القوانين العراقية وحقوق المرأة
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ
الفصل الرابع
أسباب الإباحة / 2 – استعمال الحق - المادة 41
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق:
1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.
لقد منحت المادة (41) الزوج حقا بنص القانون يخوله فيها استخدام الضرب في عملية التأديب ويعتبره سببا من أسباب الإباحة وحقا للزوج يستخدمه حين يوجب الأمر ذلك واشترط أن يكون بحسن نية وبالحدود المقررة شرعا وقانونا .
هذه المادة يعد مخالفة قانونية واضحة لنص المادة (3 فقرة 1 ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، ( الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل) والعقد يبني التزامات وحقوق على المتعاقدين تنفيذها وفي حالة استحالة السير قدما في هذه العلاقة فان هناك طريق لحل الرابطة والعقد عن طريق التفريق القضائي أو عن طريق الطلاق ولم يتضمن العقد إباحة استعمال الضرب والعنف ضد المرأة .
ويتعارض مع أحكام المادة (29)من الدستور العراقي :
أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة ...
رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع..
كما أن هذه المادة تشكل انتهاكا للمــــادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ( لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الغير انسانية أو التي تحط بالكرامة )
يتبن مما ذكرناه ان هذه المادة تحط من الكرامة الانسانية للمرأة وتسلب ارادتها وحريتها وتنفي صفة المساواة بين المراة والرجل المذكورة في الدستور العراقي ومبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية.
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ
الفصل الرابع
أسباب الإباحة / 2 – استعمال الحق - المادة 41
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق:
1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.
لقد منحت المادة (41) الزوج حقا بنص القانون يخوله فيها استخدام الضرب في عملية التأديب ويعتبره سببا من أسباب الإباحة وحقا للزوج يستخدمه حين يوجب الأمر ذلك واشترط أن يكون بحسن نية وبالحدود المقررة شرعا وقانونا .
هذه المادة يعد مخالفة قانونية واضحة لنص المادة (3 فقرة 1 ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، ( الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل) والعقد يبني التزامات وحقوق على المتعاقدين تنفيذها وفي حالة استحالة السير قدما في هذه العلاقة فان هناك طريق لحل الرابطة والعقد عن طريق التفريق القضائي أو عن طريق الطلاق ولم يتضمن العقد إباحة استعمال الضرب والعنف ضد المرأة .
ويتعارض مع أحكام المادة (29)من الدستور العراقي :
أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة ...
رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع..
كما أن هذه المادة تشكل انتهاكا للمــــادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ( لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الغير انسانية أو التي تحط بالكرامة )
يتبن مما ذكرناه ان هذه المادة تحط من الكرامة الانسانية للمرأة وتسلب ارادتها وحريتها وتنفي صفة المساواة بين المراة والرجل المذكورة في الدستور العراقي ومبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية.
اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
ڕۆژی جیهانی له ناو بردنی توند و تیژی دژی ژنان
International Day for the Elimination of
Violence against Women
#orangetheworld
#25نوفبر #16Days
#16يوم
#العالم_البرتقالي
http://wwwhuman-human.blogspot.com
#UN
ڕۆژی جیهانی له ناو بردنی توند و تیژی دژی ژنان
International Day for the Elimination of
Violence against Women
#orangetheworld
#25نوفبر #16Days
#16يوم
#العالم_البرتقالي
http://wwwhuman-human.blogspot.com
#UN
المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق