السبت، 4 مارس 2017

مصطلحات ومفاهيم الحماية الدولية لحقوق الانسان

مصطلحات ومفاهيم الحماية الدولية لحقوق الانسان
مصطلحات  ومفاهيم الحماية الدولية لحقوق الانسان

إعلان : مجموعة أفكار ومبادئ عامة ، لا تتمتع بالصفة الالتزامية ، وله قيمة أدبية ومعنوية ، وتتمتع بالثقل السياسي والأخلاقي إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة . والإعلان يعد من قبيل العرف الدولي . والإعلان غالباً ما يصدر فى ظروف نادرة حينما ينص على مبادئ ذات أهمية كبرى وقيمة دائمة كما هو الحال بالنسبة للإعلان العلمي لحقوق الإنسان.
والإعلان مرادف : قواعد – مبادئ – مدونة – مبادئ توجيهية.
قد أصبح الاعلان معياراً تقاس به درجة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتقييد بأحكامها.
معاهدة : تطلق عادة على الاتفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعاً ذات أهمية خاصة وذات طابع سياسي ، مثل معاهدة السلام المنعقدة بفرساي فى 28 يونيه 1919 بين الدول المتحالفة ، ألمانيا ، ومعاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة والمملكة المصرية فى 26 أغسطس 1936 .
اتفاقية : اصطلاح يطلق على الاتفاق الدولي يقصد به وضع قواعد قانونية ملزمة لأطرافها.
اتفاقية عقدية : تكون ثنائية بين دولتان ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم الدول الأطراف بحيث تضع لها الاتفاقية تنظيماً أو حلاً معيناً ، ويكون الهدف منها مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد الأولية القائمة بينهم.
اتفاقية شارعه : تكون متعددة الأطراف ويكون موضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو خلق قواعد قانونية وليس مجرد التزامات متقابلة للدول فإن إرادة أطراف الاتفاق الدولي تكون واحدة وذلك راجع إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها الاتفاقية ، ويهدف أطرافها من وراء إبرامها سن قواعد دولية جديدة تنظم العلاقات بينهم . والغالب أن تكون الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف أو الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعه مثل اتفاقيات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة .
والاتفاقيات العقدية تكون مصدراً للالتزامات ، والاتفاقيات الشارعة تكون مصدراً للقواعد القانونية
عهد : اتفاق دولي مرادف لاصطلاح اتفاقية ، ورد مرتين فى سباق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 )
ميثاق : اصطلاح يطلق على الاتفاقيات الدولية التي يراد إضفاء الجلال على موضوعها وهى عادة تكون منشأة لمنظمات دولية أو إقليمية ، مثل ميثاق الأمم المتحدة الموقع فى 26 يونيه 1945 ، وميثاق جامعة الدول العربية الموقع عليه فى …
نظام : اصطلاح يطلق على المعاهدات الجمعية ذات الصيغة الإنشائية ، مثل  النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية الموقع عليه فى روما فى يونيه عام 1998 .
اتفاق : يستعمل لتنظيم المسائل ذات الصبغة السياسية ، أو لتنظيم المسائل  التي تغلب عليها الصبغة الاقتصادية.
تصريح : يطلق عادة على الاتفاقات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ قانونية وسياسية مشتركة مثل تصريح نوفمبر 1815 بشأن وضع سويسرا فى حالي حياد دائم.
بروتوكول : إجراء قانوني يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق إرادات الدول على مسائل تبعية لما سبق الاتفاق عليه فى الاتفاقية المنعقدة بينهم ، وقد يتناول تسجيل ما حدث فى المؤتمرات الدولية.
والبروتوكول يستمد قوته القانونية من الاتفاقية الملحق بها ، ويخضع لجميع المراحل التي تمر بها الاتفاقية من : مفاوضة ، تحرير ، صياغة ، توقيع ، تصديق.
توقيع : إجراء يقوم المندوبون المفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولة على نصوص الاتفاقية. والتوقيع يكون إما بالأحرف الأولى هو إعطاء فرصة للمندوبين الرجوع إلى دولهم والتعرف على رغبتها فيما تم الاتفاق عليه ، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي ، إن رفضت الحكومات اعتماد التوقيع عدل عن التوقيع النهائي . والتوقيع بالأحرف الأولى لا يعد ملزماً وليس هناك ما يجبر المندوبين على التوقيع النهائي ، أي أن كل يحتفظ بالحرية المطلقة فى التوقيع النهائي أو الامتناع عنه .
تصديق : إجراء يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة فى الدول للاتفاقية التي تم التوقيع عليها . وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري فى كل دولة ، ففي مصر  تحدد هذه السلطات فى مجلس الشعب ، وفى فرنسا ممثلة فى رئيس الجمهورية . وبإجراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسمياً بالاتفاقية ونفاذها فى إقليمها . ولا يوجد أجل معين لإجراء التصديق قبل انقضائه إلا إذا حدد مثل هذا الأجل صراحة فى الاتفاقية .
انضمام: إجراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفاً فى اتفاقية ،أن تعرب عن رغبتها فى أن تصبح طرفاً فى هذه الاتفاقية ، وعلى الدولة أن تراعى فى هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها فى الاتفاقية بشأن الانضمام إليها .
تحفظ : يقصد به إعلان من جانب الدولة باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة فى الاتفاقية من حيث سريانها على هذه الدولة ، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة معينة فى الاتفاقية . والتحفظ يكون بالاستبعاد أو بالتفسير.
والتحفظ  يكون مقبول إلا فى الحالات التالية:-
(أ)إذا كان التحفظ محظوراً فى الاتفاقية.
(ب)  إذا كانت الاتفاقية تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ.
(ج)  إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع الاتفاقية أو الغرض منها.
الانسحاب من الاتفاقيات : يجوز الانسحاب من الاتفاقية اذا كانت الاتفاقية تنظم ذلك  ولا ينتج الانسحاب آثاره إلا بعد مرور عام من تاريخ تقديم طلب الانسحاب .
بدء نفاذ الاتفاقية : يبدأ نفاذ الاتفاقية باكتمال النصاب القانوني لعدد الدول المصدقة على الاتفاقية  وعدد الدول أو النصاب القانوني أمر نسبى يختلف من اتفاقية لأخرى ، فمثلاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 1998 يشترط تصديق 60 دولة ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 يشترط تصديق 35 دولة.واتفاقية حقوق الطفل يشترط تصديق 20 دولة .
القانون الدولي لحقوق الإنسان: فرع من فروع القانون الدولي العام ويتكون من مجموعة القواعد والمبادئ القانونية المكتوبة والعرفية التي تكفل احترام حقوق وحريات الإنسان وازدهاره ، وتهدف لحماية حقوق الفرد المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل حماية الحقوق الجماعية وضمان حقوق الشعب.
 ومصادره تتمثل فى المعاهدات ، والعرف ، والمبادئ العامة للقانون ، والفقه والقضاء الدولي والوطنية وقرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية .
القانون الدولي الإنساني : فرع من فروع القانون الدولي العام يتكون من  مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي تنطبق فى زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، وتهدف قواعده إلى حماية الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح وكذلك حماية الأموال والأعيان التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية ، وهو ما يعرف بقانون جنيف (اتفاقية جنيف 1864 – اتفاقية جنيف 1906 – اتفاقية جنيف 1929 – اتفاقية جنيف الأربع الصادرة فى أغسطس 1949، وبروتكولاها اللاحقان لعام 1977 .
وتهدف قواعده من ناحية أخرى إلي تنظيم أساليب ووسائل استخدام القوة فى النزاع المسلح ، وهو ما يعرف بقانون لاهاى ( اتفاقية لاهاى 1907 – إضافة إلى اتفاقيات : حظر استخدام الألغام والأسلحة فوق التقليدية والأسلحة البيولوجية والأسلحة النووية )

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان : مصطلح يقصد به خمس وثائق تحديداً هي:
-          الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
-          العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
-          العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 .
- البرتوكول الاختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية (الشكاوى الفردية) (1966)
- البرتوكول الاختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية
(إلغاء عقوبة الإعدام) (1966)
وأطلقت هذا المصطلح لجنة حقوق الإنسان في دورتها الاولى المنعقدة في ديسمبر 1947 على سلسلة الوثائق الجاري إعدادها وقتئذٍ ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، العهدين الدوليين )
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان : هي لجنة مشكلة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 وتتكون من 18 خبيراً مستقلاً ترشحهم وتنتخبهم الدول الأطراف في العهد عن طرق الاقتراع السرى ويعملون بصفتهم الشخصية  لمدة  اربع سنوات  وتعقد اللجنة ثلاث اجتماعات سنويا ، وترفع تقريرها الى الجمعية العامة عن طرق المجلس الاقتصادى والاجتماعى
وتختص اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام العهد من خلال :
أ - تلقي ودراسة التقارير الأولية والدورية المقدمة من الدول الأطراف في العهد عن امتثالها لأحكامه والتطبيق المحرز لتطبيق مواد العهد.
ب- يمكن للجنة النظر في الشكاوى لتقدمها دولة ضد أخرى بالادعاء بعدم التزامها بالعهد، بشرط أن تصدر كلتاهما إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة في هذا الأمر، وفقا لنص المادة 41 من العهد  .
ج- بمقتضى أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد تتلقى اللجنة شكاوى من الأفراد الذين يدعون بوقوع انتهاكات لحقوقهم من دولهم كما يحق لها اتخاذ ما يلزم بشأنها ( هذا الحق مكفول للافراد من الدول التي صدقت على العهد والبروتوكول الاختياري. وبشرط الا تكون الشكوى مجهولة المصدر والا تكون محل تحقيق أمام جهة دولية أخرى واستنفاد وسائل الإنصاف الداخلية. ).
لجنة حقوق الإنسان:-(تم الغاءها واختتمت اعمالها فى 16/6/2006 ، وحل محلها المجلس الدولى لحقوق الانسان-)
حيث تنص المادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة " على أن ينشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشئون الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز حقوق الإنسان كما ينشأ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظيفته .
واعمالا لهذا النص فلجنة حقوق الإنسان أنشأت بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 5 "د-1" المؤرخ 16 فبراير 1946 . واكتملت تشكيلها بموجب قرار المجلس 9 "د-2" المؤرخ 21 يونيو 1946 الذي كلف اللجنة بإجراء دراسات وإعداد توصيات ومشاريع إعلانات واتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان ، وهي تقوم أيضاً بما تكلفها بها الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي من مهام خاصة تشمل التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات ودراسة الرسائل المتعلقة بهذه الانتهاكات .
وتتعاون اللجنة تعاوناً وثيقاً مع جميع هيئات الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان وتحضر بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دورات اللجنة بصفة مراقبين . ويجوز للجنة أن تدعو أي حركة تحرر وطنية تعترف بها قرارات الجمعية العامة للمشاركة في مداولاتها حول أية مسألة تهم تلك الحركة بشكل خاص . ويجوز للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحضر ممثليها بصفة مراقب في الجلسات العامة للجنة.
وتتشكل اللجنة من ممثلي 53 دولة عضو يجرى انتخابهم لثلاث سنوات، والمدة القصوى لولاية الخبير ست سنوات ويجوز ان تمد لثلاث سنوات اخرى. وتجتمع اللجنة سنويا لمدة ستة اسابيع من مارس الى ابريل .
ويتبع اللجنة عدد من المقررين الخاصين وافرقة العمل يزيد عددهم عن اربعين ويشار اليهم بتسميات مختلفة: فريق عمل،مقرر خاص ، ممثل خاص للامين العام ، خبير مستقل،ممثل اللجنة.
ويعمل هؤلاء على مستويين:
1-اليات موضوعية : تبحث فى انواع محددة من انتهاكات حقوق الانسان ، واول الية انشأت عام 1980هى الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسرى او غير الطوعى، ثم تلته اليات لمعالجة عمليات الاعادم خارج نطاق القانون 1982 ،وفى مرحلة لاحقة تأسست اليات لمعالجة قضايا التعذيب1985، وحرية الرأى والتعبير1993، الاحتجاز القسرى1991  ممثل الامين العام للمدافعين عن حقوق الانسان2000 ،........
2-     اليات قطرية: تعمل ببحث حالة حقوق الانسان فى بلدان محددة ،وانشأت اول الية قطريةعام 1984بتعيين المقرر الخاص المعنى بوضع حقوق الانسان فى افغانستان،ثم تلاه تعيين مقررين خاصين فى بلدان اخرى : العراق 1991،وميانمار 1991، وفى عام 1993 تم تعيين مقررين خاصين لدراسة الاوضاع فى كمبوديا ،والاراضى الالفلسطينة المحتلة منذ1967 ، والصومال ، والسودان،  وفى عام 1994 مقررخاص للكنجو الديمقراطية،.......
وتختص الاليات القطرية والموضوعية باجراء دراسات عامة عن اوضاع حقوق الانسان ، وتلقى الرسائل التى تزعم وقوع انتهاكات.
وتعمل الاليات عن طريق مخاطبة الحكومات فى صورة مناشدات عاجلة او خطابات ، ويقوم المقررين الخاصين وافرقة العمل بالزيارات الميدانية لمواقع الاحداث لدراسة الاوضاع على الطبيعة.
ويقدم مسئولى الاليات تقاريرهم السنوية الى اللجنة فى دور انعاقدها شهرى مارس وابريل من كل عام .
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان: فى الدورة الاولى للجنة حقوق الانسان عام 1947 انشأت اللجنة الفرعية (كان اسمها حتى العام 1999 اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات)  وتتشكل اللجنة من 26 خبيرا مستقلا تنتخبهم لجنة حقوق الانسان  لمدة ثلاث سنوات . وتعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة على الاقل سنويا لمدة ثلاث اسابيع، ويحض اجتماعها ممثلين عن الدول الاعضاء وغير الاعضاء وممثلين عن وكالات الامم المتحدة المتخصصة وحركات التحرر  ومراقبين عن المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى.
وتختص بالمهام الاتية:
: أ) اجراء دراسات حول الاعلان العالمى لحقوق الانسان.
ب) تقديم التوصيات الى لجنة حقوق الانسان فيما يتعلق بالتمييز وحقوق الانسان والحريات الاساسية وحماية الاقليات.
ج) القيام باية مهام تكلفها بها لجنة حقوق الانسان او المجلس الاقتصادى والاجتماعى .
وبموجب القرار 1574 لسنة1965 خول المجلس الاقتصادى والاجتماعى اللجنة الفرعية بدراسة تقارير الدول .
وبموجب القرار 1235 لنسة 1967 خول المجلس الاقتصادى والاجتماعى اللجنة الفرعية ولجنة حقوق الانسان بدراسة وفحص الرسائل حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التى تصلها من الافراد والمنظمات غير الحكومية.
وانشأت اللجنة الفرعية عدة افرقة عمل منها :
الفريق العامل المعنى بالرسائل بموجب القرار 1503( النظر فى الشكاوى التى تعبر عن نمط ثابت من الانتهاكات) ،والفريق العامل المعنى بالرق وممارسة تجارة الرقيق  الشبيهة بالرق واستغلال عمل الاطفال والدعارة، والفريق العامل المعنى بالاشخاص المعتقلين والمحتجزين ، والفريق العامل المعنى بالسكان الاصليين.
المفوضية السامية لحقوق الانسان: وظيفة مفوض الامم المتحدة السامى لحقوق الانسان انشأت بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة فى الدورة 48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993، وذلك تلبية لمطالب وتوصيات المنظمات غير الحكومية واخرها التوصية الصادرة عام 1993 عن المؤتمر الدولى لحقوق الانسان فى فيينا.
ويختص جهاز المفوضية السامية لحقوق الانسان بالانشطة الاتية :
أ‌)        الاشراف على نشاطات الامم المتحدة فى مجال حقوق الانسان، وتنسيق برامج الامم المتحدة للتثقيف والاعلام فى ميدان حقوق الانسان، ونقل المعلومات والتقارير والدراسات والبيانات والرسائل الى هيئات الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان .
ب‌)     تعزيز وحماية حقوق الانسان، ومتابعة بعثات تقصى الحقائق ،والتدخل فى الحالات الطارئة التى تستدعى اجراءات وقائية ، ومتابعة لجان التحقيق ، وتنفيذ التوصيات المقدمة من المقررين الخاصين والافرقة العاملة
ت‌)     توفير المساعدات التقنية والمالية والخدمات الاستشارية فى ميدان حقوق الانسان
ث‌)     اجراء حوار مع الحكومات والمنظمات الدولية والاقليمة  والمنظمات غير الحكومية بهدف ضمان احترام حقوق الانسان.
ويرأس المفوضية مفوض سامى بدرجة نائب سكرتير عام ، ويعين من قبل الامين العام للامم المتحدة لمدة اربع سنوات .
وتشغل القاضية الكندية لويز اربو منصب المفوض السامى لحقوق الانسان ، خلفا للبرازيلى سيرجوا فيريا دميلو(2002-2003) الذى اغتيل نهاية العام 2003 فى العراق، والمفوضان السابقان لدميلو هما  : مارى ربنسون(1997-2002) خوسيه ايلا- لاسو(1994-1997).

المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشارى بالامم المتحدة: تنص المادة 71 من ميثاق الامم المتحدة على " للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ان يجرى الترتيبات المناسبة والتشاور من المنظمات غير الحكومية" وفى 23 مايو 1968 اصدر المجلس الاقتصادى والاجتماعى القرار 1269(د-24) وحدد فيه معايير منح الصفة الاستشارية  للمنظمات غير الحكومية :
1)      ان تكون اهداف ومقاصد المنظمة معنية بمسائل تدخل فى اختصاص المجلس الاقتصادى والاجتماعى.  2) ان تكون اهداف ومقاصد المنظمة منسجمة مع روح ميثاق الامم المتحدة ومقاصده ومبادئه.  3) تعهد المنظمة  بدعم اعمال الامم المتحدة وتعزيز المعرفة بمبادئها ونشاطها
4) ان تدار المنظمة بصورة ديموقراطية ، وان تكون موارد المنظمة المالية واضحة ومستقلة ، وان تكون المنظمة ذو مكانة دولية ومعترف بها .
والمنظمات التى تتمتع بالصفة الاستشارية عليها واجب تقديم تقارير عن نشاطها كل اربع سنوات وان تحافظ على نشاطها واداءها الذى بمقضاه منحت الصفه الاستشارية.
ومقابل هذه الواجبات تتمتع المنظمة بالحقوق الاتية :
-          حضور مندوبيها كمراقبين بجلسات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ،ولجنة حقوق الانسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
-          تقديم بيانات كتابية عن اوضاع حقوق الانسان
-          الادلاء ببيانات شفوية فى الجلسات
-          طلب ادراج بنود فى جدول الاعمال وحق مناقشتها
-          تقديم معلومات عن انتهاكا حقوق الانسان
وتقسم المنظمات غير الحكومية  فى علاقتها بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى الى ثلاث فئات :
منظمات الفئة الاولى :ذات مركز استشارى عام ،والتى تعنى بمعظم انشطة المجلس ولديها اسهامات بارزة فى الامم المتحدة.
منظمات الفئة الثانية:ذات مركز استشارى خاص ،والتى لها اختصاص محدد وتعنى بجوانب قليلة من انشطة المجلس .
منظمات الفئة الثالثة : منظمات تدرج فى قائمة المشاروات المتخصصة وتقدم احيانا اسهامات مفيدة فى نشاط المجلس .

المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان:  هى مؤسسات منشأة  بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية او احدى الجهات المختصة بالدولة. وتعمل وفق مبادئ باريس(قرار الجمعية العامة 48/134-ديسمبر1993)  وتختص بالاتى:
تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال تقديم اراء و توصيات ومقترحات وتقارير ذات صفة استشارية الى الجهات الرسمية وغير الرسمية بالدول. وتعمل على حث الدولة على الانضمام  والتصديق علىالمواثيق الدولية لحقوق الانسان .كما تسعى لضمان مواءمة القوانين الداخلية للدولة مع التزاماتها  بموجب  انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الانسان. وتتولى اعداد التقارير التى تقدمها الدولة للجان الاشراف على الاتفاقيات الدولية.كما تساهم فى اعداد وتعفعيل البرامج الخاصة بتدريس حقوق الانسان .
وهناك دول عربية بادرت بانشاء مجالس وطنية لحقوق الانسان هى:
المفوضية المستقلة لحقوق الانسان العراق - الهيئة المستقلة لحقوق الانسان كوردستان - العراق
المجلس الاستشارى لحقوق الانسان بالمغرب- المجلس القومى لحقوق الانسان بمصر- الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية بتونس  - اللجنة الوطنية الاستشارية لتدعيم حقوق الانسان وحمايتها بالجزائر – الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان -المركز الوطنى لحقوق الانسان بالاردن–الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالسعودية –اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر-

مجلس حقوق الانسان : هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة ، وتحل محل لجنة حقوق الانسان- التى الغيت واختتمت اعمالها فى 16/6/2006-  وانشأ المجلس الدولى لحقوق الانسان  بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة فى 24فبراير2006( (A/60/L.48ِِ وتم انتخاب انتخابات اعضاء المجلس فى 9مايو 2006 وعقد  اولى جلساته فى 19يونيه2006 .
ويتألف المجلس من 47 دولة عضو تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السرى المباشر وبشكل فردى، وتخضع اجراءات العضوية لقاعدة التوزيع الجغرافى العادل لكل الدول الاعضاء على ان توزع مقاعد المجلس على النحو التالى:
13 عضوا للمجموعة الافريقية، 13 للمجموعة الاسيوية ،6 لمجموعة اوربا الشرقية ، 8 لمجموعة امريكا اللاتينية، 7 لمجموعة اوربا الغربية ودول اخرى.
- واسفرت نتائج الانتخابات-فى9/5/2006 عن فوز سبع دول عربية بعضوية المجلس( تونس-الجزائر-جيبوتى-الاردن-البحرين-المملكة العربية السعودية)
وفى الدورة الثانية للمجلس فى 17/5/2007 تم انتخاب مصر ضمن المجموعة الافريقية ، وقطر ضمن  المجموعة الاسيوية .
وتمتد ولاية اعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز اعادة انتخابهم لاكثر من مرتين.
ويعمل المجلس بصورة حيادية وموضوعية وينأى عن الانتقائية  معتدما اسلوب الحوار والتعاون الدوليين بهدف النهوض وتعزيز التنسيق الفعال لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق فى التنمية.
ويختص المجلس الدولى لحقوق الانسان بالاعمال التالية:
1- الاضطلاع بجميع مهام مهام ومسؤليات لجنة حقوق الانسان والعمل على                 تحسينها وترشيدها والحفاظ على نظام الاجراءات الخاصة والاجراءات المتعلقة بالشكاوى
2-     تعزيز وحماية حقوق الانسان ومعالجة حالات انتهاك حقوق الانسان الجسيمة والمنهجية.
1-        النهوض بالتثيقف والتعليم فى مجال حقوق الانسان فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية بالتشاول مع الدول الاعضاء بالمجلس.
2-        اقامة الحوار بين الدول الاعضاء فى كل الموضوعات ذات الصلة بمجال حقوق الانسان.
3-        تقديم توصيات الى الجمعية العامة بهدف تطوير القانون الدولى لحقوق الانسان.
4-        متابعة مدى التزام الدول بالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
5-        اقامة الحوار والحث على التعاون الدولى لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والاستجابة سريعا فى الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الانسان.
6-        يحل محل لجنة حقوق الانسان فيما يتعلق بمسؤليتها تجاه مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان.
7-        المساواة فى التعاون والعمل بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى.
8-        تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الانسان ،وتقديت تقرير سنوى الى الجمعية العامة للامم المتحدة.
مصطلحات ومفاهيم حقوق الانسان 

ليست هناك تعليقات: