السبت، 19 ديسمبر 2015

قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادية في العراق

                         قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادية
 


بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا"
الى أحكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا)  من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقــم  (     ) لسنة 2015
قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادية
الفصل الاول
الاهـداف والتأسيس

المادة ـ 1 ـ  تعديل اسم المشروع ليصبح (قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادية).

المادة ـ 2 ـ  يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : 
                اولاـ   المؤسسة الصحية الخاصة : المركز الصحي الاولي او المستشفى او 
مركز صحي خيري او المركز التخصصي او عيادة جراحية . 
                ثانياـ   المدير الفني : الطبيب الذي لاتقل خدمته المهنية عن (10) عشر سنوات
 والمسؤول عن ادارة المؤسسة الصحية الخاصة فنياً.
ثالثاً- الطبيب: هو خريج احدى كليات الطب البشري والحاصل على شهادة معترف بها. 

المادة ـ 3 ـ  اولا ـ  يهدف هذا القانون الى : 
                        أـ   تنظيم تأسيس مؤسسات صحية خاصة . 
                        ب ـ التوسع في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستفادة من خبرات الاطباء
والملاكات الصحية العراقية والغير عراقية من الذين لهم خدمات في المؤسسات الصحية المتطورة. 
                ثانياـ   تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : 
                         أـ  استثمار رؤوس الاموال بانشاء مؤسسات صحية خاصة. 
                        ب ـ  تشجيع المبادرة والمنافسة في سبيل تطوير الخدمات الطبية .
                        جـ ـ تقديم جميع انواع الدعم لتشجيع تطوير العمل في المؤسسات الصحية الخاصة.
المادة ـ 4 ـ  اولاـ   تمنح الاجازة للمؤسسة الصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة وفق الشروط التي 
تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة الاتحادي. 
                ثانياـ   تحدد مواصفات بناية المؤسسة وعدد غرفها وردهاتها والاجهزة والمعدات المطلوبة 
بتعليمات يصدرها وزير الصحة .
المادة ـ 5 ـ  اولاـ   للشخص الطبيعي او المعنوي تقديم طلب الى وزارة الصحة للموافقة على تأسيس مؤسسة صحية خاصة. 
                ثانياـ   لاكثر من شخص طبيعي او معنوي وبموافقة وزارة الصحة تأسيس مؤسسة صحية
خاصة على شكل شركة وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 .         
الفصل الثاني
الشركـــة الخاصـــة
المادة ـ 6 ـ  تملك الدولة قطعة ارض مجانا للمؤسسة الصحية الخاصة والمؤسسة بموجب هذا القانون في موقع 
مناسب بعد الحصل على موافقة وزارة الصحة. 
المادة ـ 7 ـ   اولا: تقوم الدولة من خلال المصارف الحكومية والغير حكومية باقراض الشركة
 مبلغاً لايزيد على (30%) ثلاثون من المائة من كلفة انشائها على ان يسترد مبلغ القرض مع فوائده
 خلال (15) خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء السنة الثانية لتاريخ استلام القرض مع فوائده للمستشفيات فقط.
ثانياً: تلتزم الشركة والمؤسسة الاهلية العراقية بتقديم الضمانات مقابل حصولها على قطعة 
الارض ومبلغ القرض الممنوح بموجب احكام هذا القانون. 
المادة ـ 8 ـ  تصفى الشركة بطلب من وزارة الصحة وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 
في احدى الحالتين الاتيتين : 
                اولاـ  اذا توقفت المؤسسة الصحية الاهلية مدة سنة كاملة عن تقديم الخدمات الصحية 
بصورة مستمرة دون عذر مشروع . 
                ثانياـ- اذا غيرت الشركة المؤسسة الغرض الذي انشأت من اجله . 
المادة ـ 9 ـ  اذا تقرر تصفية الشركة وفقاً لاحكام المادة (7) من هذا القانون فيسترجع ما تبقى من مبلغ القرض
دفعة واحدة مضافاً اليه مبلغ يمثل الفرق بين سعر الفائدة التي اعطي بها القرض وسعر الفائدة القانونية
له مع قيمة الارض المقدرة من لجنة تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 من تاريخ تصفية الشركة 
الفصل الثالث
احكام عامـــة
المادة ـ 10 ـ   تدار المؤسسة الصحية الخاصة فنياً من قبل المدير الفني وفق ضوابط تصدرها وزارة الصحة. 
المادة ـ 11- لايجوز للمؤسسين والمدراء الفنيين الجمع بين العمل في دوائر القطاع العام والمختلط 
والعمل في المؤسسة الصحية الاهلية . 
المادة ـ 12 ـ تعفى المؤسسة الصحية الاهلية المؤسسة بموجب احكام هذا القانون من ضريبة الدخل
لمدة (3) ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ المباشرة الفعلية بتقديم الخدمات الصحية وتأييد من وزارة الصحة . 
المادة ـ 13 ـ  يجوز استخدام الاجانب بنسبة لاتزيد على (60%) ستين من المائة من المهن الطبية
و(50%) خمسين من المائة من المهن الصحية و(40%) اربعين من المائة من الفنيين والخدميين . 
المادة ـ 14 ـ  اولاـ  أ: تحدد وسائل الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة وفق احكام قانون الصحة
رقم (89) لسنة 1981المعدل او اي قانون اخر يحل محله. 
ب: فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون او تعليماته يراعى عند تطبيق اجراءات الرقابة والتفتيش على
المؤسسات الصحية الاهلية قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
                   ثانياـ   يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن(2000000) مليوني دينار
ولاتزيد عن (5000000) خمسة ملايين دينار عن كل يوم او باحدى هاتين العقوبتين
 كل من يمارس نشاطا باسم مؤسسة صحية اهلية دون الحصول على شهادة واجازة التأسيس . 
ثالثا: يعد كل اتفاق بين المستشفى والمستفيد من خدماتها على الاعفاء من المسؤلية الناجمة 
عن خطأ الطبيب او العاملين فيها باطلا ولا يعتد به.
المادة ـ 15 ـ   لادارة المستشفى الاهلي بموافقة وزارة الصحة فتح عياده خارجية . 
المادة ـ 16 ـ   لوزير الصحة الاتحادية وللاقليم تاسيس مستشفيات ومؤسسات صحية استثمارية
 وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار. 
المادة ـ 17 ـ   يلغى قانون تأسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984 .
المادة ـ 18 ـ  تلغى المواد (83 ) و( 84) و( 85) و( 86) و( 87 ) من قانون الصحة رقم (89) لسنة 1981 . 
المادة ـ 19 ـ   لوزير الصحة أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ـ 20 ـ   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
الاسبــاب الموجبــــة
     لغرض الارتقاء بتقديم خدمات صحية متطورة والاستفادة من خبرات ذوي المهن الطبية
والصحية ودعم المؤسسات الصحية الاهلية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وخلق حالة من المنافسة
 في تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين .  
شـرع هـذا القانون 

#مجلس_النواب_العراقي   #الحق_في_الصحة 

قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادية


ليست هناك تعليقات: