الثلاثاء، 14 مايو 2013

البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة*

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999

تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد، مجددا، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء،
وإذ يلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر قد ولدوا أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون أي تمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ يعيد إلى الأذهان، أن العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تحظر التمييز على أساس الجنس،
وإذ يعيد إلى الأذهان، أيضا، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("الاتفاقية")، التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل المناسبة ودون إبطاء،
وإذ تؤكد، مجددا، تصميمها على ضمان تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1

تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول ("الدولة الطرف") باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة ("اللجنة") في تلقي التبليغات المقدمة لها وفقا للمادة الثانية، والنظر فيها.
المادة 2
يجوز تقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابة عنهم، بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم، إلا إذا أمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة.
المادة 3
يجب أن تكون التبليغات كتابية، ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر. ولا يجوز للجنة تسلم أي تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية، ولكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول.
المادة 4
1 - لا تنظر اللجنة في التبليغ إلا إذا تحققت من أن جميع الإجراءات العلاجية المحلية المتوفرة قد استنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا.
2 - تعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحالات التالية:
(1) إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الماضي، أو كانت قيد الدراسة حاليا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
(2) إذا كانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية.
(3) إذا اتضح أنه لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية.
(4) إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ.
(5) إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ.
المادة 5
1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته الموضوعية، أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا عاجلا لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية لتلافي إمكان وقوع ضرر يتعذر إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم.
2 - في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة (1)، لا يعني هذا، ضمنا، أنها تقرر بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد.
المادة 6
1 - ما لم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية، وشريطة أن يوافق الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، فإن على اللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورة سرية على أي تبليغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول.
2 - يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، شروحا أو إفادات خطية توضح القضية، والمعالجة، إذا وجدت، التي كان يمكن أن تقدمها تلك الدولة الطرف.
المادة 7
1 - تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها، بموجب هذا البروتوكول، في ضوء جميع المعلومات التي توفر لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة الطرف، شريطة نقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية.
2 - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول.
3 - بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية.
4 - تدرس الدولة الطرف، بعناية، آراء اللجنة، فضلاً عن توصياتها، إن وجدت، وتقدم إليها، خلال ستة أشهر، ردا خطيا، يتضمن معلومات حول أي إجراء يتخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.
5 - يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسبا، وذلك في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
المادة 8
1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية، على يدي الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معها في فحص المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة.
2 - يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعين عضوا واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق، ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية.
3 - بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مقرونة بأي تعليقات وتوصيات.
4 - يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة.
5 - يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.
المادة 9
1- يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للتحقيق الذي أجري بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول.
2 - يجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في المادة 8 (4)، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إطلاعها على التدابير المتخذة استجابة إلى مثل هذا التحقيق.
المادة 10
1 - يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو المصادقة عليه، أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و 9.
2 - يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تقوم، في أي وقت، بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام.
المادة 11
تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد التابعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا البروتوكول.
المادة 12
تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية، ملخصا للأنشطة التي تمارسها بموجب هذا البروتوكول.
المادة 13
تتعهد كل دولة طرف بإشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف.
المادة 14
تعد اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها، والواجب اتباعها عندما تمارس المهام التي خولها إياها البروتوكول.
المادة 15
1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية، أو صادقت عليها، أو انضمت إليها.
2 - يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.
4 - يصبح الانضمام ساري المفعول بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 16
1 - يسري مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك العاشر للمصادقة، أو الانضمام، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - بالنسبة لكل دولة تصادق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه، بعد سريان مفعوله، يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك المصادقة، أو الانضمام، الخاص بها.
المادة 17
لا يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.
المادة 18
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة الاقتراح، والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2 - يسري مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقبل بها الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقا للعمليات الدستورية في كل منها.
3 - عندما يسري مفعول التعديلات، تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت بها.
المادة 19
1- يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسري مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي الإشعار من قبل الأمين العام.
2 - يتم نبذ هذا البروتوكول من دون المساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ قدم بموجب المادة الثانية، أو أي تحقيق بوشر فيه بموجب المادة الثامنة، قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب الرسمي.
المادة 20
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي:
(أ‌) التوقيعات والمصادقات وعمليات الانضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكول.
(ب) تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة 18.
(ج) أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة 19.
المادة 21
1- يتم إيداع هذا البروتوكول، الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية، في أرشيف الأمم المتحدة.
2 - يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية.
ــــــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة A/RES/54/4.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( ‫#‏سيداو‬)
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (‪#‎CEDAW‬)
اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام
بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27
سرد تاريخي
بعد ان اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة في شهر تشرين الثاني من 1967 اعلان القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة. في عام 1972 بدأت ( لجنة مركز المراة ) استطلاع رأي الدول الاعضاء حول شكل ومضمون الصك الدولي بشأن حقوق المرأة الانسان، وفي 1973 بدأ فريق عينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الاعداد لمثل هذه الاتفاقية، في عام 1974 بدأت اللجنة المعنية في مركز المرأة بصياغة اتفاقية بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة، وظلت تعمل لسنوات، الى ان انهت اعداد الاتفاقية التي اعتمدها الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ عام 1981، وتضم هذه الاتفاقية اضافة الى الديباجة ثلاثين مادة تهدف الى اتخاذ تدابير خاصة بغية ايجاد مجتمع عالمي تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل مساواة فعلية، اضافة الى المساواة القانونية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والاسرية، في الحياة العامة والخاصة، ومجتمع يزال فيه كل اشكال التمييز على اساس الجنس، كما تطالب الدول الاطراف ان تعترف بأسهام المرأة الاقتصادي والاجتماعي في الاسرة. وتشدد على ان التمييز يعوق النمو الاقتصادي والرخاء، وتؤكد على ضرورة حدوث تغيير في المواقف من خلال توعية الرجال والنساء على قبول المساواة في الحقوق الواجبات، والتغلب على الاراء المسبقة والممارسات القائمة على ادوار نمطية جامدة.
قبل التطرق الى نصوص الاتفاقية لابد من الاشارة الى (مؤتمربكين) الذي تطرق الى العنف ضد النساء واعتبر التمييز نوع من انواع العنف ضد النساء، وكذلك الى البروتوكول الملحق بالاتفاقية وهو بروتوكول اختياري لاتفاقية سيداو، الذي تبنته الجمعية العامة عام 1999 ودخل حيز التنفيذ عام 2000 شهر كانون الثاني. وهذا البروتوكول يهدف الى وضع اجراءات عملية لجعل اتفاقية سيداو اكثر فعالية وتنفيذا. بموجبه تختص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تلقي التبليغات والشكاوى من قبل افراد او جماعات يزعمون انهم ضحايا انتهاكات لأي حق من الحقوق الواردة في اتفاقية سيداو، وتقوم بالنظر فيها.
نصوص الاتفاقية
تتضمن الاتفاقية ثلاثون مادة اضافة الى الديباجة، تعتبر المواد من 1-16 قواعد اساسية للاتفاقية لانها وضعت منهاجا كاملا لكيفية القضاء على التمييز ضد المرأة. المواد من المادة 17-22 تتحدث عن الية عمل اتفاقية سيداو، والمواد من 23-30 فهي تتعلق بأحكام ادارية مختلفة عن نفاذ الاتفاقية والتوقيع والانضمام اليها وحق ابداء التحفظات. وطلب اعادة النظر فيها.
أهم المواد الواردة في الاتفاقية:
أ‌- تعريف التمييز. ( تم ذكره في المقدمة)
ب‌- تلزم الاتفاقية دول الاطراف ليس فقط بأدانة جميع اشكال التمييز ضد المرأة، بل واتخاذ الاجراءات المختلفة للقضاء عليه من خلال ما يلي:-
1- تجسيد مبدأ المساواة في الدساتير الوطنية والتشريعات كافة، وكفالة التحقيق العملي لذلك.
2- اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كل اشكال التمييز ضد المرأة.
3- اقرار حماية قانونية ضد التمييز عن طريق المحاكم الوطنية المختصة بتقديم الشكاوى.
4- التزام السلطات العامة في الدول المصادقة بالامتناع عن القيام بالممارسات التي فيها تمييز ضد المرأة.
5- الغاء جميع احكام القوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .
6- الغاء القوانين والاعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
ج-يجب على الدول الاطراف ان تتخذ في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل التدابير لضمان تمتع المرأة بحقوقها على اساس المساواة مع الرجل
د- التدابير الخاصة المؤقتة لمكافحة التمييز (عملا بمبدأ التمييز الايجابي).
هـ- القضاء على الادوار النمطية للجنسين.
و- القضاء على استغلال المرأة .
ز- المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني والدولي.
ح- المساواة في القوانين الجنسية.
ي- المساواة في العمل والحقوق المتعلقة بالعمل.
ك- المساواة في الحصول على الخدمات الرعاية الصحية .
ط- المساواة في التعلم.
ل- المساواة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
م- المرأة الريفية.
ن- المساواة امام القانون.
س- المساواة في الحياة الخاصة في الزواج والعلاقات الاسرية.
آلية عمل الاتفاقية (الية العمل والحماية)
المواد من 17 - 22 تقوم بتوضيح هذه الطريقة ويمكن اختصارها بهذا الرسم البنائي:-
هنالك عدة لجان تقوم بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية (سيداو) وكما هو موضح أدناه:
أ‌- لجان دولية
1- لجنة سيداو( القضاء على التمييز) وهي أجراء تعاهدي وتضم 23 خبيرا.
2- لجنة مركز المرأة، تعتبر اجراء غير تعاهدي، انشاها المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 1946 ، وتتكون من 43 عضوا ينتخبهم المجلس من بين كفاءات ترشحهم الدول لمدة أربع سنوات
3- المقررة الخاصة بالعنف وهي آلية غير تعاهدية حسب البروتوكول الاختياري.
ب‌- لجان محلية (مؤسسات وتشريعات محلية):
1- القضاء
2- القوانين
3- مراكز الاستماع
المراقبة ورفع التقارير
أ‌- تقوم لجنة سيداو بمراقبة تنفيذ الاتفاقية من قبل دول الاطراف وذلك من خلال التقارير الدورية التي تقوم دول الاطراف برفعها الى لجنة سيداو كل أربع سنوات (الدولة الحديثة الانضمام عليها رفع التقرير خلال سنة ومن ثم كل اربع سنوات) وكذلك تتلقى اللجنة التقارير الموازية وهي تقارير المنظمات الغير الحكومية .
ب‌- كذلك تتلقى الشكاوى الفردية والجماعية بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بلاتفاقية الذي يشرح ظروف وشروط تلقي الشكاوي.
‫#‏العراق‬ والاتفاقية
أنضم العراق الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة و تم التصديق عليها في 12 سبتمبر / أيلول 1986 ، و تحفظ العراق على المواد والفقرات التالية من الاتفاقية :
المادة 2الفقرات ( 6،7): تتعلق الفقرة السادسة من المادة الثانية بالتزام الدول الاطراف في الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أو الغاء القوانين والانظمة والاعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المراة، بينما تتعلق المادة السابعة بالغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المراة.
المادة 16: التي تتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الامور المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية، على شرط عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الاسلامية.
المادة 29 الفقرة (1 ): وتتعلق الفقرة الاولى من هذه المادة بطرق حل النزاعات بين الدول الاطراف بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.للمزيد يرجى زيارة الرابط
wwwhuman-human.blogspot.com
‫#‏25نوفبر‬ ‫#‏القضاء_على_التمييز_ضد_المرأة‬
نص الاتفاقية
 اتفاقيةالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة 4
1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9
1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
الجزء الثالث
المادة 10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
المادة 11
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 14
1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
الجزء الرابع
المادة 15
1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
الجزء الخامس
المادة 17
1. من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
3. يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7. لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
8. يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
9. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 18
1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
2. يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
المادة 19
1. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
المادة 20
1. تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
2. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة 21
1. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
2. يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
المادة 22
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
الجزء السادس
المادة 23
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
المادة 24
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
المادة 25
1. يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
2. يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
4. يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26
1. لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
المادة 27
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 28
1. يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
المادة 29
1. يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2. لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3. لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.

CEDAW / IRAQ

الأربعاء، 8 مايو 2013

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 آيار/مايو 1968 وخلال الفترة من 9 نيسان/ابريل إلى 22 آيار/مايو 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969
 وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969
ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980

الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تقديراً منها للدور الأساسي للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية،
واعترافاً منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية،
وملاحظة منها أن مبادئ حرية الإرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالمياً،
وتأكيداً منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي،
وتذكيراً منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات،
واعتبـاراً منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة مثل: الحقوق المتساوية، وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،
واعتقاداً منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عنها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الدول،
وتأكيداً منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية،
قـد اتفقت على ما يلـي:


الجزء الأول - تمهيـد
المادة 1: نطاق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول.
المادة 2: استعمال المصطلحات
1- لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بـ "المعاهدة" الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة؛
(ب) يقصد بـ "التصديق" و"القبول" و "الموافقة" و "الانضمام" الإجراء الدولي المسمى كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة؛
(ج) يقصد بـ "وثيقة التفويض الكامل" الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أو أشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة؛
(د) يقصد بـ "تحفظ" إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة؛
(هـ) يقصد بـ "الدولة المتفاوضة" الدولة التي أسهمت في صياغة نص المعاهدة واعتماده؛
(و) يقصد بـ "الدولة المتعاقدة" الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ أم لم تدخل؛
(ز) يقصد بـ "الطرف" الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛
(ح) يقصد بـ "الدولة الغير" الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة؛
(ط) يقصد بـ "المنظمة الدولية" المنظمة بين الحكومات.
2- لا تخل الفقرة الأولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقية بأي استعمال لهذه المصطلحات أو التي يمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة.
المادة 3: الاتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية
إن عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو بين الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض، أو على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً لا يخل بـ:
(أ) القوة القانونية لتلك الاتفاقات؛
(ب) سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية؛
(ج) بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافاً فيها أيضاً.
المادة 4: عدم رجعية هـذه الاتفاقية
مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانـون الدولي بصورة مستقلة في هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا على المعاهدات التي تعقد بين الدول بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول.
المادة 5: المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية
تطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة بالمنطقة.


الجزء الثانـي - عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ
الفصل الأول: عقد المعاهدات
المادة 6: أهلية الدول لعقد المعاهدات
لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات.
المادة 7: وثيقة التفويض الكامل
1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:
(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو
(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.
2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:
(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛
(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛
(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.
المادة 8: الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض
لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة 7 مخولاً تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة.
المادة 9: اعتماد نص المعاهـدة
1- يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2).
2- يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا إذا قررت بالأغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة.
المادة 10: توثيق نص المعاهدة
يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:
(أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو
(ب) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.
المادة 11: وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة
يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها.
المادة 12: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها
1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في إحدى الحالات الآتية:
(أ) إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو
(ج) إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.
2- لأغراض الفقرة الأولى:
(أ) يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛
(ب) يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.
المادة 13: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها
تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في إحدى الحالتين التاليتين:
(أ) إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر؛ أو
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قـد اتفقت على أن يكون لتبادل الوثائق هذا الأثر.
المادة 14: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها
1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية:
(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو
(ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو
(د) إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.
2- يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.
المادة 15: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها
تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها في إحدى الحالات التالية:
(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو
(ج) إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.
المادة 16: تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالات التالية:
(أ) عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو
(ب) عند إيداعها لدى جهة الإيداع؛ أو
(ج) عند إخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها، إذا ما تم الاتفاق على ذلك.
المادة 17: التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من المعاهدة والاختيار بين نصوص مختلفة
1- مع عدم الإخلال بالمواد من 19 إلى 23، لا يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من معاهدة نافذا إلا إذا سمحت بذلك المعاهدة أو وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرى.
2- لا يكون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة ساريا إلا إذا تبين إلى أي من النصوص انصرف رضاها.
المادة 18: الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ
تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:
(أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو
(ب) إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.
الفصل الثاني: التحفظات
المادة 19: إبداء التحفظات
للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا:
(أ) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو
(ب) نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو
(ج) أن يكون التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها.
المادة 20: قبول التحفظات والاعتراض عليها
1- لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك.
2- حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول جميع الأطراف.
3- حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة.
4- في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن:
(أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الأخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بين هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها بينهما؛
(ب) اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إلا إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛
(ج) أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظا، يسري مفعوله فور قبول التحفظ من واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى؛
5- في تطبيق الفقرتين 2 و4، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما إذا لم تكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ويؤخذ بالتاريخ اللاحق لأي من هذين التاريخين.
المادة 21: الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها
1- يكون للتحفظ المبدى في مواجهة طرف آخر وفقاً للمواد 19، و20، و23 الآثار الآتية:
(أ) يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه؛
(ب) يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظة.
2- لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها ببعضها البعض.
3- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة، فلا تسري بـين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه.
4- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة يكون للتحفظ الآثار المنصوص عنها في الفقرتين (1) و(2).
المادة 22: سحب التحفظات والاعتراضات عليها
1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط من أجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.
2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان.
3- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك:
(أ) لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق الدولة إشعارا بذلك؛
(ب) لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة إشعارا بذلك.
المادة 23: الإجـراءات الخاصة بالتحفظات
1- يجب أن يبدى التحفظ، والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول الأخرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة.
2- إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة فيجب أن تثبته الدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ تثبيته.
3- القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان إلى تثبيت.
4- يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة.
الفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت
المادة 24: دخول المعاهدات حيز التنفيذ
1- تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة.
2- وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة.
3- إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك.
4- إن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها.
المادة 25: التنفيـذ المـؤقت
1- يجوز أن تسري المعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التنفيذ في إحدى الحالتين التاليتين:
(أ) إذا نصت المعاهدة على ذلك؛ أو
(ب) إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.
2- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهي التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى التي تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة.

الجزء الثالث - احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها
الفصل الأول: احترام المعاهدات
المادة 26: العقد شريعة المتعاقدين
كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.
المادة 27: القانون الداخلي واحترام المعاهدات
لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 46.
الفصل الثاني: تنفيذ المعاهدات
المادة 28: عدم رجعية المعاهدات
ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفاً فيها بشأن أي تصرف أو واقعة تمت أو أية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف.
المادة 29: المجال الإقليمي للمعاهدات
ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل إقليمه.
المادة 30: تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد
1- مع مراعاة ما جاء في المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية.
2- إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة أو لاحقة، أو أنها لا ينبغي أن تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان أحكام المعاهدة الأخرى المعنية هي التي تسود.
3- إذا كان كل الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقاً للمادة 59، فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة.
4- إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً أطرافاً في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:
(أ) في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة(3)؛
(ب) في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة.
5- ليس في حكم الفقرة (4) ما يخل بالمادة 41 أو بأية مسألة تتصل بالقضاء أو وقف العمل بمعاهدة وفقا للمادة 60 أو بأية مسألة تتصل بالمسئولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو تطبيقها لمعاهدة لا تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى في ظل معاهدة أخرى.
الفصل الثالث: تفسير المعاهدات
المادة 31: القاعدة العامة في التفسير
1- تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها.
2- بالإضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والملاحق، يشتمل سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما يلي:
(أ) أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقدها؛
(ب) أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.
3- يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي:
(أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛
(ب) أي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها؛
(ج) أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف.
4- يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك.
المادة 32: الوسائل التكميلية في التفسير
يمكن اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 أو لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقاً لتلك المادة:
(أ) أن يترك المعنى غامضاً أو غير واضح؛ أو
(ب) أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة.
المادة 33: تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر
1- إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين.
2- لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسمياً إلا إذا نصت المعاهدة أو اتفق الأطراف على ذلك.
3- يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي.
4- فيما خلا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافاً في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 31 و32، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار.
الفصل الرابع: المعاهدات والدول الغير
المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير
لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.
المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير
ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.
المادة 36: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير
1- ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.
2- يجب على الدولة التي تمارس حقاً وفقاً للفقرة الأولى أن تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أو الموضوعة وفقاً لها.
المادة 37: إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير
1- عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقاً للمادة 35 لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا برضا الأطراف في المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك.
2- عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقاً للمادة 36 لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من قبل الأطراف في المعاهدة إذا ثبت أنه قصد به ألا يكون قابلاً للإلغاء أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير.
المادة 38: القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي
ليس في المواد من 34 إلى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.

الجزء الرابع - تعديل المعاهدات
المادة 39: القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات
يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.
المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية
1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية.
2- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعاً، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي:
(أ) القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح؛
(ب) المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة.
3- لكل دولة من حقها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصبح طرفاً في المعاهدة بعد تعديلها.
4- لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفاً في المعاهـدة ولا تصبح طرفاً في الاتفاق المعدل، وتطبق المادة 30(4)(ب) بالنسبة إلى هذه الدولة.
5- ما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفاً في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ:
(أ) طرفاً في المعاهدة كما عدلت؛
(ب) طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل.
المادة 41: الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط
1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك:
(أ) إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصاً عليها في المعاهدة؛ أو
(ب) إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:
"1" لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛
"2" لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل.
2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة 1(أ)، فان على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.

الجزء الخامس - بطلان المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل بها
الفصل الأول: نصوص عامة
المادة 42: صحة المعاهدات واستمرار نفاذها
1- لا يجوز الطعن في صحة المعاهدة أو في رضا الدولة الالتزام بها إلا عن طريق إعمال هذه الاتفاقية.
2- لا يجوز انقضاء المعاهدة أو إلغاؤها أو الانسحاب طرف منها إلا كنتيجة لأعمال نصوص المعاهدة أو نصوص هذه الاتفاقية. تطبق القاعدة ذاتها على إيقاف العمل بالمعاهدة.
المادة 43: الالتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة
ليس من شان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو إلغائها، أو انسحاب طرف منها، أو إيقاف العمل بها، كنتيجة لأعمال هذه الاتفاقية أو نصوص المعاهدة، المساس بواجب أية دولة في أن تنفذ أي التزام مقرر في المعاهدة تكون خاضعة له بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة.
المادة 44: جواز الفصل بين نصوص المعاهدة
1- لا يجوز ممارسة حق الطرف المنصوص عليه في المعاهدة أو المترتب بموجب المادة 56 بإلغائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل ما لم تنص أو يتفق الأطراف على غير ذلك.
2- لا يجوز الاستناد إلى ما تقرره هذه الاتفاقية بشأن إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية أو المادة 60.
3- إذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فلا يجوز الاستناد إليه إلا فيما يخص هذه البنود وبالشروط الآتية:
(أ) أن تكون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية المعاهدة؛
(ب) أن يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هـذه البنود لم يكن سبباً أساسياً في رضا الطرف أو الأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة ككل؛
(ج) أن لا يكون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفاً.
4- في الحالات الخاضعة للمادتين 49، و50 يجوز للدولة التي يحق لها الاحتجاج بالتدليس أو الإفساد أن تفعل ذلك، أما بالنسبة للمعاهدة ككل أو - مع مراعاة ما جاء في الفقرة 3 - بالنسبة لبنود معينة فقط.
5- في الحالات الخاضعة للمواد 51، و52، و53 لا يجوز الفصل بين نصوص المعاهدة.
المادة 45: فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
ليس للدولة، بعد وقوفها على الوقائع، أن تتمسك بسبب من أسباب إبطـال المعاهدة أو انقضائها أو للانسحاب منها أو إيقـاف العمـل بها طبقـاً للمواد من 46 إلى 50 أو المـادتين 60، و62 في إحدى الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو أنها ما تزال نافذة أو أن العمل بها مستمر، بحسب الحال؛ أو
(ب) إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل بحسب الحال.
الفصل الثاني: بطلان المعاهدات
المادة 46: نصوص القانون الداخلي بشأن الاختصاص بعقد المعاهدات
1- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.
2- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية.
المادة 47: القيود الخاصة على السلطة في التعبير عن رضا الدولة
إذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معين فلا يجوز الاحتجاج بإغفال الممثل مراعاة هذا القيد كسبب لإبطال ما عبر عنه من رضا إلا إذا كانت الدول المتفاوضة الأخرى قد أخطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذا الرضا.
المادة 48: الغلط
1- يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سبباً أساسياً في رضاها الالتزام بها.
2- لا تنطبق الفقرة(1) إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط أو كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على علم باحتمال وقوعه.
3- لا يؤثر الغلط المتعلق فقط بألفاظ المعاهدة، على صحتها. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 79.
المادة 49: التدليس
يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.
المادة 50: إفساد ممثل الدولة
إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.
المادة 51: إكراه ممثل الدولة
ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.
المادة 52: إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة
تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 53: المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)
تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع.
الفصل الثالث: انقضاء المعاهدات وإيقاف العمل بها
المادة 54: انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها
يجوز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها:
(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو
(ب) في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة 55: انخفاض عدد الأطراف في معاهدة جماعية عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ
ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا تنقضي المعاهدة الجماعية لمجرد أن عدد الأطراف فيها قد انخفض عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ.
المادة 56: نقض أو الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب
1- لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا:
(أ) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب؛ أو
(ب) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.
2- على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملاً بالفقرة (1) أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى عشر شهراً على الأقل.
المادة 57: إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو برضا أطرافها
يجوز إيقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أو لطرف معين فيها:
(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو
(ب) في أي وقت، برضا جميع الأطراف وبعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة 58: إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض الأطراف فقط
1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية أن يعقدوا اتفاقاً بإيقاف العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك:
(أ) إذا نص على إمكان هذا الإيقاف في المعاهدة؛ أو
(ب) إذا كان هذا الإيقاف غير محظور بالمعاهدة، وبشرط:
"1" أن لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو قيامها بالتزاماتها في ظل المعاهدة؛
"2" ألا يكون متعارضا مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
2- فيما عدا الحالة التي تحكمها الفقرة 1(أ) وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ينبغي على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبنصوص المعاهدة التي تزمع إيقاف العمل بها.
المادة 59: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها المفهوم ضمناً من عقد معاهدة لاحقة
1- تعتبر المعاهدة منقضية إذا عقد جميع أطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بذات الموضوع وتحقق أحد الشرطين الآتيين:
(أ) ظهر في المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف قد قصدت أن يكون الموضوع محكوماً بهذه المعاهدة؛ أو
(ب) كانت نصوص المعاهدة اللاحقة غير متمشية مع نصوص المعاهدة الأسبق لدرجة لا يمكن معها تطبيق المعاهدتين في الوقت ذاته.
2- تعتبر المعاهدة الأسبق قد أوقف تطبيقها إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت بطريقة أخرى أن نية الأطراف كانت كذلك.
المادة 60: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها
1- الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.
2- يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:
(أ) الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها:
"1" إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو
"2" فيما بين جميع الأطراف.
(ب) الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.
(ج) أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.
3- لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:
(أ) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو
(ب) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.
4- لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.
5- لا تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى 3 على الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.
المادة 61: ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلاً
1- يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائـها أو الانسحاب منها إذا نجمت الاستحالة عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه لتنفيذها. أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط.
2- لا يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضائها أو الانسحاب منها إذا كانت الاستحالة ناجمة عن إخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب المعاهدة أو أي التزام دولي آخر يقع عليه في مواجهة أي طرف آخر في المعاهدة.
المادة 62: التغيير الجوهري في الظروف
1- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها أو الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:
(أ) أن يكون وجود هذه الظروف مثل سبباً رئيسياً لرضا الأطراف الالتزام بالمعاهدة؛ و
(ب) أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.
2- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها في إحدى الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً؛ أو
(ب) إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.
3- إذا كان للطرف، طبقاً للفقـرات السابقة، أن يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحـاب منها فيجوز له أيضاً التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة.
المادة 63: قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية
لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات القانونية بينها بموجب المعاهدة إلا بالقدر الذي يكون به وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورياً لسريان المعاهدة.
المادة 64: ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)
إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي.
الفصل الرابع: الإجراءات
المادة 65: الإجراءات الواجبة الإتباع في حالات بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
1- على الطرف الذي يحتج، بعيب في رضاه الالتزام بالمعاهـدة أو بسبب للطعن في صحة المعاهدة أو لانقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها بموجب نصوص هذه الاتفاقية أن يخطر الأطراف الأخرى بادعائـه. ويجب أن يبـين الإجراء المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاهدة وأسبابه.
2- إذا انقضت فترة لا تقل، إلا في حالات الضرورة الخاصة، عن ثلاثة أشهر بعد استلام الأخطار دون أن يصدر اعتراض عن أي طرف آخر يكون للطرف الذي أرسل الأخطار أن يقوم بالإجراء الذي اقترحه بالطريقة المنصوص عنها في المادة 67.
3- أما إذا صدر اعتراض عن أي طرف آخر فان على الأطراف أن يسعوا لإيجاد تسوية عن طريق الوسائل المبينة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
4- ليس في الفقرات المتقدمة ما يؤثر في حقوق والتزامات الأطراف طبقاً لأية نصوص نافذة تلزمهم بشأن تسوية المنازعات.
5- مع عدم الإخلال بحكم المادة 45 فان عدم قيام دولة بالأخطار المنصوص عليه في الفقرة (1) لا يحول بينها وبين القيام رداً على أي طرف آخر يطلب تنفيذ المعاهـدة أو يدعي الإخلال بها.
المادة 66: إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ما بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 65 في ظرف 12 شهراً تلي تاريخ صدور الاعتراض؛ ينبغي إتباع الإجراءات الآتية:
(أ) يجوز لأي من الأطراف في نـزاع يتصل بتطبيق أو تفسر المادتين 53 أو 64 أن يقدمه كتابة إلى محكمة العدل الدوليـة بغية استصدار حكم فيه، إلا إذا اتفقت الأطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع على التحكيم؛
(ب) يجوز لأي من الأطراف في نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير أي مادة أخرى من مواد الجزء الخامس من هذه الاتفاقية أن يحرك الإجراءات المحددة في ملحقها وذلك بتقديمه طلباً بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 67: وثائق إعلان بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها
1- الأخطار المنصوص عليه في المادة 65 الفقرة (1) يجب أن يكون مكتوباً.
2- أي إجراء بإعلان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها وفقاً لنصوص المعاهدة أو للفقرات 2 أو 3 من المادة 65 يجب أن يتم بوثيقة ترسل إلى الأطراف الأخرى إذا لم تكن الوثيقة موقعة من قبل رئيس الدولـة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية فانه يجوز مطالبة ممثل الدولة التي أبلغها بإبـراز وثيقة التفويض الكامل.
المادة 68: إلغاء الإخطارات والوثائق المنصوص عليها في المادتين 65، و67
يجوز إلغاء الإخطار أو الوثيقة المنصوص عليهما في المادتين 65 أو 67 في أي وقت قبل أن تنتجا آثارهما.
الفصل الخامس: آثار بطلان المعاهدة أو انقضائها أو إيقاف العمل بها
المادة 69: آثار بطلان المعاهدة
1- المعاهدة التي تأسس بطلانها بموجب هذه الاتفاقية تعتبر لاغيه. ليس لنصوص المعاهدة الملغية قوة قانونية.
2- على أنه إذا تمت تصرفات استناداً إلى هذه المعاهدة:
(أ) فلكل طرف أن يطلب من الطرف الآخر أن ينشئ بقدر الإمكان في علاقاتهما المتبادلة الوضع الذي سيوجد لو لم تكن التصرفات قد تمت؛
(ب) لا تعتبر التصرفات التي تمت بحسن نية قبل الدفع بالبطلان غير مشروعة لمجرد بطلان المعاهدة.
3- في الحالات المنصوص عليها في المواد 49، أو 50، أو 51، أو 52، لا تطبق الفقرة (2) بالنسبة إلى الطرف الذي يمكن أن ينسب إليه التدليس أو الإفساد أو ممارسة الإكراه.
4- في حالة بطلان رضا دولة ما الالتزام بالمعاهدة الجماعية تسري القواعد السابقة في العلاقات بين تلك الدولة والأطراف الأخرى في المعاهدة.
المادة 70: آثار انقضاء المعاهدة
1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان انقضاء المعاهدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية:
(أ) يحل الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة.
(ب) لا يؤثر على أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ نتيجة تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها.
2- إذا نقضت دولة معاهدة جماعية أو انسحبت منها تنطبق الفقرة (1) على العلاقات بين هذه الدولة والدول الأخرى الأطراف في المعاهدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض أو الانسحاب.
المادة 71: آثار بطلان المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
1- في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة 53 يكون على الأطراف:
(أ) أن تزيل بقدر الإمكان أثار أي تصرف تم الاستناد فيه إلى أي نص يتعارض مـع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي؛
(ب) أن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.
2- في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقاً للمادة 64 يترتب على انقضاء المعاهدة:
(أ) تحلل الأطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة؛
(ب) عدم التأثير في أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ من تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها، ويكون من الممكن الاستمرار في صيانـة هـذه الحقوق والالتزامات والمراكـز وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع قاعدة آمرة أو القواعد العامة للقانون الدولي.
المادة 72: آثار إيقاف العمل بالمعاهدة
1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو وفقا لهذه الاتفاقية ينتج الآثار الآتية:
(أ) يحل الأطراف التي تم إيقاف العمل بالمعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذها في علاقاتها خلال فترة الإيقاف؛
(ب) لا يؤثر بخلاف ذلك على العلاقات القانونية التي أنشأتها المعاهدة بين الأطراف.
2- يمتنع الأطراف خلال فترة الإيقاف عن التصرفات التي من شأنها إعاقة استئناف العمل بالمعاهدة.

الجزء السادس - نصوص متفرقة
المادة 73: حالات التوارث الدولي، ومسئولية الدولة، ونشوب القتال
لا تفتئت أحكام هذه الاتفاقية على أية مسألة قد تثور بالنسبة إلى معاهدة نتيجة التوارث بين الدول، أو المسئولية الدولية للدولة، أو نتيجة لنشوب القتال بين الدول.
المادة 74: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات
لا يحول قطع أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين دولتين أو أكثر دون سريان المعاهدة. ولا يؤثر سريان المعاهدة في ذاته على وضع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدول المعنية.
المادة 75: حالة الدولة المعتدية
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأي التزام ناشئ عن معاهدة يمكن أن يقع على عاتق دولة معتدية نتيجة لتدابير اتخذت وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن عدوان هذه الدولة.

 

الجزء السابع - جهات الإيداع، والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل

المادة 76: جهات إيداع المعاهدات
1- يجوز أن تحدد جهة إيـداع المعاهدة من قبل الدول المتفاوضة إما في المعاهدة ذاتها أو بطريقة أخرى. وتكون جهة الإيـداع دولة أو أكثر، أو منظمة دولية أو الرئيس الإداري للمنظمة.
2- وظائف جهة إيداع المعاهدة ذات طابع دولي، وتلتزم هذه الجهة بالتزام الحياد في القيام بمهامها. وعلى نحو خاص فيما يتعلق بكون المعاهدة لم تدخل حيـز التنفيذ بين الأطراف أو إذا ما نشأ بين دولة ما ودولة أخرى خلاف حول قيام الأخيرة بممارسة وظائفها.
المادة 77: وظائف جهات الإيداع
1- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك تشتمل وظائف جهة الإيداع بصورة خاصة:
(أ) حفظ النسخة الأصلية للمعاهدة وأية وثيقة تفويض كامل تسلم إليها؛
(ب) إعداد نسخ معتمدة من النص الأصلي وإعـداد أي نص آخر للمعاهدة بلغات إضافية على النحو المقرر في المعاهدة وإرسال هذه النسخ إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة؛
(ج) استلام أية توقيعات على المعاهدة وكذلك استلام وحفظ أية وثائق أو إخطارات أو مراسلات تتصل بها؛
(د) فحص ما إذا كان التوقيع أو الوثيقة أو الإخطار أو المراسلة المتعلقة بالمعاهدة صحيحة وبالصيغة المناسبة، ولفت انتباه الدولة المعنية إذا ما اقتضى الأمر إلى ذلك؛
(هـ) إبلاغ الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافـاً في المعاهدة بالتصرفات والإخطارات المتعلقة بالمعاهدة؛
(و) إبلاغ الدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة عندمـا تتلقى بالاستلام أو الإيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو القبول أو الموافقة المشترطة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ؛
(ز) تسجيل المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة؛
(ح) تنفيذ الالتزامات المبينة في نصوص أخرى من هذه الاتفاقية.
2- إذا ظهر خلاف بين دولة ما وجهة الإيداع حول قيام هذه الأخيرة بوظائفها فعلى هذه الجهة أن تخطر بذلك الدول الموقعـة والدول المتعاقدة، أو الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية إذا كان ذلك مناسباً.
المادة 78: الإخطارات والمراسلات
ما لم تنص المعاهدة أو هذه الاتفاقية على خلاف ذلك يجب إتباع القواعد الآتية بشأن أية إخطارات أو مراسلات تطبيقاً لهذه الاتفاقية:
(أ) إذا لم تكن هناك جهة إيداع توجه المراسلات مباشرة إلى الدول المقصودة بها أما إذا وجدت جهة إيداع فترسل إليها؛
(ب) تعتبر المراسلات قد تمت من جانب الدولة التي تقوم بها عند وصولها إلى الدولة المقصودة بها أو عند استلامها من جانب جهة الإيداع بحسب الحال؛
(ج) إذا كانت المراسلات قد أرسلت إلى جهة الإيداع فإنها لا تعتبر قد سلمت إلى الدولة المقصودة بها إلا من تاريخ إبلاغ تلك الجهة لهذه الدولة بها طبقاً لحكم المادة 77(هـ).
المادة 79: تصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها
1- إذا اتفقت الدول الموقعة والدول المتعاقدة الأخرى في معاهدة بعد توقيعها على احتوائها خطأ ما يصحح هذا الخطأ بإحدى الطرائق الآتية ما لم يتفق على خلاف ذلك:
(أ) إجراء التصحيح اللازم في النص وتوقيعه بالأحرف الأولى من قبل الممثلين المعتمدين وفقا للأصول؛ أو
(ب) وضع أو تبادل وثيقة أو وثائق توضح التصحيح المتفق على إجرائه؛ أو
(ج) وضع نص مصحح للمعاهدة كلها بعد إتباع ذات الإجراء الذي اتبع في وضع النص الأصلي.
2- إذا كانت المعاهدة قد أودعت لدى جهة معينة فان على هذه الجهة إخطار الدول الموقعة والدول المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تصحيحه وتحديد فترة زمنية ملائمة يمكن خلالها إثارة اعتراض على التصحيح المقترح.
(أ) فإذا انقضت هذه الفترة دون صدور أي اعتراض تقوم جهة الإيداع بإجراء التصحيح وتوقيعه بالأحرف الأولى على النص وبإعداد ضبط بالتصحيح ترسل نسخة منه إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.
(ب) أما إذا صدر اعتراض معين على التصحيح المقترح فتقوم جهة الإيداع بإرسال هذا الاعتراض إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.
3- تنطبق القواعد الواردة في الفقرتين 1، و2 أيضاً في الحالة التي يكون النص فيها قـد وثق بلغتين أو أكثر ويظهر عدم تطابق بين النصوص تتفق الدول الموقعة والدول المصححة على وجوب تصحيحه.
4- يحل النص المصحح محل النص المعيب تلقائياً ما لم تقرر الدول الموقعة والدول المتعاقدة غير ذلك.
5- تبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتصحيح الجاري على نص المعاهدة المسجلة لديها.
6- إذا اكتشف الخطأ في نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة الإيداع بإعداد ضبط يبين التصحيح وترسل نسخة إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.
المادة 80: تسجيل ونشر المعاهدات
1- ترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها بحسب الحال، وكذلك لنشرها.
2- يشكل تحديد جهة الإيداع تفويضاً لها بالقيام بالأعمال المذكورة في الفقرة السابقة.

 

الجزء الثامن - النصوص الختامية

المادة 81: توقيع هذه الاتفاقية
تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة أو الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك لأية دولة تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية وفق الترتيب التالي: حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا، وبعد ذلك حتى 30 نيسان/أبريل 1970 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
المادة 82: التصديق على هذه الاتفاقية
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 83: الانضمام إلى هذه الاتفاقية
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام من قبل أية دولة تنتمي إلى أي من الفئات المذكورة في المادة 81، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 84: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين.
2- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 85: النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية
يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبـر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
اعتمدت في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من أيار/مايو عام ألف وتسعمائة وتسع وستين.

ملحق
1- يعد الأمين العام للأمم المتحدة ويحفظ لديه قائمة موفقين تتألف من فقهاء قانونيين مؤهلين. ولهذه الغاية تدعى كل دولة عضو في الأمم المتحدة أو طرف في هذه الاتفاقية إلى تسمية موفقين اثنين. وتتألف القائمة من أسماء الأشخاص الذين يتم تسميتهم على هذا النحو. وتكون مدة الموفق، بما في ذلك مدة أي موفق يسمى لملء شاغر طارئ خمس سنوات قابلة للتجديد. ويواصل الموفق الذي تنتهي مدته أداء أي وظيفة كان قد اختير لها بموجب الفقرة التالية.
2- حين يقدم طلب إلى الأمين العام وفقاً للمادة 66 يقوم هذا الأخير بتقديم النزاع إلى لجنة توفيق تشكل على النحو التالي:
تختار الدولة أو الدول التي تشكل أحد أطراف النزاع:
(أ) موفقاً واحدا من جنسية تلك الدولة أو إحدى تلك الدول، ويجوز أن يختار أو أن لا يختار من القائمة المشار إليها في الفقرة (1)؛ و
(ب) موفقاً ليس من جنسية تلك الدولـة أو إحدى تلك الدول يختار من القائمـة المشار إليهـا في الفقرة السابقة.
تختـار الدولة أو الدول التي تشكل الطرف الآخر في النزاع موفقين اثنـين بالطريقة ذاتها. ويجب أن يتم تعيين الموفقين الأربعة من قبل الأطراف خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتسلم فيه الأمين العام الطلب.
يقوم الموقوفون الأربعة، خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين آخرهم بتعيين موفق خامس كرئيس للجنة يختار من القائمة ويكون هو الرئيس.
إذ لم يتم تعيين الرئيس أو أي من الموفقين الآخرين خلال المدة المذكورة أعلاه، يتولى الأمين العام القيام بتعيينهم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء تلك المدة. ويمكن للأمين العام أن يعين الرئيس إما من بين الأسماء الواردة في القائمة أو من بين أعضاء لجنة القانون الدولي. ويجوز تمديد أي من المدد التي يجب إجراء التعيينات خلالها، بالاتفاق بين أطراف النزاع.
يملأ أي شاغر في عضوية اللجنة بالطريقة المقررة بالنسبة للتعيين الأصلي.
3- تضع لجنة التوفيق نظامها الداخلي. ويجوز للجنة برضا أطراف النزاع أن تدعو أي طرف في المعاهدة لتقديم آرائه حول النزاع شفاهه أو كتابة. وتتخذ قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الخمسة.
4- يجوز للجنة أن تلفت نظر الأطراف في النزاع إلى أي تدابير يمكن أن تسهل الوصول إلى تسوية ودية.
5- تستمع اللجنة إلى الأطراف وتدرس الادعاءات والاعتراضات عليها وتقدم اقتراحات للفرقاء بقصد الوصول إلى تسوية ودية للنزاع.
6- تقدم اللجنة تقريرها في غضون اثني عشر شهرا من تشكيلها. ويودع التقرير لدى الأمين العام ويحول إلى أطراف النزاع. لا يكـون تقرير اللجنة، بما فيه من نتائج حول الوقائـع والمسائل القانونية، ملزماً للأطراف ولا تكون له أي صفة أخرى غير صفة التوصيات المقدمة لتؤخذ بعين الاعتبار من قبـل الأطراف في النزاع بقصد تسهيل الوصول إلى تسوية ودية.
7- يزود الأمين العام اللجنة بالمساعدات والتسهيلات بحسب حاجاتها، وتتحمل الأمم المتحدة نفقات اللجنة.