الأحد، 5 أغسطس 2018

قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013

قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف في العراق

قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013

المادة ـ 1 ـ    يحضر استيراد او تصنيع او تداول او بيع الالعاب المحرضة على العنف بكافة  اشكالها.
المادة ـ2 ـ  أـ   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات او بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد اوة صنع ألعاباً محرضة على العنف بكافة أشكالها.         
ب ـ  يعاقب بالحبسأو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها.
المادة ـ3ـ  يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون.
المادة -4-  على وزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة -5- ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوم من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبــــة
بغية نبذ العنف بين الاطفال وهدفاً في اشاعة روح التسامح والتعاون وتقديم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم.
شـرع هـذا القانــون
تعليمات تسهيل تنفيذ قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013
استناد
استنادا الى احكام المادة (4) من قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف   رقم (2) لسنة 2013 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المادة 1
يشمل الحظر المنصوص عليه في المادة (1) من قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف  رقم (2) لسنة 2013 استيراد او تصنيع او بيع او تداول الالعاب الاتية :
اولا : الالعاب التي تطلق المقذوفات بقوة .
ثانيا : المفرقعات الصوتية و الالعاب النارية الخطرة .
ثالثا : الالعاب التي تحتوي على اشعة ليزر .
رابعا : الاقراص المدمجة التي تشجع على العنف و الكراهية .
خامسا : الالعاب التي تشبة الاسلحة و المتفجرات المستعملة من قبل القوات المسلحة و الاجهزة الامنية .
المادة 2
يقوم وزير التجارة باتلاف الالعاب المحرضة على العنف بعد اتخاذ الاجراءات القانونية .
المادة 3
تتولى وزارتا المالية و التجارة كلا حسب اختصاصه و الجهات ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين و احالتهم الى القضاء .
المادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
#العراق #الاطفال #العنف #الالعاب 

ليست هناك تعليقات: