باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لإحكام البند (أولا) من المادة(61) والبند(ثانيا) من المادة(69) والبند (ثالثا) من المادة( 73) من الدستور:
صدر القانون الأتي :-
رقم () لسنة 2010 قانون نواب رئيس الجمهورية
المادة -1-
يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية.
المادة -2-
يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقا لإحكام المادة(68) البند الثالث من المادة (135) من الدستور وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها.
المادة -3- يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة(50) من الدستور.
المادة -4-
تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
المادة -5-
أولا- يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.
ثانيا- يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثا – يحل النائب الاول لرئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان ، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ الخلو .
رايعا – أ – لرئيس الجمهورية قبول استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلا عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.
ب – لرئيس الجمهورية طلب اعفاء نائبه على ان يكون الطلب مسببا ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالاغلبية المطلقة.
خامسا – لمجلس النواب مسائلة نائب رئيس الجمهورية بناءاً على طلب مسبب بالاغلبية لعدد اعضاءه.
المادة – 6 –
لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة – 7 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لتنظيم احكام اختيار نائب رئيس الجمهورية والتعريف بمهامه أعمالاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (69) من الدستور. شرع هذا القانون
للمزيد اضغط هنا
رئاسة الجمهورية
استنادا لإحكام البند (أولا) من المادة(61) والبند(ثانيا) من المادة(69) والبند (ثالثا) من المادة( 73) من الدستور:
صدر القانون الأتي :-
رقم () لسنة 2010 قانون نواب رئيس الجمهورية
المادة -1-
يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية.
المادة -2-
يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقا لإحكام المادة(68) البند الثالث من المادة (135) من الدستور وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها.
المادة -3- يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة(50) من الدستور.
المادة -4-
تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
المادة -5-
أولا- يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.
ثانيا- يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثا – يحل النائب الاول لرئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان ، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ الخلو .
رايعا – أ – لرئيس الجمهورية قبول استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلا عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.
ب – لرئيس الجمهورية طلب اعفاء نائبه على ان يكون الطلب مسببا ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالاغلبية المطلقة.
خامسا – لمجلس النواب مسائلة نائب رئيس الجمهورية بناءاً على طلب مسبب بالاغلبية لعدد اعضاءه.
المادة – 6 –
لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة – 7 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لتنظيم احكام اختيار نائب رئيس الجمهورية والتعريف بمهامه أعمالاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (69) من الدستور. شرع هذا القانون
للمزيد اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق