ، حرية النشر الإلكتروني ، حرية الرأي في إطار المرئي والمسموع ،  الحق في الحصول على المعلومات ،
حرية التجمع السلمي.
إن مظاهر الحق في حرية الرأي والتعبير الانفة الذكر  تكون محدودة احيانا وفق قانون الوطني للبلد وذلك للحفاظ على حقوق الاخرين وعدم استخدام التسعف عن طريق هذا الحق للاعتداء على حقوق الاخرين وعلى أن لا يمس جوهر الحق والحرية، حيث أن الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ كفل حرية الرأي والتعبير في المادة 38( تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون).كذلك المواد الدستورية الأخرى المتعلقة بحرية الفكر والضمير والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية والخ بالإضافة ان هذه الحقوق والحريات المذكورة في الدستور العراقي المتعلقة بحرية التعبير والرأي.. الخ تكون مقيدة وفق القانون على أن لايمس ذلك القيود جوهر الحق أو الحرية وترجمت ذلك في المادة (46) من الدستور العراقي:
(لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية).
في ضوء ما تقدم يطرح سؤال هل يعتبر البرامج التلفزيونية و المسلسلات والافلام الهابطة التي تمس قيم مجتمعية أو تهين كرامة شريحة معينة في المجتمع ضمن حرية التعبير؟
أن أحد أهم مظاهر حرية الرأي والتعبير تتمثل في
(حرية الرأي في إطار المرئي والمسموع)
حيث أدى التطور في وسائل الإعلام ( الإعـلام المقـروء والإعلام المرئي والمسموع) الى نقلة نوعية وخاصة بعد ظهور الفضائيات واعتبار هذه الوسائل  وسيلة من وسـائل بـث المعلومات وأداة للتعبير والنشر، وتكونت علاقة ارتباط بين حريـة الرأي والتعبير وحرية المرئي والمسموع، وتتمتع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والتي أهمها الإذاعـة والتلفزيـون بمحطاتها الأرضية والفضائية، بدور فعالّ في ممارسة حرية الـرأي والتعـبير كمنبر لبث الأخبار ونقل الآراء ومناقشتها وعرض برامج ومسلسلات وافلام وتقارير  منوعة الهدف منها  ايصال رسالة للمحطة التلفزيونية أو الإذاعية على المستوى المحلي والعـالمي،  وخاصة الفضائيات نظراً لقدرتها على تخطي الحدود الجغرافية ، حيث يلاحظ في الاونة الأخيرة أن هناك برامج كوميدية ومسلسلات وافلام وحتى على مستوى افلام كارتون للاطفال تبث في بعض الفضائيات العراقية ( دون التعميم) لا ترتقي إلى مستوى الوعي الإنساني والأخلاقي للمجتمع العراقي حيث أن هناك بعض من برامج او مسلسلات الخ  تنتقص من شريحة معنية مثلا ( المرأة - الإنسان في الريف - الخ) عابرا للكوميديا الحقيقية الهادفة التي شاهدنها  قبل وبعد الديمقراطية  في العراق برامج ومسلسلات عراقية أو عربية أو عالمية رصينة .اذن عليه أن نتخذ جميعا سواء جهات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو مجتمع مدني أو نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان أو حتى على المستوى الفردي أتخاذ إجراءات فعالة تجاه تلك البرامج التلفزيونية أو المسلسلات التي تمس الشرائح في المجتمع حيث عالج الدستور العراقي في هذا الجانب (المادة (29):أولاً:-‌أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.المادة والمادة(37):أولاً:-‌أ- حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.ثانياً:- تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني),وكذلك (الأمر رقم 65 لسنة 2004
- لائحة قواعد ونظم البث الإعلامي والتوصيات التطبيقية) ( رغم ما تحتويه من بعض النقص)
(لهيئة الاعلام والاتصالات العراقية), حيث ينضمان عملية بث البرامج التلفزيونية والمسلسلات  في سياق ( عدم الترويج للعنف والكراهية وتهديد السلم المجتمعي وحماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني- برامج تمس القيم المجتمعية الإنسانية النبيلة واهانة الأسرة العراقية...الخ ) على أن تلك القيود يجب ان تكون في ضوء النص الدستوري المادة (46) لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

wwwhuman-human.blogspot.com

#برامج #تلفزيون #مسلسلات #طباب_خير #حرية_التعبير #الدين #الحريات #الاكراه #الاسرة #المرأة #الرجل #الريف

الاثنين، 1 أبريل 2019

اليوم العالمي للتوحد

الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد 2 نيسان
شعار 2019 ❞التقنيات المساعدة والمشاركة الفعالة❝
مرض التوحد (أو الذاتوية - Autism)  "اضطرابات في الطيف الذاتي) تظهر في سن الرضاعة، قبل بلوغ الطفل سن الثلاث سنوات، على الأغلب.
 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة وحسب القرار 139/62 اعتبار 2 نيسان يوما عالميا للتوعية بالتوحد.
الجانب التشريعي في العراق/
1- المادة (32): الدستور العراقي.
ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
2- الباب الثاني- الحقوق والحريات /الدستور العراقي.
3- قانون رعاية ذوي الإعاقة  الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 .
الجانب التشريعي الدولي/
اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2006 والتي دخلت حيز النفاذ في 30/4/2008.

#الاعاقة #ذوي_الاعاقة #المشاركة #التقنيات_الفعالة #التوحد #حقوق #تأهيل #علاج #الصحة
#Autism
wwwhuman-human.blogspot.com

الأسباب متعددة..والطلاق في ارتفاع - العراق

الأسباب متعددة..والطلاق في ارتفاع
احصائيات عن الزواج والطلاق في العراق لعام2018 و شهري كانون الثاني وشباط 2019
( سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية)
(الفقر-البطالة - الإرهاب - الطائفية - عدم التكافؤ - الزواج المبكر - وسائل التواصل الاجتماعي - الثراء الفاحش -  الخيانة الزوجية : الطرفين - تلكؤ الباحث الاجتماعي -  التدخل من قبل الأسرة : الطرفين - عدم الانجاب : الطرفين - السكن المشترك - التسرع في اتخاذ قرار الزواج : فات قطار الزواج : الحب الوهمي - الزواج مرة أخرى - المرض أو الإعاقة - الخ)
الدستور العراقي / المادة (29):أولاً:-‌أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.

#الطلاق #الزواج #العراق  #الدستور





wwwhuman-human.blogspot.com