اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة
عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 1040 (د-11)، المؤرخ في 29 كانون الثاني/يناير 1957
تاريخ بدء النفاذ: 11 آب/أغسطس 1985، وفقا لأحكام المادة 6 إن الدول المتعاقدة،
لما كانت تدرك أن من حالات تنازع القوانين عمليا علي صعيد الجنسية ما يعود بمنشئة إلي الأحكام المتعلقة بفقدان المرأة الجنسية أو اكتسابها لها كنتيجة للزواج أو انحلاله أو لتغير جنسية الزوج خلال الحياة الزوجية،
وإذ تضع في اعتبارها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت، في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" وأنه "لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته"،
وحرصا منها علي مؤازرة الأمم المتحدة في العمل علي بث الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دونما تمييز بين الرجل والمرأة،
وقد اتفقت علي الأحكام التالية:
2. توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية علي نحو يجعلها تمس بأي تشريع أو تقليد قضائي يسمح للأجنبية التي تزوجت أحد رعاياها بأن تكتسب بملء الحق، إذا طلبت ذلك، جنسية زوجها.
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ إنفاذ الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
2. إذا كان إقليم غير متروبولي ما غير معتبر، علي صعيد الجنسية، جزءا من الإقليم المتروبولي، أو إذا كانت القوانين أو الأعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة أو في الإقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الإقليم ضروريا لكي تنطبق عليه الاتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول، خلال فترة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيعها الاتفاقية، علي رضا الإقليم غير المتروبولي الذي يتطلبه ذلك. وعليها، متي تم الحصول علي هذا الرضا، أن تشعر به الأمين العام للأمم المتحدة. وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية علي الإقليم أو الأقاليم المذكورة في هذا الإشعار ابتداء من تاريخ وصوله للأمين العام.
3. علي أثر انقضاء فترة الأشهر الاثنى عشر المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم الدول المتعاقدة المعنية بإعلام الأمين العام بنتائج مشاوراتها مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لم تعلن أنها ترتضي بانطباق هذه الاتفاقية عليها.
2. إذا أبدت دولة ما تحفظات وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، لا يحول ذلك دون نفاذ مفعول هذه الاتفاقية بين الدولة المتحفظة والدول المتعاقدة الأخرى إلا بشأن الحكم أو الأحكام التي تناولتها التحفظات. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ نص التحفظ إلي جميع الدول الأطراف أو التي قد تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة طرف في الاتفاقية أو تصبح طرفا فيها أن تشعر الأمين العام بأنها لا توافق علي اعتبار نفسها مرتبطة بالاتفاقية إزاء الدول المتحفظة. ويتعين أن يصدر هذا الإشعار، في حالة الدول الأطراف في الاتفاقية، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ البلاغ الصادر عن الأمين العام، وفي حالة الدول التي تصبح أطرافا في وقت لاحق، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام. فإذا أصدرت دولة ما إشعارا من هذا النوع لا تنطبق الاتفاقية بين الدول صاحبة الإشعار والدولة صاحبة التحفظ.
3. لكل دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، في أي حين، أن تسحب التحفظ كله أو بعضه، بعد قبوله، وذلك باشعار بهذا المعني يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ سريان مفعول هذا الإشعار في تاريخ استلامه.
2. يتوقف نفاذ هذه الاتفاقية بدءا من التاريخ الذي ينفذ فيه الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلي أقل من ستة.
(أ) بالتوقيعات وصكوك التصديق المودعة وفقا للمادة 4،
(ب) بصكوك الانضمام المودعة وفقا للمادة 5،
(ج) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 6،
(د) بالتبليغات والإشعارات المتلقاة وفقا للمادة 8،
(هـ) بإشعارات الانسحاب المتلقاة وفقا للفقرة 1 من المادة 9،
(و) بتوقف نفاذ الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة 9.
2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة من الاتفاقية إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة 1 من المادة 4.
للأمم المتحدة 1040 (د-11)، المؤرخ في 29 كانون الثاني/يناير 1957
تاريخ بدء النفاذ: 11 آب/أغسطس 1985، وفقا لأحكام المادة 6
لما كانت تدرك أن من حالات تنازع القوانين عمليا علي صعيد الجنسية ما يعود بمنشئة إلي الأحكام المتعلقة بفقدان المرأة الجنسية أو اكتسابها لها كنتيجة للزواج أو انحلاله أو لتغير جنسية الزوج خلال الحياة الزوجية،
وإذ تضع في اعتبارها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت، في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" وأنه "لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته"،
وحرصا منها علي مؤازرة الأمم المتحدة في العمل علي بث الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دونما تمييز بين الرجل والمرأة،
وقد اتفقت علي الأحكام التالية:
المادة 1
توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي، ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آلية ذا أثر علي جنسية الزوجة.المادة 2
توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه لا يجوز لاكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخري، ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته، أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها.المادة 3
1. توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه للأجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها، إذا طلبت ذلك، أن تكتسب جنسية زوجها، من خلال تجنس امتيازي خاص. ويجوز إخضاع منح هذه الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام.2. توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية علي نحو يجعلها تمس بأي تشريع أو تقليد قضائي يسمح للأجنبية التي تزوجت أحد رعاياها بأن تكتسب بملء الحق، إذا طلبت ذلك، جنسية زوجها.
المادة 4
1. تتاح هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة أخري تكون أو تصبح عضوا في أية من الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، أو طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وكذلك جميع الدول التي تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وجهت إليها دعوة علي هذا القصد.2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 5
1. يتاح الانضمام لهذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4.2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 6
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ إنفاذ الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 7
1. تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية، والمستعمرة، والأقاليم غير المتروبولية الأخرى التي تكون الدولة المتعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وعلي الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن تعلن، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، عن الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.2. إذا كان إقليم غير متروبولي ما غير معتبر، علي صعيد الجنسية، جزءا من الإقليم المتروبولي، أو إذا كانت القوانين أو الأعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة أو في الإقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الإقليم ضروريا لكي تنطبق عليه الاتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول، خلال فترة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيعها الاتفاقية، علي رضا الإقليم غير المتروبولي الذي يتطلبه ذلك. وعليها، متي تم الحصول علي هذا الرضا، أن تشعر به الأمين العام للأمم المتحدة. وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية علي الإقليم أو الأقاليم المذكورة في هذا الإشعار ابتداء من تاريخ وصوله للأمين العام.
3. علي أثر انقضاء فترة الأشهر الاثنى عشر المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم الدول المتعاقدة المعنية بإعلام الأمين العام بنتائج مشاوراتها مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لم تعلن أنها ترتضي بانطباق هذه الاتفاقية عليها.
المادة 8
1. لأية دولة، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في هذه الاتفاقية غير المادتين 1 و 2.2. إذا أبدت دولة ما تحفظات وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، لا يحول ذلك دون نفاذ مفعول هذه الاتفاقية بين الدولة المتحفظة والدول المتعاقدة الأخرى إلا بشأن الحكم أو الأحكام التي تناولتها التحفظات. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ نص التحفظ إلي جميع الدول الأطراف أو التي قد تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة طرف في الاتفاقية أو تصبح طرفا فيها أن تشعر الأمين العام بأنها لا توافق علي اعتبار نفسها مرتبطة بالاتفاقية إزاء الدول المتحفظة. ويتعين أن يصدر هذا الإشعار، في حالة الدول الأطراف في الاتفاقية، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ البلاغ الصادر عن الأمين العام، وفي حالة الدول التي تصبح أطرافا في وقت لاحق، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام. فإذا أصدرت دولة ما إشعارا من هذا النوع لا تنطبق الاتفاقية بين الدول صاحبة الإشعار والدولة صاحبة التحفظ.
3. لكل دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، في أي حين، أن تسحب التحفظ كله أو بعضه، بعد قبوله، وذلك باشعار بهذا المعني يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ سريان مفعول هذا الإشعار في تاريخ استلامه.
المادة 9
1. لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار كتابي موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب لدي مرور عام علي تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.2. يتوقف نفاذ هذه الاتفاقية بدءا من التاريخ الذي ينفذ فيه الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلي أقل من ستة.
المادة 10
كل نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض، يحال إلي محكمة العدل الدولية للبت فيه بناء علي طلب أحد أطرافه، إلا إذا اتفق هؤلاء الأطراف علي طريقة أخري لتسويته.المادة 11
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية:(أ) بالتوقيعات وصكوك التصديق المودعة وفقا للمادة 4،
(ب) بصكوك الانضمام المودعة وفقا للمادة 5،
(ج) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 6،
(د) بالتبليغات والإشعارات المتلقاة وفقا للمادة 8،
(هـ) بإشعارات الانسحاب المتلقاة وفقا للفقرة 1 من المادة 9،
(و) بتوقف نفاذ الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة 9.
المادة 12
1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة من الاتفاقية إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة 1 من المادة 4.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق