الأربعاء، 1 يونيو 2011

الحق في الصحة




1- مقدمة
ما هو الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؟
تقع فكرة وجوب تلبية الاحتياجات الصحية للأفراد في لب الدفاع عن حقوق الإنسان. وهي تشمل الحق في البقاء والحياة دون التعرض لمعاناة يمكن تلافيها.
تقر المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في الصحة إذ تنص على أن:
"لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية ..."
استند هذا التعريف على النظرة القائمة للحق في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، وهي نظرة ترى أن الدولة عليها فقط ألا تحول بين الأفراد وبين التمتع بحقوقهم المدنية والاقتصادية Eide et al. 386 كما تضمنت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإشارة إلى أنه على الدولة اتخاذ تدابير لضمان تمتع جميع المواطنين بمستوى معيشي مناسب، فيما يخص المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية؛ كعناصر أساسية لمستوى معيشي مناسب على صعيد الصحة والرفاهة.
إن الوقوف على معايير محددة لتلك العناصر أمر بالغ الصعوبة نظرا لأن أوضاع الدول وتاريخها الاقتصادي والاجتماعي مختلف وهو ما ينعكس في تبنيها لمعايير مختلفة لما يعد "مستوى معيشي لائق".
وتعرف المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الصحة باعتباره
"... بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه."
إلا أن هذا التعريف على أية حال لا يقدم تحديداً لمحتوى الحق في الصحة نظراً لأنه من غير الواضح ما إذا كان "التمتع بأعلى مستوى" يجب أن ينظر إليه في ضوء الظروف الوطنية لدولة ما أم في ضوء الاقتصاد العالمي. ومن المؤكد أنه على صعيد بعض القضايا فإن أعلى مستوى يمكن التمتع به في ضوء الأوضاع الوطنية لبعض الدول لا يتماشى مع ما هو مقر به فيما يعد ضمن الحد الأدنى لمحتوى الحق في الصحة الذي يحق للأفراد التمتع في أية ظروف (كالتطعيم، العلاج الطبيعي، والرعاية الطبية لكبار السن .. الخ).
يعاني سكان تلك الدول يعانون من بدرجات مختلفة من الأمراض التي من الممكن تجنب الإصابة بها أو من الممكن العلاج منها في الدول المتقدمة وهو ما يعود جزئيا إلى أن العديد من حكومات الدول النامية لا تستطيع أن ضمان مستوى مناسب من الرعاية الصحية وأوضاع معيشية مناسبة لكافة مواطنيها. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية يقدر أن هناك 1,7 مليون فرد يموتون سنويا في الدول النامية بسبب أمراض تنتج عن تناول مياه غير نقية وعدم وجود مصارف مجارى مناسبة. وهناك كذلك ثلاثة مليون طفل يموتون سنويا جراء الإصابة بالأنيميا وكذلك يعاني 170 مليون طفل من سوء التغذية. ويرجع ارتفاع معدل وفيات الأطفال الذين لم يبلغوا خمس سنوات في البلدان النامية إلى عدم توفر الرعاية الصحية لفترة ما قبل الولادة ولمرحلة الطفولة المبكرة وانتشار سوء التغذية. إذ أنه فيما يتدنى معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات في الدول المتقدمة إلى حد كبير ففي السويد يبلغ المعدل 3.5 لكل ألف، نجد أنه هذا المعدل يبلغ أقصاه في سيراليون إذ يصل على 313 حالة وفاة لكل 1000 من الأطفال أقل من خمس سنوات. هذا وتختلف الأوضاع الصحية للمجموعات السكانية (الأقلية والأغلبية، الأغنياء والفقراء، سكان المدن وسكان الأرياف) ففي عام 1999 كان معدل وفيات المواليد في الولايات المتحدة الأمريكية لكل 1000 طفل يبلغ 14.1 في أوساط الأمريكيين من أصل أفريقي فيما يبلغ 5.8 في أوساط الأمريكيين من أصل أسباني.
ويستلزم العمل على رفع مستوى المعيشة في البلدان النامية أن يتم إيلاء عناية مباشرة وعلى نحو عاجل لتحقيق التغييرات التالية:
- العمل على توفير المياه النقية على نطاق واسع
- تشييد أوضاع معيشية صحية
- توفير الطعام على نحو كاف
- توفير التطعيمات والأدوية على نطاق واسع
- تنفيذ خطط للرعاية بالصحة النفسية
- توعية الأفراد فيما يخص الوقاية من الأمراض والإصابة بسوء التغذية.
وتشير بعض المبادرات الدولية فعالة الكلفة إلى أن أغلبية المشاكل الصحية في بلدان العالم النامي يمكن التعامل معها بفعالية؛ على سبيل المثال:
نجحت أوغندا إلى حد كبير في تخفيض معدل انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل اعتمادا على ميزانية تبلغ 4 دولارات فقط وذلك باستخدام بديل مقاوم للفيروسات منخفض التكلفة يعرف بـ "نيفيراباين" وذلك بدلا من مثيله مرتفع الكلفة والذي يعرف بـ "أزت". (Nature Medicine 963)
يولي برنامج العلاج بالملاحظة المباشرة عناية خاصة بأوضاع المصابين بالسل معتمدا على متابعة دقيقة لمدى تأثير الأدوية التي يتناولها المرضى ومدى تقدم حالة المريض. وفيما تصل نسبة الشفاء من المصابين بالسل ممن يتم معالجتهم وفقاً لهذا البرنامج 72 في المئة فإنها تبلغ فقد 22 في المئة في برامج العلاج الأخرى. (WHO TB 16)
لقد ساهم توفير برامج فعالة للتطعيم ضد الجدري وشلل الأطفال في استئصال هذين المرضين من كافة أنحاء العالم على نحو مدهش.
ساهمت الجهود الهادفة للتوعية فيما يتعلق بالوقاية من مرض الايدز وكذلك توفير الأدوية منخفضة الكلفة للمصابين به في البرازيل في إبطاء معدل انتشار المرض وكذلك إطالة حياة المصابين به.
إلا أن الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول تحول دون توفير الأدوية حتى تلك المنخفضة التكلفة؛ ولذلك فإن تقديم المساعدات من قبل الدول المتقدمة يعد أمراً حيويا حتى يمكن كفالة التمتع بالحق في مستوى معيشي مناسب بما في ذلك التمتع بمستوى مناسب من الصحة وذلك على النحو الذي أقرته المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2- مصطلحات أساسية
التفاوت أو التباين:
اختلاف الظروف أو الوقائع كالعمر، أو النوع، أو الرتب أو غير ذلك مما ينتج عنه قدر من التمايز كما قد يجري التمييز استنادا إلى هذه الاختلافات.
الغيتو:
عزل مجموعة معينة من السكان في منطقة سكنية بما يحد من انخراطها مع الآخرين، وقد يكون ذلك لأسباب مختلفة دينية أو ثقافية أو اقتصادية، وغالبا ما تختلف أوضاع الخدمات والظروف الاقتصادية في هذه المنطقة.
نقص التغذية:
وذلك بسبب عدم كفاية أو انعدام توازن الوجبة أو نتيجة سوء الهضم أو عدم الاستفادة من الطعام أو تجهيزه على نحو غير صحي.
معدل الإصابة بالأمراض:
نسبة الإصابة بالمرض أو معدل انتشاره في مجموعة معينة أو مجتمع معين.
العناية بالمواليد حديثي الولادة:
أي توفر وسائل وخدمات العناية بالأطفال حديثي الولادة خاصة خلال الشهر الأول بعد الولادة، ومستوى تلك الخدمات.
تصنيف:
أي توزيع الأشياء ضمن مجموعات وذلك بما يمكن من إدراجها ضمن فئة أكثر عمومية أو تحت قاعدة عامة ما.

3- الحقوق ذات الصلة
فيما جرى تخصيص عدد من الصكوك الدولية لتناول حقوق معينة فإن الحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة لم يتم تخصيص اتفاقية معينة لتناوله، إلا أنه قد جرى تناوله ضمن العديد من الاتفاقيات والقرارات. وفيما تختلف اللغة التي استخدمتها المعاهدات الدولية فيما يخص الحق في الصحة؛ فهناك ثلاث التزامات أساسية:
1- تقع على الدول مسؤولية ضمان تمتع مواطنيها بالحق في مستوى مناسب من الصحة. وفيما لو كانت دول ما غير قادرة على كفالة ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يقدم المساعدات اللازمة ويتحمل مسؤوليته بهذا الخصوص.
2- تقع على الدول مسؤولية ضمان ألا يحرم أي من مواطنيها من التمتع بالحق في الصحة نتيجة لتصرفات الدولة نفسها.
3- على الدول كفالة التمتع بالحق في الصحة لكافة مواطنيها بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
ويجب النظر بعناية إلى الالتزام الأخير حيث أن التمييز يمارس في كافة أنحاء العالم ضد العديد من الأفراد على نحو ينتهك هذا الالتزام، وإن كان ذلك يتم على نحو غير واضح للعيان في بعض الأحيان. فالأصل العرقي للفرد أو جنسه أو دينه أو مكانته الاجتماعية قد تؤثر أحيانا في مستوى تمتعه بالحق في الصحة؛ إذ قد تقوم الدولة أو مؤسسة صحية ما بالامتناع عن أو عدم الاهتمام فيما يتعلق بتقديم خدمات الرعاية الصحية لمجموعة معينة. وقد يرجع مثل هذا التمييز إلى طبيعة الوقائع على الأرض وليس إلى سياسة رسمية تهدف إلى تحقيقه، ويمكن القول بأنه عدم وجود أفراد منتمين لأقلية ما ضمن العاملين بالمهن الصحية ومؤسساتها كالمصحات أو المستشفيات فقد ينعكس بالسلب على مدى تمتع أفراد هذه الأقلية بالحق في مستوى مناسب من الصحة. وبالإضافة إلى ذلك؛ فالفقراء في البلدان المتقدمة والنامية قد يحرمون من التمتع بالحق في مستوى مناسب من الصحة نظراً لغياب تقديم المساعدات اللازمة لهم في حالة عدم استطاعتهم تحمل التبعات المالية. هذا وينعكس تمركز المرافق الصحية في المدن على سكان المناطق الريفية بالسلب. وغالبا ما تعيش الأقليات الدينية أو القومية في مناطق لا تتوفر فيها الخدمات بشكل مناسب سواء بسبب سياسات اجتماعية أو كنتيجة لتدني مستوى أوضاعهم الاقتصادية.
هذا ويتعرض الأطفال وكذلك كبار السن أكثر من غيرهم للتمتع بمستوى أدنى من الرعاية الصحية وذلك نظرا لما لهم من احتياجات خاصة؛ وغالباً ما يكونوا غير ملمين أو على معرفة بانتهاك حقوقهم؛ ويمكن القول بأن دعم الأسرة وإيلاء العناية المناسبة من طرف المجتمع يلعب دوراً محورياً في دفع الدولة لتقديم العناية اللازمة لهذين الفئتين وغيرهم من الفئات الضعيفة أو الفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
ويعد الحق في الصحة مثالاً واضحاً على ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها التجزئة. ويمكن القول بأن التمتع بمستوى مناسب من الصحة يعد أساسياً على نحو مباشر أو غير مباشر للتمتع بالعديد حقوق الإنسان الأخرى التي أقرتها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتمتد الآثار السلبية لعدم كفالة الحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة إلى أبعد من الحق في الصحة نفسه؛ إذ يؤثر ذلك سلبا على التمتع بالحق في المشاركة في الحياة العامة وكذلك توفير الرعاية لباقي أفراد الأسرة، ويشكل عائقا أمام التمتع بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ومدنية أخرى على السواء.
ومن الصعب التنبؤ بما ستكون عليه نظرتنا لمحتوى الحق في الصحة في المستقبل؛ والاتجاه السائد الآن هو تبني تعريف للحق أكثر شمولا فيما يخص فئات معينة من السكان وبشكل خاص الأطفال والنساء. وانسجاما مع نهج اتفاقية حقوق الطفل في إضفاء الاستقلالية على حقوق الطفل وعدم ربطها بأسرهم. ((Eide 401 فقد تضمنت الاتفاقية التعريف الأكثر شمولاً ووضوحاً فيما يخص حق الطفل في التمتع بمستوى مناسب من الصحة بما في ذلك الاحتياجات الصحية الخاصة للأطفال المعوقين (المادة 23) وإعادة تأهيل الأطفال في أوضاع الصراعات المسلحة (المادة 39) وحق الطفل في تلقي المساعدات من قبل الدولة إذا ما كانت ظروفه تتطلب ذلك. وهناك أيضا اتجاه متزايد في القانون الدولي لحقوق الإنسان لإيلاء المزيد من العناية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة بما في ذلك الحقوق الإنجابية وكذلك حقها في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

4- أدوات الحماية الدولية والإقليمية
فيما يلي قائمة قصيرة بعدد من المؤسسات المعنية بالعمل على تحسين الأوضاع الصحية في البلدان النامية وتحسين الأوضاع الصحية للفقراء في بلدان العالم المتقدموكالات وهيئات الأمم المتحدة المعنية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)

تتولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قيادة الجهود الدولية الرامية إلى دحر الجوع. وتقدم المنظمة خدماتها خدمات للبلدان المتقدمة والنامية، وتعد منتدى محايداً تلتقي فيه البلدان سواسية للتفاوض بشأن الاتفاقات ومناقشة السياسات. وفضلاً عن كونها مصدراً للمعارف والمعلومات، تقدم المنظمة المساعدة للبلدان النامية وبلدان مرحلة التحول لتحديث وتطوير الممارسات الخاصة بقطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، وضمان مستوى جيد من التغذية للجميع. وقد أولت المنظمة، منذ أن تأسست عام 1945، اهتماماً خاصاً للمناطق الريفية النامية، التي تضم 70 في المئة من الفقراء والجياع في العالم.
الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا

تم تأسيس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ضمن منظومة الأمم المتحدة في عام 2001 للعمل على توفير التمويل اللازم للمشاريع ذات الصلة في مناطق العالم المختلفة وعلى نحو خاص في الدول التي ترتفع فيها مستويات الإصابة بهذه الأمراض. يمكن للحكومات والمؤسسات الخاصة والجماعات أن تطلب من الصندوق تقديم منح مالية لتسهيل النمو وتحسين وضعية البنية التحتية للخدمات الصحية في بلادهم. ويمكن تقديم طلبات للحصول على معونة من الصندوق فيما يخص المشاريع التي تجرى بالتعاون فيما بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والعامة ويجب أن تتم إدارة تلك المشاريع من قبل المجموعات المحلية في الدولة المعنية وأن يكون الهدف من المشاريع تحسين فرص العلاج والوقاية من الإيدز أو السل أو الملاريا.
صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف)

تأسس صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة في عام 1946، ويهدف إلى تحسين أوضاع الأطفال العالم. ويدعم اليونيسف المبادرات المعنية بتعليم الأطفال والمساعدة على خفض وفياتهم ويوجه عناية خاصة لخفض معدل وفيات المواليد. ويقدم اليونيسف مساعدات للدول التي تعاني من ارتفاع معدل وفيات المواليد أو من انتشار الأنيميا أو من اندلاع نزاعات مسلحة. وتساهم اليونيسف في تمويل المشروعات الهادفة إلى دفع الدول إلى تبني سياسات وبرامج للنهوض بحقوق الطفل وتوجه عناية خاصة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية.
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين

تأسست مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في عام 1950 لتقوم بالعمل على حماية حقوق اللاجئين. وتعد المفوضية إلى حد ما امتداد للجنة المعنية بوضع اللاجئين التي كانت قائمة ضمن عصبة الأمم والتي كانت قد تم تأسيسها عام 1921. ويعرض حق اللاجئين في الصحة للخطر فهم ليسوا من مواطني الدول التي يطلبون اللجوء إليها مما يحول على الصعيد العملي بينهم وبين التمتع بمستوى الصحة التي يتمتع به مواطني الدولة المعنية؛ وتسعى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين على نحو حثيث إلى ضمان تمتع اللاجئين بحقوقهم وذلك بصرف النظر عن دولتهم الأصلية أو انتمائهم. وتقوم المفوضية بالتعاون مع العديد من وكالات العون والحكومات بالعمل على تحسين أمن ومستوى معيشة اللاجئين، معتمدة في ذلك على العديد من الآليات منها تقديم المساعدة المباشرة والعمل مع دول المنشأ أو دول المضيفة على الحد من المشاكل التي يعاني منها اللاجئين والنهوض بأوضاعهم.
منظمة الصحة العالمية

تأسست منظمة الصحة العالمية عام 1948 للعمل على "تمتع الأفراد بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه". وتتضمن ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية تعريفاً للصحة ينظر إلى مفهوم الصحة يتبنى مفهوماً للصحة باعتبارها "حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز". وتعمل منظمة الصحة العالمية على تحسين طرق الرعاية الصحية ووضع المعايير الدولية المتعلقة بالصحة. وعلى تطوير كفاءة وقدرة الجهات العاملة على توفير الرعاية الصحية في بلدان العالم النامي ودعم المبادرات ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك تعني منظمة الصحة العالمية بجمع وتوفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالصحة باعتبارها ذلك يمثل أحد أهم مهامها وتعد أيضا الجهة الرئيسة بهذا الخصوص.منظمات دولية غير الحكومية معنية
مؤسسة بيل وميلندا جيتس

تأسست مؤسسة بيل وميلندا جيتس عام 2000 وتقوم بتوفير منح مالية للعديد من مشاريع الخدمة العامة بما في ذلك المبادرات المعنية بالصحة العالمية، كتلك التي تهدف إلى تطوير أدوية رخيصة ومؤثرة. وتقوم المنظمة أيضا بتوفير منح مالية للهيئات العامة والمؤسسات الخاصة للمساهمة في مشاريعها الخاصة بتطوير وتحسين البنية التحتية لنظم الرعاية الصحية وتطوير مواد التوعية والتعليم الصحي والبحث عن طرق مؤثرة ومبتكرة للوقاية من الأمراض.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر

تم تأسيس اللجنة الدولية الصليب الأحمر عام 1983 وهي توجه عمل كل من الصليب الأحمر الدولي وحركات الهلال الأحمر. وتحظى اللجنة بالشرعية لدى الدول الأطراف في معاهدات جنيف لعام 1948. وتوجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر جل اهتمامها للأوضاع خلال فترات النزاع المسلح وتعمل على تقديم المساعدات للمدنيين والمصابين من الجنود والأسرى. وتقوم اللجنة أيضا بتقديم المساعدات للأفراد في حالات الكوارث كتقديم الرعاية الطبية والمساعدات الغذائية في حالات الزلازل على سبيل المثال.
منظمة أوكسفورد للإغاثة دولية

تأسست منظمة أوكسفورد للإغاثة الدولية في عام 1942 وتركز مجهوداتها على تخفيف المجاعة والفقر وذلك عبر التعاون من المنظمات التي تعمل مع المجتمعات المحلية وذلك فيما يزيد عن 100 بلد؛ وهناك ما يزيد على 3000 منظمة وطنية وإقليمية تشترك في تلك الجهود. وبينما منظمة أوكسفود ليست منظمة خاصة بالصحة فإن جهودها للحد من الفقر والمجاعة والحروب تقدم مساهمات كبيرة تجاه تحسين الأوضاع الصحية في العالم.
شبكة مؤسسة سورس

أسست شبكة مؤسسة سورس من قبل رجل الأعمال جورج سورس وذلك كجزء من مؤسسة المجتمع المفتوح. وتقوم شبكة مؤسسة سورس بدعم العديد من مبادرات العدالة الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للخدمات الصحية وإمكانية الحصول على الأدوية والاهتمام بالأطفال واحتياجات ما قبل الولادة وكذلك العناية بكبار السن. وللشبكة مكاتب في 29 دولة.
مشروع الأمل

تأسس مشروع الأمل من قبل ويليم ب. وولش وذلك بعد اضطلاعه عن قرب على الظروف الصحية الرديئة في دول جنوب اسباسفك، وعلى نحو خاص ارتفاع معدل وفيات صغار السن من الأطفال وهو الأمر الذي يمكن الحد منه فيما لو كانت هناك توعية بالوقاية من الأمراض وتوفير رعاية طبية. وتتمثل رسالة مشروع الأمل في العمل على تحقيق تقدم في توفير الرعاية الصحية في مناطق العالم المختلفة وذلك عبر تنفيذ برامج للتربية الصحية ودعم الأبحاث الخاصة بالسياسات الصحية وتزويد مناطق الحاجة بالمساعدات الإنسانية الممكنة.
4- الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحماية الحق في الصحة
تأخذ الصكوك الدولية الملزمة صورة معاهدة (قد يطلق عليها أيضا عهد، اتفاقية بروتوكول) وهي ملزمة للدول التي تصبح طرفا فيها. وبعد انتهاء مرحلة التفاوض حول مسودة المعاهدة يتم اعتماد نصها وكذلك تقوم بعض الدول التي شاركت في التفاوض حول نص المعاهدة بالتوقيع عليها. وقد يأخذ قيام الدولة بقبول الالتزام بأحكام المعاهدة صور مختلفة، ويعد التصديق أو الانضمام أكثر تلك الصور شيوعاً. حيث قد تقوم الدول التي شاركت في التفاوض حول نص المعاهدة بالتصديق عليها فيما يمكن للدولة التي لم تشارك في هذا التفاوض إذا ما رغبت أن تصبح طرفا في المعاهدة أن تنضم إليها. ويقع على الدول التي توقع على معاهدة ما التزام بعدم القيام بإجراء يناقض هدف أو الغرض من هذه المعاهدة، إلا أن التوقيع في حد ذاته لا يجعل من الدولة طرفا في المعاهدة. بينما يكون التصديق أو الانضمام هما الإجراء الذي تصبح بمقتضاه الدولة طرفا في المعاهدة ومن ثم تصبح ملزمة بالوفاء بما تضمنته من أحكام.
هذا وفيما لم تنص المعاهدة على غير ذلك فإن للدولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام أن تقدم تحفظات على بعض أحكام المعاهدة، وهذه التحفظات قد تعد توضيح من الدولة بعدم التزامها بحكم ما من أحكام المعاهدة أو التزامها به في حدود معنية أو أنها تفهم حكما معينا على نحو ما، هذا وبشكل عام لا يجوز تحفظ لا يتماشى مع غرض وموضوع المعاهدة. هذا ويمكن للدولة بالطبع أن تسحب أية تحفظ تكون قدمته.
وفيما يخص وضعية المعاهدات الدولية التي تنضم إليها الدولة ضمن نظامها القانوني الوطني فذلك مرجعه إلى طبيعة وهيكل النظام القانوني للدولة ففي بعض البلدان يكون للمعاهدات الدولية مكانة تعلو القانون الوطني، وفي دول أخرى يكون لها نفس مكانة التشريع الوطني. إلا أنه أيا كان النظام القانوني للدولة فإنها تبقى ملزمة على الصعيد الدولي بالوفاء بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المعاهدات التي اختارت أن تصبح طرفا فيها ولا يحق لها المحاجاة بطبيعة نظامها القانوني الوطني كمبرر لعدم الوفاء بأي من التزاماتها التعاهدية.
ومن الجدير بالإشارة أن بعض الصكوك الدولية ليست ذات طبيعة ملزمة، بل إن بعض أهم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان هي مجرد إعلانات ليس ملزمة من الناحية القانونية إلا أن الالتزام بها يعتمد على الوزن الأخلاقي لها.
وفي الفقرات التالية سنورد عدد من نصوص الصكوك الدولية والإقليمية والتي تتناول بعض الأحكام والضمانات الخاصة بالحق في الصحة:
صكوك دولية:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)

تناول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الصحة ملقيا بعض الضوء على محتواه. إذ تنص المادة 25 منه على أن "كل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية،..."
هذا وقد ألقت الصكوك الدولية التي جرى اعتمادها خلال العقود التالية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المزيد من الضوء على مضمون الحق في الصحة؛ وإن كانت أغلب هذه الصكوك تناول حقوق الإنسان لكافة الأفراد فإن بعضها يعني فقط بحقوق مجموعة أو فئة معينة.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)

أكدت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري مجددا على الحق في مستوى مناسب من الصحة، كما حظرت الحرمان منه أو ربط التمتع به بانتماء الفرد إلى أصل عرقي معين.
وتقر المادة 5 من هذه الاتفاقية بالحق في مستوى مناسب من الصحة بغض النظر على الأصل العرقي؛ إذ تنص على أن "... تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، ... ولاسيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: ... (هـ) ... "4" حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية؛..."
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1996)

أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجددا على الحق في الرعاية الصحية لكافة العاملين وكذلك بحقهم في ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.
المادة 7
"تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: ... (ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،.."
المادة 10
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي: "... وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده...." وكذلك "... وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدوداً دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه..."
المادة 12
"1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. 2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل: (أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، (ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، (ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، (د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض."
الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا (1971)

أكد الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا مجدداً على الحماية الدولية للحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة وايلاء قدر مناسب من الاهتمام للمعوقين عقليا. كما أوضح هذا الإعلان أنه ينبغي أن تتوفر للمعوقين ذهنيا التمتع بالمساعدات بما يكفل لهم أن يصلوا إلى أعلى مستوى ممكن كأفراد.
إذ ينص هذا الإعلان على أن "للمتخلف عقليا حق في الحصول علي الرعاية والعلاج الطبيين المناسبين وعلي قدر من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه يمكنه من إنماء قدراته وطاقاته إلي أقصي حد ممكن."
الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية

أكد الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية على حق كافة الأفراد في التحرر من الجوع وعدم التعرض لسوء التغذية؛ إذ ينص الإعلان على أن "1- لكل رجل وامرأة وطفل حق، غير قابل للتصرف، في أن يتحرر من الجوع وسوء التغذية لكي ينمي قدراته الجسدية والعقلية إنماء كاملا ويحافظ عليها،....
2- من المسؤوليات الأساسية للحكومات أن تعمل معا لزيادة إنتاج الأغذية وتوزيعها علي نحو أكثر إنصافا وفعالية علي البلدان وفي داخلها. ويتعين علي الحكومات أن تشرع علي الفور في شن هجوم موحد أكبر علي الأمراض المزمنة الناتجة عن سوء التغذية ونقص التغذية لدي الفئات المستضعفة المنخفضة الدخل... وعلي كافة الدول أن تجهد غاية الجهد لإعادة تكييف سياساتها الزراعية، عند الاقتضاء، بغية إعطاء الأولوية لإنتاج الأغذية، مع الاعتراف في هذا الصدد بالرابطة المتبادلة بين مشكلة الغذاء العالمية والتجارة الدولية..."
الإعلان الخاص بحقوق المعوقين

أكد الإعلان الخاص بحقوق المعوقين مجدداً على الحماية الدولية للحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة، كما أقر بحق المعوقين في التمتع بالرعاية الخاصة التي يحتجون إليها؛ إذ ينص هذا الإعلان على: "للمعوق الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم، وفي التأهيل الطبي والاجتماعي، وفي التعليم، وفي التدريب والتأهيل المهنيين، وفي المساعدة، والمشورة، وفي خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلي أقصي الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع."
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أكدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الحماية الدولية للحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة، وعرضت للاحتياجات وأوجه الحماية الخاصة التي يجب أن تتمتع بها المرأة بهذا الخصوص؛ إذ نصت على:
المادة 10
"... (ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة."
المادة 11
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولاسيما:... (و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب... 2- توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:... (د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها... "
المادة 12
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 14
... 2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:... (ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،...
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1987)

نصت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أنه يجب ألا يتعرض أي فرد للتعذيب سواء من قبل الدولة أو بموافقتها أو تتجاهل الدولة وقوع التعذيب أيا كانت الظروف؛ وتنص على أن:
المادة 2
1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي...
اتفاقية حقوق الطفل (1989)

أكدت اتفاقية حقوق الطفل على الحماية الدولية للحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة، موضحة أن الأطفال هم من مواطني الدولة، ولهم الحق في التمتع مثل كافة الأفراد بحقوقهم. وتنص على أن:
المادة 6
1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلاً في الحياة. 2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه...
المادة 19
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
المادة 20
1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة. 2- تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل. 3- يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.
المادة 23
1- تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع. 2- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه. 3- إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجاناً كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن. 4- على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.
المادة 24
1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه. 2- تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل: (أ) خفض وفيات الرضع والأطفال، (ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية، (ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره، (د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها، (هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولاسيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات، (و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 3- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال. 4- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية (1991)

تقر مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية بأن يجب توفير الرعاية بالصحة العقلية كجزء من النظام العام للرعاية الصحية والاجتماعية؛ إذ ينص المبدأ رقم 1 منها "الحريات الأساسية والحقوق الأساسية" على أن:
1- يتمتع جميع الأشخاص بحق الحصول علي أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءاً من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية.
صكوك الحماية الإقليمية

من الجدير التنويه بأن الصكوك التالي الإشارة إليها تعني الدول الأطراف في المنظمات الإقليمية المعنية منظمة الدول الأمريكية
الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان (1948)

يعد الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان موجها عاما للدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية. وقد أقر بحق كافة المواطنين في التمتع بمستوى مناسب من الصحة كما ركز بشكل خاص على احتياجات الأطفال والنساء. وينص على أن:
المادة 7
"لكل النساء - أثناء الحمل وفترة الرضاعة – ولكل الأطفال الحق في الحماية الخاصة والرعاية والمساعدة."
المادة 11
"لكل شخص الحق في المحافظة على صحته عن طريق الإجراءات الصحية والاجتماعية التي تتعلق بالغذاء والملبس والإسكان والرعاية الطبية إلى الحد الذي تسمح به الموارد العامة وموارد المجتمع."
الاتّحاد الإفريقي (عرف سابقا بمنظمة الوحدة الأفريقية)
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1979)

يعد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الوثيقة الأساسية المعنية بحقوق الإنسان في إطار منظومة الاتحاد الأفريقي. ويقر هذا الميثاق بالحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة لكافة الأفراد وكذلك حقهم في الحماية من الظروف المضرة بحصتهم وكذلك توفير الرعاية اللازمة لهم. وينص على أن:
المادة 4
لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.
المادة 5
لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة.
المادة 16
1- لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها. 2- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض.
المادة 18
2- الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية للأخلاقيات والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع. 3- يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في الإعلانات والاتفاقيات الدولية. 4- للمسنين أو المعوقين الحق أيضا في تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة أو المعنوية.
الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه (1990)

يقر الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه الحقوق الأساسية للطفل. ويعرض للاحتياجات الصحية الخاصة للطفل وما يلزمه من رعاية صحية خاصة. ومما ينص عليه:
المادة 5
1- يكون لكل طفل حق أصيل في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق. 2- تكفل الدول الأطراف في هذا الميثاق – إلى أقصى حد ممكن – بقاء وحماية وتنمية الطفل. 3- لا يصدر حكم بالإعدام في الجرائم التي يرتكبها القانون.
المادة 11
"... تشجيع تفهم الطفل للعناية الصحية الأولية."
المادة 13
يكون لكل طفل معاق عقليا أو بدنيا الحق في إجراءات خاصة للحماية تتلائم مع حاجاته البدنية والأخلاقية، وفي ظل ظروف تضمن كرامته، وتشجع على اعتماده على نفسه، والمشاركة النشطة في المجتمع.
المادة 14
1- يكون لكل طفل الحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة التحقيق للصحة البدنية والعقلية والروحية. 2- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بمتابعة التنفيذ الكامل لهذا الحق، وتتخذ على وجه الخصوص إجراءات: (أ) لتقليل معدل وفيات الأطفال؛ (ب) لضمان توفير المساعدة والرعاية الصحية الطبية اللازمة لكافة الأطفال، مع التأكيد على تنمية الرعاية الصحية الأولية؛ (ج) لضمان توفير التغذية الكافية ومياه الشرب الآمنة؛ (د) لمكافحة المرض وسوء التغذية في إطار العناية الصحية الأولية عن طريق تطبيق التكنولوجيا المناسبة؛ (هـ) لضمان الرعاية الصحية المناسبة للأمهات المرضعات واللاتي ينتظرن مواليد؛ (و) لتطوير الرعاية الصحية والوقائية والثقافية الأسرية وتوفير الخدمات؛ (ز) لإدماج برامج الخدمات الصحية الأساسية في خطط التنمية القومية؛ (ح) لضمان أن كافة قطاعات المجتمع – وعلى وجه الخصوص – الآباء والأطفال والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال الاجتماعي قد نالو الإعلام والمساندة لاستخدام المعارف الأساسية بصحة الطفل، وتغذيته، ومميزات الرضاعة الطبيعية، والصحة العامة، والصحة البيئية، ومنع الحوادث المنزلية، والحوادث الأخرى؛ (ط) لضمان المشاركة الفعالة من المنظمات غير الحكومية، والجمعيات المحلية، والسكان المستفيدين من تخطيط وإدارة برنامج الخدمة الأساسية للأطفال؛ (ي) لدعم تعبئة موارد المجتمع المحلي – عن طريق الوسائل الفنية والمالية – في تنمية العناية الصحية الأولية بالأطفال.
المادة 15
"... 2- ... (د) تشجيع نشر المعلومات بشأن أخطار تشغيل الأطفال على كافة قطاعات المجتمع."
المادة 16
1- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق إجراءات تشريعية وإدارية واجتماعية وتربوية معينة لحماية الطفل من كافة أشكال التعذيب، أو المعاملة غير الإنسانية أو المهنية، وخاصة الإيذاء البدني أو العقلي، أو إساءة المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي أثناء رعاية الطفل. 2- تشمل الإجراءات الوقائية بموجب هذه المادة الإجراءات الفعالة لإنشاء وحدات متابعة خاصة لتوفير الدعم اللازم للطفل، ولأولئك الذين يقومون على رعاية الطفل، وكذلك الأشكال الأخرى للوقاية من أجل التعرف والإبلاغ عن التحقيقات، ومعالجة، ومتابعة حالات إساءة معاملة وإهمال الطفل.
المادة 17
...2- ... (أ) تضمن ألا يخضع أي طفل محتجز أو محبوس أو محروم من حريته للتعذيب، أو المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة.
المادة 21
1- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة للتخلص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية وكرامة ونمو الطفل السليم، وعلى وجه الخصوص: (أ) تلك العادات والممارسات الضارة بصحة أو حياة الطفل، أو ...
المادة 27
1- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، وتتخذ على وجه الخصوص لمنع: (أ) إغراء أو إكراه أو تشجيع الطفل على المشاركة في أي نشاط جنسي؛ (ب) استخدام الأطفال في الدعارة أو الممارسات الجنسية الأخرى؛ (ج) استخدام الأطفال في الأنشطة والعروض الإباحية.
المادة 28
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لحماية الطفل من استخدام المخدرات والاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة كما هي معروفة في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج والاتجار في هذه المواد.
مجلس أوروبا
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950)

المادة 2
"1- حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمداً إلا تنفيذاً لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضى فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة. ..."
المادة 3
"لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة."
المادة 4
"1- لا يجوز استرقاق أو تسخير أي إنسان. ..."

ليست هناك تعليقات: