الجمعة، 30 ديسمبر 2022

حقوق الاقليات والمواثيق الدولية

 #حقوق_الاقليات والمواثيق الدولية 

يعدّ مبدأ حرية كل البشر وتساويهم في الكرامة والحقوق أحد الأسس الجوهرية لحقوق الإنسان. التمييز والاضطهاد على أساس الجنس والعرق انتهاكات واضحة لهذا المبدأ.يتخذ التمييز العنصري أشكالا متعددة تتراوح من درجاته المنظّمة والأكثر وحشية - على غرار الفصل العنصري والإبادة الجماعية- إلى درجاته الأقل حدة حيث تحرم بعض المجموعات الإتنية والعرقية من التمتع بنفس الحقوق المدنية والدينية والاجتماعية والثقافية مقارنة بغيرها من مكونات المجتمع. لا يزال التمييز العنصري والعرقي مشكلة مستفحلة في العالم إذ يمس الأقليات وأحيانا السواد الأعظم من السكان على حد سواء. وقد ظل الفصل العنصري في جنوب إفريقيا مركز اهتمام المجتمع الدولي لسنوات، إلى حدود 1994، تاريخ انتهائه. إلا أن الصراع من أجل القضاء على التعصب الاتني والعنصري ظل قائما: فقد شهدت التسعينات أبشع الحروب العرقية في تاريخ الإنسانية، خاصة منطقة البلقان ومنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا.

 يعرّف العرق على أنه مجموعة من الناس "لهم أصول مشتركة، وخاصيات جسمانية تميّزهم عما عداهم من مجموعات أخرى، مثل لون العيون والبشرة، لون الشعر ونوعيته، المنزلة، الخ." (عن قاموس كولينز باللغة الانجليزية). أما مصطلح "اتني" فهو نعت "مرتبط أو سمة مجموعة بشرية لها صفات مشتركة، عنصرية ولغوية وغيرها" (عن قاموس كولينز باللغة الانجليزية).

 أمّا في مجال حقوق الإنسان، فيستعمل مصطلح "عرق" في مفهومه الموسع، العام، و يلتبس دون تمييز، مع مصطلحات أخرى تطلق على مجموعات دينية أو لغوية أو عرقية أو ثقافية أو اجتماعية. كما أنه قد يستعمل للتدليل على تجمعات غير عضوية، مثل نظام الطبقات في الهند واليابان.

لا تعرّف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في بندها الأول مفهوم "العرق" إلا أنها تقدم تعريفا للتمييز العنصري كونه "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة." وعليه، فإن مفهوم الانتماء الاتني ينضوي تحت تعريف مصطلح "العرق" وهو ما تنص عليه معظم المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان إذ تستخدم مصطلح "عرق" وإن كان الأمر متعلقا بالإتنية.

*الحقوق المهددة

يكفل القانون الدولي حقوق الأقليات الاتنية والعرقية التالية:

الحق في الحماية ضد التعصّب والتمييز والعنف العنصري: يقتضي القانون الدولي الإنساني أن لا ترتكب الدول أعمالا عنصرية كما يطالب أن تتّخذ مجموعة من الإجراءات لمنع المقيمين فيها، ومنظماتها ومؤسساتها العامة من اقتراف مثل هذه الأعمال. تختلف التدابير المطلوبة حسب المعاهدة، لكنها تنص كلها على:  

-         إجبارية مراجعة القوانين والممارسات لضمان عدم اعتمادها التمييز،

-         إجبارية إلغاء الفصل والتمييز العنصريين،

-         إجبارية حظر الدعاية العنصرية،

-         إجبارية منع المنظمات من تشجيع التمييز أو التعصب العنصريين.

*حق الجميع في التمتع بحماية متكافئة بصرف النظر عن الأصل الاتني والعرقي: تتمتع الأقليات الاتنية والعرقية بنفس الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للأغلبية أو الأغلبيات، إذ تطبق عليها نفس القوانين على قدم المساواة. فمعظم معاهدات حقوق الإنسان تتضمّن (بما في ذلك تلك التي لا تختص بمسألة العرق أو الاتنية)، أحكاما لاعنصرية تحتّم على الدولة تطبيق حقوق الانسان بالمساواة بين كل الأشخاص بغض النظر عن الأصل الاتني أو العرقي أو الاجتماعي...  

و لطالما كان توخي القضاء المعالجة الجائرة موضع إشكال في البلدان التي تعتمد "التتبع العرقي" أو المعاملة غير المنصفة عند توقيف أو تعقب أو إدانة المنحرفين. مازال التمييز في السكن والتشغيل والتعليم والخدمات الطبية يطرح إشكالا في بعض الدول  إلى الآن.

حق الأقليات الاتنية والعرقية في التمتع بثقافتها وممارسة دياناتها والتحدث بلغتها: تكفل معاهدات دولية عدة هذا الحق الذي يضمن الاعتراف بحرية التعامل بالموروث الثقافي. وقد تتضارب الممارسات والقيم الثقافية واللغوية والدينية للأقليات مع نظيراتها للأغلبية مما يسفر أحيانا عن حالة صراع. لكن بعض الدول عالجت الوضع بالتماس مستوى معين من المعرفة بالثقافة واللغة المهيمنتين للمحافظة على النظام العام. 

الحق في الاستفادة من التدابير الايجابية التي اتخذتها الدولة لتشجيع تآلف الأجناس والارتقاء بحقوق الأقليات العرقية: يترتّب على الحكومات أن تتخذ تدابير خاصة لضمان التنمية والحماية اللازمين لكل المجموعات العرقية، بما في ذلك برامج المناداة بحقوق الأقليات. كما يتوجّب على الدول تشجيع التفاهم بين الأعراق عبر النظام التعليمي. 

الحق في طلب اللجوء خوفا من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي السياسي: تنطبق هذه التوصية من القانون الدولي على اللاجئين إذ تخول للأفراد طلب اللجوء في بلد آخر إذا لم تتمكن بلدانهم الأصلية من حمايتهم من الاضطهاد على خلفيات عرقية، من جملة أسباب أخرى. و تعدّ هذه إحدى الحالات النادرة التي تسفر عن حق المواطنين في طلب حماية بلد آخر عندما تنتهك حقوق الإنسان في دولهم. كما يترتب على كل دولة أن تطبق القانون الدولي المتعلق باللاجئين دون تمييز على أساس العرق. 

*الحق في الطعن/ اللجوء إلى القضاء: يترتب على الحكومة أن تؤمن الحماية الناجعة والاستجارة بمحاكم وطنية كفئة أو مؤسسات قانونية أخرى. فلأي شخص الحق في المطالبة بتدابير منصفة ووافية لتعويض الضرر. ينطبق هذا البند على حالات فردية، أما عندما يتعلق الأمر بالتعويض لمجموعات كاملة، فالمسألة تصبح شائكة. وقد كانت مسألة الطعن نقطة الخلاف الرئيسية في المؤتمر العالمي ضد العنصرية، المنعقد في 2001، إذ تصر بعض البلدان على حقها في التعويض المالي أو غيره، في حين تمتنع البلدان الغربية (القوى الاستعمارية السابقة والولايات المتحدة) على تدارك تجاوزات .

*الصكوك الإقليمية والدولية للدفاع عن حقوق الانسان وتنميتها

تتخذ الأصول الاقليمية شكل معاهدة (تسمى أيضا اتفاقية أو ميثاق أو بروتوكول) تربط بين الدول المتعاقدة. عند استيفاء المفاوضات، يصبح نص المعاهدة نهائيا ورسميا و"يصادق" عليه ممثلو الدول. تعرب كل دولة عن انضوائها تحت معاهدة بطرق مختلفة، أكثرها شيوعا التصديق والانضمام.

تصادق البلدان التي ناقشت أصول المعاهدة على الاتفاقيات ويمكن لدولة لم تشارك في النقاشات أن تنضم للميثاق في وقت لاحق. و تصبح المعاهدة سارية المفعول عندما يصادق عليها عدد معين من الدول أو تنظم إليها.

عند المصادقة أو الانضمام إلى معاهدة، يمكن للبلد أن يتحفّظ على بند أو أكثر منها، الّا في حال ما حجرت الاتفاقية ذلك، على أنه عادة ما يجوز طرحها مجددا في أي وقت.

تتقدّم المعاهدات الدولية القانون الداخلي في بعض البلدان، أما في البعض الآخر فإن معاهدة دولية تصبح ذات قوة، وإن تمت المصادقة عليها، إذا نظر إليها كقانون داخلي بإصدار قرار للغرض. و بموجب التصديق أو الانضمام لمعاهدة دولية، يتعيّن على كل الدول تقريبا إصدار قرارات أو تنقيح القوانين المعمول بها أو إصدار تشريع جديد بهدف تفعيل جاد للمعاهدة على الأراضي القومية.

تستخدم المعاهدات الملزمة في إرغام الحكومات على احترام شروط المعاهدة الخاصة بحقوق الأقلّيات الاتنية و العرقيّة. أما الصكوك غير الملزمة مثل التصريحات و الإقرارات، فتستعمل لإحراج الحكومات بتشويه صورتها أمام الرأي العام في حالة عدم الالتزام و تحفيز الحريصة منها على تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، بدفعها إلى تبنّي سياساتها.

و فيما يلي، قائمة بالصكوك الدوليّة و المحليّة التي تحكم ضوابط حماية الأقلّيات الاثنيّة و العرقيّة:

*منظّمة الأمم المتّحدة

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) (مادة عدد 2 و 7)

ينصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل إنسان في التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، بقطع النظر عن وضعه، بما في ذلك الأصل الاجتماعي و العرقي(مادة عدد 2). وتؤكّد المادة عدد 7 أنّ الناس جميعا سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحمايته دونما تمييز.

 الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين (1951) (مادة عدد 1و 3)

تعطي الاتفاقيًّّة الحقّ في طلب اللجوء السياسيّ لكلّ من يخشى التعرّض للاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسيّة، أو الانتماء إلى فئة اجتماعيّة معيّنة. كما تفرض المادة الثالثة، تطبيق هذه الأحكام "دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ".

 إعلان الأمم المتّحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1963)

يهيئ الإعلان الأرضيّة لمعاهدة القضاء على التمييز العنصري الصادرة سنة 1965. و قد أبدت الدول المصادقة عليها نيتها في القضاء على "التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها". كما عقدت العزم على اتخاذ "التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم والتربية والإعلام".

 الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)

دخلت هذه المعاهدة حيّز التنفيذ سنة 1969. و تعدّ الأشمل فيما يتعلّق بحقوق الأقلّيات الاثنيّة و العرقيّة. فهي تحدّد بالتفصيل الإجراءات الواجب اتّخاذها من الدول المصادقة عليها، لمنع التمييز و العنف العرقيين، و إنماء التوافق بين مختلف الأجناس و الأعراق.

تسهر لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المتألّفة من ثمانية عشر خبيرا، على تطبيق هذه الاتفاقية. و تلتزم الدول المصادقة عليها، بتقديم تقارير دوريّة عن مستوى التنفيذ. حيث تظلّ الحكومات ملزمة بتقديم هذه التقارير حتّى في حال عدم ملاحظة أيّ تجاوزات لها صلة بالتمييز العنصري في بلدانها. كما أنها تحبر على تفعيل الاتفاقية باتخاذ الإجراءات الوقائية والتوعوية اللازمة وإن لم تشك في وجود التمييز العنصري على أراضيها.

تتقبّل اللجنة إرشادات من طرف أفراد أو مجموعات تكشف النقاب عن وجود انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) (مادة عدد 2)

توجب المادة الثانية العمل على الحقوق المحميّة في هذه المعاهدة بقطع النظر عن العرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعيّ.

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  (1966) (مواد عدد 2 و 20 و 26 و 27)

يلزم العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية الدول الأطراف باحترام  الحقوق المعترف بها فيه "دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب." (مادة عدد 2)

كما يلزم هذا العهد الحكومات بإصدار قانون يحجّر "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف " (مادة عدد 20)

تنصّ الوثيقة أيضا على أن الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته دون تمييز. (مادة عدد 26). فلا يجوز حرمان الأشخاص المنتسبين إلى الأقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم (مادة عدد 27).

نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة (1998) (مواد عدد 6 و 7 (ي))

وفق المادة السادسة من القانون الأساسيّ للمحكمة الجنائية الدوليّة، فإن اختصاص المحكمة يشمل النظر في ممارسات الإبادة الجماعيّة في حقّ جماعات قومية كانت أو إثنية أو عرقية أو دينية. كما أن الفصل العنصري يعتبر جريمة ضد الإنسانية في المادة السابعة (ي) من نفس القانون.

 تستعمل معاهدات منظّمة الأمم المتّحدة الخاصة بفئات معيّنة من الأشخاص في حماية الحقوق العرقيّة و الاثنيّة:

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)

إنّ التمييز الممارس ضد نساء الأقليات الاثنية و العرقية يعتبر انتهاكا لهذه المعاهدة التي تسهر عليها لجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة.

اتفاقية حقوق الطفل (1989) (مادة عدد 30)

تحمي هذه الاتفاقية حقوق أطفال الأقليات الاثنية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية، في التمتّع بثقافتهم، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم، أو استخدام لغتهم. و تتابع لجنة حقوق الطفل أي انتهاك لهذه الاتفاقية.

تهدف الكثير من معاهدات و مواثيق منظمة الأمم المتحدة إلى مكافحة التمييز في حق الجماعات العرقية، أو الدينية، أو الاجتماعية، أو الاثنية،...الخ. نذكر منها على سبيل المثال الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري "الابارتهايد" (1973) والاتفاقية الدولية لمناهضة الابارتهايد في الرياضة (1985)، و إعلان بشأن العنصر و التحيز العنصريّ  (1978) و الإعلان الخاص بالمبادئ الأساسية المتعلقة بمساهمة الإعلام في تدعيم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية والابارتهايد والتحريض على الحرب (1978).كما تبنت منظمة اليونسكو اتفاقية بشأن مناهضة التمييز في التعليم (1960)، التي تحمي الأقليات في مجال التربية.

منذ انطلاقتها الأولى، قامت منظمة الأمم المتحدة بجملة من الإجراءات لمكافحة التمييز العنصري. ففضلا عن إصدار المواثيق و الاتفاقيات، سعت إلى تحريك الرأي العام و الوعي العالمي. فأعلنت سنة 1971 سنة دولية للتحرك من أجل مكافحة العنصرية و التمييز العنصري. ثمّ تلتها بعشريتيّن متلاحقتين من أجل التحرك لمكافحة العنصرية و التمييز العنصري. كما أقيمت في 1978، و 1983، و 2001، مؤتمرات عالمية كرسّت لمحاربة العنصرية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

*المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية

انعقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية و التمييز و كره الأجانب و غير ذلك من أشكال التعصب ذات الصلة، في سبتمبر 2001 بجنوب إفريقيا. تحتوي وثائق المؤتمر آخر الإعلانات التي حظيت بإجماع حكومي فيما يتعلّق بمسألة العنصرية. كما أنشأت هيئة حقوق الإنسان سنة 2002، فريق عمل مؤلف من حكومات مختلفة من أجل التوصية على تنفيذ إعلان دربان و برنامج عمله، و تهيئة المعايير الدولية المكملة من أجل تحديث الآليات الجاري العمل بها.

الاتحاد الأفريقي (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا)

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب(1981) (مادة 18)

يؤكد هذا الميثاق على حق كل إنسان في التمتع بالحقوق المنصوص عليها فيه دون تمييز قائم على الأصول العرقية أو الاثنية.

الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (1990)(مادة عدد 26)

تؤكد هذه المعاهدة على مبدأ عدم التمييز بسبب عرق الطفل أو عرق والديه أو أوصيائه القانونيين. إضافة إلى أنها تعترف بالاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في ظل الفصل العنصري أو في ظل نظم تمارس سياسة التمييز العنصري أو العرقي أو الديني أو في الدول التي تخضع لعدم الاستقرار العسكري. (مادة عدد 26).

*مجلس أوروبا

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1949) (مادة عدد 14)

تمنع هذه المعاهدة المعروفة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التمييز القائم على العرق أو الوضع الاجتماعي.

بروتوكول عدد 12 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية (2000) (مادة عدد 21)

كرّرت المادة الأولى هذا الحق و أكدت المادة الثانية من هذا البروتوكول أنه ليس من حق أي سلطة عامة ممارسة التمييز.

*إطار اتفاقية لحماية الأقليات القومية (1995)

تم تبني هذه الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في فرض الحماية و بالأخص للأقليات سنة 1995، و دخلت حيز التنفيذ سنة 1998. وقد سبقها إقرار الميثاق الأوروبي للغات المحلية أو لغات الأقلية، التي تم تبنيها سنة 1992.

*الاتحاد الأوروبي

ميثاق الحريات الأساسية للاتحاد الأوروبي (2000)(مادة عدد 21)

يحظر هذا الميثاق التمييز القائم على أساس العرق، اللون، الأصل العرقي أو الاجتماعي...الخ.

*الالتزامات

على الدول التي صادقت على هذه المعاهدة الالتزام بتعهداتها في إطار هذه الاتفاقيات و ذلك بالتطبيق الكامل للإجراءات اللازمة على صعيد وطني. كما عليها تبنّي التشريعات الضرورية و تأمين المعالجة التشريعية اللازمة لتقنين الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. 

في مادتها السادسة، تشترط الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على الدول الأطراف إجراء الإصلاحات المطلوبة عن طريق محاكم وطنية كفئة إذ " تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكاً لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماساً لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز. "

بإمكان الدول الأطراف إنشاء مؤسسة وطنية لاستقبال عرائض الأفراد أو الجماعات. في هذه الحالات، يمكن للمطالبين التقدم بشكوى إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إذا لم يحل الإشكال على صعيد وطني.

أفرز تأثير المعاهدات و المبادرات الخاصة بمكافحة التمييز العنصري، نتائج ايجابية في العديد من البلدان وهي:

-    تعديلات طالت دساتير وطنية من أجل تضمينها الإجراءات اللازمة لتحجّر التمييز العنصري.

-    مراجعة منهجية للقوانين والنظم/الآليات المتّبعة لتعديل القوانين التي ترنو إلى ترسيخ التمييز العنصري، أو إصدار قوانين جديدة تستوفي شروط الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

-    تنقيح القوانين بحسب مقترحات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

-    تعريف التمييز العنصري على أنه جريمة.

-    تقديم ضمانات قانونية ضد التمييز في مجال العدالة أو الأمن أو الحقوق السياسية، أو دخول الأماكن العامة.

-   برامج تربوية.

-   بعث مكاتب جديدة لمكافحة التمييز العنصري و حماية مصالح السكان الأصليين.

أمّا المجالات التي يمكن للدول فعل المزيد فيها فهي:

-   إصدار قوانين تعاقب نشر الأفكار القائمة على مفهوم التفوق العرقي أو على الكراهية... الخ.

-   منع المؤسسات و الأنشطة المشجّعة على التمييز العرقي.

-   سن تشريع لتأمين الحماية ضد ممارسات التمييز العنصري ومعالجتها.

-   العمل الدؤوب في مجالات التربية والتعليم والثقافة و الإعلام لتعزيز تناسق أكثر بين الأعراق و الأجناس. 

توثّق تقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري والملفات التي تسلّمها المنظمات غير الحكومية للجنة بشكل جيد لإشكالات التطبيق في بعض الدول.

المصادر/ www.un.org ---- wwwhuman-human.blogspot.com

ليست هناك تعليقات: