اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية wwwhuman-human.blogspot.com |
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية |
2015-05-30 |
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة
(61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الآتي :
قانون رقم 23
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية
المادة ـــ 1 ـــــ تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
المادة ــــ 2 ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
بغية توفير حصانة لجمهورية العراق وممتلكاتها من الولاية القضائية بمايعزز سيادة القانون
ويسهم في تدوين القانون الدولي وتطويره وموائمة الممارسات في هذا المجال لغرض
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحاصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
شرع هذا القانون
|
اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/38 المؤرخ في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 إذ ترى أن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية مقبولة بوجه عام، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، وإذ تضع في اعتبارها مبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعتقد أن وجود اتفاقية دولية لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية من شأنه أن يعزز سيادة القانون والوثوق القانوني، ولا سيما في المعاملات بين الدول والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وأن يساهم في تدوين القانون الدولي وتطويره ومواءمة الممارسة في هذا المجال، وإذ تأخذ في الاعتبار التطورات التي جدت في ممارسة الدول فيما يتعلق بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، وإذ تؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي تظل تسري على المسائل التي لا تنظمها أحكام هذه الاتفاقية، اتفقت على ما يلي:
الباب الأول: مقدمة
تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم دولة أخرى.المادة 1: نطاق هذه الاتفاقية
المادة 2: المصطلحات المستخدمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية:(أ) يقصد بـ ”المحكمة“ كل جهاز من أجهزة الدولة يحق له ممارسة وظائف قضائية أيا كانت تسميته؛ (ب) يقصد بـ ”الدولة“: ’1‘ الدولة ومختلف أجهزة الحكم فيها؛ ’2‘ الوحدات التي تتكون منها دولة اتحادية أو التقسيمات الفرعية السياسية للدولة التي يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة سلطة سيادية، والتي تتصرف بتلك الصفة؛ ’3‘ وكالات الدولة أو أجهزتها أو غيرها من الكيانات، ما دام يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة السلطة السيادية للدولة، وتقوم فعلا بهذه الأعمال؛ ’4‘ ممثلو الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة؛ (ج) يقصد بـ ”المعاملة التجارية“: ’1‘ كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات؛ ’2‘ كل عقد بخصوص قرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي، بما في ذلك كل التزام بالضمان أو التعويض يرتبط بهذا القرض أو بهذه المعاملة؛ ’3‘ كل عقد آخر أو معاملة أخرى ذات طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني، ولكن دون أن يشمل ذلك عقد استخدام الأشخاص. 2- عند تحديد ما إذا كان عقد أو معاملة ما ”معاملة تجارية“ بمقتضى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1، ينبغي الرجوع، بصفة أولية، إلى طبيعة العقد أو المعاملة، ولكن ينبغي أيضا أن يراعى الغرض من العقد أو المعاملة إذا اتفق على ذلك أطراف العقد أو المعاملة، أو إذا كان لهذا الغرض، في ممارسة دولة المحكمة، صلة بتحديد الطابع غير التجاري للعقد أو المعاملة. 3- لا تخل أحكام الفقرتين 1 و 2 المتعلقتين بالمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية باستخدام هذه المصطلحات أو بالمعاني التي قد تعطى لها في صكوك دولية أخرى أو في القانون الداخلي لأي دولة.
المادة 3: الامتيازات والحصانات التي لا تتأثر بهذه الاتفاقية
1- لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الدولة بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بممارسة وظائف:(أ) بعثاتها الدبلوماسية، أو مراكزها القنصلية، أو بعثاتها الخاصة، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛ (ب) والأشخاص المرتبطين بها. 2- لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية. 3- لا تخل هذه الاتفاقية بالحصانات التي تتمتع بها أي دولة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالطائرات أو الأجسام الفضائية التي تملكها الدولة أو تشغلها.
المادة 4: عدم رجعية هذه الاتفاقية
مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد المبينة في هذه الاتفاقية التي تخضع لها حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية بموجب القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في ما بين الدولتين المعنيتين.الباب الثاني: مبادئ عامة
المادة 5: حصانة الدول
تتمتع الدولة، في ما يتعلق بنفسها وبممتلكاتها، بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 6: طرائق إعمال حصانة الدول
1- تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة 5 بالامتناع عن ممارسة الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محاكمها ضد دولة أخرى وتضمن لهذه الغاية أن تقرر محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة 5.2- يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمام محكمة دولة ما ضد دولة أخرى إذا كانت تلك الدولة الأخرى: (أ) قد سميت كطرف في تلك الدعوى؛ (ب) أو لم تسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى تهدف في الواقع إلى التأثير في ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها.
المادة 7: الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية
1- لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى في ما يتعلق بأي مسألة أو قضية إذا كانت قد وافقت صراحة على أن تمارس المحكمة ولايتها في ما يتعلق بتلك المسألة أو القضية إما:(أ) باتفاق دولي؛ (ب) أو في عقد مكتوب؛ (ج) أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة. 2- لا تعتبر موافقة دولة ما على تطبيق قانون دولة أخرى قبولا منها لممارسة محاكم تلك الدولة الأخرى لولايتها.
المادة 8: الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة
1- لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إذا كانت:(أ) قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى؛ (ب) أو تدخلت في تلك الدعوى أو اتخذت أي إجراء آخر في ما يتصل بموضوعها. ومع ذلك، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقائع التي يمكن الاستناد إليها لطلب الحصانة إلا بعد أن اتخذت ذلك الإجراء، جاز لها أن تحتج بالحصانة استنادا إلى تلك الوقائع، بشرط أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. 2- لا يعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة محكمة دولة أخرى لولايتها إذا تدخلت في دعوى أو اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو: (أ) الاحتجاج بالحصانة؛ (ب) أو إثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى. 3- لا يعتبر حضور ممثل دولة ما كشاهد أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها. 4- لا يعتبر عدم حضور دولة ما في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها.
المادة 9: الطلبات المضادة
1- لا يجوز لدولة تقيم دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الأصلي.2- لا يجوز لدولة تتدخل لتقديم طلب في دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة. 3- لا يجوز لدولة تقدم طلبا مضادا في دعوى مقامة ضدها أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بالطلب الأصلي. الباب الثالث: الدعاوى التي لا يجوز للدول أن تحتج بالحصانة فيها
المادة 10: المعاملات التجارية
1- إذا دخلت دولة ما في معاملة تجارية مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري، وكانت المنازعات المتعلقة بالمعاملة التجارية تقع، بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى، لا يجوز للدولة أن تحتج بالحصانة من تلك الولاية في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية.2- لا تسري الفقرة 1: (أ) في حالة معاملة تجارية بين الدول؛ (ب) أو إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة. 3- عندما تكون إحدى المؤسسات الحكومية أو الكيانات الأخرى التي أنشأتها الدولة والتي لها شخصية قانونية مستقلة وأهلية: (أ) التقاضي؛ (ب) واكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازتها والتصرف فيها، بما في ذلك الأموال التي رخصت لها الدولة بتشغيلها أو بإدارتها؛ طرفا في دعوى تتصل بمعاملة تجارية لذلك الكيان، فإنه لا تتأثر الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها تلك الدولة.
المادة 11: عقود العمل
1- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولة وفرد من الأفراد بشأن عمل تم أداؤه أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى.2- لا تسري الفقرة 1 في الحالات التالية: (أ) إذا كان المستخدَم قد وظِّف لتأدية مهام معينة تتصل بممارسة السلطة الحكومية؛ (ب) أو إذا كان المستخدَم: ’1‘ موظفا دبلوماسيا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961؛ ’2‘ أو موظفا قنصليا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963؛ ’3‘ أو موظفا دبلوماسيا في بعثات دائمة لدى منظمة دولية أو عضوا في بعثة خاصة، أو عين ممثلا لدولة في مؤتمر دولي؛ ’4‘ أو أي شخص آخر يتمتع بالحصانة الدبلوماسية؛ (ج) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى هو توظيف فرد أو تجديد استخدامه أو إعادته إلى وظيفته؛ (د) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى صرف الفرد من الخدمة أو إنهاء خدمته، وقرر رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للدولة المستخدِمة، أن هذه الدعوى تخل بالمصالح الأمنية لتلك الدولة؛ (هـ) أو إذا كان المستخدم وقت إقامة الدعوى مواطنا من مواطني الدولة التي تستخدمه، ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائمة في دولة المحكمة؛ (و) أو إذا كانت الدولة المستخدِِمة والمستخدَم قد اتفقا كتابة على غير ذلك، مع عدم الإخلال بأي اعتبارات متعلقة بالنظام العام تخول محاكم دولة المحكمة دون غيرها الولاية القضائية بسبب الموضوع محل الدعوى.
المادة 12: الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات
ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بالتعويض النقدي عن وفاة شخص أو عن ضرر لحقه أو عن الإضرار بممتلكات مادية أو عن ضياعها، نتيجة لفعل أو امتناع يدَّعى عزوه إلى الدولة، إذا كان الفعل أو الامتناع قد وقع كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى وكان الفاعل أو الممتنع موجودا في ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل أو الامتناع.
المادة 13: الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها
ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بالفصل في:(أ) حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات عقارية واقعة في دولة المحكمة، أو حيازتها أو استعمالها، أو التزام للدولة ناشئ عن مصلحتها في هذه الممتلكات أو حيازتها أو استعمالها؛ (ب) أو حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات منقولة أو عقارية ينشأ عن طريق الإرث أو الهبة أو الشغور؛ (ج) أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة ممتلكات مثل ممتلكات الائتمان أو أموال شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها.
المادة 14: الملكية الفكرية والصناعية
ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل:(أ) بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع، أو تصميم صناعي، أو اسم تجاري أو عنوان تجاري، أو علامة تجارية، أو حق المؤلف، أو أي شكل آخر من أشكال الملكية الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من الحماية القانونية، ولو كان مؤقتا، في دولة المحكمة؛ (ب) أو بتعدٍّ يدَّعى أن الدولة قامت به، في إقليم دولة المحكمة، على حق من النوع المذكور في الفقرة الفرعية (أ) يخص الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة.
المادة 15: الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى
1- لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل باشتراكها في شركة أو في هيئة جماعية أخرى، سواء كانت متمتعة بالشخصية القانونية أم لا، باعتبارها دعوى تتصل بالعلاقة بين الدولة والهيئة أو المشتركين الآخرين فيها، بشرط أن تكون الهيئة:(أ) فيها مشتركون من غير الدول أو المنظمات الدولية؛ (ب) وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة. 2- ومع ذلك، يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في مثل هذه الدعوى إذا اتفقت الدولتان المعنيتان على ذلك أو إذا اشترط أطراف النزاع ذلك في اتفاق مكتوب أو إذا تضمن الصك المنشئ أو المنظم للهيئة المذكورة أحكاما بهذا المعنى.
المادة 16: السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة
1- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة تملك سفينة أو تشغلها أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بتشغيل تلك السفينة إذا كانت السفينة، وقت نشوء سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية.2- لا تسري الفقرة 1 على السفن الحربية أو السفن البحرية المساعدة ولا على السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة وتكون مستخدمة، في ذلك الحين، في الخدمة الحكومية غير التجارية دون غيرها. 3- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بنقل حمولة على متن سفينة تملكها أو تشغلها تلك الدولة إذا كانت السفينة، وقت نشوء سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية. 4- لا تسري الفقرة 3 على أي حمولة منقولة على متن السفن المشار إليها في الفقرة 2، كما لا تسري على أي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة أو مزمعا استخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها. 5- يجوز للدول أن تتمسك بجميع أوجه الدفع والتقادم وتحديد المسؤولية التي تكون متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها. 6- إذا أثيرت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التجاري لسفينة تملكها أو تشغلها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة ما، فإن شهادة موقعة من ممثل دبلوماسي أو من سلطة مختصة أخرى في تلك الدولة ومقدمة إلى المحكمة تعتبر دليلا على طابع تلك السفينة أو الحمولة.
المادة 17: الأثر المترتب على اتفاق تحكيم
إذا أبرمت دولة اتفاقا مكتوبا مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يقضي بعرض الخلافات المتعلقة بمعاملة تجارية على التحكيم، لا يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل:(أ) بصحة اتفاق التحكيم أو تفسيره أو تطبيقه؛ (ب) أو بإجراءات التحكيم؛ (ج) أو بتثبيت أو إلغاء قرار التحكيم، ما لم ينص اتفاق التحكيم على غير ذلك. الباب الرابع: حصانة الدول من الإجراءات الجبرية في ما يتعلق بدعوى مقامة أمام محكمة
المادة 18: حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكم، مثل إجراءات الحجز، والحجز التحفظي، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها:(أ) إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين: ’1‘ باتفاق دولي؛ ’2‘ أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ ’3‘ أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين؛ (ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى.
المادة 19: حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدور الحكم، كالحجز والحجز التحفظي والحجز التنفيذي، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها:(أ) إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين: ’1‘ باتفاق دولي؛ ’2‘ أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ ’3‘ أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين؛ (ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى؛ (ج) أو إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها على وجه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية، وأنها موجودة في إقليم دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور الحكم على الممتلكات المتصلة بالكيان الموجهة ضده الدعوى. المادة 20: أثر القبول بالولاية القضائية على الإجراءات الجبرية في الحالات التي تستلزم بموجب المادتين 18 و 19 قبول الإجراءات الجبرية، لا يعتبر قبول ممارسة الولاية القضائية بموجب المادة 7 قبولا ضمنيا لاتخاذ الإجراءات الجبرية.
المادة 21: فئات محددة من الممتلكات
1- لا تعتبر الفئات التالية، بصفة خاصة، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19:(أ) الممتلكات، بما فيها أي حساب مصرفي، المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام البعثة الدبلوماسية للدولة أو مراكزها القنصلية أو بعثاتها الخاصة، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛ (ب) الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام عسكرية؛ (ج) ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة؛ (د) الممتلكات التي تكون جزءا من التراث الثقافي للدولة أو جزءا من محفوظاتها وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع؛ (هـ) الممتلكات التي تكون جزءا من معروضات ذات أهمية علمية أو ثقافية أو تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع. 2- لا تخل الفقرة 1 بالمادة 18 وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19.
الباب الخامس: أحكام متنوعة
1- يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى ضد دولة ما:المادة 22: تبليغ صحيفة الدعوى (أ) وفقا لأي اتفاقية دولية واجبة التطبيق وملزمة لدولة المحكمة وللدولة المعنية؛ (ب) أو وفقا لأي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بين الطرف المدعي والدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعده؛ (ج) أو في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب خاص من هذا القبيل: ’1‘ برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية إلى وزارة خارجية الدولة المعنية؛ ’2‘ أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعدها. 2- يعتبر أن تبليغ صحيفة الدعوى بالوسيلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) ’1‘ من الفقرة 1 قد تم بتسلّم وزارة الخارجية للوثائق. 3- ترفق بهذه الوثائق، عند الاقتضاء، ترجمة لها إلى اللغة الرسمية، أو إلى إحدى اللغات الرسمية، للدولة المعنية. 4- لا يجوز لأي دولة تحضر للدفاع في الموضوع في دعوى مقامة ضدها أن تتمسك بعد ذلك بأنه لم تراع في تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرتين 1 و 3.
المادة 23: الحكم الغيابي
1- لا يجوز إصدار حكم غيابي ضد دولة ما إلا إذا وجدت المحكمة أنه:(أ) تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 3 من المادة 22؛ (ب) وانقضت مدة لا تقل عن أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي تم فيه أو يعتبر أنه قد تم فيه، وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 22، تبليغ الورقة القضائية أو أية وثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى؛ (ج) ولا تمنعها هذه الاتفاقية من ممارسة ولايتها. 2- ترسل نسخة من كل حكم غيابي يصدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة، مصحوبة عند الاقتضاء بترجمة له إلى اللغة الرسمية أو إلى إحدى اللغات الرسمية للدولة المعنية، بإحدى الوسائل المحددة في الفقرة 1 من المادة 22 ووفقا لأحكام تلك الفقرة. 3- لا يجوز أن تقل المهلة المحددة لتقديم طعن في حكم غيابي عن أربعة أشهر ويبدأ سريانها من التاريخ الذي تتسلم فيه الدولة المعنية أو يعتبر أنها قد تسلمت فيه نسخة الحكم.
المادة 24: الامتيازات والحصانات في أثناء سير إجراءات الدعوى
1- كل تخلف من جانب دولة عن الامتثال لأمر صادر من محكمة دولة أخرى يطالبها بالقيام أو بالامتناع عن القيام بعمل معين أو بإبراز أي وثيقة أو بالكشف عن أي معلومات أخرى لأغراض إحدى الدعاوى، أو كل رفض من جانب تلك الدولة للامتثال للأمر المذكور لا يستتبع أي نتائج غير النتائج التي قد تنشأ عن هذا السلوك في ما يتعلق بموضوع الدعوى. وبوجه خاص، لا يجوز فرض غرامة أو عقوبة على الدولة بسبب هذا التخلف أو الرفض.2- لا يجوز مطالبة دولة بتقديم أي كفالة أو سند أو وديعة، أيا كانت التسمية، ضمانا لدفع النفقات أو المصاريف القضائية في أي دعوى تكون فيها طرفا مدعى عليه أمام محكمة دولة أخرى.
الباب السادس: أحكام ختامية
يشكل مرفق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.المادة 25: المرفق
المادة 26: الاتفاقات الدولية الأخرى
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق وواجبات الدول الأطراف بموجب الاتفاقات الدولية القائمة التي تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك فيما بين أطراف تلك الاتفاقات.
المادة 27: تسوية المنازعات
1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.2- أي نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا تتأتى تسويته عن طريق التفاوض في غضون ستة أشهر، يحال، بناء على طلب أي دولة من تلك الدول الأطراف إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي دولة من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب مقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 3- يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 تجاه أي دولة طرف تصدر إعلانا من هذا القبيل. 4- يجوز لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحب في أي وقت إعلانها بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 28: التوقيع
تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع كافة الدول حتى 17 كانون الثاني/يناير 2007، في مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
المادة 29: التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة.2- تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة. 3- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30: بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.2- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع تلك الدولة لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
المادة 31: نقض الاتفاقية
1- يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.2- يكون النقض نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. غير أن هذه الاتفاقية تظل سارية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل التاريخ الذي يدخل فيه نقض هذه الاتفاقية حيز النفاذ تجاه أي دولة من الدول المعنية. 3- لا يؤثر النقض بأي حال من الأحوال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بأي التزام تتضمنه هذه الاتفاقية، وتكون الدولة خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية.
المادة 32: الوديع والإخطارات
1- يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.2- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديعا لهذه الاتفاقية، جميع الدول بما يلي: (أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو إخطارات النقض، وفقا للمادتين 29 و 31؛ (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وفقا للمادة 30؛ (ج) أي أعمال أو إخطارات أو مراسلات متعلقة بهذه الاتفاقية.
المادة 33: حجية النصوص
تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 17 كانون الثاني/يناير 2005.
مرفق الاتفاقية
تفاهمات بشأن بعض أحكام الاتفاقيةالغرض من هذا المرفق هو بيان التفاهمات المتعلقة بالأحكام المعنية. فيما يتعلق بالمادة 10 يفهم مصطلح ”حصانة“ المستعمل في المادة 10 في سياق هذه الاتفاقية ككل. الفقرة 3 من المادة 10 لا تستبق الحكم في مسألة ”اختراق حجاب الشركة“، أو في المسائل المتصلة بالحالة التي يقدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعه المالي أو يخفض لاحقا أصوله المالية للتهرب من الوفاء بمطلب ما، أو في مسائل أخرى ذات صلة. فيما يتعلق بالمادة 11 إن الإشارة في الفقرة 2 (د) من المادة 11 إلى ”المصالح الأمنية“ للدولة المستخدِمة تهدف بالأساس إلى معالجة مسائل تتعلق بالأمن القومي وأمن البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية. بموجب المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، يقع على جميع الأشخاص المشار إليهم في هاتين المادتين واجب احترام قوانين وأنظمة البلد المضيف، بما في ذلك احترام قوانين العمل. وفي الوقت نفسه، فإنه بموجب المادة 38 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والمادة 71 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، يقع على الدولة المستقبلة واجب ممارسة ولايتها القضائية بطريقة لا تخل دون مسوغ بأداء مهام البعثة أو المركز القنصلي. فيما يتعلق بالمادتين 13 و 14 استخدمت عبارة ”الفصل“ للإشارة ليس فقط إلى التثبت أو التحقق من وجود الحقوق المحمية، بل أيضا لتقييم أو تقدير جوهرها، بما في ذلك فحوى هذه الحقوق ونطاقها ومداها. فيما يتعلق بالمادة 17 تشمل عبارة ”معاملة تجارية“ مسائل الاستثمار. فيما يتعلق بالمادة 19 تعني عبارة ”كيان“ الواردة في الفقرة الفرعية (ج) الدولة بوصفها شخصية اعتبارية مستقلة، أو وحدة من مكونات دولة اتحادية أو تقسيما فرعيا للدولة، أو وكالة للدولة أو جهاز من أجهزتها أو غيرها من الكيانات، التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة. تفهم عبارة ”الممتلكات المتصلة بالكيان“ الواردة في الفقرة الفرعية (ج) بأنها تعني ما هو أوسع من التملك أو الحيازة. المادة 19 لا تستبق الحكم في مسألة ”اختراق حجاب الشركة“ أو في المسائل المتصلة بالحالة التي يقدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعه المالي أو يخفض لاحقا أصوله المالية للتهرب من الوفاء بمطلب ما، أو في مسائل أخرى ذات صلة. #iraq #اتفاقية #الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق