الخميس، 22 نوفمبر 2012

قانون رقم 8 لسنـة 2102 أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق


بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بنا أًعلى ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند أولأ  من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 2102 / 2 /13
إصدار القانون الاتي  :
قانون رقم 8 لسنـة 2102
أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
المادة -1- يشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
أو لا: عراقي بالولدة ومن أبوين عراقيين.
ثانيا : كامل الاهلية وأتم الاربعين سنة من عمره.
للاطلاع على بقية القانون يرجى الضغط http://parliament.iq/dirrasd/law/2012/8.pdfقانون ترشيح لمنصب جمهورية العراق

ليست هناك تعليقات: