قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات العراقي
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (138/خامساً/جـ) من الدستور صدر القانون الآتي: رقم ( 6 ) لسنة 2008 قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى
المادة الأولى: يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1994.
المادة الثانية: يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كالآتي:
أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار ولا يزيد على (200000) مئتي ألف دينار.
ب) في الجنح مبلغاً لا يقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد ولا يزيد عن (1000000) مليون دينار.
جـ) في الجنايات مبلغاً لا يقل عن (1000001) مليون وواحد دينار ولا يزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار.
المادة الثالثة: تنزل المحكمة مبلغ (50000) خمسين ألف دينار عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف.
المادة الرابعة: إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل (50000) خمسين ألف دينار من مبلغ الغرامة على أن لا تزيد مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهر.
المادة الخامسة: تكون الغرامات الواردة في القوانين الأخرى التي نصت عليها الفقرة ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 206 لسنة 1994 والذي يلغى بموجب هذا القانون عشرة أضعاف ما هي عليه في هذه القوانين.
المادة السادسة: يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
إن من أهم غايات التشريع العقابي الردع عن ارتكاب الفعل المضر بالمجتمع, ونظراً للتغيير الكبير في قيمة النقد العراقي فان الغرامات الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والقوانين الأخرى أصبحت وفق القيمة الجديدة لا تحقق هذه الغاية,لذا شُرع هذا القانون
#الغرامات #القانون #العراق #العقوبات #معلومة #الغرامة #الحبس #الجنح #المخالفة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق