الجمعة، 13 مايو 2011

قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5

لغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترف جرائمها النظام البائد ولغرض إعادة رفاتهم إلى ذويهم وبمراسم تليق بتضحياتهم وتنظيم عملية فتحها وفقا ً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية وحمايتها من العبث والنبش والتنقيب العشوائي ولغرض التعرف على هويات الضحايا المدفونين فيها والمحافظة على الأدلة الجرمية وتقديمها إلى القضاء لتسهيل مهمته في إثبات مسؤولية الجناة عن جرائم الإبادة الجماعية والدفن غير الشرعي وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الضحايا . شرع هذا القانون
 
باسم الشعب
مجلس الرئاسة بناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للفقرتين (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 /3 /2006 إصدار القانون الأتي :
 
الفصل الاول
الاهداف والوسائل
المادة 1
أولاً : يهدف هذا القانون إلى :
اْ- حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي أو فتحها دون موافقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان .
ب- تنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفقاً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية بقصد التعرف عـلى هويات الضحايا وما يتبع ذلك من أثار شرعية وقانونية في حدود أحكام هذا القانون .
ج- حفظ وحماية الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هوية الضحايا .
د- تحديد هويات الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضدهم لثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الضحايا وتقديمهم إلى القضاء .
ثانياً: تتولى وزارة حقوق الإنسان الدور الرئيس في عملية فتح المقابر الجماعية وحصر أعدادها وتوثيق محتوياتها .
المادة 2
يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-
أولا: الوزارة- وزارة حقوق الإنسان .
ثانياً: مكتب الاستعلامات – مكتب استعلامات شؤون المقابر الجماعية .
ثالثاً: المقبرة الجماعية-الأرض أو المكان الذي يضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية والقيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعة أو هيئة وتشكيل انتهاكاً لحقوق الإنسان .
رابعاً : الضحايا – مجموعة من رفات الشهداء التي يتم العثور عليها في المقابر الجماعية.
 
الفصل الثاني
التنقيب عن المقابر الجماعية
المادة 3
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية .
المادة 4
على مالك أو شاغل المكان الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه السماح لها وللجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطته أو وتصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث والتنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغيه رسمياً بذلك ، على أن لا تتجاوز مدة القيام بالإجراءات المذكورة (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .
المادة 5
تضع الوزارة عند ثبوت وجود مقبرة جماعية في المكان الذي تم البحث والتنقيب فيه يدها عليه مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما ً من تاريخ وضع اليد مع مراعاة إحكام القانون .
المادة 6
أولاً : تشكيل الوزارة لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون لجنة في منطقة المقبرة الجماعية برئاسة ممثل عنها وعضوية :-
اْ- قاضٍ يسميه رئيس محكمة استئناف المنطقة .
ب- عضو ادعاء عام تسميه دائرة المدعي العام .
ج- ضابط شرطة تسميه وزارة الداخلية .
د- طبيب عدلي تسمية وزارة الداخلية.
هـ- ممثل عن المجلس البلدي يسميه المحافظ المختص .
ثانياً: تتولى اللجنة ما يأتي :-
أ‌- فتح المقبرة الجماعية و إجراء الكشف عليها للتعرف هويات الرفات التي تضمنها وتنظيم محضر أصولي يتضمن معالم وتفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام والأقراص المدمجة .
ب- تسليم الرفات لذوي الضحية وإعادة دفن رفات الشهداء وفق مراسيم تليق بهم وتتكفل الدولة النفقات المالية لهذا الغرض .
جـ- إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات والفحوص الطيبة و المختبرية اللازمة.
د- إصدار القرارات المقتضية لتنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا البند ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية .
ثالثاً : للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاصات ذات العلاقة دون ان يكون لهم حق التصويت .
المادة 7
أولاً : تعد وثيقة الهوية الصادرة بموجب الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (6) من هذا القانون دليلاً كافياً على إثبات الوفاة وهوية الضحية قابلاً لإثبات العكس وفقاً للقانون.
ثانياً: لورثة الضحية حق الطعن في قرار اللجنة حول تحقيق هوية الضحية لدى محكمة الأحوال الشخصية التي يقع موقع المقبرة الجماعية ضمن اختصاصها المكاني خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، يكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فيه لدى محكمة المنطقة الاستئنافية بصفتها التمييزية خلال(15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبليغ به .
المادة 8
أولاً : تقوم اللجنة بتزويد مكتب الاستعلامات في الوزارة بنسخة من قرارها الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات والوثائق المتعلقة بها وجميع ما تم العثور عليه من نقود وأشياء تعود إلى الضحية .
ثانياً: يتولى مكتب الاستعلامات ما يأتي :-
أ‌- تزويد مكتب المفقودين في الوزارة وغيرها من الجهات المختصة بنسخة من قرارات تحقيق هوية الضحية وجميع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى.
ب‌- تزويد ورثة الضحية بنسخة من الوثائق والمستندات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا المادة والفقرة (أ) من هذا البند مع النقود والأشياء التي تعود إلى الضحية .
ج- إرسال وثيقة تحقيق هوية الضحية وجميع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى إلى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية حسب الاختصاص عند الطلب لغرض إصدار حجة وفاة للرفات التي تم العثور عليها في المقبرة الجماعية وفقاً للقانون .
د-اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إصدار هوية الأحوال المدنية لورثة الضحايا .
المادة 9
على كل من يعلم بوجود مقبرة جماعية في أي مكان يعود له أو لغيره من تاريخ نفاذ هذا القانون .
 
الفصل الثالث
احكام جزائية
المادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (100000) مليون دينار كل من عبث بمقبرة جماعية أو فتحها دون ترخيص من الوزارة أو الجهات المختصة وتكون العقوبة السجن إذا أدى فعله إلى ضياع أدلة التعرف على هوية الضحايا أو الجناة أو طمس معالم الجريمة .
المادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (150000) مائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (300000) ثلاثمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمل الجهات المختصة في أداء مهمتها في البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية أو امتنع من تمكينها من أداء مهمتها .
المادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (250000) مائتين وخمسين ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون .
المادة 13
يعد عذراً قانونياً مخففاً إذا بادر احد الجناة إلى إبلاغ الوزارة أو الجهات المختصة عن مكان لمقبرة جماعية أو ضحايا أو مرتكبي الجرائم ضد الضحايا .
الفصل الرابع
احكام عامة وختامية
المادة 14
للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة والمنظمات الوطنية والدولية التي لها علاقة بحقوق الإنسان من اجل تحقيق أهداف هذا القانون وتوثيق الإجراءات المتخذة بموجبة ونتائجها على المستويين الوطني والدولي .
المادة 15
يتمتع رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون المخولة بالبحث والتنقيب عن المقابر الجماعية بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وذلك عند التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 16
يتمتع حارس المقبرة الجماعية والمراقب المكلف بمراقبة ومتابعة حراس المقابر الجماعية لإغراض هذا القانون بسلطة الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
المادة 17
تطبق نصوص أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون.
المادة 18
للوزير إصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .  
الاسباب الموجبة
لغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترف جرائمها النظام البائد ولغرض إعادة رفاتهم إلى ذويهم وبمراسم تليق بتضحياتهم وتنظيم عملية فتحها وفقا ً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية وحمايتها من العبث والنبش والتنقيب العشوائي ولغرض التعرف على هويات الضحايا المدفونين فيها والمحافظة على الأدلة الجرمية وتقديمها إلى القضاء لتسهيل مهمته في إثبات مسؤولية الجناة عن جرائم الإبادة الجماعية والدفن غير الشرعي وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الضحايا .
شرع هذا القانون
 

ليست هناك تعليقات: