اليوم الدولي لإلغاء الرق / 2 كانون الأول/دسيمبر
يُذكر اليوم الدولي لإلغاء الرق، 2 كانون الأول/دسيمبر، باتفاقية الأمم المتحدة بشأن قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (القرار 317 (IV) المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1949).
ومن مظاهر الرق اليوم: استعباد المدين، والقنانة والسخرة؛ والاتجار بالبشر والاتجار لغرض نزع الأعضاء؛ والاستغلال الجنسي، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، والزواج القسري، وبيع الزوجات، ووراثة الأرامل، والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاع المسلّح -- وكلها جرائم وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
هناك 21 مليون امرأة ورجل وطفل واقعون في براثن الرق في كل أنحاء العالم.
وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية بروتوكول جديد ملزم قانونا إلى تعزيز الجهود العالمية للقضاء على العمل القسري
#الامم_المتحدة #UN #الغاء_الرق #الازيديات #2ديسمبر #الزواج_القسري #الاتجار_بالبشر
wwwhuman-human.blogspot.com
اليوم الدولي لإلغاء الرق / 2 كانون الأول/دسيمبر
|
الديباجة
لما كانت الدعارة، وما يصاحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة، تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره، وتعرض للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة،ولما كانت الصكوك الدولية التالية نافذة علي صعيد الاتجار بالنساء والأطفال:
1. الاتفاق الدولي المعقود في 18 آيار/مايو 1904 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1948،
2. الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 آيار/مايو 1910 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر،
3. الاتفاقية الدولية المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 1921 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال، والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1947،
4. والاتفاقية الدولية المعقودة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1933 حول تحريم الاتجار بالنساء البالغات، والمعدلة بالبروتوكول سالف الذكر،
ولما كانت عصبة الأمم قد أعدت عام 1937 مشروع اتفاقية يوسع نطاق الصكوك السالفة الذكر،
ولما كان التطور الذي طرأ منذ عام 1937 يسمح بعقد اتفاقية توحد الصكوك المذكورة وتضم جوهر مشروع اتفاقية عام 1937 مع التعديلات التي يناسب إدخالها عليه،
فإن الأطراف المتعاقدة تتفق علي الأحكام التالية:
المادة 1
يتفق أطراف هذه الاتفاقية علي إنزال العقاب بأي شخص يقوم، إرضاء لأهواء آخر:1. بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، علي قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص،
2. باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص.
المادة 2
يتفق أطراف هذه الاتفاقية، كذلك، علي إنزال العقاب بكل شخص:1. يملك أو يدير ماخورا للدعارة، أو يقوم، عن علم، بتمويله أو المشاركة في تمويله،
2. يؤجر أو يستأجر، كليا أو جزئيا، وعن علم، مبني أو مكانا آخر لاستغلال دعارة الغير.
المادة 3
تعاقب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أية محاولة لارتكاب أي من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 وأية أعمال تحضيرية لارتكابها.
المادة 4
يستحق العقاب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي تواطؤ عمدي في الأفعال التي تتناولها المادتان 1 و 2.وتعتبر أفعال التواطؤ في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، جرائم منفصلة حيثما كان ذلك ضروريا لمنع الافلات من العقوبة.
المادة 5
في الحالات التي يسمح فيها للشخص المتضرر بمقتضى القانون المحلي بأن يصبح طرفا في الدعوى المقامة بصدد أي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، يسمح بذلك أيضا للأجانب بنفس الشروط التي تنطبق علي المواطنين.
المادة 6
يوافق كل طرف في هذه الاتفاقية علي إلغاء أو إبطال أي قانون أو نظام أو تدبير إداري يفرض علي الأشخاص الذي يتعاطون الدعارة أو يشتبه بأنهم يتعاطونها أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة، أو أن يحملوا أوراقا خاصة، أو أن يخضعوا لشروط استثنائية علي صعيد المراقبة أو الإقرار.
المادة 7
يؤخذ في الاعتبار، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي حكم بالإدانة سبق صدوره في بلد أجنبي علي أي من الجرائم التي تستهدفها هذه الاتفاقية، وذلك لأغراض:1. إثبات المعاودة.
2. تقرير اعتبار المجرم فاقدا لأهلية ممارسة الحقوق المدنية.
المادة 8
تعتبر الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية مبررة لتسليم المجرم في أية معاهدة لتسليم المجرمين معقودة من قبل أو تعقد في المستقبل بين أي من أطراف هذه الاتفاقية.أما أطراف هذه الاتفاقية الذين لا يعلقون تسليم المجرمين علي شرط وجود معاهدة فيعترفون بعد الآن بكون الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية مبررا لتسليم المجرمين فيما بينهم.
وتتم الموافقة علي طلب التسليم طبقا لتشريع الدولة التي قدم إليها الطلب.
المادة 9
في حالة الدولة التي لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، تقوم محاكم الدولة نفسها بملاحقة ومعاقبة مواطنيها الذين يعودون إليها بعد أن يكونوا قد ارتكبوا في الخارج أيا من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية.لا ينطبق هذا النص إذا كان لا يمكن، في حالة مماثلة بين أطراف هذه الاتفاقية، الموافقة علي تسليم أجنبي.
المادة 10
لا تنطبق أحكام المادة 9 حين يكون المتهم بالجرم قد حوكم في أي بلد أجنبي وكان، في حالة إدانته، قد قضي في السجن المدة المحكوم بها أو كان قد تم إلغاء هذه العقوبة أو تخفيضها وفقا لتشريع ذلك البلد الأجنبي.
المادة 11
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يجوز أن يفسر علي نحو يجعله يمس بموقف أي طرف فيها من المسألة العامة مسألة حدود الولاية الجنائية بمقتضى القانون الدولي.
المادة 12
لا أثر لهذه الاتفاقية علي المبدأ الذي يقضي بأن يتم، في كل دولة، تعريف ما تتناوله من جرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا لقانونها الوطني.
المادة 13
يلزم أطراف هذه الاتفاقية بتنفيذ الاستنابات القضائية المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية طبقا لتشريعهم الوطني ولأعرافهم.ويتم نقل الاستنابات القضائية:
1. باتصال مباشر بين السلطات القضائية،
2. أو باتصال مباشر بين وزيري العدل في الدولتين، أو برسالة مباشرة إلي وزير العدل في الدولة المستنابة من قبل سلطة مختصة في الدولة المستنيبة،
3. أو عن طريق الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة المستتيبة لدي الدولة المستنابة الذي يقوم إذ ذاك بنقل الرسالة مباشرة إلي السلطة القضائية المختصة أو إلي السلطة التي تحددها حكومة الدولة المستنابة، ويتلقى مباشرة من السلطة المذكورة الأوراق التي تشكل تنفيذا للاستتابة.
وفي الحالتين 1 و 3 ترسل دائما نسخة من الاستتابة إلي السلطة العليا في الدولة المستنابة.
وما لم يتفق علي خلاف ذلك، تحرر الاستتابة القضائية بلغة السلطة المستنيبة، علي أن يكون من حق الدولة المستنابة أن تطلب ترجمة لها بلغتها تصدق علي صحتها السلطة المستنيبة.
ويقوم كل طرف في هذه الاتفاقية بإشعار كل من الأطراف الأخرى فيها بالطريقة أو الطرق المذكورة أعلاه والتي يقبل بها الاستنابات القضائية من الطرف الآخر.
وإلي أن يتم توجيه الدولة هذا الإشعار، يستمر العمل بالإجراء المتبع فيها بصدد الاستنابات القضائية.
ولا ينشأ عن تنفيذ الاستنابات القضائية أي حق بالمطالبة بأي رسم أو نفقة من أي نوع باستثناء مصاريف الخبراء.
لا يؤول أي نص في هذه المادة علي نحو يجعل منه تعهدا من جانب أطراف هذه الاتفاقية بالأخذ بأي إجراء أو نهج في إقامة البينة في القضايا الجزائية يخالف قوانينها الوطنية.
المادة 14
علي كل طرف في هذه الاتفاقية إنشاء أو تثبيت جهاز يكلف بتنسيق وتجميع نتائج التحقيقات المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية.وينبغي لهذه الأجهزة أن تقوم بجمع كافة المعلومات التي يمكن أن تساعد في الحؤول دون وقوع الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي المعاقبة عليها، وأن تظل علي اتصال وثيق بالأجهزة المناظرة في الدول الأخرى.
المادة 15
علي السلطات المكلفة بالخدمات المذكورة في المادة 14 أن تقوم، بقدر ما يسمح بذلك قانونها الوطني وبالقدر الذي تراه السلطات المشار إليها مستصوبا، بتزويد السلطات المكلفة بالخدمات المناظرة في الدول الأخرى بالمعلومات التالية:1. تفاصيل أية جريمة تتناولها هذه الاتفاقية أو أية محاولة لارتكاب مثل هذه الجريمة،
2. تفاصيل أي تفتيش عن مرتكبي أي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، أو أي ملاحقة أو توقيف أو إدانة لهم أو أي رفض لدخولهم البلاد، أو أي طرد لهم، وكذلك تفاصيل تنقلات هؤلاء الأشخاص وأية معلومات أخري بشأنهم تكون ذات فائدة.
ويجب أن تشمل المعلومات المذكورة أوصاف المجرمين وبصمات أصابعهم وصورهم ووصف أساليبهم في العمل، وكذلك تقارير الشرطة عنهم وسجلاتهم القضائية.
المادة 16
يتفق أطراف هذه الاتفاقية علي أن يتخذوا أو يشجعوا، من خلال أجهزتهم التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة، العامة منها والخاصة، تدابير لتفادي الدعارة وإعادة تأهيل ضحاياها وضحايا الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، وإعادة هؤلاء الضحايا إلي مكانهم في المجتمع.
المادة 17
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يتخذوا أو يواصلوا، بصدد الهجرة من بلدانهم والمهاجرة إليها، وفي ضوء التزاماتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، ما يتوجب من تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص من الجنسين لأغراض الدعارة.وعلي وجه الخصوص، يتعهدون:
1. بسن الأنظمة اللازمة لحماية المهاجرين إلي بلدانهم أو منها، ولا سيما النساء والأطفال، في أماكن الوصول والمغادرة وأثناء السفر علي السواء،
2. باتخاذ تدابير لتنظيم دعاية مناسبة تحذر الجمهور من أخطار الاتجار المذكور،
3. باتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة رقابة في المحطات والمطارات والموانئ البحرية وخلال الطريق، وفي غير ذلك من الأماكن العامة، بغية منع الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة،
4. باتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلي وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.
المادة 18
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بضمان الحصول، وفقا للشروط التي ينص عليها تشريعهم الوطني علي بيانات من الأشخاص الأجانب الذين يتعاطون الدعارة، بغية تحديد هويتهم ووضعهم المدني والبحث عمن أقنعهم بمغادرة دولتهم. وتبلغ المعلومات التي يتم الحصول عليها إلي دولة المنشأ تمهيدا لإعادتهم إلي وطنهم متي أمكن ذلك.
المادة 19
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يقدموا بقدر المستطاع، وفقا للشروط المحددة في تشريعهم الوطني ودون أن يمس ذلك بإجراءات الملاحقة أو بأي إجراء قضائي آخر ينشأ عن أعمال تحالف التشريع المذكور:1. بأن يتخذوا التدابير المناسبة لتأمين احتياجات المملقين من ضحايا الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة وإعالتهم مؤقتا، بانتظار إنجاز الترتيبات اللازمة لإعادتهم إلي وطنهم،
2. بأن يعيدوا إلي وطنهم أولئك الأشخاص الذين تتناولهم المادة 18 ويكونون راغبين في هذه العودة أو يطالب بهم أشخاص ذوو سلطة عليهم، والأشخاص الذين صدر بطردهم أمر قانوني. ولا ينفذ قرار الترحيل إلا بعد الوصول إلي اتفاق، مع الدولة التي سيذهب إليها الشخص المعني، علي هويته وجنسيته وكذلك علي مكان وتاريخ وصوله إلي الحدود. وعلي كل طرف في هذه الاتفاقية تسهيل مرور الأشخاص المعنيين عبر أراضيه.
وإذا حدث أن كان الأشخاص الذين تتناولهم الفقرة السابقة غير قادرين علي أن يدفعوا هم أنفسهم تكاليف إعادتهم إلي الوطن ولم يكن لهم زوج أو والد أو وصي يدفعها نيابة عنهم، تقع علي عاتق الدولة التي يوجدون فيها تكاليف إعادتهم إلي أقرب نقطة حدود أو ميناء أو مطار في اتجاه دولة المنشأ، ثم علي عاتق دولة المنشأ هذه لما تبقي من الرحلة.
المادة 20
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك من قبل، باتخاذ التدابير اللازمة لممارسة رقابة علي مكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال لخطر الدعارة.
المادة 21
يقوم أطراف هذه الاتفاقية بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة نصوص جميع ما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية من قوانين وأنظمة نافذة لديهم بالفعل، ثم بإبلاغه سنويا كل جديد من هذه القوانين والأنظمة، وجميع التدابير التي يكونون قد اتخذوها لوضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق. ويقوم الأمين العام، دوريا، بنشر المعلومات التي يتلقاها وبإرسالها إلي جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلي الدول غير الأعضاء التي تكون هذه الاتفاقية قد أبلغت إليها رسميا عملا بأحكام المادة 23.
المادة 22
إذا حدث أن ثار بين أطراف هذه الاتفاقية أي خلاف يتصل بتفسيرها أو تطبيقها، ولم تستطع تسوية هذا الخلاف بوسائل أخري، يحال الخلاف إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في الخلاف.
المادة 23
تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع أعضاء الأمم المتحدة وكذلك لتوقيع أية دولة أخري يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد وجه إليها دعوة لهذا الغرض.وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
أما الدول المذكورة في الفقرة الأولي والتي لم توقع هذه الاتفاقية ففي وسعها الانضمام إليها.
ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
ولأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بكلمة "دولة" أيضا جميع المستعمرات والأقاليم الخاضعة للوصاية، التابعة للدولة التي توقع الاتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها، وكذلك جميع الأقاليم التي تمثلها الدولة المذكورة علي الصعيد الدولي.
المادة 24
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الثاني.أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الثاني فتنفذ الاتفاقية إزاء كل منها ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.
المادة 25
بعد انقضاء خمس سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يكون لكل طرف في الاتفاقية أن ينسحب منها بإشعار خطي يوجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.ويصبح الانسحاب نافذ المفعول إزاء الطرف المنسحب لدي انقضاء سنة علي التاريخ الذي تلقي فيه الأمين العام للأمم المتحدة صك انسحابه.
المادة 26
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع أعضاء الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 23:(أ) التوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المتلقاه طبقا للمادة 23،
(ب) التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للمادة 24،
(ج) إشعارات الانسحاب المتلقاه طبقا للمادة 25.
المادة 27
يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بأن يتخذ، وفقا لدستوره، التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لضمان تطبيق الاتفاقية.
المادة 28
تحل أحكام هذه الاتفاقية، في العلاقات بين أطرافها، محل أحكام الصكوك الدولية المذكورة في الفقرات الفرعية 1 و 2 و 3 و 4 من الفقرة الثانية من الديباجة، ويعتبر أن كل صك من الصكوك المذكورة لم يعد ذا مفعول متي أصبح جميع أطرافه أطرافا في هذه الاتفاقية.
بروتوكول ختامي
لا يعتبر أي نص في هذه الاتفاقية ماسا بأي تشريع يكفل، من أجل تطبيق الأحكام الرامية إلي القضاء علي الاتجار بالأشخاص وعلي استغلال الغير لأغراض الدعارة، شروطا أشد صرامة من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.وتنطبق علي هذا البروتوكول أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 من الاتفاقية.
الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق
وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق
اعتمدت من قبل مؤتمر مفوضين دعي للانعقاد بقرار
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 608 (د-21) المؤرخ في 30 نيسان/أبريل 1956
حررت في جنيف في 7 أيلول/سبتمبر 1956
تاريخ بدء النفاذ: 30 نيسان/أبريل 1957، وفقا لأحكام المادة 13
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،لما كانت تري أن الحرية حق لكل كائن بشري، يكتسبه لدي مولده،
ولما كانت تدرك أن شعوب الأمم المتحدة قد جددت، في الميثاق، تأكيد إيمانها بكرامة الشخص البشري وقدره،
ونظرا إلي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا بوصفه مثلا أعلي مشتركا ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، ينص علي أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
ولما كانت تدرك أن مزيدا من التقدم قد تحقق علي طريق إبطال الرق وتجارة الرقيق منذ الوقت الذي عقدت فيه "الاتفاقية الخاصة بالرق"، الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926، والرامية إلي هذه الغاية،
وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية السخرة لعام 1930 وما واصلت منظمة العمل الدولية القيام به علي أثرها من إجراءات تتصل بالسخرة أو العمل القسري،
ولما كانت علي بينة، مع ذلك، من أن إزالة الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لم تتحقق بعد في جميع أنحاء العالم،
وقد قررت تبعا لذلك أنه قد أصبح من الواجب الآن أن تضاف إلي اتفاقية عام 1926، التي يتواصل سريان مفعولها، اتفاقية تكميلية تهدف إلي تكثيف الجهود، وطنية ودولية علي السواء، بغية إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق،
قد اتفقت علي ما يلي:
الفرع الأول: الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق
المادة 1
(أ) إسار الدين، ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه، إذ كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة،
(ب) القنانة، ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم، بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق، بأن يعيش ويعمل علي أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه،
(ج) أي من الأعراف أو الممارسات التي تتيح:
"1" الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلا، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص آخر أو أية مجموعة أشخاص أخري،
"2" منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر، لقاء ثمن أو عوض آخر،
"3" إمكان جعل المرأة، لدي وفاة زوجها، إرثا ينتقل إلي شخص آخر،
(د) أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة إلي شخص آخر، لقاء عوض أو بلا عوض، علي قصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله.
المادة 2
بغية وضع حد للأعراف والممارسات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بأن تفرض، عند الحاجة، حدودا دنيا مناسبة لسن الزواج، وتشجيع اللجوء إلي إجراءات تسمح لكل من الزوجين المقبلين بأن يعرب إعرابا حرا عن موافقته علي الزواج بحضور سلطة مدنية أو دينية مختصة، وتشجيع تسجيل عقود الزواج.
الفرع الثاني: تجارة الرقيق
المادة 3
2. (أ) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لمنع قيام السفن والطائرات التي تحمل أعلامها من نقل الرقيق، ولمعاقبة الأشخاص الذين يدانون بهذه الأفعال أو باستخدام العلم الوطني لهذا الغرض.
(ب) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لكفالة عدم استخدام موانئها ومطاراتها وساحلها في نقل الرقيق.
3. تتبادل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية المعلومات بغية كفالة التنسيق العملي لما تتخذه من تدابير لمكافحة تجارة الرقيق، وتقوم كل منها بإبلاغ الأخرى بأية حالة اتجار بالرقيق وبأية محاولة لارتكاب هذه الجريمة تصل إلي علمها.
المادة 4
يصبح حرا بصورة آلية أي رقيق يلجأ إلي أية سفينة من سفن أية دولة طرف في هذه الاتفاقية.
الفرع الثالث: الرق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق
المادة 5
المادة 6
1. يشكل استرقاق شخص آخر، أو إغراؤه بأن يتحول هو نفسه أو يحول شخصا آخر من عياله إلي رقيق، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، يستحق العقاب من يثبت ارتكابهم له. وينطبق الأمر نفسه في حالة المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة علي هذا القصد.2. رهنا بأحكام الفقرة الاستهلالية الواردة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة أيضا في حالة إغراء الغير علي أن يهبط بنفسه أو بشخص آخر من عياله إلي المنزلة المستضعفة التي تنجم عن أي من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1. وينطبق الأمر نفسه في حال المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة علي هذا القصد.
الفرع الرابع: تعاريف
المادة 7
(أ) يعني مصطلح "الرق" كما هو معرف في الاتفاقية الخاصة بالرق المعقودة عام 1926 وصفا لحال أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، ويعني "الرقيق" أي شخص يكون في هذه الحالة أو يكون في هذا الوضع،
(ب) ويعني المصطلح "شخص ذو منزلة مستضعفة" شخصا يكون في حال أو وضع هو نتيجة أي من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية،
(ج) ويعني مصطلح "تجارة الرقيق"، ويشمل، جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة، عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم أيا كانت وسيلة النقل المستخدمة.
الفرع الخامس: التعاون بين الدول الأطراف وتبليغ المعلومات
المادة 8
2. ويتعهد الأطراف بأن يرسلوا إلي الأمين العام للأمم المتحدة صورا من أي قانون وأي نظام وأي تدبير إداري تتخذه أو تعمل به إنفاذا لأحكام هذه الاتفاقية.
3. يقوم الأمين العام بإبلاغ المعلومات التي يتلقاها بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة إلي الأطراف الأخرى وإلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي كجزء من الوثائق المفيدة في أي نقاش قد يضطلع به المجلس بغية وضع توصيات جديدة من أجل إبطال الرق أو تجارة الرقيق أو الأعراف والممارسات موضوع هذه الاتفاقية.
الفرع السادس: أحكام ختامية
المادة 9
المادة 10
أي نزاع حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ينشأ بين دول أطراف فيها ولا يسوي عن طريق التفاوض، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع، ما لم تتفق الأطراف المعنية علي طريقة تسوية أخري.
المادة 11
1. تظل هذه الاتفاقية حتى الأول من شهر تموز/يوليه 1957 متاحة لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة. وهي مرهونة بتصديق الدول التي تكون قد وقعتها. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا التصديق جميع الدول الموقعة والمنضمة.2. وبعد الأول من تموز/يوليه 1957 يتاح الانضمام لهذه الاتفاقية لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة، أو لأية دولة أخري تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعتها إلي الانضمام. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام رسمي لدي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا الانضمام جميع الدول الموقعة والمنضمة.
المادة 12
1. تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والخاضعة للوصاية، والمستعمرات وغيرها من الأقاليم غير المتروبولية التي تكون أية دولة طرف مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وعلي الطرف المعني، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يعلن، لدي توقيعه أو تصديقه هذه الاتفاقية أو انضمامه إليها، الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها هذه الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.2. في أية حالة تتطلب فيها القوانين أو الممارسات الدستورية للطرف أو لإقليم ما غير متروبولي القبول المسبق لهذا الإقليم غير المتروبولي، يبذل الطرف المعني جهده للحصول خلال مهلة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيع الدولة المتروبولية للاتفاقية، علي قبول الإقليم غير المتروبولي المطلوب. وعلي الطرف، متي حصل علي هذا القبول، أن يخطر الأمين العام بذلك. وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية علي الإقليم أو الأقاليم المسماة في هذا الإخطار منذ التاريخ الذي تلقاه فيه الأمين العام.
3. علي اثر انقضاء مهلة الأشهر الإثنى عشرة المشار إليها في الفقرة السابقة، تقوم الدول الأطراف المعنية بإبلاغ الأمين العام بنتائج المشاورات مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الأطراف المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لا تكون قد قبلت تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 13
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في التاريخ الذي تكون فيه اثنتان من الدول قد أصبحتا طرفين فيها.2. وفيما بعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء كل دولة أو إقليم في تاريخ إيداع صك انضمام أو تصديق الدولة المذكورة أو في تاريخ الإخطار بانطباقها علي الإقليم المذكور.
المادة 14
1. يقسم تطبيق هذه الاتفاقية علي فترات متعاقبة كل منها ثلاث سنوات، وتبدأ الأولي منها في تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية طبقا للفقرة 1 من المادة 13.2. لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، وذلك بإشعار توجهه إلي الأمين العام قبل ستة أشهر علي الأقل من انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية. ويقوم الأمين العام بإعلام جميع الأطراف الأخرى بأي إشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي تم تلقيه فيه.
3. يسري مفعول الانسحابات لدي انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية.
4. في الحالات التي تكون فيها هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة 12، قد أصبحت منطبقة علي إقليم غير متروبولي لطرف ما، يستطيع هذا الطرف، في أي حين بعد ذلك وبقبول الإقليم المعني، توجيه إشعار إلي الأمين العام بالانسحاب من الاتفاقية بصورة مستقلة في ما يخص ذلك الإقليم. ويبدأ نفاذ الانسحاب لدي مرور سنة علي وصول الإشعار المذكور إلي الأمين العام، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف بأي إشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي تم تلقيه فيه.
المادة 15
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات أمانة الأمم المتحدة. ويعد الأمين العام صورة مصدقة منها طبق الأصل لإرسالها إلي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك إلي جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء في الوكالات المتخصصة.وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته، بتذييل هذه الاتفاقية بإمضائهم في التاريخ الذي يظهر إزاء إمضاء كل منهم.
حرر في المكتب الأوربي للأمم المتحدة، في جنيف، في هذا اليوم السابع من شهر أيلول/سبتمبر من العام ألف وتسعمائة وستة وخمسين.
اتفاقية تحريم السخرة
الاتفاقية (رقم 105) الخاصة بتحريم السخرة
أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في 25 حزيران/يونيه 1957، في دورته الأربعين
تاريخ بدء النفاذ: 17 كانون الثاني/يناير 1959، وفقا لأحكام المادة 4
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الأربعين يوم 5 حزيران/يونيه 1957،
وقد نظر في موضوع السخرة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال دورته،
وقد أحاط علما بأحكام اتفاقية السخرة لعام 1930،
وبعد أن لاحظ أن الاتفاقية الخاصة بالرق، المعقودة عام 1926، تنص علي وجوب اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول عمل السخرة أو العمل القسري إلي ظروف تماثل ظروف الرق، وأن الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، المعقودة عام 1956، تنص علي التحريم الكلي لإسار الدين والقنانة،
وبعد أن لاحظ أن الاتفاقية الخاصة بحماية الأجور، المعقودة عام 1949، تنص علي وجوب دفع الأجور في مواعيد منتظمة وتحظر أساليب الدفع التي تحرم العامل من أية قدرة صادقة علي ترك عمله،
وقد استقر رأيه علي اعتماد مقترحات إضافية بشأن تحريم بعض أشكال السخرة أو العمل القسري التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان التي استهدفها ميثاق الأمم المتحدة وحددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،
يعتمد، في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران/يونيه عام ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين، الاتفاقية التالية التي ستدعي "اتفاقية تحريم السخرة، لعام 1957":
المادة 1
يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه:(أ) كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب علي اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم، أو علي التصريح بهذه الآراء، أو
(ب) كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، أو
(ج) كوسيلة لفرض الانضباط علي العمال، أو
(د) كعقاب علي المشاركة في إضرابات، أو
(هـ) كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.
المادة 2
يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية علي اتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري الكامل لعمل السخرة أو العمل القسري علي النحو المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية.
المادة 3
ترسل الصكوك الرسمية لتصديق هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.
المادة 4
1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت صكوك تصديقهم لها لدي المدير العام.2. ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون المدير العام فيه قد سجل صكي تصديق عضوين.
3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء أي عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.
المادة 5
1. لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها الأصلي، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يبدأ نفاذ مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من التاريخ الذي سجل فيه.2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ثم لم يمارس، خلال السنة التالية للسنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعدئذ يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات تالية وبالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 6
1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب الواردة إليه من قبل أعضاء المنظمة.2. علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيله صك التصديق الثاني الوارد إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 7
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بكامل التفاصيل المتعلقة بجميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها طبقا لنصوص المواد السابقة، كيما يسجلها بدوره طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 8
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.
المادة 9
1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:(أ) يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، انسحاب العضو المذكور من هذه الاتفاقية فورا، وبصرف النظر عن أحكام المادة 5 أعلاه، إذا، ومتي أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،
(ب) وتصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء،
(ج) وتظل هذه الاتفاقية علي أي حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح.
المادة 10
يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الأربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم السابع والعشرون من شهر حزيران/يونيه 1957.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الرابع من تموز/يوليه 1957.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق