لايوجد في العراق قانون موحد للجرائم المتعلقة بالأسرة والطفولة عدا ما منصوص
عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل و قانون الاحوال الشخصية
رقم 188 لسنة 1959 مع وجود قانون مناهضة العنف الاسري بالرقم8 " 2011 في اقليم
كوردستان، ونتيجة لذلك دعت الحاجة الى اصدار قانون جديد لحماية الاسرة العراقية
حيث ان هناك مسودة قانون حماية من العنف الاسري تناقش في اروقة مجلس النواب
العراقي ،وبعد الاطلاع على مسودة القانون تبين مايلي :
تعريف العنف
عرف الفصل الاول من مسودة القانون، العنف الاسري بأنه كل فعل او قول او تهديد او امتناع عن فعل يرتكب على اساس النوع الاجتماعي من احد افراد الاسرة ضد اي فرد منها ويترتب عليه اذى وضرر جسدي او نفسي او جنسي او اقتصادي،. فيما تناول الفصل الثاني تشكيلات مجلس الحماية من العنف الاسري، الذي يرأسه وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويضم ممثلين من وزارة الدولة لشؤون المرأة والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية وحقوق الانسان والتربية والصحة والعدل والتخطيط والمالية ومفوضية حقوق الانسان، اضافة الى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومثلهم من ذوي الخبرة والاختصاص.
آليات الشكوى
اما الفصل الثالث فحدد آليات تقديم الشكوى من خلال اخبار السلطات المختصة بوقوع العنف الاسري، حيث لا تتخذ الاجراءات القانونية الا بعد تدوين افادة الضحية او من ينوب عنها قانونيا، فيما يتم اخطار دائرة الحماية من العنف الاسري للحضور في مراحل التحقيق والمحاكمة كافة، التي افصح الفصل الرابع منها ان طلب الحماية من المشتكى عليه يبلغ خلال24 ساعة اذا كان داخل بغداد و72 ساعة اذا كان خارجها، ليمثل امام القاضي المختص خلال 24 ساعة من تاريخ تبليغه وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحقه ويسمح بالطعن بقرارات الحماية امام محكمة الاسرة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ.
تشكيل المحكمة
ووفقا للفصل الخامس يتولى التحقيق في قضايا العنف الاسري القاضي المختص الذي يحق له توقيف المشكو منه اذا هدد سلامة الضحية او أمن الاسرة او اذا تبين عدم التزامه بقرار الحماية وتشكل محكمة تحقيق اسرة بقرار من مجلس القضاء الاعلى في الاماكن التي يعينها اضافة الى عدد من الاجراءات التكميلية، فيما تناول الفصل السادس في أبرز فقراته ما يتعلق بايواء الضحية مع اطفالها في احد مراكز ايواء ضحايا العنف الاسري خلال 24 ساعة وفتح دورات تأهيلية خاصة للضحية وباقي المتضررين من العنف الاسري والمشكو منه تسهم باعادة دمجهم اجتماعيا والتنسيق مع الجهات المعنية بمساعدة ضحايا العنف الاسري من خلال ايجاد فرص عمل او شمول المعوزين منهم باعانات شبكة الحماية الاجتماعية ، وتقديم الاستشارات الاسرية والقانونية من خلال لجان الارشاد الاسري لضحايا العنف الاسري بهدف تحقيق الاستقرار في الاسرة.
عقوبات القانون
ويتناول الفصل السابع للقانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفا اسريا ، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على السبعة اعوام في حال العودة او اقتران الفعل بظرف مشدد وللمحكمة الزام المدان بخدمة المجتمع لدى دور الدولة للرعاية الاجتماعية وحسب المدة التي تحددها ، وتطبق الاحكام العقابية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والقوانين العقابية الاخرى في حالة عدم وجود نص في هذا القانون.كما تطبق العقوبة الاشد اينما وردت في القوانين العقابية الاخرى وتلزم المحكمة المختصة بالفصل في طلب التعويض مع الحكم الجزائي الفاصل في الدعوى ويوقف تنفيذ العقوبة اذا تنازلت المجنى عليها او عليه عن المدان في جرائم العنف الاسري مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية المجنى عليها او عليه
حماية المعنفين أسريا
لفت القانون الى ان وزارة الداخلية تتولى توفير الحماية الكاملة لدائرة الحماية من العنف الاسري ومكاتبها ومراكز ايواء ضحايا العنف الاسري والشهود في قضايا العنف الاسري، كما تقوم بفتح مكاتب داخل مراكز الشرطة مختصة بالعنف الاسري بالتنسيق مع وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني تحدد مهامها بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية ،ويخضع المشمول بحكم المادتين 17 و18 من هذا القانون اثناء مدة العقوبة لبرنامج التأهيل والتدريب في احد مراكز التأهيل التابعة لمديرية الحماية من العنف الاسري مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن اسبوعين.
عرف الفصل الاول من مسودة القانون، العنف الاسري بأنه كل فعل او قول او تهديد او امتناع عن فعل يرتكب على اساس النوع الاجتماعي من احد افراد الاسرة ضد اي فرد منها ويترتب عليه اذى وضرر جسدي او نفسي او جنسي او اقتصادي،. فيما تناول الفصل الثاني تشكيلات مجلس الحماية من العنف الاسري، الذي يرأسه وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويضم ممثلين من وزارة الدولة لشؤون المرأة والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية وحقوق الانسان والتربية والصحة والعدل والتخطيط والمالية ومفوضية حقوق الانسان، اضافة الى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومثلهم من ذوي الخبرة والاختصاص.
آليات الشكوى
اما الفصل الثالث فحدد آليات تقديم الشكوى من خلال اخبار السلطات المختصة بوقوع العنف الاسري، حيث لا تتخذ الاجراءات القانونية الا بعد تدوين افادة الضحية او من ينوب عنها قانونيا، فيما يتم اخطار دائرة الحماية من العنف الاسري للحضور في مراحل التحقيق والمحاكمة كافة، التي افصح الفصل الرابع منها ان طلب الحماية من المشتكى عليه يبلغ خلال24 ساعة اذا كان داخل بغداد و72 ساعة اذا كان خارجها، ليمثل امام القاضي المختص خلال 24 ساعة من تاريخ تبليغه وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحقه ويسمح بالطعن بقرارات الحماية امام محكمة الاسرة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ.
تشكيل المحكمة
ووفقا للفصل الخامس يتولى التحقيق في قضايا العنف الاسري القاضي المختص الذي يحق له توقيف المشكو منه اذا هدد سلامة الضحية او أمن الاسرة او اذا تبين عدم التزامه بقرار الحماية وتشكل محكمة تحقيق اسرة بقرار من مجلس القضاء الاعلى في الاماكن التي يعينها اضافة الى عدد من الاجراءات التكميلية، فيما تناول الفصل السادس في أبرز فقراته ما يتعلق بايواء الضحية مع اطفالها في احد مراكز ايواء ضحايا العنف الاسري خلال 24 ساعة وفتح دورات تأهيلية خاصة للضحية وباقي المتضررين من العنف الاسري والمشكو منه تسهم باعادة دمجهم اجتماعيا والتنسيق مع الجهات المعنية بمساعدة ضحايا العنف الاسري من خلال ايجاد فرص عمل او شمول المعوزين منهم باعانات شبكة الحماية الاجتماعية ، وتقديم الاستشارات الاسرية والقانونية من خلال لجان الارشاد الاسري لضحايا العنف الاسري بهدف تحقيق الاستقرار في الاسرة.
عقوبات القانون
ويتناول الفصل السابع للقانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفا اسريا ، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على السبعة اعوام في حال العودة او اقتران الفعل بظرف مشدد وللمحكمة الزام المدان بخدمة المجتمع لدى دور الدولة للرعاية الاجتماعية وحسب المدة التي تحددها ، وتطبق الاحكام العقابية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والقوانين العقابية الاخرى في حالة عدم وجود نص في هذا القانون.كما تطبق العقوبة الاشد اينما وردت في القوانين العقابية الاخرى وتلزم المحكمة المختصة بالفصل في طلب التعويض مع الحكم الجزائي الفاصل في الدعوى ويوقف تنفيذ العقوبة اذا تنازلت المجنى عليها او عليه عن المدان في جرائم العنف الاسري مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية المجنى عليها او عليه
حماية المعنفين أسريا
لفت القانون الى ان وزارة الداخلية تتولى توفير الحماية الكاملة لدائرة الحماية من العنف الاسري ومكاتبها ومراكز ايواء ضحايا العنف الاسري والشهود في قضايا العنف الاسري، كما تقوم بفتح مكاتب داخل مراكز الشرطة مختصة بالعنف الاسري بالتنسيق مع وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني تحدد مهامها بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية ،ويخضع المشمول بحكم المادتين 17 و18 من هذا القانون اثناء مدة العقوبة لبرنامج التأهيل والتدريب في احد مراكز التأهيل التابعة لمديرية الحماية من العنف الاسري مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن اسبوعين.
ملاحظات على القانون
1- لم يشر القانون الى اعتبار الاكراه في الزواج و زواج الشغار وتزويج
الصغير و التزويج بدلاً عن الدية و الطلاق بالاكراه و قطع صلة الارحام و اكراه
الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة وختان الاناث و اجبار افراد الاسرة على
ترك الوظيفة او العمل رغماً عنهم و اجبار الاطفال على العمل والتسول وترك الدراسة
و الانتحار اثر العنف الاسري و الاجهاض اثر العنف الاسري و ضرب افراد الاسرة
والاطفال بأية حجة و الاهانة والسب وشتم الاهل وابداء النظرة الدونية تجاهها
وايذائها وممارسة الضغط النفسي عليها وانتهاك حقوقها والمعاشرة الزوجية بالاكراه
من جرائم العنف الاسري وان هذه الجرائم شديدة الخطورة وتهدم نسيج الاسرة العراقية
2- ضرورة تشديد العقوبات في
مثل هذه الجرائم " جرائم العنف الاسري" سواء على مستوى العقوبة وفق
قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 واتخاذ الظرف المشدد في تطبيق العقوبة ،او
حيث قيام المدانين بخدمة المجتمع.
3- تشكيل هيئة مستقلة معنية بحماية الاسرة وحسب القانون بدلا من تشكيل
لجان وممثلي عن الوزرات .
نص مسودة قانون حماية من العنف الاسري / العراق
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا ) من المادة (61) والبند (ثالثا ) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2011
قانون الحماية من العنف الاسري
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
المادة - 1 - يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة ازاؤها:
اولا: العنف الاسري: اي شكل من اشكال الاساءة الجسدية، او الجنسية او،النفسية او،الاقتصادية ترتكب او يهدد بارتكابها من احد افراد الاسرة ضد الاخر بما لهم من سلطة او ولاية او مسؤولية في صعيد الحياة الخاصة او خارجها.
ثانيا :الاسرة : وتتكون من الاشخاص الذين يقيمون داخل البيت الاسري وهم كل من :
1.الزوج والزوجة/ الزوجات وابناؤهم واحفادهم او ابناء احد الزوجين من زواج اخر
2.والدا اي من الزوجين
3.الاخوة والاخوات لكلا الزوجين
4.الشخص المشمول برعاية اسرة بديلة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره
5.الشخص المشمول بالوصاية او القيمومة او الضم .
ثالثا: الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رابعا. المجلس : مجلس الحماية من العنف الاسري
خامسا. مركز ايواء المعنفين : اماكن معدة لاستقبال المعنفين المشمولين باحكام هذا القانون وينظم عملها بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
سادسا. لجان الصلح الاسري : لجان تشكل في دائرة الحماية من العنف الاسري تتولى بذل مساعي الصلح والتوفيق بين افراد الاسرة ولها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مهمامها
سابعا. المحكمة المختصة: وهي محكمة الاسرة
ثامنا. القاضي المختص: قاضي التحقيق في جرائم العنف الاسري
تاسعا. طلب الحماية: طلب يقدم من الناجية الى القاضي المختص يتضمن توفير الحماية لها.
المادة - 2 - يهدف هذا القانون الى مكافحة جريمة العنف الاسري والوقاية منها والحد من انتشارها ومعاقبة مرتكبيها ووضع الية لمساعدة الضحايا الذين تقع عليهم جريمة العنف الاسري وتأهيلهم والرعاية اللاحقة لهم والسعي للمصالحة الاسرية.
الفصل الثاني
التشكيلات
المادة - 3 - أ . يؤسس مجلس دائمي يسمى (مجلس الحماية من العنف الاسري ) يرأسه وكيل وزارة العمل للشؤون الاجتماعية ويضم في عضويته ممثلين يتم ترشيحه من الرئيس الاعلى لكل وزارة وكالاتي :
اولا.وزارة الدولة لشؤون المرأة نائبا للرئيس
ثانيا.الامانة العامة لمجلس الوزراء
ثالثا. مدير عام دائرة الحماية من العنف الاسري في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضو
رابعا. وزارة الداخلية عضو
خامسا. وزارة حقوق الانسان عضو
سادسا. وزارة التربية عضو
سابعا. وزارة الصحة عضو
ثامنا. وزارة العدل عضو
تاسعا. ممثلين اثنين عن منظمات المجتمع المدني يختارهما المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء
عاشرا. عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء
ب.يتولى المجلس المصادقة على الخطط والبرامج والسياسات العامة لدائرة الحماية من العنف الاسري وتقديم التوصيات والمقترحات والدراسات بشأن مكافحة العنف والقضاء على اسبابه
ج. يحل ممثل وزارة الدولة لشؤون المراة محل الرئيس في رئاسة المجلس عند غيابه
د. يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة - 4 - اولا. تستحدث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة عامة تسمى دائرة الحماية من العنف الاسري يرأسها موظف بدرجة مدير عام له خبرة في مجال الاسرة لاتقل عن (5) سنوات يتم تعيينه وعزله بناءً على اقتراح من المجلس
ثانيا . تشكل باقتراح من مدير عام حماية الاسرة وموافقة الوزير مكاتب في بغداد والمحافظات وحسب الحاجة .
ثالثا. تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام دائرة الحماية من العنف الاسري والمكاتب المرتبطة بها المنصوص عليها في البندين (اولا ) و(ثانيا ) من هذه المادة وبالتشاور مع المجلس
المادة - 5 – بغية تحقيق اهداف هذا القانون، تتولى دائرة الحماية من العنف الاسري الاتي:
اولا.وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات العامة والفاعلة لمكافحة مظاهر العنف الاسري والحد من اثارها السلبية ومتابعة تنفيذها والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة
ثانيا. اعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم الظاهرة ليتسنى وضع الخطط الكفيلة لمواجهتها
ثالثا. تحديد الاليات الضرورية لحماية ضحايا العنف الاسري والاطراف الاخرى المهددة بالتعرض له ومساعدتهم .
رابعا. التعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات واحترام المواثيق والالتزامات الدولية
خامسا . القيام بحملات وطنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوعية والتثقيف والتحذير من مخاطر العنف واثاره السلبية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والدينية ومراكز البحوث .
الفصل الثالث
آليات تقديم الشكوى
المادة - 6 - اولا. لكل ضحية او من يقوم مقامها او شاهد او عضو في الاسرة او من تربطه بها علاقة وثيقة او القائمين على تقديم الخدمات الطبية او مركز الرعاية الصحية الاولية ومنظمات المجتمع المدني او اي شخص يكلف بشكل شفوي او تحريري من الناجين من العنف الاخبار او التقدم بشكوى الى الشرطة او الادعاء العام او المحكمة المختصة .
ثانيا.على عضو الضبط القضائي او الموظف المختص في مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية فور اخباره بوقوع عنف اسري او على وشك الوقوع او اتصل علمه بوقوعه او عند ورود بلاغ يتضمن خرقا لقرار حماية نافذ ان ينتقل فورا الى مكان الحادث ويتخذ الاجراءات الاصولية كافة
ثالثا.تلتزم الجهات بتلقي الشكوى باحالة ملف الدعوى الى دائرة الحماية من العنف الاسري مدة اقصاها (72) ساعة .
رابعا. تلتزم الجهات المبينة في البند (اولا ) من هذه المادة افهام المتضرر والجاني بحقوقه المقررة قانونا
خامسا. للمشتكين في جرائم العنف الاسري تقديم الشكوى دون التقيد بالاختصاص المكاني.
سادسا.على الموظفين المكلفين بتلقي الشكوى عدم الافصاح عن اسم المبلغ وهويته الا اذا اقتضت الاجراءات القضائية ذلك وبخلافه يعرض المخالف نفسه للمساءلة .
سابعا. على الجهات القائمة بالتحقيق في جرائم العنف الاسري اخطار دائرة الحماية من العنف الاسري بالحضور في مراحل التحقيق والمحاكمة كافة .
الفصل الرابع
الحماية
المادة - 7 - اولا. للمتضرر او من ينوب عنه ان يقدم طلب الحماية شفويا او تحريريا الى دائرة حماية الاسرة او المكاتب التابعة لها او الى قاضي التحقيق المختص ويكون الطلب معفى من الرسوم كافة .
ثانيا . تصدر قرارات الحماية الواردة في المادة (8) من هذا القانون من القاضي المختص لتأمين سلامة الناجين من العنف الاسري او اي شخص يقدم لهم المساعدة
ثالثا : يصدر قرار الحماية لمدة لاتزيد على (1) شهر واحد قابلة للتجديد لمدة لاتزيد على (6) ستة اشهر بناءً على قناعة القاضي المختص وباقتراح من دائرة الحماية من العنف الاسري او مكاتبها .
رابعا : يبلغ طلب الحماية الى المشكو فيه خلال (24) اربعة وعشرين ساعة اذا كان داخل المحافظة وخلال (72) ساعة اذا كان في محافظة اخرى.
خامسا : على المشكو منه ان يمثل امام القاضي المختص خلال (24) اربعة وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه وبخلافه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
سادسا . للمشكو منه حق الطعن على قرار الحماية لالغائه او تعديله امام محمكة الاسرة.
سابعا : اذا لم تكن المتضررة قد تقدمت بطلب اصدار قرار حماية وقتي او لم يصدر هذا القرار لصالحها جاز لها ان تطلبه من المحكمة المختصة بصفة مستعجلة اثناء نظر الدعوى.
المادة - 8 - يتضمن قرار الحماية مايأتي.
اولا : تعهد المشكو منه عدم التعرض للمتضرر او اي فرد من افراد الاسرة او اطراف القضية وعدم الاضرار بالممتلكات الشخصية والامتناع عن معارضة المتضرر بتسلم مقتنياته الشخصية بحضور الموظف المختص ويحرر محضرا باستلامها .
ثانيا: الزام المشكو منه تسديد تكاليف العلاج ونفقات الزوجة والاطفال لحين صدور قرار بالنفقة من المحكمة .
ثالثا : ايقاف العمل المؤقت بالوكالات الخاصة والعامة للمشكو منه وسحب يده من التصرف باموال المعنف المنقولة وغير المنقولة اذا تطلب ذلك.
رابعا: لقاضي التحقيق توقيف المشكو منه اذا احتمل تهديده لسلامة المشتكي او امن الاسرة او اذا تبين عدم التزامه بقرار الحماية.
خامسا: تلتزم دوائر الدولة كافة بتسهيل عمل دائرة الحماية من العنف الاسري والعمل على تذليل الصعوبات لانجاز عملها.
سادسا : منع المشكو منه من الاتصال بالمتضرر سواء في المنزل او في مكان العمل او في مراكز ايواء المعنفين الا عن طريق دائرة الحماية من العنف الاسري.
سابعا تتولى وزارة الداخلية توفير الحماية الكاملة لدائرة الحماية من العنف الاسري ومكاتبها ومراكز ايواء المعنفين وحماية الشهود في قضايا العنف الاسري وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك .
ثامنا: يؤسس في دائرة العنف الاسري صندوق لدعم المتضررين من العنف الاسري يمول من الموازنة العامة تحدد شروط الاستفادة منه بتعليمات تصدر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تصدر لاحقا .
المادة - 9 - تلتزم دائرة الحماية من العنف الاسري باحالة المتضرر الى لجان الصلح الاسري لدراسة امكانية حصول الصلح بين المتضرر والمشكو منه في القضايا التي يجوز فيها الصلح.
الفصل الخامس
التحقيق والمحاكمة
المادة -10- اولا. يتولى التحقيق في قضايا الاسرة القاضي المختص في جرائم العنف الاسري وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق باشراف قاضي التحقيق.
ثانيا يجوز تشكيل محكمة تحقيق اسرة بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى في الاماكن التي يعينها.
المادة -11- تنعقد محكمة الاسرة برئاسة قاضي من الصنف الثالث في الاقل وعضوين احدهما قانوني والاخر من المختصين بالبحوث الاجتماعية او النفسية ولهم خبرة لاتقل عن (5) خمس سنوات وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تميزية بقرارات قاضي التحقيق.
المادة -12- ينظر قاضي محكمة الاسرة في المخالفات والجنح والقضايا الاخرى التي نص عليها هذا القانون
المادة -13- ينظر قاضي الجنح في الوحدات الادارية التي لاتوجد فيها محكمة اسرة الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ( 3) سنوات ويطبق بشانها احكام هذا القانون
المادة -14- على دائرة الحماية من العنف الاسري والمكاتب التابعة لها ارسال من يمثلها لحضور المحاكمة ومتابعة سيرها في جميع الدعاوى التي قدمت فيها تقريرا لاحتمال مايقتضي التقرير في ضوء ما استجد من ظروف اثناء المحاكمة .
المادة -15- على المحكمة ان تأذن لممثلي دائرة الحماية من العنف الاسري الاطلاع على الاضابير الخاصة بالدعوى كلما استدعي ذلك.
المادة -16- تصدر محكمة الاسرة حكمها في الدعوى مراعية ظروف القضية في ضوء تقرير دائرة الحماية من العنف الاسري والمكاتب التابعة لها .
المادة -17- يعتبر الحكم البات في قضايا الجنح والجنايات في جرائم العنف الاسري سببا للتفريق في الدعاوى المقامة امام محكمة الاحوال الشخصية ويحكم به بناءا على طلب المتضرر
المادة -18- اذا قررت المحكمة انه لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية في جريمة تتعلق بالعنف الاسري يتعين عليها ان تبين الاسباب المحددة لذلك في اسباب الحكم .
المادة -19- يجوز تقديم قرار الحماية كدليل مادي في الدعوى الجزائية .
الفصل السادس
التزامات سلطات تلقي الشكوى
المادة-20- تتولى دائرة الحماية من العنف الاسري او المكاتب التابعة لها عند تسليمها شكوى شفهيا او تحريرا بوقوع عنف اسري القيام بما يلي :
اولا. اشعار مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية باسرع وقت ممكن بوقوع العنف الاسري لاتخاذ الاجراءات الضرورية المشار اليها في البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون
ثانيا. ايواء الناجية مع اطفالها في احد مراكز ايواء المعنفين خلال (24 ) اربعة وعشرون ساعة .
ثالثا .عرض المتضرر على اللجان الطبية والنفسية المختصة واتخاذ الاجراءات الازمة لنقل الضحية الى اقرب مستشفى او مركز صحي للعلاج عند الحاجة
رابعا.اعادة تأهيل الناجين من العنف الاسري من خلال فتح دورات خاصة تسهم في دمجهم اجتماعيا.
خامسا .مساعدة الناجين من العنف الاسري من خلال ايجاد فرص او شمولهم باعانات شبكة الحماية الاجتماعية لغير القادرين على العمل.
سادسا.احالة المشكو منه الى اللجان المختصة لدراسة حالته البدنية والنفسية واجراء الفحوصات اللازمة بشأنه .
سابعا. تقديم الاستشارات الاسرية والقانونية بشأن العلاقات الزوجية ودعم حالة الصلح الاسري وتشجيعهم من خلال لجان الصلح الاسري.
الفصل السابع
العقوبات
المادة -21- في الحالات التي لايسري بشأنها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 وبعد الاخذ بنظر الاعتبار تقرير دائرة الحماية من العنف الاسري او المكاتب التابعة لها يصدر الحكم على المشكو منه باحالته الى احد مراكز التأهيل التابعة لدائرة الحماية من العنف الاسري واخضاعه لبرامج التأهيل والتدريب بها لمدة لاتزيد عن اسبوع ولاتقل عن اسبوعين مع دفع غرامة مالية مقدارها (100,000)الف دينار.
المادة -22- في حال ارتكاب الجاني جريمة العود يعاقب المتهم بجريمة العنف الاسري في خدمة المجتمع بما يتفق مع مؤهلاته وتخصصه للعمل في دور رعاية الايتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتقرر المحكمة المدة الزمنية للخدمة ويكون الحكم ملزم وتسري بشأنه تنفيذ احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية مع دفع غرامة مالية مقدارها (250,000)الف دينار .
المادة - 23 – في حالة ارتكاب المشكو منه جريمة العود ثانية يعاقب المتهم بجريمة العنف الاسري بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المادة -24- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعد ظرفا مشددا
اولا. اذا كانت المجني عليها قاصرا او معاقا اومسنة
ثانيا. اذا كانت حاملا
ثالثا.اذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص يحمل سلاحا ظاهرا
المادة -25- اذا تنازلت المجني عليها عن المدان في جريمة العنف الاسري جاز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مع الحكم باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المجني عليها .
الفصل الثامن
أحكام عامة وختامية
المادة -26-تعتبر دعاوى العنف الاسري من الدعاوى المستعجلة
المادة -27- تحظى جميع الاجراءات والمعلومات المعلقة بقضايا العنف الاسري المعروضة امام المحاكم المختصة والجهات الاخرى بالسرية التامة
المادة -28- تقوم وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بفتح مكاتب داخل مراكز الشرطة مختصة بالعنف الاسري تحدد مهامها بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية .
المادة -29- تقوم وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني باعداد برامج تدريبية لتدريب العاملين والمختصين بها على مناهج حقوق الانسان والقواعد المعلقة بالعنف الاسري .
المادة -30-لمجلس الوزراء اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -31- لايجوز العمل باي نص يتعارض واحكام هذا القاون.
المادة -32- لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -33- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
نظرا لاستشراء مظاهر العنف الموجه ضد المرأة والاسرة واثاره السلبية على المجتمع والاسرة والنظام العام وعلى تطور وتنمية المجتمع وبغية الحد من مظاهر العنف والقضاء على اسبابه شرع هذا القانون .
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا ) من المادة (61) والبند (ثالثا ) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2011
قانون الحماية من العنف الاسري
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
المادة - 1 - يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة ازاؤها:
اولا: العنف الاسري: اي شكل من اشكال الاساءة الجسدية، او الجنسية او،النفسية او،الاقتصادية ترتكب او يهدد بارتكابها من احد افراد الاسرة ضد الاخر بما لهم من سلطة او ولاية او مسؤولية في صعيد الحياة الخاصة او خارجها.
ثانيا :الاسرة : وتتكون من الاشخاص الذين يقيمون داخل البيت الاسري وهم كل من :
1.الزوج والزوجة/ الزوجات وابناؤهم واحفادهم او ابناء احد الزوجين من زواج اخر
2.والدا اي من الزوجين
3.الاخوة والاخوات لكلا الزوجين
4.الشخص المشمول برعاية اسرة بديلة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره
5.الشخص المشمول بالوصاية او القيمومة او الضم .
ثالثا: الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رابعا. المجلس : مجلس الحماية من العنف الاسري
خامسا. مركز ايواء المعنفين : اماكن معدة لاستقبال المعنفين المشمولين باحكام هذا القانون وينظم عملها بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
سادسا. لجان الصلح الاسري : لجان تشكل في دائرة الحماية من العنف الاسري تتولى بذل مساعي الصلح والتوفيق بين افراد الاسرة ولها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مهمامها
سابعا. المحكمة المختصة: وهي محكمة الاسرة
ثامنا. القاضي المختص: قاضي التحقيق في جرائم العنف الاسري
تاسعا. طلب الحماية: طلب يقدم من الناجية الى القاضي المختص يتضمن توفير الحماية لها.
المادة - 2 - يهدف هذا القانون الى مكافحة جريمة العنف الاسري والوقاية منها والحد من انتشارها ومعاقبة مرتكبيها ووضع الية لمساعدة الضحايا الذين تقع عليهم جريمة العنف الاسري وتأهيلهم والرعاية اللاحقة لهم والسعي للمصالحة الاسرية.
الفصل الثاني
التشكيلات
المادة - 3 - أ . يؤسس مجلس دائمي يسمى (مجلس الحماية من العنف الاسري ) يرأسه وكيل وزارة العمل للشؤون الاجتماعية ويضم في عضويته ممثلين يتم ترشيحه من الرئيس الاعلى لكل وزارة وكالاتي :
اولا.وزارة الدولة لشؤون المرأة نائبا للرئيس
ثانيا.الامانة العامة لمجلس الوزراء
ثالثا. مدير عام دائرة الحماية من العنف الاسري في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضو
رابعا. وزارة الداخلية عضو
خامسا. وزارة حقوق الانسان عضو
سادسا. وزارة التربية عضو
سابعا. وزارة الصحة عضو
ثامنا. وزارة العدل عضو
تاسعا. ممثلين اثنين عن منظمات المجتمع المدني يختارهما المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء
عاشرا. عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء
ب.يتولى المجلس المصادقة على الخطط والبرامج والسياسات العامة لدائرة الحماية من العنف الاسري وتقديم التوصيات والمقترحات والدراسات بشأن مكافحة العنف والقضاء على اسبابه
ج. يحل ممثل وزارة الدولة لشؤون المراة محل الرئيس في رئاسة المجلس عند غيابه
د. يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة - 4 - اولا. تستحدث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة عامة تسمى دائرة الحماية من العنف الاسري يرأسها موظف بدرجة مدير عام له خبرة في مجال الاسرة لاتقل عن (5) سنوات يتم تعيينه وعزله بناءً على اقتراح من المجلس
ثانيا . تشكل باقتراح من مدير عام حماية الاسرة وموافقة الوزير مكاتب في بغداد والمحافظات وحسب الحاجة .
ثالثا. تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام دائرة الحماية من العنف الاسري والمكاتب المرتبطة بها المنصوص عليها في البندين (اولا ) و(ثانيا ) من هذه المادة وبالتشاور مع المجلس
المادة - 5 – بغية تحقيق اهداف هذا القانون، تتولى دائرة الحماية من العنف الاسري الاتي:
اولا.وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات العامة والفاعلة لمكافحة مظاهر العنف الاسري والحد من اثارها السلبية ومتابعة تنفيذها والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة
ثانيا. اعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم الظاهرة ليتسنى وضع الخطط الكفيلة لمواجهتها
ثالثا. تحديد الاليات الضرورية لحماية ضحايا العنف الاسري والاطراف الاخرى المهددة بالتعرض له ومساعدتهم .
رابعا. التعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات واحترام المواثيق والالتزامات الدولية
خامسا . القيام بحملات وطنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوعية والتثقيف والتحذير من مخاطر العنف واثاره السلبية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والدينية ومراكز البحوث .
الفصل الثالث
آليات تقديم الشكوى
المادة - 6 - اولا. لكل ضحية او من يقوم مقامها او شاهد او عضو في الاسرة او من تربطه بها علاقة وثيقة او القائمين على تقديم الخدمات الطبية او مركز الرعاية الصحية الاولية ومنظمات المجتمع المدني او اي شخص يكلف بشكل شفوي او تحريري من الناجين من العنف الاخبار او التقدم بشكوى الى الشرطة او الادعاء العام او المحكمة المختصة .
ثانيا.على عضو الضبط القضائي او الموظف المختص في مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية فور اخباره بوقوع عنف اسري او على وشك الوقوع او اتصل علمه بوقوعه او عند ورود بلاغ يتضمن خرقا لقرار حماية نافذ ان ينتقل فورا الى مكان الحادث ويتخذ الاجراءات الاصولية كافة
ثالثا.تلتزم الجهات بتلقي الشكوى باحالة ملف الدعوى الى دائرة الحماية من العنف الاسري مدة اقصاها (72) ساعة .
رابعا. تلتزم الجهات المبينة في البند (اولا ) من هذه المادة افهام المتضرر والجاني بحقوقه المقررة قانونا
خامسا. للمشتكين في جرائم العنف الاسري تقديم الشكوى دون التقيد بالاختصاص المكاني.
سادسا.على الموظفين المكلفين بتلقي الشكوى عدم الافصاح عن اسم المبلغ وهويته الا اذا اقتضت الاجراءات القضائية ذلك وبخلافه يعرض المخالف نفسه للمساءلة .
سابعا. على الجهات القائمة بالتحقيق في جرائم العنف الاسري اخطار دائرة الحماية من العنف الاسري بالحضور في مراحل التحقيق والمحاكمة كافة .
الفصل الرابع
الحماية
المادة - 7 - اولا. للمتضرر او من ينوب عنه ان يقدم طلب الحماية شفويا او تحريريا الى دائرة حماية الاسرة او المكاتب التابعة لها او الى قاضي التحقيق المختص ويكون الطلب معفى من الرسوم كافة .
ثانيا . تصدر قرارات الحماية الواردة في المادة (8) من هذا القانون من القاضي المختص لتأمين سلامة الناجين من العنف الاسري او اي شخص يقدم لهم المساعدة
ثالثا : يصدر قرار الحماية لمدة لاتزيد على (1) شهر واحد قابلة للتجديد لمدة لاتزيد على (6) ستة اشهر بناءً على قناعة القاضي المختص وباقتراح من دائرة الحماية من العنف الاسري او مكاتبها .
رابعا : يبلغ طلب الحماية الى المشكو فيه خلال (24) اربعة وعشرين ساعة اذا كان داخل المحافظة وخلال (72) ساعة اذا كان في محافظة اخرى.
خامسا : على المشكو منه ان يمثل امام القاضي المختص خلال (24) اربعة وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه وبخلافه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
سادسا . للمشكو منه حق الطعن على قرار الحماية لالغائه او تعديله امام محمكة الاسرة.
سابعا : اذا لم تكن المتضررة قد تقدمت بطلب اصدار قرار حماية وقتي او لم يصدر هذا القرار لصالحها جاز لها ان تطلبه من المحكمة المختصة بصفة مستعجلة اثناء نظر الدعوى.
المادة - 8 - يتضمن قرار الحماية مايأتي.
اولا : تعهد المشكو منه عدم التعرض للمتضرر او اي فرد من افراد الاسرة او اطراف القضية وعدم الاضرار بالممتلكات الشخصية والامتناع عن معارضة المتضرر بتسلم مقتنياته الشخصية بحضور الموظف المختص ويحرر محضرا باستلامها .
ثانيا: الزام المشكو منه تسديد تكاليف العلاج ونفقات الزوجة والاطفال لحين صدور قرار بالنفقة من المحكمة .
ثالثا : ايقاف العمل المؤقت بالوكالات الخاصة والعامة للمشكو منه وسحب يده من التصرف باموال المعنف المنقولة وغير المنقولة اذا تطلب ذلك.
رابعا: لقاضي التحقيق توقيف المشكو منه اذا احتمل تهديده لسلامة المشتكي او امن الاسرة او اذا تبين عدم التزامه بقرار الحماية.
خامسا: تلتزم دوائر الدولة كافة بتسهيل عمل دائرة الحماية من العنف الاسري والعمل على تذليل الصعوبات لانجاز عملها.
سادسا : منع المشكو منه من الاتصال بالمتضرر سواء في المنزل او في مكان العمل او في مراكز ايواء المعنفين الا عن طريق دائرة الحماية من العنف الاسري.
سابعا تتولى وزارة الداخلية توفير الحماية الكاملة لدائرة الحماية من العنف الاسري ومكاتبها ومراكز ايواء المعنفين وحماية الشهود في قضايا العنف الاسري وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك .
ثامنا: يؤسس في دائرة العنف الاسري صندوق لدعم المتضررين من العنف الاسري يمول من الموازنة العامة تحدد شروط الاستفادة منه بتعليمات تصدر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تصدر لاحقا .
المادة - 9 - تلتزم دائرة الحماية من العنف الاسري باحالة المتضرر الى لجان الصلح الاسري لدراسة امكانية حصول الصلح بين المتضرر والمشكو منه في القضايا التي يجوز فيها الصلح.
الفصل الخامس
التحقيق والمحاكمة
المادة -10- اولا. يتولى التحقيق في قضايا الاسرة القاضي المختص في جرائم العنف الاسري وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق باشراف قاضي التحقيق.
ثانيا يجوز تشكيل محكمة تحقيق اسرة بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى في الاماكن التي يعينها.
المادة -11- تنعقد محكمة الاسرة برئاسة قاضي من الصنف الثالث في الاقل وعضوين احدهما قانوني والاخر من المختصين بالبحوث الاجتماعية او النفسية ولهم خبرة لاتقل عن (5) خمس سنوات وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تميزية بقرارات قاضي التحقيق.
المادة -12- ينظر قاضي محكمة الاسرة في المخالفات والجنح والقضايا الاخرى التي نص عليها هذا القانون
المادة -13- ينظر قاضي الجنح في الوحدات الادارية التي لاتوجد فيها محكمة اسرة الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ( 3) سنوات ويطبق بشانها احكام هذا القانون
المادة -14- على دائرة الحماية من العنف الاسري والمكاتب التابعة لها ارسال من يمثلها لحضور المحاكمة ومتابعة سيرها في جميع الدعاوى التي قدمت فيها تقريرا لاحتمال مايقتضي التقرير في ضوء ما استجد من ظروف اثناء المحاكمة .
المادة -15- على المحكمة ان تأذن لممثلي دائرة الحماية من العنف الاسري الاطلاع على الاضابير الخاصة بالدعوى كلما استدعي ذلك.
المادة -16- تصدر محكمة الاسرة حكمها في الدعوى مراعية ظروف القضية في ضوء تقرير دائرة الحماية من العنف الاسري والمكاتب التابعة لها .
المادة -17- يعتبر الحكم البات في قضايا الجنح والجنايات في جرائم العنف الاسري سببا للتفريق في الدعاوى المقامة امام محكمة الاحوال الشخصية ويحكم به بناءا على طلب المتضرر
المادة -18- اذا قررت المحكمة انه لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية في جريمة تتعلق بالعنف الاسري يتعين عليها ان تبين الاسباب المحددة لذلك في اسباب الحكم .
المادة -19- يجوز تقديم قرار الحماية كدليل مادي في الدعوى الجزائية .
الفصل السادس
التزامات سلطات تلقي الشكوى
المادة-20- تتولى دائرة الحماية من العنف الاسري او المكاتب التابعة لها عند تسليمها شكوى شفهيا او تحريرا بوقوع عنف اسري القيام بما يلي :
اولا. اشعار مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية باسرع وقت ممكن بوقوع العنف الاسري لاتخاذ الاجراءات الضرورية المشار اليها في البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون
ثانيا. ايواء الناجية مع اطفالها في احد مراكز ايواء المعنفين خلال (24 ) اربعة وعشرون ساعة .
ثالثا .عرض المتضرر على اللجان الطبية والنفسية المختصة واتخاذ الاجراءات الازمة لنقل الضحية الى اقرب مستشفى او مركز صحي للعلاج عند الحاجة
رابعا.اعادة تأهيل الناجين من العنف الاسري من خلال فتح دورات خاصة تسهم في دمجهم اجتماعيا.
خامسا .مساعدة الناجين من العنف الاسري من خلال ايجاد فرص او شمولهم باعانات شبكة الحماية الاجتماعية لغير القادرين على العمل.
سادسا.احالة المشكو منه الى اللجان المختصة لدراسة حالته البدنية والنفسية واجراء الفحوصات اللازمة بشأنه .
سابعا. تقديم الاستشارات الاسرية والقانونية بشأن العلاقات الزوجية ودعم حالة الصلح الاسري وتشجيعهم من خلال لجان الصلح الاسري.
الفصل السابع
العقوبات
المادة -21- في الحالات التي لايسري بشأنها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 وبعد الاخذ بنظر الاعتبار تقرير دائرة الحماية من العنف الاسري او المكاتب التابعة لها يصدر الحكم على المشكو منه باحالته الى احد مراكز التأهيل التابعة لدائرة الحماية من العنف الاسري واخضاعه لبرامج التأهيل والتدريب بها لمدة لاتزيد عن اسبوع ولاتقل عن اسبوعين مع دفع غرامة مالية مقدارها (100,000)الف دينار.
المادة -22- في حال ارتكاب الجاني جريمة العود يعاقب المتهم بجريمة العنف الاسري في خدمة المجتمع بما يتفق مع مؤهلاته وتخصصه للعمل في دور رعاية الايتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتقرر المحكمة المدة الزمنية للخدمة ويكون الحكم ملزم وتسري بشأنه تنفيذ احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية مع دفع غرامة مالية مقدارها (250,000)الف دينار .
المادة - 23 – في حالة ارتكاب المشكو منه جريمة العود ثانية يعاقب المتهم بجريمة العنف الاسري بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المادة -24- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعد ظرفا مشددا
اولا. اذا كانت المجني عليها قاصرا او معاقا اومسنة
ثانيا. اذا كانت حاملا
ثالثا.اذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص يحمل سلاحا ظاهرا
المادة -25- اذا تنازلت المجني عليها عن المدان في جريمة العنف الاسري جاز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مع الحكم باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المجني عليها .
الفصل الثامن
أحكام عامة وختامية
المادة -26-تعتبر دعاوى العنف الاسري من الدعاوى المستعجلة
المادة -27- تحظى جميع الاجراءات والمعلومات المعلقة بقضايا العنف الاسري المعروضة امام المحاكم المختصة والجهات الاخرى بالسرية التامة
المادة -28- تقوم وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بفتح مكاتب داخل مراكز الشرطة مختصة بالعنف الاسري تحدد مهامها بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية .
المادة -29- تقوم وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني باعداد برامج تدريبية لتدريب العاملين والمختصين بها على مناهج حقوق الانسان والقواعد المعلقة بالعنف الاسري .
المادة -30-لمجلس الوزراء اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -31- لايجوز العمل باي نص يتعارض واحكام هذا القاون.
المادة -32- لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -33- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
نظرا لاستشراء مظاهر العنف الموجه ضد المرأة والاسرة واثاره السلبية على المجتمع والاسرة والنظام العام وعلى تطور وتنمية المجتمع وبغية الحد من مظاهر العنف والقضاء على اسبابه شرع هذا القانون .