بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بنا أًعلى ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند أولأ من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 2102 / 2 /13
إصدار القانون الاتي :
قانون رقم 8 لسنـة 2102
أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
المادة -1- يشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
أو لا: عراقي بالولدة ومن أبوين عراقيين.
ثانيا : كامل الاهلية وأتم الاربعين سنة من عمره.
للاطلاع على بقية القانون يرجى الضغط http://parliament.iq/dirrasd/law/2012/8.pdfقانون ترشيح لمنصب جمهورية العراق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق