رئاسة الجمهورية
بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميتهhttp://parliament.iq قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته
المادة ـ 1 ـ يمنع اكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الاكراه مادياً أو معنوياُ.
المادة ـ 2 ـ يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.
المادة ـ 3 ـ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 27/11/1988.
المادة ـ 4 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ـ 2 ـ يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.
المادة ـ 3 ـ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 27/11/1988.
المادة ـ 4 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبــــة
ترسيخاً لمبدأ المواطنة والمساواة وكون القرار يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
شــرع هذا القانــون
ترسيخاً لمبدأ المواطنة والمساواة وكون القرار يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
شــرع هذا القانــون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق