مادة (405) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل نصت على (من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت ).
وتطبق المادة أعلاه عند توفر أركان جريمة القتل العمد وهي الاعتداء المميت وان يكون المجني عليه إنسانا حيا والقصد الجنائي وهو النيه في إزهاق روح إنسان .
ولسنا بصدد التوسع في هذه ألماده ولكنه توضيح بسيط لجريمة القتل العمد في نظر القانون.
وحتى لا يقع ظلما على الجاني عند إيقاع العقوبة عليه وللتفريق بين مجرم وآخر حين ارتكابهم الفعل الجرمي ذاته وبظروف مختلفة بعض الشيء وضع المشرع العراقي في جريمة القتل العمد ظروفا مشدِدة وأخرى مخفِفة, ففي الظروف المشدِدة وفي المادة (406-أ) (يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في إحدى الحالات التالية),
وحدد تسع حالات أولها:
أ-إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد.
أي إن جريمة القتل العمد إذا رافقها سبق إصرار وترصد تكون العقوبة الإعدام .. وما أريد قوله هنا إن العقوبة تشدد إذا رافقها سبق إصرار وترصد.
لان عملية الإصرار تدل على تصميم الجاني على ارتكاب فعله بعيدا عن أي هياج نفسي أو عاطفي وفي هدوء كامل للبال.
أما الترصد والذي لم يعرفه المشرع العراقي في قانون العقوبات ولكن عرفه فقهاء القانون بـ (الإجهاز وبصورة مباغتة على المجني عليه بحيث لا تدع ه مجالا للدفاع عن نفسه ).
بعد هذه ألمقدمه نعود إلى أصل المادة (407) من قانون العقوبات والتي نصت على (تعاقب بالسجن مده لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس مده لا تقل عن سنة الأم التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار إذا كانت قد حملت به سفاحا).
وتطبق المادة أعلاه عند توفر أركان جريمة القتل العمد وهي الاعتداء المميت وان يكون المجني عليه إنسانا حيا والقصد الجنائي وهو النيه في إزهاق روح إنسان .
ولسنا بصدد التوسع في هذه ألماده ولكنه توضيح بسيط لجريمة القتل العمد في نظر القانون.
وحتى لا يقع ظلما على الجاني عند إيقاع العقوبة عليه وللتفريق بين مجرم وآخر حين ارتكابهم الفعل الجرمي ذاته وبظروف مختلفة بعض الشيء وضع المشرع العراقي في جريمة القتل العمد ظروفا مشدِدة وأخرى مخفِفة, ففي الظروف المشدِدة وفي المادة (406-أ) (يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في إحدى الحالات التالية),
وحدد تسع حالات أولها:
أ-إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد.
أي إن جريمة القتل العمد إذا رافقها سبق إصرار وترصد تكون العقوبة الإعدام .. وما أريد قوله هنا إن العقوبة تشدد إذا رافقها سبق إصرار وترصد.
لان عملية الإصرار تدل على تصميم الجاني على ارتكاب فعله بعيدا عن أي هياج نفسي أو عاطفي وفي هدوء كامل للبال.
أما الترصد والذي لم يعرفه المشرع العراقي في قانون العقوبات ولكن عرفه فقهاء القانون بـ (الإجهاز وبصورة مباغتة على المجني عليه بحيث لا تدع ه مجالا للدفاع عن نفسه ).
بعد هذه ألمقدمه نعود إلى أصل المادة (407) من قانون العقوبات والتي نصت على (تعاقب بالسجن مده لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس مده لا تقل عن سنة الأم التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار إذا كانت قد حملت به سفاحا).
أي أن قتل الأم لابنها اعتبره المشرع العراقي ظرفا مخففا.
هل يستطيع احد أن يتصور أن إما تقتل طفلا لا حول له ولا قوة وتجهز عليه بكل ما يحمله القتل من وحشية وتزهق روح إنسان أراد له الله تعالى أن يرى النور ومع سبق إصرار ودون أن يكون له ألقدره للدفاع عن نفسه بل حتى وسيلته الوحيدة للتعبير عن أي شيء وهي الصراخ لا تجدي نفعا فلا احد يهب لنجدته .
ان حمل ألام تسعة أشهر كاملة للطفل وهي تعلم إن حملها به سفاحا وانتظرت كل هذه ألمده وهي تخطط وتحضر لقتله ولا يعتبر هذا سبق إصرار؟
أما حجة المشرع العراقي والتي هي اتقاء للعار فهي حجة ضعيفة وكأن الفتاة حملته في جيبها وليس في بطنها المنتفخة أشهر عدة حتى إذا ما وضعته كانت المفاجأة وجاء رد فعلها بقتله لتبقى مثالا للعفة والشرف بين أهلها وأقرباءها.
والامرّ من ذلك إن المشرع لم يحدد عدد الأطفال الذين تقتلهم أمهم فربما تقتل طفلا وتعاود الكرّة لتقتل طفلا اخراستنادا إلى نص (اتقاء للعار)
ولما تقدم نقول إن القوانين وخاصة الجنائية تتغير وتتطور ولا تعرف الجمود, والمشرع العراقي الحالي مطالب بإعادة النظر بهذه المادة ومواد أخرى
هل يستطيع احد أن يتصور أن إما تقتل طفلا لا حول له ولا قوة وتجهز عليه بكل ما يحمله القتل من وحشية وتزهق روح إنسان أراد له الله تعالى أن يرى النور ومع سبق إصرار ودون أن يكون له ألقدره للدفاع عن نفسه بل حتى وسيلته الوحيدة للتعبير عن أي شيء وهي الصراخ لا تجدي نفعا فلا احد يهب لنجدته .
ان حمل ألام تسعة أشهر كاملة للطفل وهي تعلم إن حملها به سفاحا وانتظرت كل هذه ألمده وهي تخطط وتحضر لقتله ولا يعتبر هذا سبق إصرار؟
أما حجة المشرع العراقي والتي هي اتقاء للعار فهي حجة ضعيفة وكأن الفتاة حملته في جيبها وليس في بطنها المنتفخة أشهر عدة حتى إذا ما وضعته كانت المفاجأة وجاء رد فعلها بقتله لتبقى مثالا للعفة والشرف بين أهلها وأقرباءها.
والامرّ من ذلك إن المشرع لم يحدد عدد الأطفال الذين تقتلهم أمهم فربما تقتل طفلا وتعاود الكرّة لتقتل طفلا اخراستنادا إلى نص (اتقاء للعار)
ولما تقدم نقول إن القوانين وخاصة الجنائية تتغير وتتطور ولا تعرف الجمود, والمشرع العراقي الحالي مطالب بإعادة النظر بهذه المادة ومواد أخرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق