تقرير عن واقع التعذيب في السجون ومراكز التوقيف
ومدى التزام العراق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللإاىنسانية أو المهينة
"المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق /حزيران 2015 "
المقدمة
انشأت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بموجب قانون رقم 35 لسنة 2008 ، وتم
استكمال الاجراءات الشكلية والموضوعية المتعلقة بتشكيلها بتاريخ 2012 /4 /9، وأخذت على
عاتقها العمل على تحقيق اهدافها الواردة في المادة 4والمادة 5 من قانونها وتقوم المفوضية
بموجب المادة 5/ خامساً من القانون اعلاه باجراء زيارات للسجون ومراكز الاصلاح
الاجتماعي والمواقف وجميع الاماكن ألاخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة
واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حاالت خرق حقوق الانسان وإبلاغ الجهات المختصة
لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة
ومن الجدير بالذكر ان المفوضية ومن خلال عملها في مراقبة السجون لم تتمكن حتى نهاية عام
2014 من اجراء الزيارات الرصدية بدون اذن مسبق وكانت الزيارات التي نفذت خلال
2014 كلها معلنة، وهو مخالف لنص المادة 5/ خامساً من قانون المفوضية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق