الجمعة، 26 نوفمبر 2021

مسودة قانون مناهضة العنف الاسري


نص مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي أرسلته رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب

2019/09/16


باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتأريخ     /     /  2019
 إصدار القانون الآتي:
رقم (   ) لسنة 2019
قانون
 مناهضة العنف الاسري
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
المادة-1-يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها:
أولاً- العنف الاسري: كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.
ثانياً-الاسرة: مجموعة من الاشخاص الطبيعيين وتشمل:
أ- الزوج والزوجة/ الزوجات وأبناؤهم وأحفادهم أو أبناء أحد الزوجين من زوج آخر.
ب- والدا أي من الزوجين.
جـ- الاخوة والاخوات لكلا الزوجين.
د- الشخص المشمول بالوصاية أو القيمومة أو الضم، ومن كان في كنف الاسرة.
ثالثاً- اللجنة: اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري.
رابعاً-المراكز الامنة: اماكن معدة لاستقبال ضحايا العنف الاسري المشمولين بأحكام هذا القانون.
خامساً-المحكمة المختصة: محكمة الاسرة المختصة بقضايا العنف الاسري.
سادساً- القاضي المختص: قاضي التحقيق في قضايا العنف الاسري، او قاضي التحقيق في المنطقة عند عدم وجود قاضٍ مختص. 
سابعاً- قرار الحماية: قرار يصدر من محكمة الاسرة وفقا لإحكام هذا القانون.
ثامناً- المديرية: مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية.
المادة -2 -يهدف هذا القانون الى حماية الاسرة، وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الاسرية.
الفصل الثاني
اللجنة العليا
المادة -3- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري) يرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويكون وكيل وزارة الداخلية نائباً له وعضوية كل من:
أولاً: قاضٍ يرشحه مجلس القضاء الاعلى.
ثانياً- ممثل عن الوزارات والجهات التالية، لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام:
أ- وزارة الخارجية.
ب- وزارة المالية.
ج- وزارة العدل.
د- وزارة التخطيط.
ه- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
و- وزارة التربية.
ز- وزارة الصحة.
ح- وزارة الثقافة والسياحة والاثار.
ط- الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ي- المفوضية العليا لحقوق الانسان.
ك- ممثل عن حكومة إقليم كردستان.
ثالثاً-ممثلين إثنين عن منظمات المجتمع المدني تختارهما اللجنة كل سنتين لمرة واحدة.
رابعاً- يكون مدير مديرية حماية الاسرة مقرراً للجنة.
المادة-4- تكون قرارات اللجنة العليا ملزمة للجهات كافة.
المادة-5-اولاً- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، لمرة واحدة في الاقل كل (60) ستين يوما بحضور أغلبية عدد أعضائها، وتتخذ القرارات بالأغلبية لعدد اعضائها الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.
ثانياً- يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس عند غيابه لأي سبب كان.
ثالثاً- للجنة الاستعانة بمن تراه  من ذوي الخبرة في مجال مكافحة العنف الاسري ولرئيس اللجنة منح مكافأة تشجيعية له.
المادة -6-تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:
اولاً- رسم السياسات الوطنية الشاملة التي تتضمن التدابير المناسبة للوقاية من اشكال العنف الاسري كافة.
ثانياً- تبني برامج وحملات توعية لمناهضة جميع اشكال العنف الاسري، وانعكاساته على المجتمع وضرورة الوقاية منه.
ثالثاً- المصادقة على الخطط والبرامج والدراسات والمسوحات الميدانية التي تقترحها مديرية حماية الاسرة.
رابعاً- الموافقة على اعتماد الآليات الضرورية والمناسبة لحماية ضحايا العنف الاسري بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
خامساً- اعداد التقارير الخاصة بالعنف الاسري في جمهورية العراق.
سادساً- تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على الصعيدين الاقليمي والدولي.
سابعاً- اعداد البرامج والخطط لبناء قدرات العاملين، ومقدمي الخدمات في مجال العنف الاسري بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

الفصل الثالث
مديرية حماية الاسرة
المادة -7-أولاً: تشكل في وزارة الداخلية دائرة تسمى (مديرية حماية الاسرة )، تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون، يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وله خبرة في مجال شؤون الاسرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانياً- يكون مقر المديرية في بغداد، ولها فتح فروع في بغداد والمحافظات كافة.
المادة -8- أولاً- تتولى المديرية مهمة البحث والتحقيق في شكاوى العنف الاسري وعرضها على القاضي المختص.
ثانياً- على القائم بالتحقيق في المديرية عند ورود بلاغ يتضمن خرقاً لقرار حماية نافذ عرض الحالة على القاضي المختص لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية. 
المادة-9-تنظم تشكيلات المديرية ومهامها واختصاصاتها، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية وتكون الاولوية لتمثيل المرأة في هيكلها الاداري.

الفصل الرابع
الاخبار عن الجرائم
المادة-10- يشكل مجلس القضاء الاعلى محكمة مختصة، أو أكثر في المناطق الاستئنافية للتحقيق في قضايا العنف الاسري.
المادة -11- لكل من تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً التقدم بشكوى الى أي من:
أولاً- قاضي التحقيق المختص.
ثانياً-الادعاء العام.
ثالثاً-مديرية حماية الاسرة .
رابعاً-المفوضية العليا لحقوق الانسان.
المادة -12-اولاً- على الموظف أو المكلف بخدمة عامة، أو كل من قدم خدمة طبية أو تعليمية أو اجتماعية أو المنظمات غير الحكومية المختصة، في حال يشتبه معها، وقوع جريمة عنف أسري، الاخبار الى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
ثانياً- يلتزم من يتلقى الاخبار عدم الكشف عن هوية مقدم الاخبار الوارد ذكره في البند (أولاً) من هذه المادة.
المادة -13-لا تخضع الشكاوى في قضايا العنف الاسري للاختصاص المكاني.
المادة -14-للمحكمة أن تقرر، سرية الجلسات، بناءً على طلب أحد الطرفين، أو كلا طرفي الدعوى، أو بناء على طلب الادعاء العام، أو إذا ارتأت المحكمة ذلك.
المادة -15-أولاً- لمن تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً، تقديم طلب الى القاضي المختص لغرض إصدار قرار الحماية وايداعه في المركز الآمن.
ثانياً-على المحكمة اصدار قرار الحماية خلال (24) أربع وعشرين ساعة ولمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثالثاً- يجوز الطعن بقرار المحكمة أمام محكمة الجنايات  المختصة، بصفتها التمييزية خلال (7) سبعة أيام من تأريخ تبليغه بالقرار.
رابعاً- لطالب الحماية التقدم إلى المحكمة بطلب الغاء قرار الحماية.
خامساً- تعفى الطلبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة من الرسوم كافة.
المادة-16-للمحكمة المختصة إصدار قرار الحماية أثناء النظر في الدعوى.
المادة-17- للقاضي المختص عرض الضحية على اللجان الطبية والنفسية المختصة، واتخاذ ما يلزم لنقلها الى المركز الصحي للعلاج وله تأمين إيوائها في المركز الآمن خلال (48) ساعة.
المادة -18-يتضمن قرار الحماية إلزام المشكو منه، بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
أولاً: عدم التعرض للضحية وعدم التحريض عليها، أو على أي فرد من أفراد الأسرة أو على مقدم الإخبار.
ثانياً- منع المشكو منه من دخول منزل الضحية او الاقتراب من أماكن تواجده.
ثالثاً- تمكين الضحية، أو من يمثلها من دخول بيت الأسرة بوجود الموظف المكلف، لأخذ ممتلكاته الشخصية بموجب محضر اصولي.
رابعاً- ضبط أي سلاح بحيازة المشكو منه إذا كان ذلك ضرورياً.
خامساً-عدم الاتصال بالضحية سواء في المنزل، أو في مكان العمل، إلا إذا قصد منه الصلح الأسري بأشراف المديرية .
سادساً-اشعار الجهات ذات العلاقة، بإيقاف العمل بالوكالة العامة أو الخاصة الممنوحة من الضحية للمشكو منه من تاريخ تقديم طلب الحماية.
سابعاً- إلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيل من السلوك العنيف في مراكز متخصصة.
المادة-19-أولاً: يحيل القاضي أطراف الشكوى إلى البحث الاجتماعي لإصلاح ذات البين، وله الاستعانة بمحكمين من طرفي الشكوى للغرض المذكور.
ثانياً- إيقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المشكو منه إذا حصل الصلح والتراضي بينه وبين الضحية.



الفصل الخامس
المراكز الآمنة
المادة-20-اولاً-على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح مراكز آمنة لضحايا العنف الاسري في بغداد والمحافظات كافة، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الاعاقة، ويحق للمنظمات غير الحكومية المتخصصة فتح وإدارة المراكز الآمنة بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.
ثانياً- تحدد بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية مهام المراكز الآمنة.

الفصل السادس
الاحكام الجزائــية
المادة-21-يعاقب المشكو منه على خرق قرار الحماية بالعقوبات الآتية:
أولاً- بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1,000,000) مليون دينار، وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس البسيط مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر.
ثانياً- بالغرامة التي لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار، في حالة العود،  أو إذا ارتكبت الجريمة من الفروع على الأصول، أو إذا كان الضحية صغيراً، أو حدثاً، أو كبير السن، أو حاملاً، أو من ذوي الإعاقة أو خرق قرار الحماية باستخدام العنف ضد أي من المشمولين به، وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على(1) سنة واحدة.
المادة-22-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة كل موظف او مكلف بخدمة عامة، حاول اكراه الضحية بعدم تقديم الشكوى، او أهمل في تسجيلها.
المادة-23-للمحكمة الحكم بالتعويض بناءً على طلب المتضرر، أو من يمثله قانوناً.
الفصل السابع
احكام عامة
المادة-24- تطبق أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الاحداث رقم (76) لسنة 1983 أو أي قوانين عقابية أخرى في قضايا العنف الأسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
المادة-25-لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة-26-يصدر مجلس الوزراء الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر.
المادة-27-ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية الحد من مظاهر العنف الأسري، والقضاء على أسبابه، وحماية للأسرة وأفرادها، وتحمل الدولة لمسؤولياتها، ووقاية المرأة من الأفعال التي تشكل عنفاً بأشكاله المختلفة، مما يستوجب السعي الحثيث لتجريم تلك الأفعال وملاحقة مرتكبيها، وتوفير الخدمات اللازمة، ونظراً لكون العنف ضد المرأة يعد شكلا من اشكال التمييز، وانتهاكاً لحقوق الانسان، والتزاما بالصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها العراق، وانسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية، وسيرا على خطى مبادئ المجتمع الدولي، وتنفيذاً لأحكام المادة (29) من الدستور.
شرع هذا القانون

Documentsالرئيسية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين

 

مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979

المادة 1
على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في جميع الأوقات، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم.
التعليق
(أ) تشمل عبارة "الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين" جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين،
(ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف "الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين" شاملا لموظفي تلك الأجهزة،
(ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع آخر،
(د) يقصد بهذا الحكم أن لا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية.
المادة 2
يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها.
التعليق
(أ) إن حقوق الإنسان المشار إليها محددة ومحمية بالقانون الوطني والدولي. ومن الصكوك الدولية ذات الصلة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،
(ب) ينبغي أن تذكر التعليقات الوطنية على هذه المادة الأحكام القانونية الإقليمية أو الوطنية التي تحدد هذه الحقوق وتنص على حمايتها.
المادة 3
لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم.
التعليق
(أ) يشدد هذا الحكم على أن استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ينبغي أن يكون أمرا استثنائيا، ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من المأذون به للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف معقول الضرورة من أجل تفادى وقوع الجرائم أو في تنفيذ الاعتقال القانوني للمجرمين أو المشتبه بأنهم مجرمون، أو المساعدة على ذلك، فهو لا يجيز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد،
(ب) يقيد القانون الوطني في العادة استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وفقا لمبدأ التناسبية. ويجب أن يفهم أنه يتعين احترام مبادئ التناسبية المعمول بها على الصعيد الوطني في تفسير هذا الحكم. ولا يجوز بأية حال تفسير هذا الحكم بما يسمح باستعمال القوة بشكل لا يتناسب مع الهدف المشروع المطلوب تحقيقه،
(ج) يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيرا أقصى. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية، ولا سيما ضد الأطفال. وبوجه عام، لا ينبغي استعمال الأسلحة النارية إلا عندما يبدى الشخص المشتبه في ارتكابه جرما مقاومة مسلحة أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخرى وتكون التدابير الأقل تطرفا غير كافية لكبح المشتبه به أو لإلقاء القبض عليه. وفى كل حالة يطلق فيها سلاح ناري ينبغي تقديم تقرير إلى السلطات المختصة دون إبطاء.
المادة 4
يحافظ الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على سرية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية ما لم يقتض خلاف ذلك كل الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة.
التعليق
يحصل الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، بحكم واجباتهم، على معلومات قد تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد أو يمكن أن تضر بمصالح الآخرين، وبسمعتهم على وجه الخصوص. ولذلك ينبغي توخي الحرص الشديد في الحفاظ على هذه المعلومات واستخدامها، ولا ينبغي إفشاء هذه المعلومات إلا بحكم أداء الواجب أو خدمة العدالة. وأي إفشاء لهذه المعلومات لأغراض أخرى أمر غير مشروع على الإطلاق.
المادة 5
لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخري من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
التعليق
(أ) هذا الخطر مستمد من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة، والذي جاء فيه:
"(أن أي عمل من هذه الأعمال) امتهان للكرامة الإنسانية ويجب أن يدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (وغيره من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان)"،
(ب) يعرف الإعلان التعذيب كما يلي:
"يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"،
(ج) لم تعرف الجمعية العامة تعبير "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، ولكن ينبغي تفسيره بشكل يضمن أكبر حماية ممكنة من جميع أشكال الإساءة، جسدية كانت أو عقلية،
المادة 6
يسهر الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على الحماية التامة لصحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهم، وعليهم، بوجه خاص، اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك.
التعليق
(أ) توفر "العناية الطبية"، التي يقصد بها الخدمات التي يقدمها أي من الموظفين الطبيين، بمن فيهم الأطباء والمساعدون الطبيون المجازون، عند الاقتضاء أو الطلب،
(ب) ولئن كان من المحتمل أن يكون هناك موظفون طبيون ملحقون بعملية إنفاذ القوانين، فإنه يجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يأخذوا بعين الاعتبار رأي هؤلاء الموظفين عندما يوصون بتوفير العلاج المناسب للشخص المحتجز من قبل موظفين طبيين من خارج عملية إنفاذ القوانين أو بالتشاور معهم،
(ج) من المفهوم أن على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أيضا أن يوفروا العناية الطبية لضحايا انتهاك القانون أو ضحايا الحوادث التي تقع خلال حالات انتهاك القانون.
المادة 7
يمتنع الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة. وعليهم أيضا مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة.
التعليق
(أ) إن أي فعل من أفعال إفساد الذمة، مثله في ذلك مثل أي من أفعال إساءة استخدام السلطة، أمر لا يتفق ومهنة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويجب أن ينفذ القانون تنفيذ كاملا فيما يتعلق بأي موظف مكلف بإنفاذ القوانين يرتكب فعلا من أفعال إفساد الذمة، لأنه ليس للحكومات أن تتوقع إنفاذ القانون على رعاياها إذا لم يكن في مقدورها أو نيتها إنفاذ القانون علي موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذاتها،
(ب) ولئن كان تعريف إفساد الذمة يجب أن يكون خاضعا للقانون الوطني، فينبغي أن يكون مفهوما انه يشمل ارتكاب أو إغفال فعل ما لدي اضطلاع الموظف بواجباته، أو بصدد هذه الواجبات، استجابة لهدايا أو وعود أو حوافز سواء طلبت أو قبلت، أو تلقى أي من هذه الأشياء بشكل غير مشروع متي تم ارتكاب الفعل أو إغفاله،
(ج) ينبغي أن تفهم عبارة "فعل من أفعال إفساد الذمة" المشار إليها أعلاه على أنها تشمل محاولة إفساد الذمة.
المادة 8
على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين احترام القانون وهذه المدونة. وعليهم أيضا، قدر استطاعتهم، منع وقوع أي انتهاكات لهما ومواجهة هذه الانتهاكات بكل صرامة.
وعلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بوقوع أو وشك وقوع انتهاك لهذه المدونة، إبلاغ الأمر إلى سلطاتهم العليا وكذلك، عند اللزوم، إلى غيرها من السلطات والأجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامة.
التعليق
(أ) يعمل بهذه المدونة بمجرد إدماجها في التشريع أو الممارسة الوطنية. فإن تضمنت التشريعات أو الممارسات أحكاما أصرم من تلك الواردة في هذه المدونة يعمل بتلك الأحكام الأصرم،
(ب) تتوخى هذه المادة المحافظة على التوازن بين الحاجة إلى الانضباط الداخلي للهيئة التي تتوقف عليها السلامة العامة إلى حد كبير من جهة، والحاجة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان من جهة أخري. ويجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يبلغوا عن الانتهاكات التي تقع في إطار التسلسل القيادي وألا يقدموا على اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى خارج نطاق التسلسل القيادي إلا في الحالات التي لا يوجد فيها طرق رجوع أخرى متاحة أو فعالة. ومن المفهوم أنه لا يجوز تعريض الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لأية عقوبات إدارية أو غير إدارية بسبب قيامهم بالإبلاغ عن وقوع انتهاك لهذه المدونة أو عن وشك وقوع مثل هذا الانتهاك،
(ج) يقصد بعبارة "السلطات أو الأجهزة المناسبة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامة" أية سلطة قائمة أو جهاز قائم بمقتضى القانون الوطني، سواء داخل هيئة إنفاذ القوانين أو على نحو مستقل عنها، وتكون لها أو له صلاحية، مستمدة من القانون أو العرف أو من أي مصدر آخر للنظر في التظلمات والشكاوى الناجمة عن انتهاكات تدخل في نطاق أحكام مدونة قواعد السلوك هذه،
(د) يمكن في بعض البلدان، اعتبار أن وسائط الاتصال الجماهيري تضطلع بوظائف مماثلة للوظائف المبينة في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه بشأن النظر في الشكاوى. ومن ثم فقد يكون هناك ما يبرر قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. كوسيلة أخيرة وبما يتفق مع قوانين وأعراف بلدانهم وكذلك مع أحكام المادة 4 من هذه المدونة، بتوجيه انتباه الرأي العام إلى الانتهاكات عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري،
(هـ) يستحق الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، الذين يتقيدون بأحكام مدونة قواعد السلوك هذه، أن ينالوا الاحترام والدعم الكامل والتعاون من قبل المجتمع ومن قبل الهيئة المسؤولة عن تنفيذ القوانين التي يعملون فيها، وكذلك من قبل جميع العاملين في إنفاذ القوانين.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 436.