الثلاثاء، 10 مايو 2011

تعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979، والبروتوكول الإضافي لعام 1999

تعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979، والبروتوكول الإضافي لعام 1999

تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 وبدأ نفاذها في 3 أيلول/سبتمبر 1981 بمثابة الشرعة الدولية لحقوق المرأة، وفي شباط/فبراير 2008 كان هناك 185 دولة طرف فيها، بينما كان هناك 9 دول فقط لم تصبح طرفا فيها، وهي: إيران، وبالاو، وتونغا، والسودان، والصومال، وقطر، ودولة الفاتيكان، وناورو، والولايات المتحدة الأمريكية. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، اعتمدت الجمعية العامة أيضا بروتوكول اختياري ألحق بالاتفاقية، منحت بمقتضاه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي تشكلت بموجب المادة 17 من الاتفاقية صلاحية فحص شكاوى الأفراد والجماعات الخاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول بشأن انتهاك الحقوق المقررة في الاتفاقية، كما يمنح البروتوكول للجنة صلاحية فتح تحقيق إذا ما تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة للحقوق المعترف بها في الاتفاقية من جانب دولة طرف في البروتوكول. وحتى كانون الثاني/يناير 2008 كان هناك 90 دولة طرف في البروتوكول.

وتضم الاتفاقية ثلاثين مادة مقسمة إلى ستة أجزاء، حيث تتناول كما سيرد توضيحه أدناه تعريف التمييز ضد المرأة، والتزامات الدول الأطراف بمقتضى الاتفاقية بما في ذلك العمل على كفالة تطور المرأة وتقدمها واعتماد تدابير خاصة مؤقتة للنهوض بوضعية المرأة، والقضاء على التحيزات والعادات العرفية الضارة ومكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها، والحقوق السياسية للمرأة، كالقضاء على التمييز ضدها فيما يتعلق بالحياة السياسية والعامة والتمثيل في الحكومة واكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك فرص العمل وشروطه والرعاية الصحية والعناية الخاصة بالحمل والرضاعة وكفالة الفرص الاقتصادية والتربوية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية على أساس المساواة.

وتتكون اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي تشرف على مدى وفاء الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بالتزاماتها من 23 خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في ميدان الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

ويقصد بالتمييز ضد المرأة بموجب الاتفاقية "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، إضعاف أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إضعاف أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل." وكما هو واضح فإن تعريف التمييز الوارد بالاتفاقية يشمل مختلف المجالات، هذا ولا يعد اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية أن تأخذ بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، للعمل على القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك بشكل خاص العمل تلتزم بـ: إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في قوانينها الوطنية وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ، وإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة، والامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، واتخاذ التدابير المناسبة، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك اعتماد ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، بما في ذلك فرض حماية قانونية فعالة لحقوق المرأة، عن طريق المحاكم والمؤسسات العامة الأخرى.

وتعهدت الدول الأطراف في الاتفاقية بالعمل على تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية القائمة على الاعتقاد بأن أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة. وأن تكفل تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف يكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة، والتزمت الدول الأطراف في الاتفاقية أيضا بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي ميدان التربية والعمل والرعاية الصحية والحياة الاجتماعية، وكذلك القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية.

ويجب على الدول الأطراف أن تولى عنايـة للمشاكل التي تواجهها المرأة الريفية، وأن تكفل لها المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها والمشاركة في وضع الخطط والوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، والاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي والحصول على التدريب وتنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات، والحصول على الائتمانات والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والتوطين.

كما أن على الدول الأطراف في الاتفاقية: منح المرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في اكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها، وأن يكون لها حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. وأن توفر للمرأة نفس الشروط بالنسبة للالتحاق والتدرج في مؤسـسـات التعليم المختلفـة والحصـول على المنـح والإعانات الدراسية. وأن تعمل على خفـض معدل ترك الطالبات للدراسة وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان، وكذلك أن تسعى إلى التعجيـل قدر الإمكان بتضيق أي فجوة فـي التعليـم قائمة بين الرجل والمرأة، وللقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة والرجل في جميع مراحل التعليم، وكفالة الحصول على المعلومات المتعلقة بكفالة صحة الأسرة وتنظيمها ورفاهها. وأن تتخذ الخطوات اللازمة لكفالة الحق في العمل على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، والحق في التمتع بنفس فرص العمالة، والحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل. وأن تعتمد ما يلزم من التدابير لكفالة الحق في الترقية والأمن على العمل، والحق في تلقي التدريب المهني، وضمان الحق في المساواة في الأجر والاستحقاقات والمعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية. وأن تكفل الحق في الضمان الاجتماعي ولا سيما في حالات عدم الأهلية للعمل، والحق في إجازة مدفوعة الأجر. كما يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تحظر الفصل من العمل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة أو التمييز على أساس الحالة الزوجية. وأن تدخل نظام أجازة الأمومة المدفوعة الأجر وتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء الحمل، وتوفير خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، بما في ذلك خدمات مجانية عند الاقتضاء وتغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

هذا وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحق في الاستحقاقات العائلية وفي الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية ومختلف أشكال الائتمان المالي والاشتراك في جميع جوانب الحياة الثقافية. وأن تعترف بمساواة المرأة مع الرجل أمام القانون، وتمنح للمرأة قيما يتعلق بالشؤون القانونية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل لها نفس الحقوق فيما يخص إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وفي مختلف الإجراءات القضائية. كما يجب يتمتع كل من الرجل والمرأة بنفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم. ويجب اعتبار سائر العقود والصكوك التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية. ويجب أيضا اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الزوجية. وأن يضمن للمرأة، على نحو خاص، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: نفس الحق في عقد الزواج، وفي حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل. وأن يكون لها نفس الحقوق والمسؤوليات في الأمور المتعلقة بأطفالهما. وألا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني وأن تتخذ الإجراءات الضرورية لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

وتقوم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة باعتماد توصيات عامة لتوضيح مضامين الأحكام والحقوق الواردة في الاتفاقية، وقد عالجت في التوصيات التي اعتمدتها حتى الآن العديد من القضايا الهامة منها العنف ضد المرأة، وصحة المرأة، والمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية.

وقد أشارت اللجنة في توصياتها العامة رقم 19 إلى أن التعريف الوارد للتمييز ضد المرأة يشمل على العنف القائم على أساس نوع الجنس- أي العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسديا أو عقليا أو جنسيا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية. واعتبرت اللجنة أن العنف القائم على أساس نوع الجنس قد يخرق أحكاما محددة من الاتفاقية بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأحكام قد ذكرت العنف صراحة أم لم تذكره.

وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تقدم إلى اللجنة تقرير أولي في غضون سنة ثم تقرير دوري كل أربع سنوات، عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية وما حققته من تقدم بهذا الخصوص، وبعد فحص اللجنة لتقرير الدولة المعنية تقدم توصياتها وملاحظاتها بخصوص مدى وفاء تلك الدولة بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية والتدابير التي يجب عليها اتخذهـا للوفاء بتلك الالتزامات. كما يحق للأفراد الخاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول الملحق بالاتفاقية أن يقدموا شكاوى إلى اللجنة إذا ما انتهكت حقوقهم المقررة بموجب الاتفاقية كما أن للجنة بموجب البروتوكول صلاحية فتح تحقيق إذا ما تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة للحقوق المعترف بها في الاتفاقية من جانب دولة طرف في البروتوكول.

ليست هناك تعليقات: